مرسوم تنفيذي رقم 04-112 مؤرخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 13 أبريل سنة 2004 ، يحدّد مهام اللجنة الولائية المكلفة باقتراح فتح ومنع الشواطئ للسباحة وتنظيمها وكيفيات سيرها. 21
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 19 من القانون رقم 03-02 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مهام اللجنة الولائية المكلفة باقتراح فتح ومنع الشواطئ للسباحة وتنظيمها وكيفيات سيرها التي تدعى في صلب النص "اللجنة الولائية".
المادة 2
فتح المادةتكلّف اللجنة الولائية بالتعرف على الشواطئ التي يمكن فتحها للسباحة أو منعها واقتراحها على الوالي المختص إقليميا.
وبهذه الصفة، تتولى المهام الآتية :
- التعرف على الشواطئ التي يمكن فتحها للسباحة طبقا للشروط المحددة بموجب المادة 17 من القانون رقم 03-02 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه،
- اقتراح منع الشواطئ غير المطابقة للشروط المحددة في المادتين 9 و 17 من القانون رقم 03-02 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، على الوالي المختص إقليميا،
- اقتراح تحديد أجزاء أو مساحات الشواطئ التي من شأنها أن تكون موضوع امتياز طبقا لأحكام المادة 22 من القانون رقم 03-02 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه،
- القيام أو تكليف من يقوم بكل الدراسات والتحاليل المرتبطة بمهامها، القيام بكل رقابة أو تحريات قصد الاستعمال و / أو الاستغلال التجاري للشواطئ طبقا لطابعها، تقييم حالة الشواطئ عند نهاية موسم الاصطياف.
تقديم كل الملاحظات أو التوصيات بغرض فتح الشواطيء أو منعها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-210 (ج.ر عدد 40 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : تكلف اللجنة الولائية بتعيين الشواطئ التي يتم فتحها أو منعها للسباحة، واقتراحها على الوالي المختص إقليميا، وبهذه الصفة، تتولى المهام الآتية :
– تعيين الشواطئ التي يتم فتحها للسباحة والتي تستوفي الشروط المحددة في المادة 17 من القانون رقم 03-02 المؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه،
– القيام بالدراسات والتحاليل المرتبطة بمهامها،
– اقتراح منع فتح الشواطئ للسباحة طبقا لأحكام المادة 9 من القانون رقم 03-02 المؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، وكذا منع فتح الشواطئ التي لا تستوفي الشروط المحددة في المادة 17 من هذا القانون،
– اقتراح تحديد جزء أو أجزاء من مساحات الشواطئ التي من شأنها أن تكون موضوع امتياز طبقا لأحكام المادة 22 من القانون رقم 03-02 المؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، مراسيم
المادة 3
فتح المادةيرأس اللجنة الولائية الأمين العام للولاية.
وتتشكل من :
المدير الولائي المكلف بالسياحة، المدير الولائي المكلف بالبيئة، المدير الولائي المكلف بالعمران، 22 الجريدة الرسمية للجمهورية
- المدير الولائي المكلف بالصحة، المدير الولائي المكلف بالأشغال العمومية،
- المدير الولائي المكلف بالشباب والرياضة،
- رئيس أمن الولاية
- قائد مجموعة الدرك الوطني، مدير الحماية المدنية في الولاية.
يمكن أن تستعين اللجنة الولائية بأي مدير ولائي آخر يعنيه أو يهمّه جدول أعمال اجتماعاتها.
كما يمكنها أن تستعين بأي شخص آخر مختص من شأنه أن ينير اللجنة في مداولاتها.
تتولى مصالح المديرية الولائية المكلفة بالسياحة الأمانة التقنية للجنة الولائية.
المادة 4
فتح المادةتجتمع اللجنة الولائية بمقر الولاية .
تحدد دورية اجتماعاتها بموجب النظام الداخلي الذي يوافق عليه الوالي المختص إقليميا بقرار .
المادة 5
فتح المادةتجتمع اللجنة الولائية بناء على استدعاء من رئيسها.
يحدد رئيس اللجنة الولائية جدول الأعمال بناء على اقتراح من المدير الولائي المكلف بالسياحة.
المادة 6
فتح المادةيرسل رئيس اللجنة الولائية الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى الأعضاء قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع.
المادة 7
فتح المادةتتم مداولات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
وفي حالة تساوي عدد أصوات الأعضاء يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 8
فتح المادةيترتب على مداولات اللجنة الولائية إعداد محاضر مرقمة ومؤشر عليها في سجل خاص يوقعه الرئيس وكاتب الجلسة.
المادة 9
فتح المادةيرسل رئيس اللجنة الولائية إلى الوالي في الأسبوع الذي يلي إنهاء أشغالها اقتراحات اللجنة الولائية مرفقة بتقرير حول سير أشغالها.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1425 الموافق 13 أبريل سنة 2004.
أحمد أويحيى قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 محرّم عام 1448 الموافق 23 يونيو سنة 2026، يحدد النظام المفصل للمزايدة المفتوحة لمنح حق امتياز الاستغلال السياحي للشواطئ المفتوحة للسباحة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 محرّم عام 1448 الموافق 23 يونيو سنة 2026، يحدد نموذج الاتفاقية ودفتر الشروط المتعلق بمنح امتياز الاستغلال السياحي للشواطئ المفتوحة للسباحة
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-210
مرسوم تنفيذي رقم 26-210 مؤرّخ في 9 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 26 مايو سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-112 المؤرخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 13 أبريل سنة 2004 الذي يحدد مهام اللجنة الولائية المكلفة باقتراح فتح ومنع الشواطئ للسباحة وتنظيمها وكيفيات سيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-198
مرسوم تنفيذي رقم 26-198 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1447 الموافق 16 مايو سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-274 المؤرخ في 20 رجب عام 1425 الموافق 5 سبتمبر سنة 2004 الذي يحدد شروط الاستغلال السياحي للشواطئ المفتوحة للسباحة وكيفيات ذلك
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-249
مرسوم تنفيذي رقم 06-249 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006، يحدد شروط تنظيم المنافسات الرياضية الممارسة على الشاطئ وكيفيات ذلك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.