مرسوم رقم 66-296 ملغى

مرسوم رقم 66-296 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 22 سبتمبر سنة 1966 يتضمن تعديل القوانين الاساسية لشركة نقل وتسويق الوقود السائل 1265

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-280

    « تلغى جميع الاحكام المخالفة في هذا المجال ولاسيما الاحكام التي يتضمنها المرسوم رقم 66-296 المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن تعديل القانون الاساسي للشركة الوطنية للبحث عن »

  2. أُلغي بموجب مرسوم رقم 80-102

    « تلغى الاحكام الموجودة في المرسوم رقم 66-296 المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1966 المشار اليه أعلاه، والمتعلقة بنشاط الانتاج وتسويق المنتجات الناتجة عن تحويل البلاستيك والمطاط »

  3. أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 98-48

    « الأحكام المخالفة لهذا النص والواردة في المرسومين رقم 63-491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 ورقم 66-296 المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1966 و المذكورين »

  4. عُدِّل بموجب مرسوم رقم 82-280

    « القانون البحرى . وبمقتضى المرسوم رقم 63 491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 ، المعدل - بالمرسوم رقم 66-296 المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن انشاء الشركة الوطنية للبحث عن الوقود »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (88)
  • مرسوم تنفيذي رقم 98-51

    مرسوم تنفيذي رقم 5198 مؤرّخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998، يتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة للمؤسسة الوطنية "سوناطراك" بموجب المرسوم التنفيذي رقم 92 373 المؤرخ في 10 أكتوبر سنة 1992 في المساحة المسماة " عرق الراوي ( الكتلة (1362). 12

  • مرسوم تنفيذي رقم 98-50

    مرسوم تنفيذي رقم 98-50 مؤرّخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 ، يتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية "سوناطراك بموجب المرسوم التنفيذي رقم 470-91 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1991 في المساحة المسماة " جبل بوطنة " تبسة سابقا ( الكتلتان 129 1127 ( . 10

  • مرسوم رئاسي رقم 98-48

    مرسوم رئاسي رقم 4898 مؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998، يتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها "سوناطراك"

  • قرار

    قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1418 الموافق 13 يناير سنة 1998 ، يتضمن تجديد رخصة التنقيب الممنوحة المؤسسة الوطنية "سوناطراك" في المساحة المسماة "بوغزول" (الكتل : 104 ب 117 ب 118 ، 135 و 1136) / العدد : 19 4 ذو الحجة عام 1418 ه

  • مرسوم تنفيذي رقم 98-37

    مرسوم تنفيذي رقم 98-37 مؤرخ في 26 رمضان عام 13 1418 الموافق 24 يناير سنة 1998 ، يحدد كيفيات تنظيم على المستوى الولائي لنفقات مستخدمي التعليم الأساسي 15 1418 الموافق 24 يناير سنة 1998 ، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 للعقد المؤرخ في 12 مايو سنة 1994 للبحث عن المحروقات واستغلالها في الجزائر بالمساحة المسماة " زيرارا " ( الكتلة : 425 ) المبرم بالجزائر العاصمة في 3 سبتمبر سنة 1997 بين المؤسسة الوطنية " سوناطراك " من جهة والشركتين " ربصول اكسبلوراشيون أرخيليا ( س. أ ) " و " بتروناس كريقالي أوفر سياس " (س . د . ن – ب. ه د ) من جهة أخرى

  • مرسوم تنفيذي رقم 98-38

    مرسوم تنفيذي رقم 98-38 مؤرخ في 26 رمضان عام 17 1418 الموافق 24 يناير سنة 1998 ، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 للعقد المؤرخ في 11 يوليو سنة 1992 للبحث عن المحروقات واستغلالها في الجزائر بالمساحة المسماة " برج مسودة " ( الكتلتان : 406 ب و 209 ) المبرم بالجزائر العاصمة في 31 غشت سنة 1997 بين المؤسسة الوطنية " سوناطراك " من جهة والشركتين " فيليبس بتروليوم كومباني ألجيريا " و " أونيون تيكساس ألجيري ليميتد " من جهة أخرى. 19

  • قرار

    قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1418 الموافق 13 يناير سنة 1998 ، يتضمن تجديد رخصة التنقيب الممنوحة المؤسسة الوطنية "سوناطراك" في المساحة المسماة "المسيلة" و (1140 ( ( الكتل : 104 س ، 105، 136ب، 139ب 19

  • مرسوم تنفيذي رقم 98-41

    مرسوم تنفيذي رقم 98-41 مؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 ، يتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية " سوناطراك " بموجب المرسوم التنفيذي رقم 92-375 المؤرخ في 10 أكتوبر سنة 1992 في المساحة المسماة " بلرحازي " ( الكتلة 354 ) . . 10

  • قرار

    قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1417 الموافق 2 فبراير سنة 1997 ، يتضمن منح المؤسسة الوطنية "سوناطراك" رخصة للتنقيب في المساحة المسماة "بنود - ملغير " (الكتل : 106 و 124 ب و 128 ب و 136 س). 15

  • مرسوم تنفيذي رقم 97-269

    مرسوم تنفيذي رقم 97-269 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 للعقد المؤرخ في 14 يونيو سنة 1994 للبحث عن المحروقات و استغلالها في الجزائر بالمساحة المسماة " العرف " (الكتلتان: 237 أو 246 أ ) المبرم بالجزائر العاصمة في 5 مايو سنة 1997 بين المؤسسة الوطنية "سوناطراك" من جهة، والشركات "بلوسبترول الجيريا 237" و "ساسول" و "أ. ب . ف (س. أ)" من جهة أخرى

  • قرار

    قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1417 الموافق 2 فبراير سنة 1997 ، يتضمن منح المؤسسة الوطنية "سوناطراك" رخصة للتنقيب في المساحة المسماة "بوخشبة" (الكتلة : 219). 14

  • مرسوم تنفيذي رقم 97-225

    مرسوم تنفيذي رقم 97-225 مؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997، يتضمن منح المؤسسة الوطنية "سوناطراك" رخصة استغلال المحروقات في حقل "رورد يعقوب" (الكتلة : 406 أ). الخروف" الواقع في مساحة البحث المسماة "رورد

  • مرسوم تنفيذي رقم 97-223

    مرسوم تنفيذي رقم 97-223 مؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية "سوناطراك" بموجب 11 14 يونيو سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام وزير 11 يونيو سنة 1997 ، يتضمن تجديد رخصة البحث المرسوم التنفيذي رقم 91-533 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1991 في المساحة المسماة " إن أمناس " (الكتل : 233، 240 ب و 241 ) . 12

  • مرسوم تنفيذي رقم 97-215

    مرسوم تنفيذي رقم 97-215 مؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 8 9 يونيو سنة 1997، يتضمن تجديد رخصة " بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-286 المساحة المسماة " سيف فطيمة - غربا 9 9 يونيو سنة 1997، يتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية "سوناطراك" بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-468 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 3 ديسمبر سنة 1991 في المساحة المسماة " غرداية " (الكتل : 419 أ، 420 أ و 422 أ )

  • مرسوم تنفيذي رقم 97-122

    مرسوم تنفيذي رقم 97-122 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1417 الموافق 19 أبريل سنة 1997، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 10 مايو سنة 1992 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة "حاسي بئر ركايز" (الكتلتان : 424 أو 443 (أ (أ) المبرم بمدينة الجزائر في 16 نوفمبر سنة 1996 بين المؤسسة الوطنية "سوناطراك" من جهة، والشركتين "أركوغدامس إنك" جهة أخرى

  • مرسوم تنفيذي رقم 97-397

    مرسوم تنفيذي رقم 97-397 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 28 أكتوبر سنة 1997، يتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية "سوناطراك" بموجب المرسوم التنفيذي رقم 1 9-294 المؤرخ في 17 غشت سنة 1991 في المساحة المسماة «غارة البويب» (الكتلة : 426ب). 17

  • مرسوم تنفيذي رقم 97-389

    مرسوم تنفيذي رقم 97-389 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 19 أكتوبر سنة 1997، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة " الهجيرة - وادي المرعى ( الكتل : 416 أ، 417 أ، و 445 ) المبرم بحاسي مسعود في 4 ديسمبر سنة 1996 بين المؤسسة الوطنية " سوناطراك وشركة " بتروناس كريقالي أو فرسيس س . د. ن، ب. ح . د

  • قرار

    قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1417 الموافق 21 ديسمبر سنة 1996 ، يتضمن تمديد مدة صلاحية رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة حاسي بركان صفصاف (الكتلتان : 428 و 430 ب). 12

  • مرسوم تنفيذي رقم 97-434

    مرسوم تنفيذي رقم 97-434 مؤرخ في 16 رجب عام 1418 الموافق 17 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية " سوناطراك " بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-282 المؤرخ في 17 غشت سنة 1991 في المساحة المسماة " أولاف " ( الكتل 332، 337 ب، 339 ب و 341 أ )

  • مرسوم تنفيذي رقم 97-398

    مرسوم تنفيذي رقم 97-398 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 28 أكتوبر سنة 1997، يتضمن منح المؤسسة الوطنية "سوناطراك" رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة " اللندة " (الكتلة : 214). . 19

  • مرسوم تنفيذي رقم 97-399

    مرسوم تنفيذي رقم 97-399 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 28 أكتوبر سنة 1997، يتضمن منح المؤسسة الوطنية "سوناطراك" رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة " وادي المرعى " (الكتلة : 445) 20

  • مرسوم تنفيذي رقم 97-270

    مرسوم تنفيذي رقم 97-270 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 15 الموافق 21 يوليو سنة 1997، يتضمن منح المؤسسة الوطنية "سوناطراك" رخصة استغلال الغاز كاب" في حقل "تين فوي تابنكورت" الواقع في مساحة البحث المسماة " برج عمر إدريس " (الكتلة : 238 ). 17

  • مرسوم تنفيذي رقم 97-214

    مرسوم تنفيذي رقم 97-214 مؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق البحث عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية "سوناطراك المؤرخ في 7 صفر عام 1412 الموافق 17 غشت سنة 1991 في الكتلة : 402 ب )

  • مرسوم تنفيذي رقم 97-226

    مرسوم تنفيذي رقم 97-226 مؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997، يتضمن منح المؤسسة الوطنية "سوناطراك" رخصة استغلال المحروقات في حقل "رورد مسعود" الواقع في مساحة البحث المسماة "زمول الأكبر" (الكتلة : 403 أ ) . 19

  • قرار

    قرار مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1417 الموافق 15 أبريل سنة 1997، يتضمن تجديد رخصة التنقيب الممنوحة المؤسسة الوطنية "سوناطراك" في المساحة المسماة "عين البيضاء" (الكتل : 125 و 122 أو 127 ب و 142 أ)

  • مرسوم تنفيذي رقم 97-224

    مرسوم تنفيذي رقم 97-224 مؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية "سوناطراك" بموجب أبريل سنة 1992 في المساحة المسماة " جمعة - توقرت " (الكتل يونيو سنة 1997 ، يتضمن تجديد رخصة البحث المرسوم التنفيذي رقم 92-152 المؤرخ في 14 : 128 أ، 410 أ، 411 و 412 ) . . 15

  • قرار

    قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1417 الموافق 21 ديسمبر سنة 1996 ، يتضمن تمديد مدة صلاحية رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة "جبل بوطنة" تبسة سابقا الكتلتان : 129 و 127 أ)

  • مرسوم تنفيذي رقم 97-216

    مرسوم تنفيذي رقم 97-216 مؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 11 9 يونيو سنة 1997، يتضمن منح المؤسسة الوطنية "سوناطراك" رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة "مكران" (الكتلتان : 337 أ و 339 أ) . . 13

  • مرسوم تنفيذي رقم 97-123

    مرسوم تنفيذي رقم 97-123 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام الوطنية "سوناطراك" رخصة للبحث عن المحروقات في و "تركيي بترولييري أنونيم أورتاكليقي" (ت. ب. أ. أ) من 18 1417 الموافق 19 أبريل سنة 1997، يتضمن منح المؤسسة المساحة المسماة "واد" طويل" (الكتلتان : 318 و 350)

  • مرسوم تنفيذي رقم 97-121

    مرسوم تنفيذي رقم 97-121 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1417 الموافق 19 أبريل سنة 1997، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 13 مارس سنة 1990 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في الجزائر بالمساحة المسماة "الواعر " (الكتل : 212، 221 أ، 222 أو 243) المبرم بالجزائر العاصمة في 27 نوفمبر سنة 1996 بين المؤسسة الوطنية "سوناطراك" من جهة، والشركتين "ناست أوي" و "أساميرا ألجيريا ليميتد" من جهة أخرى. . . . . . 3

تُعرض الأحدث فقط (30).

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.