قانون رقم 04-08 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 ، يتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية 4
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 5 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 13-06 (ج.ر عدد 39 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 5 مكرر : يمكن القيد في السجل التجاري بالطريقة الإلكترونية.
يمكن إصدار مستخرج السجل التجاري بواسطة إجراء إلكتروني، يحدد نموذجه عن طريق التنظيم".
المادة 5 مكرر 1
تُمِّم بموجب قانون رقم 18-08 (ج.ر عدد 35 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 5 مكرر 1 : تنشأ بوابة إلكترونية لتسهيل إجراءات إنشاء المؤسسات.
يكلف المركز الوطني للسجل التجاري بمهمة تسيير البوابة الإلكترونية المخصصة لإنشاء المؤسسات.
تحدّد كيفيات تسيير وسير البوابة الإلكترونية وكذا كيفيات التسجيل والتحويل واستلام الوثائق الإلكترونية ومنح رقم التعريف المشترك، عن طريق التنظيم”.
المادة 5 مكرر 2
تُمِّم بموجب قانون رقم 18-08 (ج.ر عدد 35 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 5 مكرر 2 : تتضمن البوابة الإلكترونية المذكورة أعلاه، استمارة موحدة.
يقوم المركز الوطني للسجل التجاري بالمصادقة على الاستمارة الموحدة المملوءة والممضاة والمصادق عليها بالطريق الإلكتروني من طرف منشئ المؤسسة بعد تأكيدها وتسجيلها من طرف الإدارات المكلفة بالسجل التجاري والضرائب والإحصائيات والضمان الاجتماعي.
وبعد المصادقة على الاستمارة الموحدة، يكون للمعني حق التسجيل لدى الإدارات المعنية المذكورة أعلاه، والحصول على رقم تعريف مشترك”.
المادة 31 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 13-06 (ج.ر عدد 39 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 31 مكرر : يعاقب على ممارسة نشاط تجاري بمستخرج سجل تجاري منتهي الصلاحية بغرامة من عشرة آلاف دينار 10.000(دج) إلى خمسمائة ألف دينار 500.000(دج).
ويصدر الوالي، زيادة على ذلك، قرارا بالغلق الإداري للمحل التجاري.
وفي حالة عدم التسوية في أجل ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ معاينة الجريمة، يحكم القاضي بالشطب من السجل التجاري ."
المادة 35 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 13-06 (ج.ر عدد 39 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 35 مكرّر : بغض النظر عن أحكام المادة 35 من القانون رقم 04-08 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والساري المفعول، يقترح المدير الولائي المكلف بالتجارة غرامة الصلح بمبلغ مائة ألف دينار 100.000(دج) على التجار الذين لم يقوموا بإجراءات إيداع حسابات الشركة.
يبلّغ اقتراح الصلح للمخالف في أجل سبعة (7) أيام ابتداء من تاريخ تحرير محضر معاينة ا لمخالفة.
لمرتكب المخالفة أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ تبليغ اقتراح غرامة الصلح لدفع مبلغ الغرامة لدى قابض الضرائب في مكان إقامته أو مكان ارتكاب ا لمخالفة.
تتوقف المتابعة الجزائية عند تسديد غرامة الصلح.
وفي حالة عدم التسوية، يرسل محضر معاينة المخالفة إلى الجهة القضائية المختصة إقليميا".
المادة 35 مكرر 1
تُمِّم بموجب قانون رقم 13-06 (ج.ر عدد 39 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 35 مكرّر 1 : يمكن كل شركة تجارية خاضعة لإجراء إيداع حسابات الشركة ولم تقم به في الآجال المحدّدة، أن تفي به، إمّا بتقديم وصل تسديد غرامة الصلح أو الغرامة التي حكم بها القاضي ."
المادة 41 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 13-06 (ج.ر عدد 39 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 41 مكرر : يعاقب على عدم احترام الالتزام بالمداومة المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 22 أعلاه، بغرامة تتراوح من ثلاثين ألف دينار 30.000(دج) إلى مائتي ألف دينار 200.000(دج).
غير أنه، يمكن المدير الولائي للتجارة أن يقترح غرامة الصلح بمبلغ مائة ألف دينار 100.000(دج)، طبقا للشروط المحددة في أحكام المادتين 35 مكرّر، و 35 مكرّر 1، المذكورتين أعلاه.
وفي حالة العود، لا يستفيد المخالف من غرامة الصلح ويعاقب بالغرامة المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه.
مراسيم
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 8
عُدِّل بموجب قانون رقم 13-06 (ج.ر عدد 39 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 8 : لا يمكن أن يسجل في السجل التجاري أو يمارس نشاطا تجاريا، الأشخاص المحكوم عليهم الذين لم يرد لهم الاعتبار لارتكابهم الجنايات والجنح في مجال :
- حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج،
- إنتاج و/أو تسويق المنتوجات المزورة والمغشوشة الموجهة للاستهلاك،
- التفليس،
- الرشوة،
- التقليد و/أو المساس بحقوق المؤلف والحقوق ا لمجاورة،
- الاتجار با لمخدرات".
المادة 11
عُدِّل بموجب قانون رقم 13-06 (ج.ر عدد 39 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 11 : يجب على كل شركة تجارية أو أية مؤسسة خاضعة للتسجيل في السجل التجاري القيام بالإشهارات القانونية المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
غير أنه، لا تخضع الشركات حديثة التسجيل في السجل التجاري لإجراءات الإيداع القانوني لحساباتها بالنسبة للسنة الأولى من تسجيلها في السجل التجاري.
لا تخضع الشركات المنشأة في إطار أجهزة دعم تشغيل الشباب إلى دفع الحقوق المتعلقة بإجراءات الإيداع القانوني لحسابات الشركات خلال السنوات الثلاث (3) الموالية لقيدها في السجل التجاري".
المادة 14
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-272 (ج.ر عدد 39 لسنة 2013)
المادة 15
عُدِّل بموجب قانون رقم 13-06 (ج.ر عدد 39 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 15 : يجب على كل شخص طبيعي تاجر أن يقوم بالإجراءات المتعلقة بالإشهارات القانونية.
تهدف الإشهارات القانونية الإلزامية، بالنسبة للأشخاص الطبيعيين التجار، إلى إعلام الغير بحالة وأهلية التاجر وبعنوان المؤسسة الرئيسية للاستغلال الفعلي لتجارته وبملكية المحل التجاري، وكذا بتأجير التسيير وبيع المحل التجاري.
تحدد كيفيات إجراء الإشهارات القانونية ومصاريف إدراجه عن طريق التنظيم".
المادة 17
عُدِّل بموجب قانون رقم 13-06 (ج.ر عدد 39 لسنة 2013)
أُلغي بموجب قانون رقم 20-16 (ج.ر عدد 83 لسنة 2020)
المادة 21
عُدِّل بموجب قانون رقم 13-06 (ج.ر عدد 39 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 21 : عندما يكون الشخص الطبيعي مستثمرا أوليا، فإنه يمكنه اختيار موطن في محل إقامته المعتادة إلى غاية إنهاء المشروع، وفي هذه الحالة يصبح موقع النشاط موطنا له.
يمكن الشركة التجارية المستثمر الأولي التي لاتحوز مقرا اجتماعيا، أن تختار موطنا لها لدى محافظ حسابات أو خبير محاسب، أو محام أو موثق أو محل إقامة الممثل القانوني للشركة لمدّة أقصاها سنتان(2) قابلة للتجديد مرة واحدة، عند الاقتضاء، وعند بداية النشاط، يصبح موقع نشاط الشركة موطنا لها.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام الفقرة 2 من هذه المادة، عند الاقتضاء، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالاستثمار والوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية ."
المادة 22
عُدِّل بموجب قانون رقم 13-06 (ج.ر عدد 39 لسنة 2013)
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-08 (ج.ر عدد 35 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 22 : دون الإخلال بأحكام المادة 38 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، يمكن كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاطا تجاريا في الإنتاج أو التوزيع أو الخدمات، التوقف عن ممارسة تجارته بسبب التوقف التقني للصيانة أو أثناء العطل أو الأعياد الرّسميّة.
يحدّد الوالي بقرار، بعد استشارة الجمعيات، وجمعيات حماية المستهلكين، والتنظيمات المهنية، قائمة التجار الملزمين بضمان المداومة أثناء فترات وأيام التوقف عن ممارسة التجارة بسبب التوقف التقني للصيانة، أو أثناء العطل، أو الأعياد الرّسميّة، من أجل ضمان التموين المنتظم للسوق بالسلع والخدمات.
ويتعيّن على التاجر استئناف نشاطه عند نهاية العطل وبعد الأعياد الرّسميّة، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 41 مكرر أدناه.
توضح شروط وكيفيات سير وتسيير المداومات والعطل والتوقف التقني للصيانة وكذا استئناف النشاط بعد الأعياد الرّسميّة، بقرار من الوزير المكلف بالتجارة .“
المادة 25
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-08 (ج.ر عدد 35 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
تعدّل أحكام المادة 25 من القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 37
عُدِّل بموجب قانون رقم 13-06 (ج.ر عدد 39 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 37 : يعاقب عل ى عدم تعدي ل بيان ات مستخ رج السجل التجاري تبعا للتغيرات الطارئة على الوضعية أو الحالة القانونية للتاجر بغرامة من عشرة آلاف دينار 10.000(دج) إلى خمسمائة ألف دينار 500.000(دج).
ويعذر المخالف لتسوية وضعيته في أجل ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ معاينة الجريمة.
وبعد انقضاء هذا الأجل، يتخذ الوالي قرارا بالغلق الإداري للمحل إلى غاية تسوية وضعيته.
وفي حالة عدم التسوية في أجل الثلاثة (3) أشهر الموالية للغلق الإداري، يحكم القاضي بالشطب من السجل التجاري".
لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.
إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 26-12
« تتمم أحكام القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، بمادة 4 مكرر تحرر كما يأتي : ”المادة 4 مكرر : يتعيّن على كل تاجر، سواء كان شخصا »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-12
« تعدل وتتمم أحكام المادة 8 من القانون رقم 04–08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 8 : لا يمكن أن يسجل في السجل التجاري »
-
عُدِّل بموجب أمر رقم 10-01
« تعدل وتتمم أحكام المادة 2 من القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية وتحرر كما يأتي: "المادة 2 – يمسك السجل »
-
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 20-16
« تلغى أحكام المادة 17 من القانون رقم 04-08 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-272
« تلغى أحكام المادة 14 من القانون رقم 04-08 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلّق بشروط ممارسة الأنشطة »
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 18-08
« تتمم أحكام القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، بمادتين 5 مكرر 1 و 5 مكرر 2، وتحرران كما يأتي : “المادة 5 مكرر 1 : »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-08
« تعدّل وتتمم أحكام المادة 22 من القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 22 : دون الإخلال »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 13-06
« تعدّل أحكام المادة 8 من القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : "المادة 8 : لا يمكن أن يسجل في السجل التجاري أو يمارس »
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 13-06
« تتمم أحكام القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية ع ام 1425 الموافق 14 غشت سن ة 2004 والمذكور أعلاه، بمادة 5 مكرر تحرر كما يأتي : "المادة 5 مكرر : يمكن القيد في السجل التجاري »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (225)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-73
مرسوم تنفيذي رقم 26-73 مؤرخ في 24 رجب عام 1447 الموافق 13 جانفي سنة 2026، يحدد تشكيلة اللجنة المتخصصة في إعانة الفنون والآداب وسيرها وكذا شروط وكيفيات منح الإعانة
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-155
مرسوم تنفيذي رقم 26-155 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1447 الموافق 14 أبريل سنة 2026، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-69 المؤرّخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بمأموري المركز الوطني للسجل التجاري
-
قانون رقم 26-02
قانون رقم 26-02 مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026،يحدد القواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية وبالتعريف الإلكتروني
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-71
مرسوم تنفيذي رقم 26-71 مؤرّخ في 24 رجب عام 1447 الموافق 13 جانفي سنة 2026، يحدد دفتر الشروط المتعلق باستغلال قاعات ومركّبات قاعات السينما وكل فضاء عرض عمومي للأفلام
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-163
مرسوم تنفيذي رقم 26-163 مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1447 الموافق 20 أبريل سنة 2026، يتعلق بالسجل العمومي للمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص المعنويين ومن الترتيبات القانونية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 3 صفر عام 1448 الموافق 18 يوليو سنة 2026، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة المكلفة بمتابعة إعداد وتعديل وتحيين وتنفيذ المخطط العام للوقاية من الأخطار الماسة بصحة الإنسان
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-108
مرسوم تنفيذي رقم 26-108 مؤرّخ في 11 رمضان عام 1447 الموافق أوّل مارس سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات منح الرخص وإيداع التصاريح بممارسة النشاطات المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-92
مرسوم تنفيذي رقم 26-92 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات ممارسة مهنة السلاحيّ 3
-
قانون رقم 26-12
قانون رقم 26-12 مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1447 الموافق 8 يونيو سنة 2026، يعدل ويتمم القانون رقم 04-08 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شوّال عام 1446 الموافق 6 أبريل سنة 2025، يتعلق بالحليب منزوع الدسم جزئيا المبستر والمدعم والموضب في أكياس المنتج من الحليب الطازج
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-53
مرسوم تنفيذي رقم 25-53 مؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط الاستشارة الأمنية
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1446 الموافق 17 مارس سنة 2025، يوضح شروط وكيفيات سير وتسيير المداومات والعطل والتوقف التقني للصيانة وكذا استئناف النشاط بعد الأعياد الرّ سميّّة
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-314
مرسوم تنفيذي رقم 25-314 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يحدد معايير وشروط منح الإعانة بعنوان الدعم العمومي للصناعة السينماتوغرافية وكذا تشكيلة لجنة الإعانة وكيفيات سيرها
-
قانون رقم 25-12
قانون رقم 25-12 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، ينظم النشاطات المنجمية
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-88
مرسوم تنفيذي رقم 25-88 مؤرخ في 25 شعبان عام 1446 الموافق 24 فبراير سنة 2025، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 19-253 المؤرخ في 16 محرم عام 1441 الموافق 16 سبتمبر سنة 2019 الذي يحدد شروط إنشاء مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة وتنظيمها وسيرها ومراقبتها
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-198
مرسوم تنفيذي رقم 25–198 مؤرخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يحدد تشكيلة هيئة الوساطة وآداب وأخلاقيات النشاط السينمائي ومهامها وسيرها
-
قانون رقم 24-07
قانون رقم 24-07 مؤرخ في 20 شوّال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024، يتعلق بالصناعة السينماتوغرافية
-
مرسوم رئاسي رقم 24-144
مرسوم رئاسي رقم 24–144 مؤرخ في 19 شوال عام 1445 الموافق 28 أبريل سنة 2024، يتمم المرسوم الرئاسي رقم 23-284 المؤرخ في 14 محرم عام 1445 الموافق أول غشت سنة 2023 والمتضمن إنشاء المجلس الأعلى لضبط الواردات وتحديد تشكيلته ومهامه
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-241
مرسوم تنفيذي رقم 24-241 مؤرّخ في 16 محرّم عام 1446 الموافق 22 يوليو سنة 2024، يحدد كيفيات جمركة خطوط ومعدات الإنتاج المستعملة وكذا المعدات والعتاد الفلاحي المستعمل، قصد وضعها للاستهلاك
-
مرسوم رئاسي رقم 24-202
مرسوم رئاسي رقم 24–202 مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، يتضمن إحداث جائزة رئيس الجمهورية لأحسن مصّد ر
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-100
مرسوم تنفيذي رقم 24-100 مؤرخ في 26 شعبان عام 1445 الموافق 7 مارس سنة 2024، يتضمن تسقيف هوامش الربح عند التوضيب وعند التوزيع بالجملة والتجزئة للبقول الجافة والأرز
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-279
مرسوم تنفيذي رقم 24-279 مؤرخ في 15 صفر عام 1446 الموافق 20 غشت سنة 2024، يحدد السعر الأقصى للقهوة عند الاستهلاك، وهوامش الربح القصوى عند الاستيراد، وكذا عند التوزيع بالجملة والتوزيع بالتجزئة
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-133
مرسوم تنفيذي رقم 24-133 مؤرخ في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024، يتضمن تسقيف هوامش الربح عند الاستيراد وعند التوزيع بالجملة والتجزئة للحوم الأبقار والأغنام الطازجة المبرّدة المستوردة على شكل ذبائح ونصف ذبائح والمعبأة بالتفريغ
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-430
مرسوم تنفيذي رقم 23-430 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 29 نوفمبر سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات ممارسة سلطات الضبط و/أو الرقابة و/أو الإشراف مهامها في مجال الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، تجاه الخاضعين
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-324
مرسوم تنفيذي رقم 23-324 مؤرّخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط مكاتب الدراسات في مجال البيئة
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-112
مرسوم تنفيذي رقم 23-112 مؤرّخ في 16 شعبان عام 1444 الموافق 9 مارس سنة 2023، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 21-120 المؤرخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021 والمتعلق بكيفيات الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة لعمليات بيع الشعير والذرة وكذا المواد والمنتجات الموجهة لتغذية المواشي والدواجن
-
مرسوم رئاسي رقم 23-376
مرسوم رئاسي رقم 23-376 مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 22 أكتوبر سنة 2023، يتضمن القانون الأساسي للفنان
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-429
مرسوم تنفيذي رقم 23-429 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 29 نوفمبر سنة 2023، يتعلق بالسجل العمومي للمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الجزائري
-
مرسوم رئاسي رقم 23-284
مرسوم رئاسي رقم 23-284 مؤرّخ في 14 محرّم عام 1445 الموافق أوّل غشت سنة 2023، يتضمن إنشاء المجلس الأعلى لضبط الواردات وتحديد تشكيلته ومهامه
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-169
مرسوم تنفيذي رقم 23-169 مؤرّخ في 4 شوّال عام 1444 الموافق 24 أبريل سنة 2023، يحدّد كيفيات تسيير وسير البوابة الإلكترونية المخصصة لإنشاء المؤسسات وكذا كيفيات التسجيل والتحويل واستلام الوثائق الإلكترونية ومنح رقم التعريف المشترك
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي قانون رقم 90-22
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.