مرسوم تنفيذي رقم 04-111 مؤرخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 13 الشواطئ للسباحة. 17 أبريل سنة 2004 ، يحدد شروط فتح ومنع 19
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 17 من القانون رقم 03-02 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم شروط فتح ومنع الشواطيء للسباحة. 20 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 2
فتح المادةتستجيب الشوطئ المفتوحة للسباحة لبعض شروط القابلية والموقع وتتضمن بعض التجهيزات والتهيئة التي تحدد خصائصها في هذا المرسوم.
الفصل الأول — شروط القابلية وموقع الشواطئ
المادة 3
فتح المادةيجب أن تكون الشواطئ المفتوحة للسباحة ذات قابلية سهلة لاستعمالها من المصطافين من حيث حالتها الطبيعية أو بعد تهيئتها.
المادة 4
فتح المادةيمنع الشاطئ للسباحة إلى حين القيام بتهيئة التصحيح عندما يشكل هذا الشاطئ خطرا أكيدا لاستعماله بسبب شكله الطبيعي.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تكون المياه القذرة المستعملة للتنظيف أو الصناعة بعيدة عن الشواطئ المفتوحة للسباحة.
يكون الشاطئ ممنوعا للسباحة عندما تعلم اللجنة المنصوص عليها في المادة 19 من القانون رقم 03-02 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، قبل أو بعد فتح الشاطئ بحدوث تلوث خطير من شأنه أن يحدث ضررا على صحة المصطافين.
المادة 6
فتح المادةتكون الشواطئ ممنوعة للسباحة عندما تكون تابعة للأملاك المجاورة للأملاك العسكرية المخصصة لحاجات الدفاع الوطني.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير السياحة.
الفصل الثاني — تجهيزات وتهيئة الشواطئ المفتوحة للسباحة
المادة 7
فتح المادةتكون الشواطئ المفتوحة للسباحة مهيأة وبها إشارات وخاضعة للصيانة بغرض استقبال الجمهور.
يجب أن تحتوي على تجهيزات ملائمة ، لا سيما :
- طريق للدخول لا يشكل أي خطر ويزود مدخله ومخرجه بلافتات قانونية
- موقف للسيارات مهيئ بشكل جيد بهدف تخصيص مساحات لتوقف السيارات مع منافذ للراجلين.
يجب أن يكون موقف السيارات محددا، ومزودا بلافتات قانونية خاضعة للصيانة ومحروسا عند الضرورة.
ويجب أن يهياً بعيدا عن أماكن السباحة والاستجمام.
- التجهيزات الصحية التي تتضمن على الخصوص المراحض، والمياه الجارية وكذا حنفيات للماء الصالح للشرب،
- غرف لتغيير الملابس بعدد كاف تكون موجودة في أماكن السباحة، نقاط جمع النفايات بعدد كاف.
المادة 8
فتح المادةيجب أن تحتوي الشواطئ المفتوحة للسباحة على تحديد للنطاق ووضع معالم لمناطق السباحة.
يجب أن تحتوي زيادة على ذلك، على تجهيز واضح لأعمدة الإشارات بثلاثة (3) ألوان (أخضر، برتقالي وأحمر) بعدد كاف .
المادة 9
فتح المادةيمكن إنشاء داخل محيط الشواطئ المفتوحة للسباحة، مصحات شمسية مزودة بالتجهيزات الضرورية ومساحات للعب.
المادة 10
فتح المادةتطبق تدابير أمن الأشخاص والممتلكات خلال موسم الاصطياف، لا سيما :
إقامة مركز الدرك الوطني، وجود مراقبين مؤهلين بعدد كاف إقامة مراكز الإسعافات الأولية والإنقاذ الاستعجالي للحماية المدنية مزودة بوسائل كافية وعملية، رقابة مكثفة من المصالح المعنية بالأمن للمداخل المؤدية لمناطق السباحة.
المادة 11
فتح المادةيجب ضمان تدابير الوقاية من الأخطار التي من شأنها المساس بصحة المصطافين على مستوى الشواطئ المفتوحة للسباحة ، لا سيما بما يأتي :
تنظيف جيد ودائم للشواطئ والأماكن العامة
- التطهير المنتظم للأماكن والقضاء على الحشرات، 28 صفر عام 1425 ه الجريدة الرسمية 18 أبريل سنة 2004 م مضاعفة نقاط جمع النفايات وتكثيف عمليات التنظيف.
المادة 12
فتح المادةيمكن أن تخصص أجزاء من الشاطئ للتجارة في الأكل السريع المرخصة بموجب قرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1425 الموافق 13 أبريل سنة 2004.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-249
مرسوم تنفيذي رقم 06-249 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006، يحدد شروط تنظيم المنافسات الرياضية الممارسة على الشاطئ وكيفيات ذلك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.