مرسوم تنفيذي رقم 04-274 مؤرخ في 20 رجب عام 1425 الموافق 5 سبتمبر سنة 2004، يحدد شروط الاستغلال السياحي للشواطيء المفتوحة للسباحة وكيفيات ذلك. 4
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 28 من القانون رقم 03-02 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط الاستغلال السياحي للشواطيء المفتوحة للسباحة وكيفيات ذلك.
الفصل الأول — شروط الاستغلال السياحي للشواطىء
المادة 2
فتح المادةطبقا للمادتين 4 و 22 من القانون رقم 02-03 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، يخضع الاستغلال السياحي للشواطىء المفتوحة للسباحة للامتياز الممنوح عن طريق المزايدة العمومية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-198 (ج.ر عدد 36 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : طبقا لأحكام المادتين 4 و 22 من القانون رقم 03-02 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، يخضع الاستغلال السياحي للشواطئ المفتوحة للسباحة للامتياز الممنوح عن طريق المزايدة المفتوحة".
المادة 3
فتح المادةدون المساس بأحكام المادة 5 من القانون رقم 03-02 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، يكون الدخول إلى الشواطيء الممنوح امتيازها في إطار أحكام هذا المرسوم بمقابل.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-198 (ج.ر عدد 36 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : دون المساس بأحكام المادة 5 من القانون رقم 03-02 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، يكون الانتفاع بالتجهيزات والخدمات المقدمة للمصطافين في جزء أو أجزاء الشواطئ الممنوح امتيازها في إطار أحكام هذا المرسوم، بمقابل".
المادة 4
فتح المادةيمنح امتياز الشواطئ :
عن طريق المزايدة المفتوحة للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الخاضعين للقانون العام أو الخاص بما فيها المجالس الشعبية البلدية.
يعترف بالأولوية في امتياز الشواطئ المتاخمة للمؤسسات الفندقية المصنفة لهذه المؤسسات حسب شروط المزايدة بالتراضي للمجالس الشعبية البلدية المعنية إقليميا عندما تكون المزايدة المفتوحة غير مجدية. 20 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية 5 سبتمبر سنة 2004 م
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-198 (ج.ر عدد 36 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 : يمنح امتياز الاستغلال السياحي للشواطئ :
– عن طريق المزايدة المفتوحة لكل شخص طبيعي أو معنوي يحوز مؤهلات في مجال السياحة أو في النشاطات المرتبطة بها.
ويعترف بالأولوية في حق الامتياز للمؤسسات الفندقية المصنفة لاستغلال الشواطئ التي تشكل امتدادا لها، حسب شروط المزايدة المفتوحة والإجراءات المذكورة في المادة 19 أدناه.
– عن طريق إجراء التفاوض المباشر إلى البلدية المعنية، أو المؤسسات العمومية ذات الصلة بالترفيه و/ أو السياحة والأنشطة المرتبطة بها عندما تكون المزايدة الثانية غير مجدية بالأشكال نفسها المنصوص عليها في المادة 6 أدناه.
يمنح امتياز استغلال الشواطئ بمقابل مالي طبقا لمواصفات مخطط التهيئة السياحية للشاطئ، في حدود لا تتجاوز 30 % من المساحة الإجمالية للشاطئ المفتوح للسباحة".
المادة 5
فتح المادةلا يمكن أن يخص الامتياز إلا أجزاء الشاطئ المخصصة للامتياز بمخطط تهيئة الشاطئ كما هو محدد بقرار من الوالي المختص إقليميا وذلك طبقا للمواد 14 و 18 و 22 من القانون رقم 03-02 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةيمنح امتياز الشواطئ المفتوحة للسباحة بموجب اتفاقية امتياز يوقعها الوالي المختص إقليميا لحساب الدولة وحسب الحالة ، الشخص الذي ترسو عليه المزايدة أو مسير المؤسسة الفندقية أو رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني.
ترفق اتفاقية الامتياز بدفتر شروط.
يحدد نموذج الاتفاقية ودفتر الشروط بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالسياحة.
يوافق على اتفاقية الامتياز ودفتر الشروط المرفق بها بموجب مرسوم تنفيذي.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-198 (ج.ر عدد 36 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 6 : يمنح امتياز الاستغلال السياحي للشواطئ المفتوحة للسباحة بموجب اتفاقية امتياز يوقعها الوالي المختص إقليميا لحساب الدولة، وحسب الحالة، إلى الشخص الذي ترسو عليه المزايدة أو لرئيس المجلس الشعبي للبلدية المعنية، أو لمسير المؤسسة العمومية.
ترفق اتفاقية الامتياز بدفتر شروط استغلال الشواطئ وتشكلان كيانا واحدا.
يبدأ سريان مفعول الاتفاقية ابتداء من تاريخ تبليغها للمستفيد.
يحدد نموذج الاتفاقية ودفتر الشروط بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، والوزير المكلف بالمالية، والوزير المكلف بالسياحة.
يلزم المستفيد بدفع المقابل المالي للامتياز قبل التوقيع على اتفاقية الامتياز للاستغلال السياحي للشاطئ".
المادة 7
فتح المادةيمكن أن يستغل الشاطئ صاحب أو أصحاب امتياز وذلك طبقا لمخطط تهيئة الشاطئ.
القسم الأول — شروط منح الامتياز
المادة 8
فتح المادةلا يشارك في المزايدة المفتوحة للاستغلال السياحي ، للشاطئ، إلا الأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية :
- امتلاك الوسائل البشرية والمادية الضرورية للنشاط، امتلاك ضمان بنكي مخصص لتغطية تعهداتهم يحدد مبلغه الوالي المختص إقليميا،
- أن يكون مسجلا في السجل التجاري.
يرفق بمزايدتهم المفتوحة :
هوية صاحب الطلب، بالنسبة للشخص الطبيعي أو القانون الأساسي للشركة بالنسبة للأشخاص المعنويين
- الوثائق المثبتة لتشكيل الضمان البنكي نسخة من القيد في السجل التجاري إثبات وجود الرأسمال
- المعلومات المتعلقة بتنظيم الاستغلال المنصوص عليه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-198 (ج.ر عدد 36 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 8 : يشارك في المزايدة المفتوحة للاستغلال السياحي للشاطئ، الأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية :
– إثبات حيازة مؤهلات في مجال السياحة أو في النشاطات المرتبطة بها،
– توفير الوسائل البشرية والمادية الضرورية للاستغلال السياحي للشواطئ،
– حيازة ضمان بنكي مخصص لتغطية تعهدات المشاركين، يحدد مبلغه الوالي المختص إقليميا.
زيادة على الشروط المذكورة أعلاه، يجب على المشاركين تقديم الوثائق الآتية :
– نسخة من بطاقة الهوية لصاحب الطلب، بالنسبة للشخص الطبيعي، أو نسخة من القانون الأساسي للمؤسسة، بالنسبة للشخص المعنوي،
– نسخة من مستخرج السجل التجاري،
– إثبات وجود رأس المال،
– برنامج الاستغلال الذي يبيّن الوسائل المسخرة والتجهيزات الضرورية“.
المادة 9
فتح المادةيقرر الوالي المختص إقليميا امتياز الشاطئ
المادة 10
فتح المادةيباشر الوالي المختص إقليميا إجراءات المزايدة المفتوحة،
القسم الثاني — تنفيذ إجراء المزايدة
المادة 11
فتح المادةيمنح امتياز الاستغلال السياحي للشاطي وفق إجراء المزايدة المفتوحة المحدد بموجب أحكام المواد أدناه.
المادة 12
فتح المادةيتضمن ملف المزايدة المفتوحة، على الخصوص ، ما يأتي :
- رسالة دعوة للمشاركة في المزايدة المفتوحة مع مراجع المشروع
- دفتر الشروط، نظام مفصل للمزايدة المفتوحة يبين كيفيات الفتح ومعايير التقييم و كذا السعر الذي تحدده مصالح الأملاك الوطنية.
يمكن كل شخص معني الاطلاع على هذا النظام.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-198 (ج.ر عدد 36 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 12 : ........................................(بدون تغيير حتى) يمكن كل شخص معني الاطلاع على هذا النظام.
يحدد النظام المفصل للمزايدة المفتوحة لمنح حق امتياز الاستغلال السياحي للشواطئ المفتوحة للسباحة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، والوزير المكلف بالمالية، والوزير المكلف بالسياحة".
المادة 13
فتح المادةيجب إعلام الجمهور بعرض امتياز الشاطيء عن طريق الصحافة والإلصاق على مستوى مقر المجلس الشعبي البلدى المعني وفي عين مكان الشاطيء.
المادة 14
فتح المادةيمكن كل شخص طبيعي أو معنوي معني بالمزايدة المفتوحة سحب ملف المزايدة المفتوحة لدى مديرية السياحة الولائية مقابل دفع المصاريف التي يحدد مبلغها بقرار من الوالي المختص إقليميا.
المادة 15
فتح المادةتجتمع لجنة المزايدة المفتوحة المنشأة بقرار من الوالي لدى المديرية الولائية المكلفة بالسياحة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-198 (ج.ر عدد 36 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 15 : تنشأ لجنة ولائية للمزايدة المفتوحة، لمنح امتياز الاستغلال السياحي للشواطئ، بموجب قرار من الوالي المختص إقليميا تدعى في صلب النص " اللجنة" تتولى المهام الآتية :
– إعداد دفتر الشروط المنظم لعملية المزايدة، يوافق عليه الوالي المختص إقليميا،
– تنظيم عملية المزايدة والإشراف عليها،
– فتح الأظرفة المتعلقة بالمزايدة،
– دراسة العروض التقنية والمالية وتقييمها،
– الإعلان عن الفائزين بالمزايدة“.
المادة 16
فتح المادةتفتح الأظرفة في جلسة علنية في التاريخ والساعة والمكان المحدد في نظام المزايدة المفتوحة.
يمكن أن يحضر الغير أيضا الجلسة بدعوة من رئيس لجنة المزايدة المفتوحة، إذا رأى ذلك ضروريا.
يتم إعداد جرد لمضمون كل عرض ومطابقته لقائمة الوثائق المطلوبة في ملف المزايدة المفتوحة. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية ويتم تحرير محضر يصف على الخصوص الإجراء المتبع وعدد العروض المفتوحة ومضمون كل عرض.
ويوقع جميع أعضاء لجنة المزايدة المفتوحة الحاضرين في الجلسة هذا المحضر.
المادة 17
فتح المادةتباشر لجنة المزايدة المفتوحة بعد الجلسة العلنية تقييم العروض وفق المعايير المبينة في نظام المزايدة المفتوحة.
أشغال اللجنة غير علنية ويلزم أعضاء اللجنة باحترام سرية أشغالهم و مناقشاتهم ونتائجهم وتوصياتهم.
تنقط العروض وترتب وفق المعايير والجداول المبينة في نظام المزايدة المفتوحة.
تؤخذ النقاط المحصل عليها في كل عرض بعين الاعتبار، طبقا لأحكام نظام المزايدة المفتوحة وترتب حسب نظام تنازلي.
يعد العرض الذي تحصل على أعلى نقطة أفضل عرض.
المادة 18
فتح المادةتكون أشغال تقييم العروض وترتيبها موضوع محضر يصف على الخصوص سير إجراءات المزايدة المفتوحة ونتائجها. ويوقع المحضر أعضاء لجنة المزايدة المفتوحة .
المادة 19
فتح المادةيعلن رئيس اللجنة في جلسة علنية الراسي عليه أو الراسي عليهم المزاد المترشح أو المترشحين الذين قدموا أفضل العروض تطبيقا لأحكام نظام المزايدة المفتوحة.
غير أنه فيما يخص منح امتياز الشواطيء المتاخمة للمؤسسات الفندقية المصنفة ، يبلغ رئيس اللجنة مسير المؤسسة المعنية بسعر أفضل عرض طالبا منه إبداء رأيه في ممارسة أولوية الامتياز كما هو معترف به في القانون رقم 03-02 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، وذلك في أجل شهر واحد.
عند انقضاء هذا الأجل، يعد سكوت المسير تنازلا عن ممارسة هذا الحق. وفي هذه الحالة، يمنح الامتياز للشخص الذي ترسو عليه المزايدة والذي يكون قد قدم أفضل عرض.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-198 (ج.ر عدد 36 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 19 : ..........................................(بدون تغيير حتى) نظام المزايدة المفتوحة.
غير أنه فيما يخص منح امتياز استغلال الشواطئ التي تشكل امتدادا للمؤسسات الفندقية المصنفة، يبلغ رئيس اللجنة مسير المؤسسة الفندقية المعنية بسعر أفضل عرضا لإبداء الرأي في ممارسة أولوية الامتياز كما هو معترف به، طبقا لأحكام المادة 22 من القانون رقم 03-02 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، وذلك في أجل ثمانية (8) أيام.
عند انقضاء هذا الأجل، يعد سكوت المسير تنازلا عن ممارسة هذا الحق، وفي هذه الحالة، يمنح الامتياز للشخص الذي رست عليه المزايدة، والذي يكون قد قدم أفضل عرض“.
المادة 20
فتح المادةيحرّر رئيس اللجنة محضرا مسببا عن المزايدة المفتوحة يرسله إلى الوالي المختص إقليميا الذي يقوم بنشره.
المادة 21
فتح المادةيمكن الوالي المختص إقليميا أن يقرر في أي وقت، وقف عملية منح الامتياز.
ويمكنه أن يقرّر مباشرة إجراء مزايدة مفتوحة جديدة.
تبلغ المديرية الولائية المكلفة بالسياحة هذا القرار إلى كل المشاركين في المزايدة المفتوحة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-198 (ج.ر عدد 36 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 21 : يمكن الوالي المختص إقليميا أن يقرر، لأسباب معللة، وقف عملية المزايدة المفتوحة قبل الإعلان عن الذي رست عليه المزايدة.
ويمكنه أن يقرر مباشرة إجراء مزايدة مفتوحة جديدة طبقا للشروط والآجال المحددة في الأحكام التنظيمية المطبقة على عملية المزايدة.
تبلغ المديرية الولائية المكلفة بالسياحة قرار الوالي إلى كل المشاركين في المزايدة المفتوحة".
المادة 22
فتح المادةترسل اتفاقية الامتياز الموافق عليها طبقا لأحكام المادة 25 من القانون رقم 03-02 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه ، إلى المستفيد منها في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ نشر المرسوم الذي يوافق عليها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-198 (ج.ر عدد 36 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 22 : تبلغ المديرية الولائية المكلفة بالسياحة اتفاقية الامتياز إلى المستفيد في أجل أقصاه ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ توقيعها".
المادة 23
فتح المادةيمنح امتياز الشاطئ بصفة مؤقتة وقابلة للسحب لمدة خمس (5) سنوات.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-198 (ج.ر عدد 36 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 23 : يمنح امتياز الاستغلال السياحي للشاطئ لمدة ثلاثة (3) مواسم اصطياف، قابلة للتجديد مرتين ."
المادة 24
فتح المادةيحرّر رئيس اللجنة محضر عدم الجدوى ويعلم الوالي المختص إقليميا بذلك، عندما يكون إجراء المزايدة المفتوحة غير مجد .
وفي هذه الحالة يمنح الوالي المختص إقليميا امتياز استغلال الشاطىء المعني للمجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا ، وذلك بالتراضي.
وفي هذه الحالة، تحرر اتفاقية الامتياز وفق الأشكال المنصوص عليها في المادة 22 أعلاه، لصالح المجلس الشعبي البلدي.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-198 (ج.ر عدد 36 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 24 : عندما يكون إجراء المزايدة المفتوحة غير مجد، يحرر رئيس اللجنة محضر عدم جدوى المزايدة ويعلم الوالي المختص إقليميا بذلك، الذي يقرر مباشرة وإجراء مزايدة مفتوحة جديدة.
وفي حالة عدم جدوى المزايدة المفتوحة الثانية، يمنح الوالي المختص إقليميا امتياز الاستغلال السياحي للشاطئ المعني، بإجراء التفاوض المباشر، إلى البلدية المعنية، أو للمؤسسة العمومية ذات الصلة بالترفيه و/ أو السياحة والأنشطة المرتبطة بها، وفق شروط منح امتياز الاستغلال السياحي للشواطئ.
وفي هذه الحالة، تحرر اتفاقية الامتياز لصالح البلدية المعنية أو المؤسسة العمومية.
مراسيم
المادة 25
فتح المادةيترتب على منح الامتياز للمجالس الشعبية البلدية ، في إطار أحكام المادة 24 أعلاه، دفع إتاوة يحدد مبلغها بموجب قانون المالية.
الفصل الثاني — كيفيات الاستغلال السياحي للشواطئ
المادة 26
فتح المادةيتعين على صاحب الامتياز تنفيذ الامتياز خلال أجل أقصاه ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ نشر المرسوم المتضمن الموافقة على اتفاقية الامتياز في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 27
فتح المادةيتعين على السلطة المانحة للامتياز في حالة عدم استعمال صاحب الامتياز الحقوق الممنوحة له في إطار الامتياز في الأجل المحدد أعلاه، إعذاره باستغلال هذه الحقوق في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما. 20 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية 5 سبتمبر سنة 2004 م وفي حالة عدم امتثاله لإعذار السلطة المانحة للامتياز بعد انقضاء هذا الأجل، فإن هذه السلطة تلغي الامتياز.
المادة 28
فتح المادةعندما يتوقف صاحب الامتياز عن استغلال الامتياز لأي سبب كان إما جزئيا وإما كليا ، يتعين على السلطة المانحة للامتياز إعذاره باستئناف الاستغلال خلال خمسة عشر (15) يوما.
وفي حالة عدم امتثاله لإعذار السلطة المانحة للامتياز بعد انقضاء هذا الأجل، فإن هذه السلطة تلغي الامتياز.
وفي هذه الحالة يتعين على السلطة المانحة للامتياز اتخاذ كل الإجراءات التحفظية الضرورية لضمان الاستمرار المؤقت في استغلال الشاطئ على نفقة صاحب الامتياز.
المادة 29
فتح المادةفي حالة التخلي عن الامتياز، تلغي السلطة المانحة للامتياز هذا الامتياز.
المادة 30
فتح المادةيمكن أن توقف السلطة المانحة للامتياز في أي وقت ، الامتياز مؤقتا دون تعويضات إذا أخل صاحب الامتياز بالتزاماته بصفة خطيرة أو متكررة، وذلك بعد إعذار واحد.
المادة 31
فتح المادةيمكن السلطة المانحة للامتياز كذلك، إلغاء الامتياز دون تعويضات، للأسباب الآتية :
إذا انعدمت الشروط التي أملت الحصول عليه، إذا لم يمتثل صاحب الامتياز لإعذار السلطة المانحة للامتياز التي عاينت مخالفة خطيرة، إذا استغل صاحب الامتياز الامتياز في ظروف تختلف عن تلك الواردة في اتفاقية الامتياز.
المادة 32
فتح المادةيمكن نقل الامتياز، موضوع هذا المرسوم، إلى الغير.
غير أنه، يخضع نقل الامتياز إلى الغير للموافقة المسبقة من السلطة المانحة للامتياز.
وإذا لم تمنح السلطة المانحة للامتياز موافقتها المسبقة، لأي سبب كان، يمكن صاحب الامتياز إما الاستمرار في تنفيذ الامتياز وإما تقديم طلب صريح بإلغائه. وفي هذه الحالة، يكون إلغاء الامتياز على مسؤوليته.
المادة 33
فتح المادةلصاحب الامتياز مسؤولية إدارة الاستغلال.
المادة 34
فتح المادةلا يمكن صاحب الامتياز أن يغير، في أي حال من الأحوال، حدود المساحة الممنوح إياها، مالم يحصل على ترخيص صريح من السلطة المانحة للامتياز.
المادة 35
فتح المادةلا يمكن صاحب الامتياز أن يشيد على الشاطيء أية بناية أو منشأة قارة ودائمة.
المادة 36
فتح المادةعلى صاحب الامتياز ممارسة نشاطه على أساس برنامج الاستغلال.
المادة 37
فتح المادةيتعين على صاحب امتياز الشاطئ احترام قواعد الآداب العامة وإعلام الجمهور بالمواقيت والتعريفات المتعلقة بمختلف خدماته وكذا جميع الشروط المحددة في التشريع والتنظيم في هذا المجال.
المادة 38
فتح المادةيتعين على صاحب امتياز الشاطئ تزويد السلطة المانحة الامتياز بالإحصائيات المتعلقة بتدفق المصطافين وبالمستخدمين العاملين وبالأحداث والحوادث المسجلة، وكذا بالمعلومات عن تكلفة الاستغلال والوضعية المالية للاستغلال وإيراداتها ومصادرها.
المادة 39
فتح المادةيجب أن يتوفر لصاحب الامتياز تنظيم ملائم يتضمن مستخدمين مؤهلين وتجهيزات ومنشآت أخرى للخدمات، مطابقة للمقاييس في مجال استغلال الشواطئ.
المادة 40
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 رجب عام 1425 الموافق 5 سبتمبر سنة 2004.
أحمد أويحيى
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 7 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-198 (ج.ر عدد 36 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 7 مكرر : تتولى الإدارة المكلفة بالسياحة للولاية إعداد مخطط التهيئة السياحية للشاطئ ويتضمن، على الخصوص، العناصر الآتية :
– طبيعة الشاطئ وحدوده،
– الأجزاء الخاضعة للامتياز والفضاءات المجانية،
– شريط التنقل الحر للمصطافين، على طول الشاطئ وعلى مستوى كل جزء ممنوح بموجب الامتياز،
– ممر الدخول للشاطئ مهيأ ومبيّن، وتراعى فيه سهولة ولوج الأشخاص، لاسيما ذوي الاحتياجات الخاصة،
– فضاء مخصص للأنشطة الرياضية والترفيهية وفضاء للراحة،
– فضاء مخصص لركن الآليات العائمة والقوارب المستعملة للنزهة.
يحول مخطط التهيئة السياحية للشاطئ إلى اللجنة الولائية المكلفة باقتراح فتح ومنع الشواطئ للسباحة للموافقة، ويصادق عليه بموجب قرار من الوالي المختص إقليميا.
عند الاقتضاء، وبناء على توصيات اللجنة الولائية المذكورة أعلاه، ودون المساس بحقوق أصحاب الامتياز المنصوص عليها في اتفاقيات الامتياز السارية المفعول، يمكن مراجعة مخطط التهيئة السياحية للشاطئ بعد انقضاء موسم أو عدة مواسم اصطياف.
يجب وضع لوحة توجيهية عند مدخل كل شاطئ مفتوح للسباحة تتضمن مخطط التهيئة السياحية للشاطئ".
المادة 15 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-198 (ج.ر عدد 36 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 15 مكرر : يرأس الأمين العام للولاية لجنة المزايدة المذكورة في المادة 15 أعلاه، وتتشكل من :
– المدير الولائي المكلف بالسياحة،
– مدير الإدارة المحلية،
– المدير الولائي لأملاك الدولة،
– المدير الولائي المكلف بالتجارة،
– المدير الولائي المكلف بالأشغال العمومية،
– المدير الولائي المكلف بالبيئة،
– رئيس المجلس الشعبي البلدي للبلدية المعنية،
– ممثل قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني،
– رئيس المحطة البحرية و/ أو المحطة البحرية المعنية،
– ممثل مصالح أمن الولاية،
– ممثل مدير الحماية المدنية في الولاية.
تتولى المديرية الولائية المكلفة بالسياحة أمانة اللجنة.
تجتمع اللجنة في مقر الولاية.
تعد اللجنة نظامها الداخلي الذي يوافق عليه بموجب قرار من الوالي المختص إقليميا ."
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 محرّم عام 1448 الموافق 23 يونيو سنة 2026، يحدد النظام المفصل للمزايدة المفتوحة لمنح حق امتياز الاستغلال السياحي للشواطئ المفتوحة للسباحة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 محرّم عام 1448 الموافق 23 يونيو سنة 2026، يحدد نموذج الاتفاقية ودفتر الشروط المتعلق بمنح امتياز الاستغلال السياحي للشواطئ المفتوحة للسباحة
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-198
مرسوم تنفيذي رقم 26-198 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1447 الموافق 16 مايو سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-274 المؤرخ في 20 رجب عام 1425 الموافق 5 سبتمبر سنة 2004 الذي يحدد شروط الاستغلال السياحي للشواطئ المفتوحة للسباحة وكيفيات ذلك
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-427
مرسوم تنفيذي رقم 12-427 مؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012، يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 18 مايو سنة 2006، يحدد نماذج الاتفاقية ودفتر الشروط المتعلق بامتياز الاستغلال السياحي للشواطىء المفتوحة للسباحة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.