مرسوم تنفيذي رقم 12-10

مرسوم تنفيذي رقم 12-10 مؤرخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 2000-117 المؤرخ في 25 صفر ع ام 1421 الموافق 29 مايو سنة 2000 الذي يحدد كيفيات تسيي رحس اب التخصيص الخ اص رقم 100-302 الذي عن وانه "الصن دوق الوطني للطرقات"

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 12-10
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.