قوانين قان ون رقم 11-11 م ؤرخ في 16 شعب ان ع ام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 11-16
« الموافق 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 2008 المعدلة بالمادة 22 من القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي »
-
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 21-16
« تلغى أحكام المادة 14 من القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011، المعدلة »
-
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 20-16
« تلغى أحكام المادتين 12 و 13 من القانون رقم 11-11 المؤرّخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-11
« تعدل أحكام المادة 37 من القانون رقم 11-11 المؤرخ في 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011 وتحرر كما يأتي: “المادة 37 : تتم تسمية الصندوق الوطني للاستثمار- البنك »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 16-14
« في 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 2008، المعدلة بموجب المادة 22 من القانون رقم 11-11 المؤرخ في 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011، وبالمادة 58 من »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 14-10
« الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، المعدلة بموجب المادة 15 من القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 12-12
« تعدّل أحكام المادة 14 من القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011 وتحرر كما يأتي : "المادة 14 : تعفى عمليات بيع السكر »
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 12-12
« للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، المعدلة والمتممة بموجب المادة 15 من القانون رقم 11-11 المؤرخ في 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011 وتحرّر كما »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-149
« نسبة الفائدة على الاستثمارات"، المعدل والمتمم، طبقا لأحكام المواد 32 و 33 و 51 من القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (114)
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-120
مرسوم تنفيذي رقم 22-120 مؤرخ في 14 شعبان عام 1443 الموافق 17 مارس سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 11-354 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011 الذي يحدد شروط وكيفيات منح معاشات التقاعد النسبية الاستثنائية لأعوان الحرس البلدي
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-137
مرسوم تنفيذي رقم 19-137 مؤرخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019 ، يتمّم المرسوم التنفيذي رقم 04-15 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 القرض المصغّر ومستواها الذي يحدد شروط الإعانة المقدمة للمستفيدين من 11
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 6 مارس سنة 2019، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 105-302 الذي عنوانه "صندوق الأملاك العمومية المنجمية" ومتابعته وتقييمه
-
مرسوم رقم 15-319
مرسوم ت نفيذي رقم 15-319 مؤرخ في أوّل ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 13 ديسمبر سنة 2015، يحدد كيفيات تسيير حس اب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة " 10
-
قانون رقم 14-02
قانون رقم 14-02 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 4 فبراير سنة 2014، يتضمن تسوية الميزانية لسنة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1433 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2012، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 123-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتراث الثقافي"
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-174
مرسوم تنفيذي رقم 13-174 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 29 أبريل سنة 2013، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-15 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 الذي يح دد شروط الإعانة المقدمة للمستفيدين من القرض المصغر ومستواها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1433 الموافق 28 أكتوبر سنة 2012، يحدد قائمة الإيرادات والنفقات المسجلة في حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للطاقات المتجددة والمشتركة"
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1433 الموافق 28 أكتوبر سنة 2012، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للطاقات المتجددة والمشتركة"
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1433 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2012، يحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 123-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتراث الثقافي"
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-175
مرسوم تنفيذي رقم 13-175 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 29 أبريل سنة 2013، يع دل و يتمم الم رس وم التن في ذي رقم 05-414 الم ؤرخ في 22 رمض ان ع ام 1426 الم وافق 25 أكتوب ر سنة 2005 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 117-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر"
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1433 الموافق 23 سبتمبر سنة 2012، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 105-302 الذي عنوانه "صندوق الأملاك العمومية المنجمية" ومتابعته وتقييمه
-
مرسوم رئاسي رقم 13-173
مرسوم رئاسي رقم 13-173 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 25 أبريل سنة 2013، يتمم المرسوم الرئاسي رقم 11-133 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 والمتعلق بجهاز القرض المصغر
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-464
مرسوم تنفيذي رقم 11-464 مؤرخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011، يتض من نقل اعتم اد في ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-465
مرسوم تنفيذي رقم 11-465 مؤرخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011، يتضمن نقل اع تماد في ميزانية تسيير وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-466
مرسوم تنفيذي رقم 11-466 مؤرخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011، يتض من نقل اعتم اد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-17
مرسوم تنفيذي رقم 12-17 مؤرخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 06-239 المؤرخ في 8 ج مادى الثانية عام 1427 الموافق 4 ي وليو سنة 2006 الذي يح دد كيفيات تسي ير حساب التخصيص الخاص رقم 123-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتراث الثقافي"
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-101
مرسوم تنفيذي رقم 12-101 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 الموافق أوّل مارس سنة 2012، يحدد كيفيات تسيي ر حساب القرض رقم 612-304 الذي عنوانه "قروض للموظفين لاقتناء أو بناء أو توسيع سكن"
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-105
مرسوم تنفيذي رقم 12-105 مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 5 مارس سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-176 المؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 079-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للمياه الصالحة للشرب"
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-290
مرسوم تنفيذي رقم 12-290 مؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 11-23 المؤرخ في 21 صفر عام 1432 الموافق 26 يناير سنة 2011 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 135-302 الذي عنوانه "صندوق الدعم العمومي للأندية المحترفة لكرة القدم"
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-107
مرسوم تنفيذي رقم 12-107 مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 5 مارس سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 03-105 المؤرخ في 2 محرم عام 1424 الموافق 5 مارس سنة 2003 الذي يحدد كيفيات تسيي ر حساب التخصيص الخاص رقم 105-302 الذي عنوانه "صندوق الأملاك العمومية المنجمية"
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-111
مرسوم تنفيذي رقم 12-111 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012، يحدد شروط وكيفيات إنشاء وتنظيم الفضاءات التجارية وممارسة بعض الأنشطة التجارية
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-122
مرسوم تنفيذي رقم 12-122 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 19 مارس سنة 2012، يحدد كيفيات تنفيذ نفقات الاستثمارات العمومية ذات الطابع النهائي من طرف الصندوق الوطني للاستثمار
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-149
مرسوم تنفيذي رقم 12-149 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 28 مارس سنة 2012، ي تمم المرسوم التنف يذي رقم 94-228 المؤرخ في 18 صفر عام 1415 الموافق 27 يوليو سنة 1994 الذي يحدد كيفيات سير حس اب التخصيص الخاص رقم 062-302 الذي عنوانه "تخفيض نسبة الفائدة على الاستثمارات"
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-157
مرسوم تنفيذي رقم 12-157 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أوّل أبريل سنة 2012، يتضمن إنشاء اللجنة المتخصصة في الإعانة والتمويل بعنوان الصندوق الوطني للتراث الثقافي ويحدد كيفيات منحهما
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-473
مرسوم تنفيذي رقم 11-473 مؤرّخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الاستشراف والإحصائيات
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-10
مرسوم تنفيذي رقم 12-10 مؤرخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 2000-117 المؤرخ في 25 صفر ع ام 1421 الموافق 29 مايو سنة 2000 الذي يحدد كيفيات تسيي رحس اب التخصيص الخ اص رقم 100-302 الذي عن وانه "الصن دوق الوطني للطرقات"
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-208
مرسوم تنفيذي رقم 12-208 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 مايو سنة 2012، يع دل ويتمم المرس وم التنفيذي رقم 91-523 المؤرخ في 15 جمادى الثاني ة عام 1412 الموافق 22 ديسمب ر سنة 1991 والمتعلق بكيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 061-302 الذي عنوانه "النفقات برأس المال"
-
قرار
قرار مؤرّخ في 21 شوّال عام 1432 الموافق 19 سبتمبر سنة 2011، يتعلّق بتكفّل ميزانية الدولة بالحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة الواجبة الأداء عند استيراد الزيوت الغذائية الخام والسكر الخام
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-340
مرسوم تنفيذي رقم 12-340 مؤرّخ في 24 شوّال عام 1433 الموافق 11 سبتمبر سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 11-354 المؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011 الذي يحدد شروط وكيفيات منح معاشات التقاعد النسبية الاستثنائية لأعوان الحرس البلدي
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل قانون رقم 10-13
- يعدّل أمر رقم 08-04
- يلغي جزئيًا أمر رقم 08-04
- يلغي جزئيًا أمر رقم 09-01
- يعدّل أمر رقم 10-01
- يعدّل قانون رقم 07-12
- يعدّل أمر رقم 09-01
- يعدّل أمر رقم 96-31
- يلغي جزئيًا قانون رقم 03-22
- يعدّل قانون رقم 05-16
- يلغي جزئيًا قانون رقم 04-21
- يعدّل أمر رقم 95-07
- يعدّل أمر رقم 94-03
- يعدّل قانون رقم 05-05
- يعدّل قانون رقم 97-02
- يتمّم قانون رقم 07-12
- يتمّم أمر رقم 05-05
- يتمّم أمر رقم 09-01
- يتمّم أمر رقم 08-02
- يعدّل قانون رقم 09-09
- يعدّل قانون رقم 2000-06
- يعدّل قانون رقم 02-11
- يتمّم قانون رقم 99-11
- يتمّم أمر رقم 02-01
- يتمّم قانون رقم 02-11
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.