ج.ر عدد 11 لسنة 2008
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (36)
اسأل عن هذا العدد

قوانين قانون رقم 08-07 مؤرّخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008، يتضمن القانون التوجيهي للتكوين والتعليم المهنيين…………………………………………………………………………………………………………………….. 4 قانون رقم 08-08 مؤرّخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008، يتعلق بال منازعات في مجال الضمان الاجتماعي…………………………………………………………………………………………………………………………….. 7 أوامر أمر رقم 08-01 مؤرّخ في 21 صفر عام 1429 الموافق 28 فبراير سنة 2008، يتمم الأمر رقم 01-04 المؤرّخ في أول جمادى ال ثان ية ع ام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها……………………………………………………………………………………………………………… 15 مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذيّ رقم 08-63 مؤرّخ في 17 صفر عام 1429 الموافق 24 فبراير سنة 2008، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك………………………………………………………………………………………………. 17 مرسوم تنفيذيّ رقم 08-64 مؤرّخ في 17 صفر عام 1429 الموافق 24 فبراير سنة 2008، يحدّد تنظيم المفتشية العامة للجمارك وصلاحياتها……………………………………………………………………………………………………………….. 25 مرسوم تنفيذيّ رقم 08-70 مؤرّخ في 19 صفر عام 1429 الموافق 26 فبراير سنة 2008، يتضمن تأسيس منح ة جزافية تعويضية لفائدة بعض الموظفين والأعوان العموميين التابعين للمؤسسات والإدارات العمومية….. 27 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 محرّم عام 1429 الموافق 2 فبراير سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مدير بالوكالة الوطنيّة لتثمين موارد المحروقات………………………………………………………………………………………………………….. 28 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 محرّم عام 1429 الموافق 2 فبراير سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة ا لمجاهدين…………………………………………………………………………………………………………………………….. 28 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 محرّم عام 1429 الموافق 2 فبراير سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ للديوان الوطني للمطبوعات المدرسية…………………………………………………………………………………………………… 28 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 25 محرّم عام 1429 الموافق 2 فبراير سنة 2008، يتضمّنان إنهاء مهام محافظين للغابات في الولايات………………………………………………………………………………………………………………. 28 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 محرّم عام 1429 الموافق 2 فبراير سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام المديرة العامّ ة للمركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها…………………………………………………………………………………. 28 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 محرّم عام 1429 الموافق 2 فبراير سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مديرين لحظيرتين وطنيتين…………………………………………………………………………………………………………………………….. 28 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 محرّم عام 1429 الموافق 2 فبراير سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مكلّفة بالدّراسات والتّلخيص بوزارة السّكن والعمران…………………………………………………………………………………………… 28 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 محرّم عام 1429 الموافق 2 فبراير سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير التكوين والتعليم المهنيين………………………………………………………………………………………………………… 29 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 محرّم عام 1429 الموافق 2 فبراير سنة 2008، يتضمّن تعيين مكلّف بالدّراسات والتّلخيص لدى مصالح رئيس الحكومة………………………………………………………………………………………. 29 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 محرّم عام 1429 الموافق 2 فبراير سنة 2008، يتضمّن تعيين مفتشين بالولايات………… 29

24 صفر عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 3 2 مارس سنة 2008 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 محرّم عام 1429 الموافق 2 فبراير سنة 2008، يتضمّن تعيين أمناء عامين لدى رؤس اء الدوائر……………………………………………………………………………………………………………………………….. 29 مرسوم رئ اسيّ مؤرّخ في 25 محرّم عام 1429 الموافق 2 فبراير سنة 2008، يتضمّن تعي ين الكاتب الع امّ لبلدية تيزي وزو……………………………………………………………………………………………………………………………. 29 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 محرّم عام 1429 الموافق 2 فبراير سنة 2008، يتضمّن تعيين نائبي مدير بوزارة التّجارة. 29 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 محرّم عام 1429 الموافق 2 فبراير سنة 2008، يتضمّن تعيين مدير التّج ارة في ولاي ة تبسة…………………………………………………………………………………………………………………………………. 29 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 محرّم عام 1429 الموافق 2 فبراير سنة 2008، يتضمّن تعيين مدير المجاهدين في ولاية إيليزي……………………………………………………………………………………………………………………………….. 29 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 محرّم عام 1429 الموافق 2 فبراير سنة 2008، يتضمّن تعيين مدير البيئة في ولاي ة الجلفة………………………………………………………………………………………………………………………………… 29 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 محرّم عام 1429 الموافق 2 فبراير سنة 2008، يتضمّن تعيين رئيس ديوان وزير التربية الوطنية……………………………………………………………………………………………………………………………… 30 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 محرّم عام 1429 الموافق 2 فبراير سنة 2008، يتضمّن تعيين مديرين بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية…………………………………………………………………………………………………………………… 30 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 محرّم عام 1429 الموافق 2 فبراير سنة 2008، يتضمّن تعيين محافظين للغابات في الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………… 30 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 محرّم عام 1429 الموافق 2 فبراير سنة 2008، يتضمّن تعيين مدير الحظيرة الوطنية في الشريعة (البليدة)………………………………………………………………………………………………………………….. 30 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 محرّم عام 1429 الموافق 2 فبراير سنة 2008، يتضمّن تعيين مدير الصّحة والسّكان في ولاية إيليزي………………………………………………………………………………………………………………………… 30 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 محرّم عام 1429 الموافق 2 فبراير سنة 2008، يتضمّن تعيين مدير الثقافة في ولاية المسيلة……………………………………………………………………………………………………………………………….. 30 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 محرّم عام 1429 الموافق 2 فبراير سنة 2008، يتضمّن تعيين مدير “المدرسة العليا للفنون الجميلة أحمد ورابح عسلة”……………………………………………………………………………………………………….. 30 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 محرّم عام 1429 الموافق 2 فبراير سنة 2008، يتضمّن تعيين رئيس ديوان وزير الاتصال… 30 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 محرّم عام 1429 الموافق 2 فبراير سنة 2008، يتضمّن تعيين نائبي مدير بوزارة الاتصال. 30 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 محرّم عام 1429 الموافق 2 فبراير سنة 2008، يتضمّن تعيين رئيس دراسات بوزارة الاتصال………………………………………………………………………………………………………………………………. 31 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 محرّم عام 1429 الموافق 2 فبراير سنة 2008، يتضمّن تعيين مدير المعهد الوطني المتخصّص في التكوين المهني بالمحمدية (الجزائر)………………………………………………………………………….. 31 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 محرّم عام 1429 الموافق 2 فبراير سنة 2008، يتضمّن تعيين المدير العامّ للديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها……………………………………………………………………………………….. 31 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 محرّم عام 1429 الموافق 2 فبراير سنة 2008، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة الصّيد البحري والموارد الصّيدية………………………………………………………………………………………………………… 31 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار مؤرّخ في 30 محرّم عام 1429 الموافق 7 فبراير سنة 2008، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للميزانية….. 31

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 11 24 صفر عام 1429 ه الجزائريّة / العدد 2 مارس سنة 2008 م قوانين قانون رقم 08-07 مؤرّخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008، يتضمن القانون التوجيهي للتكوين والتعليم المهنيين. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدس ت ور، لاسيما الم واد 53 و 119 و 122-16 و 126 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالتمهين، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات،
  • وبمقتضى القانون رقم 91-05 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة،
  • وبمقتضى الأمر رقم 96-01 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 الذي يحدد القواع د ال تي تح كم الص ناعة التقليدية والحرف،
  • وبمقتضى القانون رقم 02-09 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم،
  • وبمقتضى القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية،
  • وبعد رأي مجلس الدولة،
  • وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى : يهدف هذا القانون إلى تحديد الأحكام الأساسية المطبقة على التكوين والتعليم المهنيين وإطار تنظيمهما المؤسساتي. المادة 2 : يشمل المرفق العمومي للتكوين والتعليم المهنيين، في مفهوم هذا القانون، ما يأتي :
  • التكوين المهني الأولي بما في ذلك التمهين والتكوين المتواصل،
  • التعليم المهني. المادة 3 : يساهم المرفق العمومي للتكوين والتعليم المهنيين بصفته أحد مكونات المنظومة الوطنية للتربية والتكوين فيما يأتي :
  • تنمية الموارد البشرية بتكوين يد عاملة مؤهلة في جميع ميادين النشاط الاقتصادي،
  • الترقية الاجتماعية والمهنية للعمال،
  • تلبية حاجيات سوق العمل. المادة 4 : يعتبر منح كل مواطن تأهيلا مهنيا معترفا به هدفا وطنيا ودائما. تضمن الدولة تكافؤ الفرص في الالتحاق بالمرفق العمومي للتكوين والتعليم المهنيين. يجب أن توضع إمكانيات خاصة لتكوين الأشخاص المعوقين والفئات الخاصة. المادة 5 : تضع الدولة، في إطار تنفيذ السياسة الوطنية للتكوين والتعليم المهنيين، كل الوسائل وتتخذ كل التدابير من أجل تظافر جهود الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والخاصة والتنظيمات المهنية والحركة الجمعوية لمشاركتهم بصفة فعالة في الجهد الوطني لترقية التكوين والتعليم المهنيين. الباب الثاني التكوين المهني الفصل الأول التكوين المهني الأولي المادة 6 : يقصد بالتكوين المهني الأولي، في مفهوم هذا القانون، اكتساب تأهيلات تطبيقية ومعارف خاصة ضرورية لممارسة مهنة.

24 صفر عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 2 مارس سنة 2008 م المادة 7 : يهدف التكوين المهني الأولي إلى ضمان تأهيل أساسي لكل طالب للتكوين. الفصل الثاني التكوين المهني المتواصل المادة 8 : يقصد بالتكوين المهني المتواصل، في مفهوم هذا القانون، تحيين معارف العمال وتحسين مستواهم. المادة 9 : يهدف التكوين المهني المتواصل إلى :

  • تشجيع الإدماج وإعادة الإدماج والحركية المهنية للعمال،
  • تكييف قدرات العمال مع التطورالتكنولوجي والمهن. يمكن أن يمنح هذا التكوين في أماكن العمل وفي المؤسسة. الباب الثالث التعليم المهني المادة 10 : يقصد بالتعليم المهني، في مفهوم هذا القانون، كل تعليم أكاديمي وتأهيلي، ممنوح من مؤسسات التعليم المهني بعد الطور الإجباري في مؤسسات التربية الوطنية. المادة 11 : يهدف التعليم المهني إلى التحضير لممارسة مهنة أو مجموعة من المهن. كما يمكن أن يؤهّل إلى تكوين ذي طابع مهني يكون امتدادا للفرع المتبع. المادة 12 : يضم التعليم المهني تعليما علميا وتكنولوجيا وتأهيليا وفترات للتكوين في الوسط المهني. يهدف التعليم العلمي والتكنولوجي إلى اكتساب الثقافة العلمية والتكنولوجية التي تسمح بتطوير الكفاءات المهنية. يهدف التعليم التأهيلي إلى اكتساب كفاءات مهنية ضرورية لممارسة مهنة. ترمي دورات التكوين في الوسط المهني أساسا إلى اكتساب الكفاءات التي لا يمكن تحصيلها إلا في الوسط المهني. المادة 13 : يوجه التعليم المهني إلى تلاميذ التعليم الإجباري المقبولين في التعليم ما بعد الإجباري الذين اختاروا هذا النمط من التعليم، وكذا التلاميذ الذين أعيد توجيههم انطلاقا من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 5 تحدد شروط القبول وكيفيات التوجيه بقرار مشترك بي ن الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين والوزير المكلف بالتربية الوطنية. الباب الرابع الإطار المؤسساتي والتنظيمي للتكوين والتعليم المهنيين الفصل الأول المؤسسات المادة 14 : يشمل الإطار المؤسساتي للتكوين والتعليم المهنيين ما يأتي :
  • المؤسسات العمومية للتكوين والتعليم المهنيين،
  • المؤسسات العمومية لدعم نشاطات التكوين والتعليم المهنيين،
  • كل وسط تابع للقطاع العام والذي يمكن تخصيصه لأداء تكوين مهني. تحدد القوانين الأساسية لهذه المؤسسات وكيفيات إنشائها عن طريق التنظيم. المادة 15 : يمكن الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الخاضعين للقانون الخاص إنشاء مؤسسات للتكوين والتعليم المهنيين. تحدد شروط تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 16 : ينشأ مركز وطني افتراضي للتكوين والتعليم المهنيين. تحدد كيفيات تنظيم هذا المركز وسيره عن طريق التنظيم . الفصل الثاني تنظيم التكوين والتعليم المهنيين المادة 17 : يحدد الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين أنماط التكوين والتعليم المهنيين وتنظيم التكوين والتعليم المهنيين وكذا شروط وكيفيات التسجيل في مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين. المادة 18 : يحدد الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين برامج التكوين المهني الأولي وبرامج التعليم المهني. المادة 19 : تتوج دورات التكوين المهني الأولي ودورات التعليم المهني بشهادات يمنحها الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين. تحدد كيفيات إحداث هذه الشهادات عن طريق التنظيم.

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 20 : ينظم التكوين المهني المتواصل إما في إطار نظام التكوين والتعليم المهنيين وإما بواسطة برامج خاصة. يتوج حسب الح الة إما بشه ادة يمنح ها الوزير المكلف بالتكوي ن والتعل يم المهنيين وإما بشه ادة تكوين أو شهادة تأهيل. تحدد شروط وكيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم. الفصل الثالث التوجيه والتقييم المادة 21 : يحدد الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين شروط وكيفيات التوجيه إلى مختلف فروع التكوين والتعليم المهنيين حسب رغبات المترشحين وقدرات استيعاب المؤسسات المستقبلة. المادة 22 : تخضع نشاطات التكوين والتعليم المهنيين إلى تقييم دوري حسب كيفيات ومعايير يحددها الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين. الفصل الرابع أجهزة التشاور وهياكل وأدوات الدعم المادة 23 : ينشأ لدى الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين جهاز يسمى “الندوة الوطنية للتكوين والتعليم المهنيين” وأجهزة على المستوى الجهوي تسمى “الندوات الجهوية للتكوين والتعليم المهنيين”. تشكل هذه الأجهزة إطارا للتشاور والتنسيق والتقييم حول نشاطات شبكة التكوين والتعليم المهنيين. تحدد تشكيلة وصلاحيات هذه الأجهزة وسيرها عن طريق التنظيم. المادة 24 : ينشأ لدى الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين مجلس للشراكة في التكوين والتعليم المهنيين. يساهم مجلس الشراكة للتكوين والتعليم المهنيين بالتوصيات والآراء في إعداد وضبط السياسة الوطنية للتكوين والتعليم المهنيين. تحدد صلاحيات هذا المجلس وتشكيلته وكذا كيفيات تنظيمه وسيره عن طريق التنظيم. المادة 25 : ينشأ لدى الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين مرصد للتكوين والتعليم المهنيين يتكفل بالنشاطات الاستشرافية في مجال الحاجات في التأهيل على المستويين الكمي والنوعي. 11 24 صفر عام 1429 ه الجزائريّة / العدد 2 مارس سنة 2008 م يضمن مرصد التكوين والتعليم المهنيين، على الخصوص، المهام الآتية :

  • تأسيس نظام إعلامي فعال حول التكوين والتعليم المهنيين وسوق العمل على المستويين الوطني والجهوي،
  • المساهمة كأداة لسياسة تنمية التكوين والتعليم المهنيين للتزويد وتحديد الاحتياجات في التكوين والمؤهلات،
  • تقديم وسيلة مساعدة في اتخاذ القرار من خلال التعريف والتقييم، وتحسين أجهزة التكوين والتعليم المهنيين. تحدد كيفيات تنظيم هذا المرصد وسيره عن طريق التنظيم. المادة 26 : تؤسس خارطة وطنية للتكوين والتعليم المهنيين، يعدها ويحينها الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين بعد استشارة الأطراف المعنية وحسب الحاجيات في اليد العاملة المؤهلة، على المستويين المحلي والوطني. المادة 27 : يحدد الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين مدونات الشعب والفروع والتخصصات في التكوين والتعليم المهنيين ومدونات التجهيزات التقنية - البيداغوجية وكذا مدونات المطبوعات التقنية والمهنية، بعد أخذ رأي الجهات البيداغوجية والتقنية المعنية. الباب الخامس أحكام خاصة الفصل الأول التصديق على التكوين وتأهيل المكتسبات المهنية المادة 28 : يمكن الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين أن يصادق على برامج التكوين والتعليم المهنيين الممنوحة على مستوى المؤسسات العمومية أو الخاصة غير المحددة في مدونة الشعب والفروع وتخصصات قطاع التكوين والتعليم المهنيين. المادة 29 : يمكن كل شخص مندمج في الحياة المهنية أن يطلب تأهيل مكتسباته المهنية من أجل إعفائه جزئيا أو كليا من شروط الالتحاق بالتكوين أو التعليم المهنيين. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

24 صفر عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 2 مارس سنة 2008 م الفصل الثاني المتربصون في التكوين المهني والتلاميذ في التعليم المهني المادة 30 : يستفيد المتربصون في التكوين المهني والتلاميذ في التعليم المهني وبشروط معينة، من مساعدات خاصة من الدولة من أجل تغطية بعض المصاريف المرتبطة بتكوينهم. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. الباب السادس أحكام انتقالية وختامية المادة 31 : تبقى النصوص التنظيمية المنظمة للتكوين والتعليم المهنيين سارية المفعول إلى غاية نشر النصوص التطبيقية لهذا القانون، وذلك في أجل لايتعدى اثني عشر (12) شهرا ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. المادة 32 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة ★ قانون رقم 08-08 مؤرّخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008، يتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لاسيّما المواد 119 و 122-18 و 126 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 7
  • وبمقتضى الأمر رقم 74-15 المؤرخ في 6 محرم عام 1494 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتعلق بإلزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن الأضرار، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 83-14 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 83-15 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-09 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن الحفاظ على الشغل وحماية الأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لا إرادية،
  • وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-10 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 الذي يحدث التقاعد المسبق،
  • وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-11 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 الذي يحدث التأمين عن البطالة لفائدة الأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لا إرادية لأسباب اقتصادية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-12 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 الذي يحدد نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي، المعدل والمتمم،

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • وبمقتضى الأمر رقم 95-01 المؤرخ في 19 شعبان عام 1415 الموافق 21 ينايرسنة 1995 الذي يحدد أساس اشتراكات وأداءات الضمان الاجتماعي،
  • وبمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، لاسيما المادة 40 منه،
  • وبعد رأي مجلس الدولة،
  • وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : المادة الأولى : يهدف هذا القانون إلى تحديد :
  • منازعات الضمان الاجتماعي، وإجراءات تسويتها،
  • إجراءات التحصيل الجبري لاشتراكات الضمان الاجتماعي وديونه الأخرى،
  • الطعون ضد الغير والمستخدِمين. الباب الأول منازعات الضّمان الاجتماعي وإجراءات تسويتها المادة 2 : تشمل المنازعات في مجال الضمان الاجتماعي :
  • المنازعات العامة،
  • المنازعات الطبية،
  • المنازعات التقنية ذات الطابع الطبي. الفصل الأول المنازعات العامة المادة 3 : يقصد بالمنازعات العامة للضمان الاجتماعي في مفهوم هذا القانون، الخلافات التي تنشأ بين هيئات الضمان الاجتماعي من جهة والمؤمن لهم اجتماعيا أو المكلفين من جهة أخرى بمناسبة تطبيق تشريع وتنظيم الضمان الاجتماعي. المادة 4 : ترفع الخلافات المتعلقة بالمنازعات العامة إجباريا أمام لجان الطعن المسبق، قبل أي طعن أمام الجهات القضائية. القسم الأول الطعن المسبق المادة 5 : يرفع الطعن المسبق :
  • ابتدائيا أمام اللجنة المحلية المؤهلة للطعن المسبق، 11 24 صفر عام 1429 ه الجزائريّة / العدد 2 مارس سنة 2008 م
  • أمام اللجنة الوطنية المؤهلة للطعن المسبق، في حالة الاعتراض على قرارات اللجنة المحلية للطعن. الفرع 1 اللجنة المحلية المؤهلة للطعن المسبق المادة 6 : تنشأ ضمن الوكالات الولائية أو الجهوية لهيئات الضمان الاجتماعي لجان محلية مؤهلة للطعن المسبق تتشكل من :
  • ممثل عن العمال الأجراء،
  • ممثل عن المستخدمين،
  • ممثل عن هيئة الضمان الاجتماعي،
  • طبيب. يحدد عدد أعضاء هذه اللجان وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم. المادة 7 : تبت اللجنة المحلية المؤهلة للطعن المسبق في الطعون التي يرفعها المؤمن لهم اجتماعيا والمكلفون ضد القرارات التي تتخذها مصالح هيئات الضمان الاجتماعي. تبت اللجنة أيضا في الاعتراضات المتعل قة بالزي ادات والغرامات على التأخير عندما يقل مبلغها عن مليون دينار 1.000.000( دج) . تخفض الزيادات والغرامات على التأخير بنسبة 50 % من مبلغها، بالنظر إلى ملف صاحب العريضة المبرر. لا تفرض الزيادات والغرامات على التأخير، في حالة القوة القاهرة المثبتة قانونا من قبل اللجنة. تلزم اللجنة باتخاذ قرارها في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ استلام العريضة. المادة 8 : تخطر اللجنة المحلية المؤهلة للطعن المسبق، تحت طائلة عدم القبول، برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام أو بعريضة تودع لدى أمانة اللجنة مقابل تسليم وصل إيداع في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ استلام تبليغ القرار المعترض عليه. يجب أن يكون الطعن مكتوبا وأن يشير إلى أسباب الاعتراض على القرار. المادة 9 : تبلغ قرارات اللجنة المحلية المؤهلة للطعن المسبق برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام، أو بواسطة عون مراقبة معتمد للضمان الاجتماعي، بمحضر استلام في أجل عشرة (10) أيام من تاريخ صدورالقرار.

24 صفر عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 2 مارس سنة 2008 م الفرع 2 اللجنة الوطنية المؤهلة للطعن المسبق المادة 10 : تنشأ ضمن كل هيئة للضمان الاجتماعي لجنة وطنية مؤهلة للطعن المسبق. تحدد تشكيلة هذه اللجنة وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم. المادة 11 : تبت اللجنة الوطنية المؤهلة للطعن المسبق في الطعون المرفوعة ضد قرارات اللجان المحلية المؤهلة للطعن المسبق. تتخذ اللجنة قرارها في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ استلام العريضة. المادة 12 : ترفع الاعتراضات المتعلقة بالزيادات والغرامات على التأخير المنصوص عليها في مجال التزامات المكلفين مباشرة أمام اللجنة الوطنية المؤهلة للطعن المسبق، التي تفصل فيها بصفة ابتدائية ونهائية، عندما يساوي مبلغها أو يفوق مليون دينار 1.000.000( دج). تطبق أحكام الفقرتين 3 و 4 من المادة 7 أعلاه على الاعتراضات المنصوص عليها في هذه المادة. المادة 13 : تخطر اللجنة الوطنية المؤهلة للطعن المسبق، تحت طائلة عدم القبول، برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام، أو بإيداع عريضة لدى أمانة اللجنة، مقابل تسليم وصل إيداع في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ استلام تبليغ قرار اللجنة المحلية المعترض عليه، أو في غضون ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ إخطار اللجنة المحلية المؤهلة للطعن المسبق إذا لم يتلق المعني أي رد على عريضته. يجب أن يكون الطعن مكتوبا وأن يشير إلى أسباب الاعتراض على القرار . المادة 14 : تبلغ قرارات اللجنة الوطنية المؤهل ة للطعن المسبق برسالة موصى عليه ا مع إشعار بالاستلام، أو بواسطة عون مراقبة معتمد للضمان الاجتماعي بمحضر استلام في أجل عشرة (10) أيام من تاريخ صدور قرارها. القسم الثاني الطعن القضائي المادة 15 : تكون القرارات الصادرة عن اللجنة الوطنية المؤهلة للطعن المسبق قابلة للطعن فيها أمام المحكمة المختصة طبقا لأحكام قانون الإجراءات المدنية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 9 في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ تسليم تبليغ القرار المعترض عليه، أو في أجل ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ استلام العريضة من طرف اللجنة الوطنية المؤهلة للطعن المسبق إذا لم يتلق المعني أي رد على عريضته. المادة 16 : تختص الجهات القضائية الإدارية في البت في الخلافات التي تنشأ بين المؤسسات والإدارات العمومية بصفتها هيئات مستخدمة وبين هيئات الضمان الاجتماعي. الفصل الثاني المنازعات الطبية المادة 17 : يقصد بالمنازعات الطبية في مفهوم هذا القانون، الخلافات المتعلقة بالحالة الصحية للمستفيدين من الضمان الاجتماعي، لا سيما المرض والقدرة على العمل والحالة الصحية للمريض والتشخيص والعلاج وكذا كل الوصفات الطبية الأخرى. المادة 18 : تسوى الخلافات المتعلقة بالمنازعات الطبية، حسب الحالة، عن طريق إجراء الخبرة الطبية أو في إطار لجان العجز الولائية المؤهلة، طبقا لأحكام هذا القانون. القسم الأول الخبرة الطبية المادة 19 : تخضع الخلافات المنصوص عليها في المادة 17 أعلاه للخبرة الطبية، باستثناء تلك المنصوص عليها في المادة 31 من هذا القانون. تل زم نتائج الخبرة الطبية الأطراف بصفة نهائية. إلا أنه يمكن إخطار المحكمة المختصة في المجال الاجتماعي لإجراء خبرة قضائية في حالة استحالة إجراء خبرة طبية على المعني. المادة 20 : يجب أن يقدم طلب الخبرة الطبية من قبل المؤمن له اجتماعيا في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ استلام تبليغ قرار هيئة الضمان الاجتماعي. يجب أن يكون طلب الخبرة الطبية مكتوبا ومرفقا بتقرير الطبيب المعالج. يرسل الطلب بواسطة رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام، أو يودع لدى مصالح هيئة الضمان الاجتماعي مقابل وصل إيداع.

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 21 : يعين الطبيب الخبير باتفاق مشترك بين المؤمن له اجتماعيا بمساعدة طبيبه المعالج من جهة، وهيئة الضمان الاجتماعي من جهة أخرى. يختار الطبيب الخبير من بين قائمة الأطباء الخبراء المعدة من قبل الوزارة المكلفة بالصحة والوزارة المكلفة بالضمان الاجتماعي بعد الاستشارة الملزمة لمجلس أخلاقيات الطب. تحدد شروط وكيفيات التسجيل في قائمة الأطباء الخبراء، وكذا حقوقهم وواجباتهم عن طريق التنظيم. المادة 22 : يجب على هيئة الضمان الاجتماعي أن تباشر إجراءات الخبرة الطبية في أجل ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ إيداع الطلب، وتقترح كتابيا على المؤمن له اجتماعيا ثلاثة (3) أطباء خبراء على الأقل، مذكورين في القائمة المنصوص عليها في المادة 21 أعلاه، وإلا أصبحت ملزمة برأي الطبيب المعالج. المادة 23 : يتعين على المؤمن له اجتماعيا، تحت طائلة سقوط حقه الوارد في المادة 21 (الفقرة الأولى) أعلاه، قبول أو رفض الأطباء الخبراء المقترحين في أجل ثمانية (8) أيام . يلزم المؤمن له اجتماعيا بقبول الخبير المعين تلقائيا من طرف هيئة الضمان الاجتماعي في حالة عدم الرد. المادة 24 : تعين هيئة الضمان الاجتماعي تلقائيا وفوريا الطبيب الخبير من قائمة الخبراء الطبيين، على ألا يكون الطبيب الخبير المعين من بين الذين سبق اقتراحهم، إذا لم يحصل اتفاق حول اختيار الطبيب الخبير وفقا للمادة 21 أعلاه في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ إيداع طلب الخبرة الطبية. المادة 25 : تلتزم هيئة الضمان الاجتماعي بتقديم ملف إلى الطبيب الخبير، يتضمن ما يأتي :

  • رأي الطبيب المعالج،
  • رأي الطبيب المستشار،
  • ملخص المسائل موضوع الخلاف،
  • مهمة الطبيب الخبير. المادة 26 : يتعين على الطبيب الخبير أن يودع تقريره لدى هيئة الضمان الاجتماعي في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ استلامه للملف المذكور في المادة 25 أعلاه. ترسل نسخة من التقرير إلى المؤمن له اجتماعيا. 11 24 صفر عام 1429 ه الجزائريّة / العدد 2 مارس سنة 2008 م المادة 27 : تلتزم هيئة الضمان الاجتماعي بتبليغ نتائج تقرير الخبرة الطبية إلى المعني خلال العشرة (10) أيام الموالية لاستلامه. المادة 28 : يسقط حق المؤمن له اجتماعيا في الخبرة الطبية في حالة رفض الاستجابة، بدون مبرر، لاستدعاءات الطبيب الخبير. المادة 29 : تكون تكاليف الأتعاب المستحقة للأطباء الخبراء المعينين لإجراء الخبرة على نفقة هيئة الضمان الاجتماعي، إلا إذا أثبت الطبيب الخبير وبشكل واضح أن طلب المؤمن له اجتماعيا غير مؤسس، ففي هذه الحالة تكون تكاليف الأتعاب المستحقة على حساب هذا الأخير. يحدد مبلغ الأتعاب بقرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي. القسم الثاني لجنة العجز الولائية المؤهلة المادة 30 : تنشأ لجنة عجز ولائية مؤهلة، أغلب أعضائها أطباء. تحدد تشكيلة هذه اللجنة وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم. المادة 31 : تبت لجنة العجز الولائية المؤهلة في الخلافات الناجمة عن القرارات الصادرة عن هيئات الضمان الاجتماعي والمتعلقة بما يأتي :
  • حالة العجز الدائم، الكلي أو الجزئي، الناتج عن حادث عمل أو مرض مهني يترتب عنه منح ريع،
  • قبول العجز، وكذا درجة ومراجعة حالة العجز في إطار التأمينات الاجتماعية. تبت اللجنة في الاعتراضات المعروضة عليها في أجل ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ استلامها للعريضة. المادة 32 : تتخذ لجنة العجز الولائية المؤهلة كل التدابير، لاسيما تعيين طبيب خبير وفحص المريض وطلب فحوص تكميلية ويمكنها أن تقوم بكل تحرّ تراه ضروريا. المادة 33 : تخطر لجنة العجز الولائية المؤهلة من قبل المؤمن له اجتماعيا في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ استلام تبليغ قرار هيئة الضمان الاجتماعي المعترض عليه.

24 صفر عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 2 مارس سنة 2008 م يتم إخطار اللجنة بطلب مكتوب مرفق بتقرير الطبيب المعالج، موجه برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام، أو بإيداعه لدى أمانة اللجنة مقابل وصل إيداع. المادة 34 : تبلغ قرارات لجنة العجز الولائية المؤهلة في أجل عشرين (20) يوما ابتداء من تاريخ صدور القرار، برسالة موصى عليها مع وصل استلام أو بواسطة عون مراقبة معتمد للضمان الاجتماعي، بمحضر استلام. المادة 35 : تكون قرارات لجنة العجز الولائية المؤهلة قابلة للطعن أمام الجهات القضائية المختصة في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ استلام تبليغ القرار. المادة 36 : تتحمل هيئة الضمان الاجتماعي مصاريف تنقل المؤمن له اجتماعيا أو ذوي حقوقه أو مرافقه، إذا اقتضى الأمر ذلك، خارج بلدية الإقامة، استجابة لاستدعاء الطبيب الخبير، أو لجنة العجز الولائية المؤهلة. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 37 : تكون المصاريف المترتبة عن الإجراءات المنصوص عليها في أحكام المواد 31 إلى 36 أعلاه والخاصة بمجال العجز، على نفقة هيئة الضمان الاجتماعي، إلا إذا أثبت الطبيب الخبير وبشكل واضح أن طلب المؤمن له اجتماعيا غير مؤسس، ففي هذه الحالة تكون تكاليف الأتعاب المستحقة على حساب المؤمن له اجتماعيا. الفصل الثالث المنازعات التقنية ذات الطابع الطبي المادة 38 : يقصد بالمنازعات التقنية ذات الطابع الطبي، في مفهوم هذا القانون، الخلافات التي تنشأ بين هيئات الضمان الاجتماعي ومقدمي العلاج والخدمات المتعلقة بالنشاط المهني للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان والمساعدين الطبيين والمتعلقة بطبيعة العلاج، والإقامة في المستشفى أو في العيادة. المادة 39 : تنشأ لجنة تقنية ذات طابع طبي لدى الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي، تتشكل بالتساوي من :

  • أطباء تابعين للوزارة المكلفة بالصحة،
  • أطباء من هيئة الضمان الاجتماعي،
  • أطباء من مجلس أخلاقيات الطب. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 11 يحدد عدد أعضاء هذه اللجنة وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم. المادة 40 : دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، تكلف اللجنة التقنية ذات الطابع الطبي بالبت ابتدائيا ونهائيا في التجاوزات التي ترتبت عنها نفقات إضافية لهيئة الضمان الاجتماعي. المادة 41 : تؤهل اللجنة التقنية ذات الطابع الطبي باتخاذ كل تدبير يسمح لها بإثبات الوقائع، لاسيما تعيين خبير أو عدة خبراء والقيام بكل تحقيق تراه ضروريا بما في ذلك سماع الممارس المعني. المادة 42 : تخطر اللجنة التقنية ذات الطابع الطبي من طرف هيئة الضمان الاجتماعي خلال الستة (6) أشهر الموالية لاكتشاف التجاوزات، على ألا ينقضي أجل سنتين (2) من تاريخ دفع مصاريف الأداءات محل الخلاف. تخطر اللجنة التقنية ذات الطابع الطبي بتقرير مفصل من طرف المدير العام لهيئة الضمان الاجتماعي، يبين فيه طبيعة التجاوزات ومبالغ النفقات المترتبة عنها، مرفقا بالوثائق المثبتة لذلك. المادة 43 : تبلغ قرارات اللجنة التقنية ذات الطابع الطبي إلى هيئة الضمان الاجتماعي وإلى الوزيرالمكلف بالصحة وإلى المجلس الوطني لأخلاقيات الطب. الباب الثاني إجراءات التحصيل الجبري المادة 44 : يقصد بالتحصيل الجبري لاشتراكات الضمان الاجتماعي، في مفهوم هذا القانون، الإجراءات الخاصة المطبقة من قبل هيئات الضمان الاجتماعي ضد المكلفين المدينين، لتحصيل المبالغ المستحقة. المادة 45 : يتم تحصيل المبالغ المستحقة لهيئات الضمان الاجتماع ي بعن وان الاشتراك ات الأساس ية والزيادات والغرامات على التأخير واسترداد المبالغ غير المستحقة عن طريق الإجراءات الآتية :
  • التحصيل عن طريق الجدول،
  • الملاحقة،
  • المعارضة على الحسابات الجارية البريدية والبنكية،
  • الاقتطاع من القروض.

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 46 : يتعين على هيئة الضمان الاجتماعي، قبل اللجوء إلى تطبيق الإجراءات المذكورة أعلاه، أو أي دعوى أخرى أو متابعة، إعذار المدين ودعوته إلى تسوية وضعيته في أجل ثلاثين (30) يوما. يجب أن يتضمن الإعذار، تحت طائلة البطلان، البيانات الآتية :

  • اللقب أو الاسم التجاري للمدين،
  • المبالغ المستحقة حسب طبيعتها وحسب فترة الاستحقاق،
  • الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتحصيل الجبري، وكذا العقوبات المترتبة عنها في حالة عدم الدفع. يبلغ الإعذار إما برسالة موصى عليها مع وصل بالاستلام وإما بواسطة محضر قضائي أو عون مراقبة معتمد لدى الضمان الاجتماعي، بمحضر استلام. الفصل الأول التحصيل عن طريق الجدول المادة 47 : يتم تحصيل المبالغ المستحقة من قبل مصالح الضرائب بمقتضى جدول محدد للدين. يعد الجدول من قبل مصالح هيئة الضمان الاجتماعي وفق نموذج يحدد عن طريق التنظيم، ويوقع عليه مدير وكالة هيئة الضمان الاجتماعي المعنية تحت مسؤوليته الشخصية. يؤشر الجدول من طرف الوالي في أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ توقيعه ويصبح نافذا. المادة 48 : يبلغ الجدول المؤشر عليه قانونا طبقا للأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجبائية. تنفذ مصالح الضرائب، المختصة إقليميا، الجدول طبقا للأحكام المنصوص عليها في تحصيل الضرائب. المادة 49 : يكون الجدول معجل النفاذ بغض النظر عن كل طرق الطعن. المادة 50 : يمكن الجدول أن يكون محل طعن أمام الجهات القضائية المختصة في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ استلام التبليغ. الفصل الثاني الملاحقة المادة 51 : تعد الملاحقة من طرف مصالح هيئة الضمان الاجتماعي وفق استمارة يحدد نموذجها عن 11 24 صفر عام 1429 ه الجزائريّة / العدد 2 مارس سنة 2008 م طريق التنظيم ويوقع عليها مدير وكالة هيئة الضمان الاجتم اعي المعنية تحت مسؤوليته الشخصية. المادة 52 : يؤشر رئيس المحكمة التي يوجد بدائرة اختصاصها مكان إقامة المدين، على الملاحقة في أجل عشرة (10) أيام، بدون مصاريف وتصبح نافذة. المادة 53 : تبلغ الملاحقة للمدين بواسطة عون مراقبة معتمد لدى الضمان الاجتماعي بمحضر استلام أو بواسطة محضر قضائي. المادة 54 : تنفذ الملاحقة وفقا لأحكام قانون الإجراءات المدنية في مجال التنفيذ الجبري. المادة 55 : تكون الملاحقة معجلة النفاذ بغض النظر عن كل طرق الطعن. المادة 56 : يمكن أن تكون الملاحقة محل طعن أمام الجهة القضائية التي أشرت عليها في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ استلام التبليغ. الفصل الثالث المعارضة على الحسابات الجارية البريدية والبنكية المادة 57 : يمكن هيئة الضمان الاجتماعي الدائنة، القيام بالمعارضة على الحسابات الجارية البريدية والبنكية لمدينيها، في حدود المبالغ المستحقة. المادة 58 : تبلغ المعارضة للبنوك والمؤسسات المالية وبريد الجزائر ممثلا بالمركز الوطني للصكوك البريدية برسالة موصى عليها مع وصل استلام. المادة 59 : تلتزم المؤسسات المذكورة أعلاه التي تسلمت المعارضة بحفظ المبالغ المستحقة تحت مسؤوليتها المدنية والجزائية ابتداء من تاريخ استلام تبليغ المعارضة. المادة 60 : يجب على هيئة الضمان الاجتماعي أن تقدم السند التنفيذي للبنوك والمؤسسات المالية لاستيفاء المبالغ محل المعارضة في أجل خمسة عشر (15) يوما. وفي حالة عدم توفر السند التنفيذي، يجب على هيئة الضمان الاجتماعي مباشرة إجراء تثبيت المعارضة أمام الجهة القضائية المختصة في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ المعارضة. المادة 61 : يمكن مدير هيئة الضمان الاجتماعي الدائنة تقديم معارضة على الأموال المنقولة أو النقدية

24 صفر عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 2 مارس سنة 2008 م التي يمتلكها المدين للهيئة، لدى الغير الحائز لها، من غير الأطراف المنصوص عليهم في المادة 59 أعلاه، لتحصيل المبالغ المستحقة، وذلك طبقا للأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية. الفصل الخامس الاقتطاع من القروض المادة 62 : يتعين على البنوك والمؤسسات المالية أن تشترط على المكلفين الذين يطلبون قروضا، تقديم شهادة استيفاء اشتراكاتهم مسلمة من هيئات الضمان الاجتماعي ا لمختصة. المادة 63 : تلزم الهيئة المقرضة، عند الاقتضاء، باقتطاع المبالغ المستحقة ودفعها لهيئة الضمان الاجتماعي الدائنة. المادة 64 : تكون البنوك والمؤسسات المالية مسؤولة مدنيا في حالة عدم احترام أحكام المادتين 62 و 63 أعلاه. الفصل السادس أحكام مشتركة المادة 65 : يتحمل المدين المصاريف التي تنفقها هيئات الضمان الاجتماعي لتحصيل المبالغ المستحقة، في جميع الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون في مجال التحصيل الجبري. المادة 66 : لا تمنع إجراءات التحصيل المنصوص عليها في هذا القانون، هيئات الضمان الاجتماعي بعد استنفاذ طرق التحصيل الجبري، اللجوء إلى رفع الدعاوى أمام الجهات القضائية المختصة والتدابير الاحتياطية وطرق التنفيذ الواردة في القانون العام. الباب الثالث الامتياز والتأمينات العينية المادة 67 : يضمن دفع المبالغ المستحقة لهيئات الضمان الاجتماعي ابتداء من حلول أجل استحقاق الدين، وذلك بامتياز على منقولات وعقارات المدين، الذي يأتي مباشرة بعد الأجور والمبالغ المستحقة للخزينة العمومية. المادة 68 : يضمن دفع المبالغ المستحقة لهيئات الضمان الاجتماعي بواسطة رهن عقاري قانوني، مرتب من يوم تسجيله طبقا للقانون المدني. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 13 الباب الرابع الطعون ضد الغير والمستخدمين المادة 69 : يقصد بالطعن ضد الغير والمستخدمين في مجال الضمان الاجتماعي، المذكور ف ي الم ادة الأولى أعلاه، في مفهوم هذا القانون :

  • رجوع هيئة الضمان الاجتماعي ضد مرتكب الخطأ المتسبب في الضرر الذي لحق بالمؤمن له اجتماعيا، لتعويض مبلغ الأداءات المقدمة،
  • رجوع المؤمن له اجتماعيا أو ذوي حقوقه ضد مرتكب الخطأ، قصد الحصول على تعويض تكميلي. المادة 70 : يجب على هيئة الضمان الاجتماعي، طبقا لأحكام القانون الع ام، الرج وع على الغ ير المتس بب بخط ئه في الضرر الذي لحق بالمؤمن له اجتماعيا، لتعويض المبالغ التي دفعتها أو التي عليها أن تدفعها لهذا الأخير. المادة 71 : يمكن هيئة الضمان الاجتماعي، طبقا لأحكام القانون العام، الرجوع على المستخدم الذي تسبب بخطئه غير المعذور أو العمدي أو خطأ تابعه في الضرر الذي لحق بالمؤمن له اجتماعيا، لتعويض المبالغ التي دفعتها أو التي عليها أن تدفعها لهذا الأخير. المادة 72 : يمكن المؤمن له اجتماعيا أو ذوي حقوقه مطالبة الغير أو المستخدم بتعويضات إضافية في الحالات المذكورة في المادتين 70 و 71 أعلاه. يتعين على المدعي إدخال هيئة الضمان الاجتماعي في الخصومة. المادة 73 : يمكن المؤمن له اجتماعي ا أو ذوي حقوق ه في الح الات المذكورة في المادتين 70 و 71 أعلاه، التدخ ل في الدعوى المرفوعة من طرف هيئة الضمان الاجتماعي ضد الغير أو المستخدم، طبقا لأحكام قانون الإجراءات المدنية. المادة 74 : في حالة ما إذا كانت مسؤولية الأضرار التي لحقت بالمؤمن له اجتماعيا مشتركة بين الغير والمستخدم، يمكن هيئة الضمان الاجتماعي أن ترجع على أحدهما أو كلاهما متضامنين. المادة 75 : في ح الة ما إذا تحمل المؤمن له اجتماعيا المسؤولية على الضرر جزئيا، وتحمل الغير أو المستخدم جزءا منها، لا يمكن هيئة الضمان الاجتماعي الرجوع على هذين الأخيرين إلا في حدود مسؤوليتهما.

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 76 : لا ت ك ون التس وية ال ودي ة التي تتم بين المؤمن له اجتماعيا أو ذوي ح قوقه والغير أو المستخدم في الحالات المن صوص عليها في المواد 72 إلى 75 أعلاه، ملزمة له يئة الضمان الاجتماعي إلا عندما تشارك وتعطي موافقتها الصريحة على هذه التسوية. المادة 77 : تلزم شركات التأمين بالاقتطاع من مبلغ التعويض الذي تمنحه في إطار حوادث المرور طبقا للتشريع المعمول به، مبالغ الأداءات المستحقة للضحية بصفتها مؤمن له اجتماعيا أو ذوي حقوقها من طرف هيئة الضمان الاجتماعي. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. الباب الخامس التقادم المادة 78 : تتقادم الأداءات المستحقة في مدة أربع (4) سنوات، إذا لم يطالب بها. مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المادة 316 من القانون المدني، تتقادم المتأخرات المستحقة لمعاشات التقاعد والعجز وريع حوادث العمل والأمراض المهنية في مدة خمس (5) سنوات، إذا لم يطالب بها. المادة 79 : تتقادم الدعوى والمتابعات التي تباشرها هيئات الضمان الاجتماعي لتحصيل المبالغ المستحقة لها بأربع (4) سنوات. يسري هذا الأجل ابتداء من تاريخ الاستحقاق. غير أن الإعذار المنصوص عليه في المادة 46 أعلاه يسقط التقادم ابتداء من تاريخ استلام التبليغ. المادة 80 : لا يكون للطعون المقدمة ضد قرارات هيئات الضمان الاجتماعي أثر موقف. غير أنه لا يمكن الاحتجاج بعدم قبول الاعتراض ضد المعنيين إلا إذا تضمن القرار محل الطعن صراحة، طرق وآجال الطعن. الباب السادس أحكام جزائية المادة 81 : تتم معاينة مخالفة أحكام هذا القانون من قبل مفتشي العمل وأعوان المراقبة المعتمدين لدى الضمان الاجتماعي، وكذا كل عون مؤهل طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. 11 24 صفر عام 1429 ه الجزائريّة / العدد 2 مارس سنة 2008 م المادة 82 : دون الإخلال بالأحكام التشريعية المعمول بها، يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من خمسين ألف دينار 50.000( دج) إلى مائة ألف دينار 100.000( دج)، كل شخص عرض خدمات أو قبلها أو قدمها بغرض الحصول على أداءات غير مستحقة لفائدته أو لفائدة الغير. المادة 83 : دون الإخلال بالأحكام التشريعية المعمول بها، يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين 2( ) وبغرامة من ثلاثين ألف دينار(000.03 دج) إلى مائة ألف دينار 100.000( دج)، كل شخص أدلى بتصريحات كاذبة قصد حصوله أو حصول الغير على أداءات أو تعويضات غير مستحقة من هيئة الضمان الاجتماعي. المادة 84 : دون الإخلال بالأحكام التشريعية المعمول بها، يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثمانية عشر (18) شهرا وبغرامة من مائة ألف دينار 100.000( دج) إلى م ائتين وخمسين أل ف دينار(000.052 دج)، كل طبيب أو صيدلي أو جراح أسنان أو قابلة وصف عمدا الحالة الصحية للمستفيد على غير حقيقتها. المادة 85 : دون الإخلال بالأحكام التشريعية المعمول بها، يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من مائة ألف دينار 100.000( دج) إلى ثلاثمائة ألف دينار( 300.000 دج)، كل شخص حاول التأثير أو أثر بأي وسيلة ممكنة على من كان شاهدا في حادث عمل قصد إخفاء أو تغيير الحقيقة. المادة 86 : زيادة على العقوبات المنصوص عليها في المواد 82 و 83 و 85 من هذا القانون، يلزم كل شخص استفاد بصفة غير قانونية من الأداءات الممنوحة من طرف هيئة الضمان الاجتماعي بتعويض هذه الأخيرة المبالغ التي تحصل عليها. يمكن هيئات الضمان الاجتماعي تعويض هذه المبالغ بواسطة الاقتطاع من الأداءات المستحقة. الباب السابع أحكام انتقالية وختامية المادة 87 : يمكن، وبصفة انتقالية ولفترة ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، استفادة المدينين حسني النية، والذين يعانون من صعوبات مالية من تسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي، بالتقسيط.

24 صفر عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 2 مارس سنة 2008 م تعفى الاشتراكات المسددة في هذا الإطار من الزيادات والغرامات على التأخير. المادة 88 : لايمكن دراسة أي طلب لتأجيل تسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي إذا لم يتم دفع مجمل الاشتراكات الخاصة بحصة الأجير. المادة 89 : تحدد كيفيات تطبيق هذا القانون، عند الحاجة، عن طريق التنظيم. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 15 المادة 90 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون، لاسيما القانون رقم 83-15 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، المعدل والمتمم. المادة 91 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة أوامر أمر رقم 08-01 مؤرّخ في 21 صفر عام 1429 الموافق 28 فبراير سنة 2008، يتمم الأمر رقم 01-04 المؤرّخ في أول جمادى الث اني ة ع ام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لاسيما المواد 8 و 17 و 18 و 122 و 124 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 88-18 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 والمتضمن الانضمام إلى الاتفاقية التي صادق عليها مؤتمر الأمم المتحدة في نيويورك بتاريخ 10 يونيو سنة 1958 والخاصة باعتماد القرارات التحكيمية الأجنبية وتنفيذها،
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-04 المؤرخ في 19 شعبان عام 1415 الموافق 21 يناير سنة 1995 والمتضمن الموافقة على اتفاقية تسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات بين الدول ورعايا الدول الأخرى،
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-05 المؤرخ في 19 شعبان عام 1415 الموافق 21 يناير سنة 1995 والمتضمن الموافقة على الاتفاقية المتضمنة إحداث الوكالة الدولية لضمان الاستثمارات،
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلق بالسجل التجاري، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، لاسيما المواد 2 و 3 و 4 و 12 و 18 و 107 و 108 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة،
  • وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994،
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، المعدّل والمتمّم،

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • وبمقتضى الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 01-04 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها،
  • وبمقتضى الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة،
  • وبمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض،
  • وبمقتضى القانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمّن النظام المحاسبي المالي،
  • وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يصدر الأمر الآتي نصه : المادة الأولى: يه دف هذا الأمر إلى تتميم الأمر رقم 01-04 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها. المادة 2 : يتمم الأمر رقم 01-04 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001، والمذكور أعلاه، بالمواد 7 مكرر و 7 مكرر 2 و 7 مكرر 3 و 7 مكرر 4 و 7 مكرر 5، وتحرركما يأتي: “المادة 7 مكرر : بغض النظر عن الأحكام المنصوص عليها في القانون التجاري، يمكن المفتشية العامة للمالية أن تقوم برقابة وتدقيق تسيير المؤسسات العمومية الاقتصادية، بناء على طلب من السلطات أو الأجهزة التي تمثل الدولة المساهمة، حسب الشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم. غير أن المؤسسات العمومية الاقتصادية المكلفة بمشاريع ممولة بمساهة من الميزانية، تخضع للرقابة الخارجية من المفتشية العامة للمالية، حسب الكيفيات المنصوص عليها بالنسبة للمؤسسات والإدارات العمومية”. 11 24 صفر عام 1429 ه الجزائريّة / العدد 2 مارس سنة 2008 م “المادة 7 مكرر 2 : يرسل تقرير الرقابة والتدقيق إلى صاحب الطلب الذي يفصل في موضوع تنفيذه. ويجب أن يعلم بذلك مجلس مساهمات الدولة، المذكور في المادة 8 أدناه”. “المادة 7 مكرر 3 : يمكن المفتشية العامة للمالية، تحت مسؤوليتها، أن:
  • تشرك في أعمالها أعوانا مؤهلين من المؤسسات والإدارات العمومية بعد موافقة السلطة السلمية التي يتبعونها،
  • تستشير أيضا أخصائيين، أو تعين خبراء بإمكانهم أن يساعدوها في مهامها. يمكن الأشخاص المذكورين أعلاه، في إطار المهام التي كلفتهم بها المفتشية العامة للمالية، وتحت رقابة مفتشيها، الاطلاع على المستندات والمعلومات ذات الصلة بها. ويتعين عليهم أيضا، ما يأتي :
  • الامتناع عن كل تدخل في التسيير أو كل عمل أو أمر من شأنه أن يسبب إخلالا بصلاحيات المسيرين أو قرارات أجهزة المؤسسة،
  • حفظ السر المهني في كل ظرف،
  • القيام بمهمتهم بكل موضوعية، وتأسيس معايناتهم على وقائع ثابتة”. “المادة 7 مكرر 4 : يتعين على مسؤولي المؤسسات العمومية الاقتصادية التي تجرى بشأنها الرقابة والتدقيق، أن يعرضوا على المفتشين عند أول ط لب، الأموال والقيم والتبريرات الضرورية لإنجاز المهمة”. “المادة 7 مكرر 5 : لا يمكن مسؤولي المؤسسات العمومية الاقتصادية التهرب من الواجبات المنصوص عليها في المادة 7 مكرر 4 أعلاه، بحجة احترام الهرم السلمي أو السر المهني أو الطابع السري للمستندات المراد فحصها. غير أنه يجوز لمسؤولي المؤسسات العمومية الاقتصادية الإبلاغ بأي معلومة أو وثيقة أو تعليق يرونه مفيدا لتوضيح أي عمل تسيير”. المادّ ة 3 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 صفر عام 1429 الموافق 28 فبراير سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة

24 صفر عام 1429 ه

الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 2 مارس سنة 2008 م مراسيم مرسوم تنفيذيّ رقم 08-63 مؤرّخ في 17 صفر عام 1429 الموافق 24 فبراير سنة 2008، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك. إنّ رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-329 المؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-364 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك. تنظيميّة الم ادة 2 : تكلف المديرية العامة للجمارك، تحت سلطة وزير المالية، بما يأتي :
  • المشاركة في دراسة وإعداد مشاريع المعاهدات والاتفاقات الدولية التي تهم النشاط الجمركي،
  • المش اركة في الم بادرة بالنصوص التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بالقانون الجمركي وبإدارة الجمارك ووضعها حيز التنفيذ،
  • المشاركة في حماية الاقتصاد الوطني بالتشاور مع السلطات المعنية،
  • تطبيق الأحكام القانونية والتنظيمية في مجال الجباية الجمركية وشبه الجباية المطبقة على المبادلات الدولية والمراقبة الجمركية للصرف وللمحروقات،
  • ضمان الحراسة الجمركية للإقليم الجمركي،
  • ضمان إعداد وتحليل إحصائيات التجارة الخارجية، المادة 3 : تشتمل المديرية العامة للجمارك على ما يأتي : 1 - خمسة (5) مديري دراسات، يكلفون بما يأتي :
  • الاتصال،
  • التعاون والعلاقات الدولية،
  • الوقاية والأمن،
  • تنظيم المصالح وعصرنتها،
  • الملفات الخاصة. 2 - سبعة (7) رؤساء دراسات. 3 - المفتشية العامة ويسيرها نص خاص. 4 - المديريات الآتية :
  • مديرية التشريع والتنظيم والمبادلات التجارية،
  • مديرية الجباية والتحصيل،
  • مديرية الأنظمة الجمركية،
  • مديرية الرقابة اللاحقة،
  • مديرية الاستعلام الجمركي،
  • مديرية المنازعات،
  • مديرية العلاقات العامة والإعلام،
  • مديرية الإدارة العامة،

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • مديرية التكوين،
  • مديرية الوسائل المالية،
  • مديرية الهياكل القاعدية والتجهيزات . الم ادة 4 : مديرية التشريع والتنظيم والمبادلات التجارية، وتكلف بما يأتي :
  • اقتراح أحكام تشريعية وتنظيمية في المجال الجمركي،
  • إعداد الإجراءات المتعلقة بالتقنيات الجمركية والمبادلات التجارية والمراقبة الجمركية للصرف،
  • ترقية التسهيلات الجمركية،
  • نقل أحكام المعاهدات الدولية على مستوى التشريع الوطني. وتشتمل على ثلاث (3) مديريات فرعية : . المديرية الفرعية للتشريع والتنظيم، وتكلف بما يأتي :
  • الدراسة والإعداد والمبادرة بمشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الطابع الجمركي والجبائي والتجاري،
  • المساهمة مع المؤسسات المعنية في تحضير مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية في مجال مراقبة المبادلات الدولية والصرف وتعريف وإعداد الإجراءات الجمركية المتعلقة بها. . المديرية الفرعية للتسهيلات، وتكلف بما يأتي :
  • دراسة وتطوير إجراءات التسهيلات الجمركية،
  • إقامة علاقات مهنية مع مساعدي إدارة الجمارك،
  • متابعة وتقييم نشاط المصالح غير الممركزة للجمارك فيما يخص مساعدة المتعاملين الاقتصاديين،
  • تمثيل إدارة الجمارك على مستوى اللجان الوطنية للتسهيلات البحرية والجوية والسكك الحديدية. . المديرية الف رعية للم عاهدات الدولية، وتكلف بما يأتي :
  • تطبيق المعاهدات والاتفاقات الجمركية الدولية،
  • إقامة علاقات مع الهيئات الدولية المتدخلة في المشاكل التقنية التي تهم إدارة الجمارك، خاصة المنظمة العالمية للجمارك،
  • تحضير التدابير المتعلقة بوضع حيز التنفيذ كيفيات تطبيق المعاهدات والاتفاقات الجمركية الدولية وصياغة كل إجراء من شأنه تحسين وضعها حيز التنفيذ. 11 24 صفر عام 1429 ه الجزائريّة / العدد 2 مارس سنة 2008 م الم ادة 5 : مديرية الج باية والتح صيل، وتكلف بما يأتي :
  • المشاركة في إعداد التشريع والتنظيم فيما يخص التعريفة الجمركية والقيمة لدى الجمارك والامتيازات الجبائية ومنشأ البضائع المستوردة أوالموجهة للتصدير وتحصيل الحقوق والرسوم،
  • المتابعة والمشاركة في أعمال المنظمات الدولية فيما يخص التصنيف التعريفي والقيمة لدى الجمارك ومنشأ البضائع،
  • ضمان متابعة ملفات الطعن المتعلقة بعناصر فرض الضريبة على البضاعة لدى اللجنة الوطنية للطعن. وتشتمل عل ثلاث (3) مديريات فرعية : . المديرية الفرعية للتعريفة الجمركية ومنشأ البضائع، وتكلف بما يأتي :
  • المشاركة في إعداد قواعد المنشأ التفضيلي في إطار المعاهدات التعريفية والتجارية،
  • السهر على وضع حيز التنفيذ القرارات والتوصيات والمعايير الدولية المقبولة من الجزائر والمتعلقة بالمدونة التعريفية،
  • السهر على تقييس تقنيات التصنيف التعريفي وضمان نشر التصنيفات ذات المدى العام،
  • الدراسة والإجابة على طلبات الاستعلامات المقدمة من المصالح غير الممركزة للجمارك أوالمستعملين فيما يخص المادة التعريفية والقواعد المتعلقة بمنشأ البضائع،
  • ضمان متابعة ملفات الطعن المتعلقة بالنوع التعريفي و بمنشأ البضائع لدى اللجنة الوطنية للطعن والسهر على تطبيقها،
  • السهر على تطبيق الامتيازات الجبائية المقررة بواسطة الاتفاقات التجارية أو التعريفية المتعددة الأطراف أو الثنائية، . المديرية الفرعية للقيمة لدى الجمارك، وتكلف بما يأتي :
  • توحيد مناهج التقييم لدى الجمارك ونشر الوثائق الخاصة به والمساهمة في تحسين كفاءات أعوان الجمارك المكلفة بوضعها حيز التنفيذ،
  • إعداد وتحيين قاعدة معطيات لقيم المنتوجات المسعرة في البورصة أو المحددة بدعائم معلومات متخصصة مقبولة عموما،

24 صفر عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 2 مارس سنة 2008 م

  • توجيه نشاط مصالح الجمارك المكلفة بتطبيق القيمة لدى الجمارك أو رقابتها اللاحقة،
  • ضمان متابعة ملفات الطعن المتعلقة بالقيمة لدى الجمارك لدى اللجنة الوطنية للطعن. . المديرية الفرعية للتحصيل، وتكلف بما يأتي :
  • دراسة وتحليل تطور تحصيلات الحقوق والرسوم من قابضي الجمارك،
  • اقتراح كل الإجراءات التي من شأنها تحسين تحصيل الحقوق والرسوم والتي يقع تحصيلها على إدارة الجمارك،
  • مساعدة وتوجيه قابضي الجمارك في تطبيق التشريع والتنظيم والإجراءات المتعلقة بالتحصيل وإيداع وضمان أو استرداد الحقوق والرسوم. الم ادة 6 : مديرية الأن ظمة الجمركية، وتك لف بما يأتي :
  • السهر على التنفيذ الموحد من المصالح غير الممركزة للجمارك، للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالأنظمة الجمركية،
  • توجيه نشاط المصالح غير الممركزة للجمارك في تطبيق النصوص التشريعية أوالتنظيمية المنظمة للنشاطات في ميدان المناجم والمحروقات،
  • تنشيط وتنسيق وتحليل نشاط المصالح غير الممركزة للجمارك وتقييمه،
  • تصميم وتحيين الإجراءات المطبقة على المبادلات الدولية. وتشتمل على ثلاث (3) مديريات فرعية : . المديرية الفرعية للإجراءات الجمركية، وتكلف بما يأتي :
  • مساعدة وتوجيه ومتابعة نشاط المصالح غير الممركزة للجمارك في تطبيق التشريع والتنظيم والإجراءات الجمركية،
  • إعداد الإجراءات المتعلقة بالأنظمة الجمركية المتعلقة بالعرض للاستهلاك والتصدير النهائي،
  • وضع حيز التنفيذ، بالتعاون مع الإدارات والهيئات المعنية، التدابير الضرورية لترقية الإنتاج الوطني والإجراءات المتعلقة بالمراقبة الجمركية للصرف والمراسلات البريدية ومعاملة المسافرين،
  • مساعدة وتوجيه قابضي الجمارك في تطبيق التشريع والتنظيم والإجراءات الجمركية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 19 . المديرية الفرعية للأنظمة الجمركية الاقتصادية، وتكلف بما يأتي :
  • السهر على التطبيق الموحد من المصالح غير الممركزة للجمارك، للأحكام التشريعية والتنظيمية والإجرائية المتعلقة بالأنظمة الجمركية الاقتصادية،
  • إعداد ومتابعة معايير التسيير فيما يخص اعتماد المستودعات،
  • دراسة وترقية إجراءات التسهيلات الجمركية فيما يخص الأنظمة الجمركية الاقتصادية وتشجيع الصادرات،
  • مسك بطاقية وطنية للمخازن ومساحات الإيداع المؤقت والموانئ الجافة والمستودعات لدى الجمارك،
  • متابعة وتقييم نشاط المصالح غير الممركزة للجمارك فيما يخص مساعدة المتعاملين الاقتصاديين في إطار الأنظمة الجمركية الاقتصادية. . المديرية الفرعية للمحروقات، وتكلف بما يأتي :
  • المشاركة في إعداد معايير اعتماد وتسيير وسير المصانع الخاضعة للرقابة الجمركية والمستودعات الخاصة لمنتوجات المحروقات الموجهة للاستهلاك الداخلي أوللتصدير،
  • تكوين وتحيين البطاقية التقنية للمصانع الخاضعة للرقابة الجمركية والمستودعات الخاصة،
  • السهر على المراقبة الدورية لعمليات التموين بالمنتوجات البترولية للسفن والطائرات،
  • تحليل واستغلال المعلومات المتعلقة بالمنتوجات البترولية والمنجمية،
  • المشاركة في إعداد الإجراءات الجمركية لتسهيل وتبسيط صادرات المحروقات ومنتوجاتها المشتقة. الم ادة 7 : مديرية الرقابة اللاحقة، وتك لف بما يأتي :
  • العمل على ضمان الرقابة اللاحقة، على أساس نظام معلوماتي لتسيير المخاطر وانتقاء الرقابة، لعمليات جمركة البضائع المستوردة أو الموجهة للتصدير،
  • توجيه نشاط مصالح الجمارك فيما يخص المناهج العملية لمرتكبي الغش وتقنيات مكافحة الغش بكل أنواعه،
  • إشعار المفتشية العامة للجمارك بالنقائص المهنية والاختلالات في المصالح المحتمل معاينتها خلال التحريات والرقابة اللاحقة المنجزة.

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وتشتمل على ثلاث (3) مديريات فرعية : . المديرية الفرعي ة لتس يير ا لمخاطر، وتكلف بما يأتي :

  • ضمان أو القيام بضمان، من المصالح الخارجية المكلفة بمكافحة الغش، الرقابة اللاحقة لعمليات الجمركة،
  • ضمان تحسين تصميم وتسيير نظام تسيير وتحليل ا لمخاطر،
  • مسك بطاقية ا لمخالفين،
  • السهر على وضع حيز التنفيذ، من المصالح غير الممركزة للجمارك، تدابير الحظر أو الرقابة المسبقة لرفع البضائع الخاضعة لإجراءات إدارية خاصة وإجبارية،
  • القيام بالتحقيقات والتحريات حول عمليات الغش أوالقابلة للغش والتي لها طابع وطني أوتكتسي أهمية خاصة،
  • مراقبة نشاط الوكلاء المعتمدين لدى الجمارك. . المديرية الفرعية للتحقيقات، وتكلف بما يأتي :
  • التعاون مع المصالح والهيئات العمومية المكلفة ببحث وقمع تبييض الأموال،
  • تحليل مختلف تيارات الغش قصد إرساء إجراء بحث وكشف مخالفات تبييض الأموال،
  • القيام أو العمل على القيام بالتحقيقات الجمركية المرتبطة بمظاهر غير تلك المتعلقة بالتزييف والاتجار با لمخدرات،
  • التكفل ومعالجة طلبات الاستعلام الصادرة من هيئات أخرى متخصصة في مجال مكافحة تبييض الأموال،
  • إعداد قواعد معطيات حول تيارات تبييض الأموال وتوجيه المصالح الخارجية غير الممركزة للجمارك في هذا ا لمجال،
  • إعداد ملفات تحقيقات وإرسالها للمصالح المسيرة للمنازعات المختصة إقليميا، . المديرية الفرعية لمتاب عة الرقابة، وتك لف بما يأتي :
  • استغلال المعلومات المتحصل عليها لدى مساعدي الجمارك والغير،
  • إعداد وتحيين معطيات بالإعلام الآلي حول تيارات الغش،
  • مساعدة وتوجيه المصالح الخارجية غير الممركزة المكلفة بالرقابة اللاحقة. 11 24 صفر عام 1429 ه الجزائريّة / العدد 2 مارس سنة 2008 م الم ادة 8 : مدي رية الاستعلام الجمركي، وتكلف بما يأتي :
  • السهر على البحث وجمع واستغلال الاستعلام والمعلومة فيما يخص الغش الجمركي والجريمة المنظمة وتبييض الأموال،
  • إعداد قواعد وإجراءات مكافحة الغش،
  • إرساء المساعدة المتبادلة والتعاون مع مختلف المصالح الوطنية أوالأجنبية التي تمارس مهاما تمس النشاط الجمركي بصورة مباشرة أو غير مباشرة،
  • توجيه المصالح الخارجية غير الممركزة المكلفة بمكافحة الغش والتهريب وتبييض الأموال والتقليد،
  • ضمان تنسيق المصالح غير الممركزة لإدارة الجمارك المكلفة بالحراسة في الحدود. وتشتمل على ثلاث (3) مديريات فرعية : . المديرية الفرعية للاستعلام والمساعدة المتبادلة، وتكلف بما يأتي :
  • القيام بالبحث وجمع واستغلال الاستعلام والمعلومة فيما يخص الغش الجمركي والتجاري وإرسالها للهيئات المعنية،
  • تطبيق اتفاقيات المساعدة المتبادلة لغرض البحث وقمع الغش الجمركي والتجاري وتقييم نتائجها وفعاليتها،
  • متابعة وتقييم نشاطات لجان التنسيق الولائية والفرق المختلطة فيما يتعلق بمكافحة الغش الجمركي والجبائي والتجاري. . المديرية الفرع ية لمكافحة الت قليد، وتكلف بما يأتي :
  • المشاركة في حماية حقوق الملكية الفكرية بالتعاون مع الهيئات العمومية المختصة و مع حائزي حقوق الملكية الفكرية،
  • تنسيق وتوحيد مختلف نشاطات وتدخلات المصالح الخارجية غير الممركزة في مجال مكافحة التقليد،
  • تحيين نظام تسيير وتحليل المخاطر بمعايير الغش المتعلقة بالتقليد، . المديرية الفرعية لمكافحة التهريب وا لمخدرات، وتكلف بما يأتي :
  • التعاون مع المصالح المختصة في إطار مكافحة التهريب والاتجار با لمخدرات،
  • متابعة التطور والمشاركة في تطوير الوسائل البشرية والمادية والتقنية والقاعدية والحيوانية من أجل رفع الفعالية في محاربة الاتجار با لمخدرات،

24 صفر عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 2 مارس سنة 2008 م

  • توجيه وتنسيق ومراقبة نشاطات فرق الجمارك المتخصصة في مجال مكافحة التهريب والاتجار غير الشرعي با لمخدرات،
  • توجيه وتعليم ومساعدة المصالح الخارجية غير الممركزة للجمارك المكلفة بحراسة حركة البضائع ووسائل النقل والأشخاص على مستوى النطاق الجمركي،
  • إعداد قواعد معطيات حول تيارات التهريب الموسع وتوجيه نشاط مصالح الجمارك في هذا ا لمجال. المادة 9 : مديرية المنازعات، وتكلف بما يأتي :
  • ضمان تسيير قضايا المنازعات والصفقات التابعة لاختصاص الإدارة المركزية ومتابعة القضايا التابعة لاختصاص المصالح غير الممركزة للجمارك،
  • السهر على تنفيذ قرارات القضاء النهائية،
  • المشاركة في إعداد مشاريع النصوص التطبيقية والإجراءات والمعايير فيما يخص تسيير المنازعات الجمركية والتسوية الخاصة بالصفقات. وتشتمل على ثلاث (3) مديريات فرعية : . المديرية الفرعية لق ضايا الم نازعات، وتكلف بما يأتي :
  • تسيير المنازعات الجمركية التابعة لاختصاص الإدارة المركزية،
  • إعداد قواعد معطيات للبيانات الموجزة لقضايا المنازعات واستغلالها وإعلامها للمصالح المكلفة بالاستعلام والتحقيقات،
  • السهر على حسن تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية فيما يخص المنازعات الجمركية من طرف المصالح غير الممركزة للجمارك،
  • إعداد وتحيين ونشر الإحصائيات المتعلقة بقضايا المنازعات. . المديرية الفرعية لمنازعات التحصيل والصفقات، وتكلف بما يأتي :
  • السهر على حسن تطبيق، من طرف المصالح غير الممركزة، الأحكام التشريعية والتنظيمية فيما يخص منازعات التحصيل وإجراء الصفقة الجمركية،
  • دراسة طعون المدينين التي تكون موضوع قرار قضائي للتحصيل الجبري وإعلام المصالح المكلفة بتنفيذها،
  • القيام بنشر بيانات الأبحاث العامة وبيانات وقف الأبحاث، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 21
  • تركيز ومراقبة إمكانية قبول وتحليل ملفات المنازعات موضوع طلب الصفقة التي يعود الاختصاص فيها للمدير العام للجمارك أواللجنة الوطنية للصفقات،
  • توجيه قابضي الجمارك في ممارسة صلاحياتهم في مجال تحصيل ديون المنازعات بصفتهم متابعين. . المديرية الفرعية لدراسة الاجتهاد القضائي في المادة الجمركية، وتكلف بما يأتي :
  • المبادرة والمشاركة في إعداد كل دراسة قانونية تهم إدارة الجمارك فيما يخص قمع المخالفات للقوانين والتنظيمات التي يوكل تطبيقها لإدارة الجمارك،
  • متابعة وتحليل الاجتهاد القضائي في المادة الجمركية والجبائية والإدارية التي تهم إدارة الجمارك وضمان نشرها على مصالح الجمارك. المادة 10 : مديرية العلاقات العامة والإعلام، وتكلف بما يأتي :
  • إعلام مستعملي إدارة الجمارك بالنصوص التشريعية والتنظيمية ذات الطابع الجمركي أو التي لها علاقة بإدارة الجمارك،
  • تزويد موقع الإنترنت ونظام المعلومات لإدارة الجمارك بكل المعلومات التي من شأنها أن تهم المستعملين،
  • تصميم وإعداد ونشر كل وثيقة ذات طابع عام تخص النشاط الجمركي،
  • توجيه ومساعدة المصالح الخارجية فيما يخص استقبال مستعملي المرفق العام الجمركي ومعالجة شكاويهم. وتشتمل على ثلاث (3) مديريات فرعية : . المديرية ال فرعية للع لاقات الع امة، وتكلف بما يأتي :
  • تحديد إجراء ات استقبال المستعملين في الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك،
  • إنشاء وتحيين ملف مركزي بواسطة الإعلام الآلي لكل شكاوى الجمهور والمتابعات المخصصة لها،
  • توجيه ومتابعة العلاقات العامة ومعالجة شكاوى المستعملين على مستوى المصالح غير الممركزة لإدارة الجمارك،
  • تنظيم زيارات عمل وتفتيش لتفقد حالة علاقات إدارة الجمارك مع مستعمليها.

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة . المديرية الفرعية للإعلام، وتكلف بما يأتي :

  • إعلام المستعملين بتوجيهات المديرية العامة للجمارك،
  • التحيين الدوري لدعائم الإعلام للمديرية العامة للجمارك ونظام معلوماتها،
  • إعداد ومتابعة ونشر حصائل نظام المعلومات ومراقبة تسيير المؤسسة الجمركية. . المديرية الفرعية للتوثيق والأرشيف، وتكلف بما يأتي :
  • تقييس مختلف الوثائق الجمركية،
  • توزيع التوثيق التقني للمصلحة على جميع مصالح إدارة الجمارك وكذا مستعملي المرفق العام الجمركي،
  • إعداد دلائل وكراريس وكتب تتعلق بالإجراءات الجمركية،
  • إعداد النشريات الدورية المنشورة من طرف المديرية العامة للجمارك بالتشاور مع الهياكل التقنية المركزية والخارجية،
  • تكوين الرصيد الوثائقي الجمركي،
  • تسيير أرشيف المديرية العامة للجمارك. المادة 11 : مديرية الإدارة العامة، وتكلف بما يأتي :
  • اقتراح سياسة المديرية العامة للجمارك فيما يخص تسيير الموارد البشرية بالتنسيق مع المديريات الأخرى ووضعها حيز التنفيذ والسهر على تقييمها الدوري،
  • السهر على وضع حيز التنفيذ الأحكام القانونية الأساسية المطبقة على موظفي إدارة الجمارك،
  • السهر على عصرنة تسيير الموارد البشرية بإعداد معايير التسيير وإدخال الإعلام الآلي،
  • السهر على تطوير وتثمين الموارد البشرية. وتشتمل على ثلاث (3) مديريات فرعية : . المديرية الفرعية لتسيير المستخدمين، وتكلف بما يأتي :
  • وضع حيز التنفيذ الأحكام القانونية والتنظيمية المنصوص عليها في القوانين الأساسية المطبقة على جميع أسلاك الموظفين الممارسين في إدارة الجمارك والمتعلقة بتسيير المسارات المهنية،
  • إعداد المخططات السنوية والمتعددة السنوات لتسيير الموارد البشرية، والعمل على تصديقها من طرف السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ووضعها حيز التنفيذ، 11 24 صفر عام 1429 ه الجزائريّة / العدد 2 مارس سنة 2008 م
  • إعداد تنبؤات الميزانية المتعلقة بتعداد الإدارة المركزية للجمارك ومصالحها الخارجية،
  • إعداد وثائق تسيير المسارات المهنية لموظفي الجمارك والسهر على نظاميتها،
  • السهر على التأديب العام واحترام أحكام النظام الداخلي ومدونة أخلاقيات المهنة والسلوك المطبقة على موظفي الجمارك،
  • السهر على عدم تمركز وثائق تسيير الموارد البشرية ومتابعة ومراقبة التسيير الموكل للمصالح الخارجية،
  • تسيير ومتابعة تسيير المنازعات الإدارية أوالقضائية المرتبطة بالمسار المهني لموظفي الجمارك. . المديرية الفرعية لتنظيم وتسيير الكفاءات، وتكلف بما يأتي:
  • تعريف القواعد والمعايير المتعلقة بتنظيم العمل وتسيير التعداد والمهن الجمركية والكفاءات وتقييم فعاليتها ونجاعتها،
  • إنجاز دراسات مناصب العمل لإدارة الجمارك والسهر على تحيينها الدوري،
  • ضمان تسيير الكفاءات والمهن الجمركية والسهر على تثمينها،
  • الإنجاز الدوري لتدقيقات الموارد البشرية والتدقيقات الاجتماعية،
  • اقتراح كل التدابير التي من شأنها تحسين ظروف معيشة موظفي الجمارك وعملهم. . المديرية الفرعية للفرق، وتكلف بما يأتي :
  • جمع المعلومات المتعلقة بتموقع فرق الجمارك وسيرها ونشاطاتها،
  • السهر على تقييس وتوحيد الوثائق والسجلات المستعملة على مستوى مصالح الفرق،
  • إعداد البرامج السنوية لرقابة و تنشيط مصالح الفرق بالتشاور مع المصالح الخارجية غير الممركزة،
  • اقتراح كل التدابير التي من شأنها تحسين ظروف عمل أعوان الفرق ومعيشتهم،
  • ضمان توجيه المصالح الخارجية غير الممركزة فيما يخص تسوية المشاكل الخاصة بمستخدمي الفرق،
  • استغلال و تحليل تقارير نشاطات المصالح الخارجية غير الممركزة فيما يخص الفرق بغية التحسين والفعالية الثابتة في تنفيذ خدمة الفرق،

24 صفر عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 2 مارس سنة 2008 م

  • اقتراح كل تدابير التشجيع ومكافأة أعوان الفرق بحسب مردود وفعالية عملهم فيما يخص مكافحة الغش. المادة 12 : مديرية التكوين، وتكلف بما يأتي :
  • اقتراح سياسة التكوين لإدارة الجمارك والسهر على تنفيذ مخططات التكوين بالتعاون مع المديريات الأخرى،
  • إعداد المخططات السنوية والمتعددة السنوات للتكوين،
  • إع داد وتحيين برامج التك وين الأولي المتخصص ومحت واها وكذا وح دات تجديد معل ومات وتحسين مستوى موظفي الجمارك بالتعاون مع مدارس الجمارك والمؤسسات المتخصصة في التكوين الجمركي وفي البيداغوجية،
  • التقييم السنوي لناتج التكوين الأولي وتحسين مستوى موظفي الجمارك وتجديد معلوماتهم. وتشتمل على مديريتين (2) فرعيتين : . المديرية الفرع ية للت كوين الأولي، وتكلف بما يأتي :
  • السهر على التكييف الدائم للبرامج البيداغوجية،
  • المبادرة والمشاركة في مفاوضات اتفاقيات التعاون مع الهيئات الوطنية أو الأجنبية في ميدان التكوين المتخصص،
  • نشر كتب التكوين الأولي،
  • تعيين الطاقة الكامنة للمكونين المنبثقين من سلك الجمارك والسهر على الحفاظ عليها وإبقائها على المستوى النوعي وكذا تجديدها،
  • تعريف معايير انتقاء المدرسين الخارجيين حسب احتياجات التكوين الأولي،
  • السهر على تنفيذ برامج التكوين الأولي في مدارس الجمارك والمعاهد العليا التي تكوّن لحساب إدارة الجمارك،
  • تقييم نتائج نشاطات التكوين الأولي واقتراح كل إجراء من شأنه تحسينها. . المديرية الفرعية لتجديد المعلومات وتحسين المستوى، وتكلف بما يأتي :
  • تعيين وتمتين، بالتعاون مع مجمل هياكل إدارة الجمارك، الاحتياجات فيما يخص التكوين المتواصل، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 23
  • إعداد ونشر المخططات السنوية والمتعددة السنوات للتكوين وتجديد المعلومات وتحسين المستوى،
  • نشر كل دعائم التكوين المتواصل ووضعها تحت تصرف مدارس الجمارك والمصالح الخارجية والإطارات المدرّسة التي تعبر عن احتياجاتها منها،
  • مسك بطاقية معلوماتية للمستفيدين من التكوين المتواصل ومنح شهادات المتابعة للموظفين الذين تابعوا بنجاح دورات تجديد المعلومات وتحسين المستوى،
  • تقييم نتائج نشاطات التكوين المتواصل واقتراح كل إجراء من شأنه تحسينها. الم ادة 13 : مدي رية الوسائل المالية، وتك لف بما يأتي :
  • السهر على تطبيق القواعد التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتسيير الوسائل المالية المخصصة لإدارة الجمارك،
  • الإعداد والسهر على تنفيذ الإجراءات المتعلقة بتنفيذ نفقات التسيير والتجهيز لإدارة الجمارك . وتشتمل على ثلاث (3) مديريات فرعية : . المديرية الفرعية للمحاسبة، وتكلف بما يأتي :
  • تسيير ميزانيتي التسيير والتجهيز لإدارة الجمارك،
  • الشروع في عمليات الالتزام والتصفية والإذن بدفع نفقات المديرية العامة للجمارك،
  • القيام بالأمر بالدفع لاعتمادات التسيير والدفع المخصصة للآمرين بالصرف الثانويين وضمان متابعة ومراقبة تسيير الاعتمادات المفوضة،
  • إعداد الوضعيات الدورية لاستهلاك الاعتمادات المسجلة في ميزانيتي التسيير والتجهيز،
  • تقرير الحساب الإداري للآمر بالصرف الرئيسي والسهر على إع داد حساب الآمرين بالصرف الثانويين. . المديرية الفرعية للصفقات، وتكلف بما يأتي :
  • تنفيذ الإجراءات التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية وتسيير الصفقات المبرمة من طرف إدارة الجمارك،
  • تمثيل المديرية العامة للجمارك لدى اللجنة الوزارية واللجنة الوطنية للصفقات.

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة . المديرية الفرعية لمتابعة البرامج وتوقع الميزانية، وتكلف بما يأتي :

  • إعداد توقعات الميزانية للمديرية العامة للجمارك ومصالحها الخارجية،
  • القيام بتقييم وتسجيل رخص البرامج لدى الوزارة المكلفة بالمالية،
  • متابعة برامج عمل مديرية الوسائل المالية. المادة 14 : مديرية الهياكل القاعدية والتجهيزات، وتكلف بما يأتي :
  • السهر على تطبيق القواعد التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتسيير الأملاك المنقولة والعقارية المخصصة لإدارة الجمارك،
  • القيام، بالتعاون مع جميع مصالح إدارة الجمارك، بالدراسة والبرمجة السنوية والمتعددة السنوات لاحتياجاتها فيما يخص إنجاز و/أو اقتناء الهياكل القاعدية الإدارية والسكنات الإلزامية والوظيفية والتجهيزات الاجتماعية المهنية وتزويدها بالتجهيزات ووسائل العمل بكل أنواعها،
  • تسيير برامج إنجاز الهياكل القاعدية واقتناء التجهيزات،
  • ضمان تزويد مصالح إدارة الجمارك بالوسائل المادية والتحقق من استخدامها الجيد وصيانتها،
  • متابعة تسيير الوسائل من طرف المصالح الخارجية غير الممركزة لإدارة الجمارك. وتشتمل على ثلاث (3) مديريات فرعية : . المديرية الفرعية لتسيير وصيانة الهياكل القاعدية، وتكلف بما يأتي :
  • المشاركة في تقييم احتياجات مصالح إدارة الجمارك فيما يخص الهياكل القاعدية،
  • تقرير وتصميم برنامج وطني لبناء و/أو اقتناء الهياكل القاعدية،
  • تسيير الهياكل القاعدية للإدارة المركزية،
  • ضمان تسيير الأملاك العقارية لمجمل مصالح إدارة الجمارك،
  • السهر على صيانة الهياكل القاعدية لمجمل مصالح إدارة الجمارك. 11 24 صفر عام 1429 ه الجزائريّة / العدد 2 مارس سنة 2008 م . المديرية الفرع ية للت جه يزات الخاص ة، وتكلف بما يأتي :
  • تركيز احتياجات المصالح الخارجية غير الممركزة بالتجهيزات الخاصة،
  • إعداد برنامج سنوي لتزويد المصالح الخارجية غير الممركزة بالتجهيزات الخاصة،
  • ضمان تزويد المصالح بالتجهيزات الخاصة المقتناة من طرف الإدارة المركزية،
  • السهر على إحداث التجانس وعقلنة استعمال الوسائل الخاصة المخصصة للمصالح الخارجية غير الممركزة لإدارة الجمارك. . المديرية ال فرعية للوسائل المادية، وت كلف بما يأتي :
  • المشاركة في تقييم احتياجات مصالح إدارة الجمارك فيما يخص الوسائل المستعملة،
  • تسيير الوسائل الضرورية لسير الإدارة المركزية،
  • ضمان تزويد المصالح بالمعدات والتجهيزات،
  • السهر على النظافة وأمن العمل في مقرات مصالح الإدارة المركزية،
  • مسك بطاقية معلوماتية لجرد الوسائل المادية المخصصة لمختلف مصالح إدارة الجمارك. الم ادة 15 : يحدد التنظيم الداخلي للإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك في مكاتب بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الم ادة 16 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-329 المؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادّة 17 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 صفر عام 1429 الموافق 24 فبراير سنة .2008 عبد العزيز بلخادم

24 صفر عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 2 مارس سنة 2008 م مرسوم تنفيذيّ رقم 08-64 مؤرّخ في 17 صفر عام 1429 الموافق 24 فبراير سنة 2008، يحدّد تنظيم المفتشية العامة للجمارك وصلاحياتها. إنّ رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات،
  • وبمقتضى المرسوم الت نفيذي رقم 91-195 مكرر المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 والمتضمن إحداث المفتشية العامة لمصالح الجمارك وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-63 المؤرّخ في 17 صفر عام 1429 الموافق 24 فبراير سنة 2008 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم تنظيم المفتشية العامة للجمارك وصلاحياتها. المادة 2 : تكلف المفتشية العامة للجمارك بالقيام دوريا برقابة مصالح الجمارك وتفتيشها. تتضمن مهام الرقابة والتفتيش، لاسيما ما يأتي :
  • شروط تطبيق الأحكام القانونية والتنظيمية والتي يقع تطبيقها على عاتق إدارة الجمارك، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 25
  • تسيير الاعتمادات التي توضع تحت تصرف مصالح الجمارك ومطابقة العمليات التي تتم مراقبتها للتقديرات والبرامج المقررة فيما يخص ميزانيتي التجهيز والتسيير،
  • التسيير المحاسبي لقابضي الجمارك،
  • شروط تسيير وبيع البضائع التي تملكها نهائيا الخزينة العمومية أو الموضوعة في الإيداع،
  • شروط تنظيم مصالح الجمارك وسيرها،
  • نوعية أداء موظفي الجمارك للخدمة وتصرفاتهم أثناء تأديتهم لوظائفهم. تجري المفتشية العامة للجمارك، زيادة على مهام الرقابة والتفتيش المذكورة أعلاه، تحقيقات فجائية بناء على تعليمة من المدير العام للجمارك. المادة 3 : يدير المفتشية العامة للجمارك مفتش عام يساعده خمسة ( )5 مفتشين. يساعد كل واحد من المفتشين مكلفان (2) بالتفتيش. المادة 4 : ينشط المفتش العام للجمارك أعمال المفتش ين وين سقها ويراقب ها، ويكلف بهذه الصفة بما يأتي :
  • إعداد البرنامج السنوي لمهام الرقابة،
  • تحديد الأهداف التي يكلف بها المكلفون بالتفتيش،
  • استغلال تقارير المهام واقتراح كل التدابير الرامية إلى تحسين تنظيم المصالح والهيئات موضوع الرقابة وتسييرها، على المدير العام للجمارك،
  • التقرير المنتظم للمدير العام للجمارك حول مهام الرقابة والتفتيش والتحقيق التي تم القيام بها. المادة 5 : تحدث لدى المفتشية العامة للجمارك أربع (4) مفتشيات جهوية للجمارك يديرها مفتشون جهويون. تمارس المفتشيات الجهوية للجمارك المهام المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، على مستوى المصالح غير الممركزة لإدارة الجمارك. يحدد الموقع والاختصاص الإقليمي للمفتشيات الجهوية للجمارك بقرار من الوزير المكلف بالمالية. المادة 6 : ي وضع المفتشون الجهويون تحت السلطة السلمية للمفتش العام للجمارك ويمارسون المهام المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه.

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 7 : يساعد كل مفتش من المفتشين الجهويين للجمارك ثلاثة ( )3 رؤساء فرق الرقاب ة ومن ستة (6) إلى اثني عشر (12) فاحص تسيير. المادة 8 : يؤهل موظفو المفتشية العامة للجمارك المذكورون في المواد 3 و 6 و 7 أعلاه، لما يأتي :

  • مراقبة تسيير الصناديق وفحص الأموال والقيم والسندات ومختلف المواد والبضائع مهما كانت طبيعتها والتي تكون في حيازة المسيرين وقابضي الجمارك،
  • العمل على تقديم في كل وقت، كل وثيقة أو ورقة ثبوتية تكون ضرورية لفحوصاتهم،
  • تقديم كل الطلبات الخاصة بالاستعلامات الشفوية أو الكتابية،
  • القيام بأي بحث في عين المكان وإجراء أي تحقيق قصد مراقبة الأعمال أو عمليات التسيير أو المحاسبة موضوع تحرياتهم. المادة 9 : يمارس المكلفون بالتفتيش حق المراجعة على مجمل العمليات التي يقوم بها قابضو الجمارك. تط بق هذه المراجع ة المحاس بية، لاس يما على ما يأتي :
  • قابضي الجمارك ومندوبيهم و مرؤوسيهم،
  • كل عون متعامل بالأموال العمومية التي يعود تسييرها لإدارة الجمارك،
  • كل عون مكلف بمسك المحاسبة فيما يخص تسيير ا لمخزونات. المادة 10 : يوفر مسؤولو المصالح المراقبة لموظفي المفتشية العامة للجمارك ظروف العمل اللازمة لتأدية مهمتهم، ويتعين عليهم ما يأتي :
  • أن يقدموا للمفتشين والمكلفين بالتفتيش الأموال والقيم التي يحوزونها وأن يطلعوهم على جميع الدفاتر والأوراق والوثائق أو الإثباتات المرتبطة بها،
  • أن يجيبوا دون تأخير على طلبات الاستعلامات المقدمة والمتعلقة بحاجيات الرقابة أو التحقيق. لا يمكن الأعوان مسؤولي المصالح والهيئات التي تراقبها المفتشية العامة للجمارك أن يتهربوا من التزاماتهم المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، بمعارضتهم المفتشين والمكلفين بالتفتيش بحجّة احترام السلم الإداري أو السر المهني أو كذا الطابع السري للوثائق المطلوب الاطلاع عليها أو العمليات المطلوب مراقبتها. 11 24 صفر عام 1429 ه الجزائريّة / العدد 2 مارس سنة 2008 م المادة 11 : كل رفض لطلبات تقديم الوثائق أو تبليغها التي يقدمها المكلفون بالتفتيش وفاحصو التسيير، طبقا للمواد 8 و 9 و 10 أعلاه، يرفع دون مهلة إلى علم السلطة السلمية للعون المعني. بعد إعذار دون نتيجة، يحرر المكلف بالتفتيش المعني محضر تقصير في حق العون المعني ويرفعه بمراسلة إلى السلطة المخولة سلطة التأديب. المادة 12 : عندما يعاين مكلف بالتفتيش نقائص أو تأخرات معتبرة في محاسبة مصلحة أو هيئة مراقبة، يمكن له أمر المحاسبين القيام بأشغال الضبط أو إعادة الترتيب الفوريين لهذه المحاسبة. في حالة ما إذا كانت المحاسبة منعدمة أو تتميز بالتأخر أو عدم الانتظام حيث يستحيل القيام بأي فحص عادي، يحرر المكلف بالتفتيش محضر التقصير الذي يرسله إلى السلطة السلمية للمحاسب وللمدير العام للجمارك. تلزم السلطة السلمية باتخاذ كل التدابير التي تمليها الحالة أو الظروف. المادة 13 : في حالة معاينة مخالفة لا تسمح بالحفاظ على المحاسب في وظيفته أو أحد الأعوان المذكورين في المادة 9 أعلاه، تتخذ السلطة المخولة سلطة التأديب فورا الإجراءات التحفظية التي تمليها الظروف. المادة 14 : يجب تبليغ المعاينات المؤقتة للمفتشين والمكلفين بالتفتيش إلى العون المعني والسلطة السلمية وهذا قبل تدوينها في محاضرهم أو تقاريرهم. بعد نهاية كل تدخل، يرسل تقرير الرقابة أو التحقيق إلى السلطة السلمية للمصلحة المراقبة وإلى المدير العام للجمارك. المادة 15 : يتعين على مسؤولي المصالح أو الهيئات المراقبة أن ي جيبوا في أجل أقصاه شهر واحد (1)، ابتداء من تاريخ تبليغ التقرير، على كل معاينات وملاحظات المفتشين والمكلفين بالتفتيش مبينين، عند الاقتضاء، إجراءات التعديل أوالتطهير أو كل قرار متخذ له علاقة مباشرة مع الوقائع الملاحظة. المادة 16 : في نهاية الإجراء الحضوري المنصوص عليه في المادة 15 أعلاه، يعد المفتش العام للجمارك تقريرا تلخيصيا يدوّن فيه خلاصاته. ويشكل هذا التقرير مع الوثائق المنصوص عليها في المادتين 14 و 15 أعلاه، تقريرا نهائيا لعملية الفحص أو التحقيق.

24 صفر عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 2 مارس سنة 2008 م المادة 17 : يضمن المكلفون بالتفتيش تحضير التدخلات المكلفين بها وتنسيق عمليات الفحص في عين المكان ووضع التقارير. ولهذا الغرض :

  • يمارسون السلطة السلمية على الموظفين الموضوعين تحت تصرفهم،
  • يبادرون بكل فحص مطابق للأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها التي تدخل في إطار مهمتهم،
  • يعلمون بانتظام المفتش العام للجمارك عن سير أعمالهم في الميدان. المادة 18 : تل غى أح كام المرس وم التن فيذي رقم 91-195 مكرر المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، باستثناء أحكام المادة الأولى منه. المادّة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 صفر عام 1429 الموافق 24 فبراير سنة .2008 عبد العزيز بلخادم ★ مرسوم تنفيذيّ رقم 08-70 مؤرّخ في 19 صفر عام 1429 الموافق 26 فبراير سنة 2008، يتضمن تأسيس منحة جزافية تعويضية لفائ دة بعض الموظفين والأعوان العموميين التابعين للمؤسسات والإدارات العمومية. إنّ رئيس الحكومة،
  • بناء على الدستور، لاسيّما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 27
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تؤسس منحة جزافية تعويضية شهرية لفائدة بعض الموظفين والأعوان العموميين التابعين للمؤسسات والإدارات العمومية، المسيرين بموجب الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : تدفع المنحة الجزافية التعويضية للموظ فين والأع وان المتعاقدين المصنفين إما في الشبكة الاستدلالية المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، وإما في الشبكة الاستدلالية المنصوص عليها في الم ادة 45 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه. المادّة 3 : يحدد مبلغ المنحة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، طبقا للجدول الآتي : الأصناف المبلغ (دج) 1 إلى 6 3200 7 و 8 2500 9 و 10 2000 11 إلى 17 1500 المادّة 4 : توضح كيفيات تطبي ق هذا المرسوم بموجب تعليمة وزارية مشتركة بين وزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 5 : تسري أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008 المادّة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 صفر عام 1429 الموافق 26 فبراير سنة .2008 عبد العزيز بلخادم

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 11 24 صفر عام 1429 ه الجزائريّة / العدد 2 مارس سنة 2008 م مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 محرّم عام 1429 الموافق 2 فبراير سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مدير بالوكالة الوطنيّة لتثمين موارد المحروقات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 محرّم عام 1429 الموافق 2 فبراير سنة 2008 تنهى مهام السّيد سيد علي بوسدرة، بصفته مديرا بالوكالة الوطنيّة لتثمين موارد المحروقات، بناء على طلبه. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 محرّم عام 1429 الموافق 2 فبراير سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة ا لمجاهدين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 محرّم عام 1429 الموافق 2 فبراير سنة 2008 تنهى مهام السّيد السعدي لنوار، بصفته نائب مدي ر لدراسات تنظيم البطاقيات والمحفوظات بوزارة ا لمجاهدين، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 محرّم عام 1429 الموافق 2 فبراير سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ للديوان الوطني للمطبوعات المدرسية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 محرّم عام 1429 الموافق 2 فبراير سنة 2008 تنهى مهام السّيد أحسن لاغا، بصفته مديرا عاما للديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، لتكليفه بوظيفة أ خرى. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 25 محرّم عام 1429 الموافق 2 فبراير سنة 2008، يتضمّنان إنهاء مهام محافظين للغابات في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 محرّم عام 1429 الموافق 2 فبراير سنة 2008 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم محافظين للغابات في الولايات الآتية :

  • محمد عرافه، في ولاية بجاية،
  • محمد معزوز، في ولاية سيدي بلعباس،
  • قويدر حمدوش، في ولاية إيليزي،
  • محمد خالدي، في ولاية عين الدفلى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 محرّم عام 1429 الموافق 2 فبراير سنة 2008 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم محافظين للغابات في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
  • أحمد قاري، في ولاية المدية،
  • عبد الكريم بوزيان، في ولاية النعامة،
  • أحمد عبد الله، في ولاية عين تيموشنت. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 محرّم عام 1429 الموافق 2 فبراير سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام المديرة العامّة للمركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 محرّم عام 1429 الموافق 2 فبراير سنة 2008 تنهى مهام الآنسة نادية حجرس، بصفتها مديرة عامّة للمركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها، لتكليفها بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 محرّم عام 1429 الموافق 2 فبراير سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مديرين لحظيرتين وطنيتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 محرّم عام 1429 الموافق 2 فبراير سنة 2008 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين لحظيرتين وطنيتين، لتكليفهما بوظيفتين أخريين:
  • علي طواهرية، مدير الحظيرة الوطنية بالشريعة (البليدة)،
  • علي لوكاس، مدير الحظيرة الوطنية بثنية الحد (تيسمسيلت). ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 محرّم عام 1429 الموافق 2 فبراير سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مكلّفة بالدّراسات والتّلخيص بوزارة السّكن والعمران. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 محرّم عام 1429 الموافق 2 فبراير سنة 2008 تنهى مهام الآنسة فوزية سعدي، بصفتها مكلّفة بالدّراسات والتّلخيص بوزارة السّ كن والعمران، لإع ادة إدماجها في رتبتها الأصلية.

24 صفر عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 2 مارس سنة 2008 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 محرّم عام 1429 الموافق 2 فبراير سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير التكوين والتعليم المهنيين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 محرّم عام 1429 الموافق 2 فبراير سنة 2008 تنهى مهام السّيد محمود بومعزة، بصفته رئيسا لديوان وزير التكوين والتعليم المهنيين، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 محرّم عام 1429 الموافق 2 فبراير سنة 2008، يتضمّن تعيين مكلّف بالدّراسات والتّلخيص لدى مصالح رئيس الحكومة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 محرّم عام 1429 الموافق 2 فبراير سنة 2008 يعيّن السّيد مصطفى عريش، مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص لدى مصالح رئيس الحكومة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 محرّم عام 1429 الموافق 2 فبراير سنة 2008، يتضمّن تعيين مفتشين بالولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 محرّم عام 1429 الموافق 2 فبراير سنة 2008 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم مفتّشين بالولايات الآتية :

  • عبد الله بوسعيد، بولاية أدرار،
  • صغير سعود، بولاية البويرة،
  • شريف دريوش، بولاية تامنغست،
  • عبد القادر ملياني، بولاية سيدي بلعباس. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 محرّم عام 1429 الموافق 2 فبراير سنة 2008، يتضمّن تعيين أمناء عامين لدى رؤساء الدوائر. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 محرّم عام 1429 الموافق 2 فبراير سنة 2008 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم أمناء عامين لدى رؤساء الدوائر الآتية :
  • رشيد روام، دائرة الحيزر في ولاية البويرة،
  • محمد بلقاسمي، دائرة عين بسام في ولاية البويرة،
  • محمد طعام، دائرة مغيلة في ولاية تيارت،
  • مقداد ب راهيمي، دائرة بني سليمان في ولاية المدية،
  • عبد المالك بختاوي، دائرة إيليزي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 29 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 محرّم عام 1429 الموافق 2 فبراير سنة 2008، يتضمّن تعيين الكاتب العامّ لبلدية تيزي وزو. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 محرّم عام 1429 الموافق 2 فبراير سنة 2008 يعيّن السّيد مراد أستواتي، كاتبا عاما لبلدية تيزي وزو. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 محرّم عام 1429 الموافق 2 فبراير سنة 2008، يتضمّن تعيين نائبي مدير بوزارة التّجارة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 محرّم عام 1429 الموافق 2 فبراير سنة 2008 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما نائبي مدير بوزارة التّجارة :
  • نادر بن خالد، نائب مدير للمراقبة الحدودية،
  • أحمد رشيد، نائب مدير للإجراءات والطرق الرّسميّة للتحاليل. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 محرّم عام 1429 الموافق 2 فبراير سنة 2008، يتضمّن تعيين مدير التّجارة في ولاية تبسة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 محرّم عام 1429 الموافق 2 فب راي ر سنة 2008 يع يّن السّ يد عبد اللطيف عيشاوي، مديرا للتّجارة في ولاية تبسة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 محرّم عام 1429 الموافق 2 فبراير سنة 2008، يتضمّن تعيين مدير المجاهدين في ولاية إيليزي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 محرّم عام 1429 الموافق 2 فبراير سنة 2008 يعيّن السّيد الطيب بولعواد، مديرا للمجاهدين في ولاية إيليزي. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 محرّم عام 1429 الموافق 2 فبراير سنة 2008، يتضمّن تعيين مدير البيئة في ولاية الجلفة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 محرّم عام 1429 الموافق 2 فبراير سنة 2008 يعيّن السّيد بوعلام قصري، مديرا للبيئة في ولاية الجلفة.

30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 محرّم عام 1429 الموافق 2 فبراير سنة 2008، يتضمّن تعيين رئيس ديوان وزير التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 محرّم عام 1429 الموافق 2 فبراير سنة 2008 يعيّن السّيد أحسن لاغا، رئيسا لديوان وزير التربية الوطنية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 محرّم عام 1429 الموافق 2 فبراير سنة 2008، يتضمّن تعيين مديرين بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 محرّم عام 1429 الموافق 2 فبراير سنة 2008 تعيّن الآنسة والسّيد الآتي اسماهما مديري ن ب وزارة الفلاحة والتنمية الريفية :

  • نادي ة حجرس، مدي رة لحماية النباتات والرقابة التقنية،
  • ن ور الدين رج ال، مدي را للتنمية الفلاحية في المناطق الجافّة وشبه الجافّة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 محرّم عام 1429 الموافق 2 فبراير سنة 2008، يتضمّن تعيين محافظين للغابات في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 محرّم عام 1429 الموافق 2 فبراير سنة 2008 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم محافظين للغابات في الولايات الآتية :
  • عبد الكريم بوزيان، في ولاية سيدي بلعباس،
  • علي طواهرية، في ولاية المدية،
  • أحمد عبد الله، في ولاية عين الدفلى،
  • أحمد قاري، في ولاية عين تيموشنت. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 محرّم عام 1429 الموافق 2 فبراير سنة 2008، يتضمّن تعيين مدير الحظيرة الوطنية في الشريعة (البليدة). بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 محرّم عام 1429 الموافق 2 فبراير سنة 2008 يعيّن السّيد علي لوكاس، مديرا للحظيرة الوطنية في الشريعة (البليدة). 11 24 صفر عام 1429 ه الجزائريّة / العدد 2 مارس سنة 2008 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 محرّم عام 1429 الموافق 2 فبراير سنة 2008، يتضمّن تعيين مدير الصّحة والسّكان في ولاية إيليزي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 محرّم عام 1429 الموافق 2 فبراير سنة 2008 يعيّن السّيد ياسين ستيتي، مديرا للصّحة والسّكان في ولاية إيليزي. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 محرّم عام 1429 الموافق 2 فبراير سنة 2008، يتضمّن تعيين مدير الثقافة في ولاية المسيلة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 محرّم عام 1429 الموافق 2 فبراير سنة 2008 يعيّن السّيد محمد ح اج ميهوب س يدي موسى، مدي را للثق اف ة في ولاية المسيلة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 محرّم عام 1429 الموافق 2 فبراير سنة 2008، يتضمّن تعيين مدير “المدرسة العليا للفنون الجميلة أحمد ورابح عسلة”. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 محرّم عام 1429 الموافق 2 فبراير سنة 2008 يعيّن السّيد نصر الدين قصاب، مديرا “للمدرسة العليا للفنون الجميلة أحمد ورابح عسلة”. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 محرّم عام 1429 الموافق 2 فبراير سنة 2008، يتضمّن تعيين رئيس ديوان وزير الاتصال. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 محرّم عام 1429 الموافق 2 فبراير سنة 2008 يعيّن السّيد سعدان عيادي، رئيسا لديوان وزير الاتصال. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 محرّم عام 1429 الموافق 2 فبراير سنة 2008، يتضمّن تعيين نائبي مدير بوزارة الاتصال. بموجب م رسوم رئ اسيّ مؤرّخ في 25 محرّم عام 1429 الموافق 2 فبراير سنة 2008 تعيّن السّيدة والسّ يد الآتي اسماهما نائبي مدير بوزارة الاتصال :
  • ويزة ولد السعيد، نائبة مدير للاتصال المؤسساتي والاجتماعي،
  • فريد أوشريف، نائب مدير للمبادلات الثنائية.

24 صفر عام 1429 ه

الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 2 مارس سنة 2008 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 محرّم عام 1429 الموافق 2 فبراير سنة 2008، يتضمّن تعيين رئيس دراسات بوزارة الاتصال. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 محرّم عام 1429 الموافق 2 ف براير سنة 2008 يع يّن ال سّيد بوبكر بومعزوزة، رئيسا للدّراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة الاتصال. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 محرّم عام 1429 الموافق 2 فبراير سنة 2008، يتضمّن تعيين مدير المعهد الوطني المتخصّص في التكوين المهني بالمحمدية (الجزائر). بموجب م رس وم رئاسيّ مؤرّخ في 25 محرّم عام 1429 الموافق 2 فبراير سنة 2008 يع يّن السّيد لامين دمبري، مديرا للمعهد الوطني المتخصّص في التكوين المهني بالمحمدية (الجزائر). مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 محرّم عام 1429 الموافق 2 فبراير سنة 2008، يتضمّن تعيين المدير العامّ للديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 محرّم عام 1429 الموافق 2 فبراير سنة 2008 يعيّن السّيد فاتح جلال، مديرا عاما للديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 محرّم عام 1429 الموافق 2 فبراير سنة 2008، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة الصّيد البحري والموارد الصّيدية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 محرّم عام 1429 الموافق 2 فبراير سنة 2008 يعيّن السّيد جمال تبرقوقت، نائب مدير لتنظيم المهنة بوزارة الصّيد البحري والموارد الصّيدية. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار مؤرّخ في 30 محرّم عام 1429 الموافق 7 فبراير سن ة 2008، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للميزانية. إنّ وزير الماليّة،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذيّ رقم 07-186 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سنة 2007 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-364 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الماليّة، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 19 شعبان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007 والمتضمّن تعيين السّيد فريد باقة، مديرا عاما للميزانية بوزارة المالية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد فريد باقة، المدير العام للميزانية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الماليّة، على جميع الوثائق والمقرّرات بما في ذلك القرارات. المادّ ة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجم هوريّة الج زائريّة الدّيم قراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 30 محرّم عام 1429 الموافق 7 فبراير سنة .2008 كريم جودي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة