مرسوم تنفيذي رقم 11-466 مؤرخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011، يتض من نقل اعتم اد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزاني ةسنة 2011 اعت ماد قدره مليون ومائتا ألف دينار 1.200.000( دج) مق يّد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال وفي الباب رقم 37-04 "الإدارة المركزية - تنظيم التظاهرات السمعية البصرية".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2011 اعتماد قدره مليون ومائتا ألف دينار 1.200.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال وفي الباب رقم 34-90 "الإدارة المركزية - حظيرة السيارات".
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الاتصال، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرس وم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة .2011 أحمد أويحيى 21 صفر عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة مراسيم فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.