مرسوم تنفيذي رقم 06-249 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006، يحدد شروط تنظيم المنافسات الرياضية الممارسة على الشاطئ وكيفيات ذلك
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 35 من القانون رقم 03-02 المؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم شروط تنظيم المنافسات الرياضية الممارسة على الشاطئ وكيفيات ذلك. 25 الفصل الأوّل أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةلا تفتح الشواطئ المفتوحة للسباحة إلا للرياضات التي يمكن ممارستها على الشاطئ والتي تحدد قائمتها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالرياضة.
يمكن أن تكتسي المنافس ات الرياضية التي يمكن تنظيمها على الشواطئ الطابع الدولي أو الوطني أوالمحلي.
المادة 3
فتح المادةيمكن أن تقام المنافسات الرياضية على الشواطئ حتى خارج موسم الاصطياف كما هو محدد في أحكام المادّة 3 من القانون رقم 03-02 المؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةتنظم المنافسات الرياضية موضوع هذا المرسوم على الشواطئ المرخص لها قانونا بذلك طبقا لمخطط تهيئة الشواطئ.
يجب أن تقام في مناطق مهيأة ومزودة بمعالم لهذا الغرض، كما يجب أن تستجيب لطبيعة الرياضة موضوع المنافسة.
المادة 5
فتح المادةيمكن أن تمنع المنافسات الرياضية التي من شأنها أن تلحق أضرارا بالحالة الطبيعية للشاطئ وبالمواقع الحساسة بيئيا وبأمن وطمأنينة المترددين على الشاطئ.
الفصل الثاني — شروط تنظيم المنافسات الرياضية الممارسة على الشاطئ
المادة 6
فتح المادةيخضع استعمال الشواطئ لأغراض تنظيم المنافسات الرياضية لدفع إتاوة تحدد كيفيات تحديد مبلغها طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 7
فتح المادةيرخص حصرا للفيدراليات والروابط والنوادي والجمعيات الرياضية المعتمدة قانونا وكذا لكل شخص طبيعي أو معنوي مؤهل قانونا سواء كان خاضعا للقانون العام أو الخاص، بتنظيم المنافسات الرياضية على الشواطئ المفتوحة للسباحة.
المادة 8
فتح المادةعندما لا تنظم المنافسات الرياضية من طرف الفيدرالية الرياضية الوطنية المعنية، يجب أن تقام هذه المنافسات تحت إشرافها وطبقا لتنظيماتها. 26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادّ ة 9 : يمكن أن تنظم المنافسات الرياضية موضوع هذا المرسوم على الشواطئ التي تستجيب للشروط الآتية :
- أن يرخص بالسباحة فيها طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-112 المؤرّخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 13 أبريل سنة 2004 والمذكور أعلاه،
- أن تكون مطابقة لمقاييس وشروط إجراء الرياضة ا لمختارة، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-111 المؤرّخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 13 أبريل سنة 2004 والمذكور أعلاه.
المادة 10
فتح المادةتخضع المنافسات الرياضية المنظمة من طرف الأجانب للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 11
فتح المادةيخضع تنظيم المنافسات المنظمة على الشواطئ للموافقة المسبقة للوالي المختص إقليميا.
غير أنه يجب الحصول على الموافقة المسبقة لصاحب امتياز الشاطئ المعني.
المادة 12
فتح المادةيلزم منظم المنافسة الرياضية بالامتثال للشروط المنصوص عليها في دفتر الشروط النموذجي الملحق بهذا المرسوم.
الفصل الثالث — كيفيات تنظيم المنافسات الرياضية الممارسة على الشاطئ
المادة 13
فتح المادةيجب أن يكون تنظيم المنافسات الرياضية على الشاطئ موضوع طلب ترخيص، يرسل إلى الوالي المختص إقليميا ثلاثة (3) أشهر قبل تاريخ بداية المنافسة على الأقل.
المادة 14
فتح المادةيجب أن يحرّر طلب الترخيص لتنظيم منافسة رياضية في ثلاث (3) نسخ .
ويجب أن يشمل هذا الطلب البيانات الآتية :
- هوية المنظمين،
- موافقة الفيدرالية الوطنية الرياضية المعنية،
- موافقة صاحب الامتياز المستغل للشاطئ،
- البرنامج المتضمن تواريخ وأماكن الإجراء وعدد المشاركين والطبيعة والوسائل المادية التي ستستعمل،
- قائمة المشاركين الوطنيين و/أو الأجانب،
- هدف المنافسة.
وكذا كلّ وثيقة أخرى يراها المنظم ضرورية.
ويسلم مقابل ذلك وصل استلام. / العدد 46 20 جمادى الثّانية عام 1427 ه 16 يوليو سنة 2006 م
المادة 15
فتح المادةيرسل الوالي المختص إقليميا نسخا من الطل ب إلى المديري ن المكلفين على التوالي بالسياحة والرياضة لإبداء الرأي فيه في أجل شهر واحد (1) .
يتعين على الوالي إثر تلقيه طلب الترخيص بمنافسة رياضية، إبلاغ رده في أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ تلقيه الطلب.
المادة 16
فتح المادةتخضع المنافسات الرياضية ذات مشاركة دولية للموافقة المسبقة للوزير المكلّف بالرياضة طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 17
فتح المادةعندما تستوفي المنافسة الرياضية الشروط المحددة أع لاه، وعندما تبدي السلطات المعنية رأيها الإيجابي أو موافقتها الضرورية، يرخص الوالي المختص إقليميا بتنظيم المنافسة الرياضية، بقرار يحدد لاسيّما ما يأتي :
- مكان المنافسة أو المساحات أو المناطق المخصصة لهذه المنافسة،
- الطابع الدولي أوالوطني أو المحلي للمنافسة،
- مدّة وموضوع المنافسة وكذا هوية المنظم.
المادة 18
فتح المادةيبلّغ المدير المكلف بالرياضة القرار المنصوص عليه أعلاه، إلى المنظم وترسل نسخ منه إلى :
- مدير السياحة للولاية،
- رئيس الأمن للولاية أو قائد مجموعة الدرك الوطني، حسب الحالة،
- مدير الحماية المدنية للولاية،
- مدير الصحة للولاية.
يلحق دفتر الشروط المنصوص عليه في المادّة 12 أعلاه بهذا المرسوم.
المادة 19
فتح المادةيمكن أن يرفض ترخيص الوالي :
- عندما لا يستجيب الشاطئ لشروط فتح الشاطئ كما هو منصوص عليه في أحكام المرس وم التنفيذي رقم 04-111 المؤرّخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 13 أبريل سنة 2004 والمذكور أعلاه،
- عندما تمنع السباحة في الشاطئ المعني،
- عندما لا تستجيب المنافسة للشروط المحددة في المادّتين 6 و 7 أعلاه،
- في حالة رفض الوزير المكلف بالرياضة.
المادة 20
فتح المادةيجب أن يكون الرفض معلّلا ويبلغ إلى صاحب الطلب ابتداء من تاريخ استلام الطلب.
المادة 21
فتح المادةيمكن صاحب الطلب تقديم طعن لدى الوالي في أجل شهر واحد (1) ابتداء من تاريخ قرار الرفض.
المادة 22
فتح المادةيفصل الوالي في طلب الطعن في أجل شهر واحد (1) ابتداء من تاريخ استلام الطعن.
المادة 23
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة .2006 عبد العزيز بلخادم الملحق دفتر الشروط النموذجي المتعلق بتنظيم منافسة رياضية على الشاطئ بين :
والي ولاية : ......................................
من جهة .
و (حسب الحالة) :
1 - الفيدرالية، الرابطة، النادي أو الجمعية الرياضية ل................ المسماة "المنظمة".
أو
2 - الشخص الطبيعي أو المعنوي (السكن أو المقر) ب ....................
من جهة أخرى .
تم الاتفاق على ما يأتي :
المادّة الأولى : يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد حقوق وواجبات منظم منافسة رياضية على الشاطئ.
المادّة 2 : يلتزم المنظم بالامتثال للقوانين الأساسية والتنظيمات التي تسيّر الرياضة موضوع المنافسة. 27
المادّة 3 : يجب على المنظم ضمان أمن الأشخاص والممتلكات.
المادّة 4 : إن المنظم مسؤول عن وضع كل الوسائل الملائمة لضمان حسن سير المنافسة على الشاطئ والسهر على أمن الأشخاص والممتلكات.
المادّ ة 5 : المنظم مسؤول عن تحضير المنافسة وسيرها ومراقبتها.
ويقوم بوضع هيئة لمتابعة مسابقات المنافسة.
تكون هذه الهيئة المراسل الدائم للجماعات المحلية وذلك بإعلامها بكل تعديل في رزنامة المنافسة وكذا بكل حدث يتطلب عملية إعادة تنظيم.
المادّة 6 : يطبق المنظم القرارات المتخذة من طرف السلطة البحرية في حالة منافسة رياضية.
المادّة 7 : يعلم المنظم المشاركين بكل المعلومات المتعلقة بأمنهم وأساسا فيما يخص التنبؤات الجوية.
المادّة 8 : يتعين على المنظم إعلام الوالي بكل تغيير في سير التظاهرة.
المادّة 9 : يتعين على المنظم تنظيم المنافسة الرياضية على الشاطئ تماشيا مع أمن ومصالح كل المستعملين وباحترامها .
المادّة 10 : يتعين على المنظم تحديد موقع ورزنامة المنافسة.
المادّة 11 : يضمن المنظم إقامة المنافسين المشاركين في المنافسة.
المادّ ة 12 : إذا كانت الإقامة بعيدة عن المساحة المائية يتعيّن على المنظم ضمان نقل مداوم وحظيرة لتوقف السيارات.
المادّ ة 13 : يتعين على المنظم تخصيص لجنة استقبال وفتح المنافسة.
المادّة 14 : إثر انتهاء المنافسة، يلزم المنظم بإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية.
المادّة 15 : يتصل المنظم بوسائل الإعلام لضمان الدخول إلى منطقة المنافسة. 28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادّة 16 : يتعين على المنظم السهر على التنظيم العام وحسن سير المنافسة ويكلف بتحديد المسالك وتعيين مستخدمين مكلفين بالسهر على مراقبة المنافسة.
المادّة 17 : يمكن المنظم طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما إصدار تذاكر من أجل الاستغلال التجاري للمنافسة.
ويمكنه، بهذه الصفة، بيع تذاكر الدخول وفق تسعيرة يحددها .
المادّة 18 : يمكن المنظم، من أجل ضمان السير الحسن للمنافسة، أن يستعين بمستخدمي أمن أو رقابة يوزعون داخل المساحات المخصصة للمنافسة وعند مداخلها.
المادّة 19 : يكلف المنظم بتنظيم مراقبة المساحات المعنية بالمنافسة، وتشكيل لجنة معتمدة حسب القواعد التي ينص عليها التنظيم.
المادّة 20 : يتعين على منظم المنافسات الرياضية الممارسة على الشاطئ اكتتاب جميع عقود التأمين التي تغطي الأخطار التي قد يتعرض لها المشاركون في المنافسات طبقا للتشريع المعمول به.
المادّة 21 : يتكفل المنظم بوضع فريق مكلّف باستقبال المشاركين.
المادّة 22 : يجب أن يبلغ إلى الوالي كل تعديل محتمل يحدث على قائمة المشاركين أو الوسائل قبل أو بعد المنافسة.
المادّة 23 : يتعين على المنظم اتخاذ كل تدبير ضروري لضمان السير الحسن للمنافسة الرياضية وللمحافظة على الشاطئ ولاحترام القوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 24
فتح المادةيتعين على المنظ م دفع الإتاوة المحددة في المادّة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 06-249 المؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006 الذي يحدد شروط تنظيم المنافسات الرياضية الممارسة على الشاطئ وكيفيات ذلك.
قرئ وصودق عليه / العدد 46 20 جمادى الثّانية عام 1427 ه 16 يوليو سنة 2006 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.