مرسوم تنفيذي رقم 17-212 مؤرخ في 26 شوال عام 1438 الموافق 20 يوليو سنة 2017، يحدد كيفيات إحداث الشهادات المتوجة لأطوار التعليم المهني
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 19 من القانون رقم 08-07 المؤرخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات إحداث الشهادات المتوجة لأطوار التعليم المهني.
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةت حض ر أط وار ال تع ل يم ال مه ني ل ن يل شه ادة ال تع ل يم الم ه ني وشه ادة ال تع ليم المه ني الع ليا، وفق ال نمط الح ضوري على مس ت وى الم ؤس سات ال ع م ومي ة للتعليم المهني.
وتشمل تعليما علميا وتكنولوجيا وتأهيليا وكذا فترات تكوين في الوسط المهني.
المادة 3
فتح المادةيهدف التعليم العلمي والتعليم التكنولوجي إلى اكتساب الثقافة العلمية والتكنولوجية التي تسمح بمتابعة دراسات للحصول على تأهيلات عليا تكملة للفرع المتبع.
المادة 4
فتح المادةيهدف التعليم ال تأهيلي إلى اك ت ساب ال ك ف اءات ال مه نية اللازمة لمم ارس ة مهنة.
يوليو سنة م
المادة 5
فتح المادةتهدف فترات التكوين في الوسط المهني المنظمة بالتناوب بين مؤسسة التعليم المهني والمؤسسة المستقبلة، أساسا إلى تحصيل الكفاءات المكتسبة حصريا في مناصب العمل.
يشترك في ضمان متابعة فترات التكوين في الوسط المهني مكوّن، تعيّنه مؤسسة التعليم المهني وإطار مؤهل، تعيّنه المؤسسة المستقبلة.
تحدد كيفيات تنظيم فترات التكوين في الوسط المهني والتكفل بها، بموجب قرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين.
المادة 6
فتح المادةيتوج الطور الأول من التعليم المهني بشهادة التعليم المهني، التي تعوض شهادة التعليم الم هني من الدرج ة الأول ى وش ه ادة الت عل يم المهني من الدرجة الثانية، المنصوص عليهما في المرسوم التنفيذي رقم 08-294 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةيتوج الطور الثاني من التعليم المهني بشهادة التعليم المهني العليا.
الفصل الثاني — تتويج أطوار التعليم المهني
الفرع الأول — شهادة التعليم المهني
المادة 8
فتح المادةي ن ظم ال ط ور الأول لمس ار ال تعل يم المهني في ثلاث (3) سنوات. ويتوج بشهادة التعليم المهني.
المادة 9
فتح المادةيلتحق بالسنة الأولى من طور التعليم المهني، المحضّر لشهادة التعليم المهني، تلاميذ السنة الرابعة متوسط الناجحون للطور ما بعدالإجباري والتلاميذ المعاد توجيههم من السنة الأولى من التعليم الثانوي في جميع الشعب.
المادة 10
فتح المادةتسمح شهادة التعليم المهني لحاملها الالتحاق بالطور الثاني للتعليم المهني، المتوج بشهادة التعليم المهني العليا. 29 شوال عام 1438 ه 23 2017 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م كم ا تم ن ح ح امله ا تأه ي لا م هني ا من الم س ت وى الرابع ي ط ابق م ناصب ش غل ت ت طلب معارف نظرية وتطبيقية وقدرات التنظيم، تسمح له بممارسة نشاط مهني.
الفرع الثاني — شهادة التعليم المهني العليا
المادة 11
فتح المادةي ن ظم ال ط ور ال ث اني للت عل يم الم هني في سنتين .(2) ويتوج ب شهادة التعليم المهني العليا.
المادة 12
فتح المادةيلتحق بالسنة الأولى من طور التعليم المهني المحضّر لشهادة التعليم المهني العليا التلاميذ المترشحون الحائزون شهادة التعليم المهني، تكملة للفرع المتبع.
المادة 13
فتح المادةتمنح شهادة التعليم المهني العليا حاملها تأهيلا مهنيا من المستوى الخامس يطابق مناصب شغل تتطلب معارف نظرية وقدرات تطبيقية ومؤهلات تسمح بممارسة وظائف ذات مسؤولية وتسيير الأشغال.
الفرع الثالث — أحكام مشتركة
المادة 14
فتح المادةتحدد شروط وكيفيات تنظيم وتسليم الشهادات المنصوص عليها في المادتين 6 و 7 أعلاه وكذا نماذجها، بموجب قرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين.
المادّ ة 15 : تسلّم شهادات التعليم المهني بعن وان ت خ صص م ه ني م ح دد حسبم دونة فروع التعليم المهني.
تحدد مدونة الفروع بموجب قرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين.
المادة 16
فتح المادةيتض من الام ت ح ان ل ن يل إح دى شهادات الت عليم المهني اخت بارات كتابي ة وت طبيقية تت وج م ع ارف ع ام ة وت ك ن ول وج ي ة ومهنية.
ت حدد طبي عة الاختب ارات ومدتها وم عاملاتها وك ذا كيف يات إجرائه ا بموجب قرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين.
الفصل الثالث — أحكام انتقالية ونهائية
المادة 17
فتح المادةيمكن إع ادة توجيه ال تلاميذ الذين لم ي تم ك ن وا من إن ه اء الط ور الأول من ال تعل يم المهني، المتوج بشهادة التعليم المهني، نحو التكوين المهني.
تحدد كيف يات ومعايير إعادة التوجيه بموجب قرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين.
المادة 18
فتح المادةيمكن حائزي شهادة التعليم المهني من الدرجة الثانية، الخاضعة لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-294 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، متابعة دراسات للحصول على شهادة التعليم المهني العليا، تكملة للفرع المتبع.
المادة 19
فتح المادةتبقى أطوار التعليم المهني المدرسة قبل تاريخ سريان هذا المرسوم، خاضعة لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-294 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، وكذا النصوص المتخذة لتطبيقه وذلك إلى غاية نهاية التكوين ضمن هذه الأطوار.
المادة 20
فتح المادةت لغى أح ك ام الم رس وم ال تن ف ي ذي رقم 08-294 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008 الذي يحدد كيفيات إحداث شهادة التعليم المهني من الدرجة الأولى وشهادة التعليم المهني من الدرجة الثانية،
المادة 21
فتح المادةي ن شر ه ذا ال مرس وم في الج ري دة ال رّسم ي ّة لل جمهوريّ ة الج زائ ريّة ال دّيم قراط يّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 شوال عام 1438 الموافق 20 يوليو سنة .2017 عبد المجيد تبون يوليو سنة م مراسيم فرديّة مرس وم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام مدير التكوين المهني في ولاية سطيف.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-437
مرسوم تنفيذي رقم 22-437 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 11 ديسمبر سنة 2022، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-293 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي لمعاهد التعليم المهني
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-522
مرسوم تنفيذي رقم 21-522 مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 12 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنشاء مدرسة عليا 17 ديسمبر سنة 2021 ، يتضمن إنشاء مدرسة عليا 18 26 ديسمبر سنة 2021، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-293 المؤرخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي لمعاهد التعليم المهني 19
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-42
مرسوم تنفيذي رقم 21–42 مؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 17 جانفي سنة 2021، يتضمن إنشاء المركز الوطني للامتحانات والمسابقات لقطاع التكوين والتعليم المهنيين ويحدد مهامه وتنظيمه وسيره
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-162
مرسوم تنفيذي رقم 18–162 مؤرخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018، يحدد شروط إنشاء المؤسسة الخاصة للتكوين أو التعليم المهني وفتحها ومراقبتها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.