مرسوم تنفيذي رقم 14-25 مؤرّخ في أول ربيع الثاني عام 1435 الموافق أول فبراير سنة 2014، يحدد كيفيات إشهار 20 الترشيحات في الانتخاب لرئاسة الجمهورية
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم كيفيات إشهار الترشيحات في إطار الأحكام المذكورة في المواد 188 و 189 و 191 و 195 من القانون العضوي رقم 12-01 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيتحمل المترشحون نفقات إشهار الترشيحات، زيادة على أشكال الإشهار الأخرى المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما، سواء كان ذلك عن طريق التعليق، أو كان شفهيا أو دعائم كتابية أخرى كما هو منصوص عليه أدناه.
المادة 3
فتح المادةتب دأ عملية التع ليق مع انطلاق الحملة الانتخابية، وفقا لأحكام المادة 188 من القانون العضوي رقم 12-01 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيكون التعليق نهارا من الساعة السابعة
(7) صباحا حتى الساعة الثامنة (8) مساء وبمبادرة من المترشحين.
المادة 5
فتح المادةيحدد العدد الأقصى للأماكن المخصصة للتعليق كما يأتي :
- خمسة عشر (15) مكانا في البلديات التي يكون عدد سكانها يساوي 20.000 نسمة أويقل عنها،
- عشرون (20) مكانا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 20.001 و 40.000 نسمة،
- ثلاثون (30) مكانا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 40.001 و 100.000 نسمة،
- خمسة وثلاثون (35) مكانا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 100.001 و 180.000 نسمة،
- مكانان إضافيان (2) لكل 10.000 نسمة في البلديات التي يزيد عدد سكانها على 180.000 نسمة.
المادة 6
فتح المادةحرصا على الإنصاف والمساواة بين المترشحين للانتخاب، تحدد المواقع المخصصة لكل مترشح تحت إشراف اللجنة الولائية لمراقبة الانتخابات قبل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ افتتاح الحملة الانتخابية.
يجب على مصالح البلدية أن تنهي في غضون الثمانية (8) أيام التي تسبق تاريخ افتتاح الحملة الانتخابية تعيين المواقع المخصصة لكل مترشح، داخل كل مكان من الأماكن، بناء على التوزيع المحدد من طرف اللجنة الولائية لمراقبة الانتخابات.
يحدد رئيس المجلس الشعبي البلدي بموجب قرار المواقع المخصصة لكل مترشح.
المادة 7
فتح المادةحرصا على الإنصاف والمساواة بين المترشحين للانتخاب، تكلف مصالح المراكز الدبلوماسية والقنصلية بتعيين المواقع المخصصة للتعليق على مستوى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية مع إعلام اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات بذلك.
المادة 8
فتح المادةيعتبر توزيع المناشير والمراسلات الانتخابية كذلك، طريقة من طرق الإشهار الانتخابي لصالح المترشحين للانتخابات.
المادّ ة 9 : يتحمل المترشحون مسؤولية إشهار الترشيحات مهما تكن الدعائم المستعملة في ذلك.
المادّ ة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1435 الموافق أول فبراير سنة .2014 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.