مرسوم رقم 66-296 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 22 سبتمبر سنة 1966 يتضمن تعديل القوانين الاساسية لشركة نقل وتسويق الوقود السائل 1265
المادة الأولى
فتح المادةان المواد 1 و 3 وه من القوانين الاساسية للشركة الوطنية لنقل وتسويق الوقود السائل SONATRACH والمقبولة بموجب المرسوم رقم 63-491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 المشار اليه أعلاه ، تعدل كما يلى :
الانشاء (( المادة الاولى - تنشأ تحت تسمية ( الشركة الوطنية للبحث عن الوقود السائل وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه شركة وطنية مختصرة في اسم «سوناطراك» SONATRACH تسرى عليها القوانين الجارية وهذه القوانين الاساسية الغرض
المادة 3
فتح المادةتهدف الشركة الى اجراء :
1 ) جميع العمليات المتعلقة بالبحث والاستغلال الصناعي والتجارى لحقول الوقود الصلب والسائل والغازي ولجميع المواد المرتبطة به .
2 ) تشيد جميع الوسائل الصالحة لنقل الوقود السائل والمواد المرتبطة به واستغلالها الصناعي والتجاري وذلك اما بواسطة القنوات واما عن الطريق البرى أو البحرى أو بوجه آخر . ) معالجة وتحويل الوقود السائل والمواد المرتبطة به وذلك في الاقليم الجزائرى وفي البلدان الاخرى
4 ) انشاء وشراء وكراء جميع المنشآت والمصانع لمعالجة الوقود الصلب أو السائل أو الغازي وخاصة انشاء صناعة كيماوية للبترول وجميع الصناعات المرتبطة بهذه الصناعة | والمتفرعة من هذا الوقود .
ه ) توزيع هذا الوقود والمنتجات المتفرعة منه أو المرتبطة به وبيعها في الجزائر وفي الخارج .
6) التصرف بنفسها فى الاموال التي تكون في حيازة الدولة الجزائرية أو التي ستنقل اليها فى مختلف قطاعات النشاط المناسبة لموضوع الشركة المبين أعلاه
7) مساهمة الشركة فى جميع العمليات الصناعية أو المالية أو التجارية أو المتعلقة بمنقول أو عقار والتي قد تتصل بأحد الاغراض المذكورة أعلاه ويتم ذلك بانشاء شركات تابعة أو بوجه آخر أو بالاكتتاب في سندات أو فى حقوق شركات أو بشرائها أو بالاندماج فى شركة أخرى أو الاتحاد معها أو بالاشتراك أو بالاندماج في شركة أخرى أو الاتحاد معها أو بالاشتراك أو بالمساهمة أو بوجه آخر .
8 ) وبصفة عامة جميع العمليات الصناعية أو التجارية أو المالية أو المتعلقة بمنقول أو عقار والمتصلة مباشرة أو بطريق غير مباشر بموضوع الشركة (( رأس مال الشركة المادة ه : يجدد رأس مال الشركة المشار اليها بأربعمائة مليون دينار جزائري ... ر ... ر 400 دج ) .
ويتكون هذا الرأسمال من الدفعات المتممة بالنقود ومن قيمة الاسهم التي تحوزها الدولة فى الشركة س . ن ريبال»
REPAL SN وفى شركة ) كاميل ) CAMEL وفي معمل التكرير المدينة الجزائر ، والتي تنقل الى شركة سونطراك SONATRACH بصفة تخصيص » .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية والتخطيط كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 8 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 22 سبتمبر سنة 1966 هواري بومدين وزارة التجارة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-280
« تلغى جميع الاحكام المخالفة في هذا المجال ولاسيما الاحكام التي يتضمنها المرسوم رقم 66-296 المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن تعديل القانون الاساسي للشركة الوطنية للبحث عن »
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 80-102
« تلغى الاحكام الموجودة في المرسوم رقم 66-296 المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1966 المشار اليه أعلاه، والمتعلقة بنشاط الانتاج وتسويق المنتجات الناتجة عن تحويل البلاستيك والمطاط »
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 98-48
« الأحكام المخالفة لهذا النص والواردة في المرسومين رقم 63-491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 ورقم 66-296 المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1966 و المذكورين »
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 82-280
« القانون البحرى . وبمقتضى المرسوم رقم 63 491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 ، المعدل - بالمرسوم رقم 66-296 المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن انشاء الشركة الوطنية للبحث عن الوقود »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 63-491
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (88)
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-51
مرسوم تنفيذي رقم 5198 مؤرّخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998، يتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة للمؤسسة الوطنية "سوناطراك" بموجب المرسوم التنفيذي رقم 92 373 المؤرخ في 10 أكتوبر سنة 1992 في المساحة المسماة " عرق الراوي ( الكتلة (1362). 12
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-50
مرسوم تنفيذي رقم 98-50 مؤرّخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 ، يتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية "سوناطراك بموجب المرسوم التنفيذي رقم 470-91 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1991 في المساحة المسماة " جبل بوطنة " تبسة سابقا ( الكتلتان 129 1127 ( . 10
-
مرسوم رئاسي رقم 98-48
مرسوم رئاسي رقم 4898 مؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998، يتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها "سوناطراك"
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1418 الموافق 13 يناير سنة 1998 ، يتضمن تجديد رخصة التنقيب الممنوحة المؤسسة الوطنية "سوناطراك" في المساحة المسماة "بوغزول" (الكتل : 104 ب 117 ب 118 ، 135 و 1136) / العدد : 19 4 ذو الحجة عام 1418 ه
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-37
مرسوم تنفيذي رقم 98-37 مؤرخ في 26 رمضان عام 13 1418 الموافق 24 يناير سنة 1998 ، يحدد كيفيات تنظيم على المستوى الولائي لنفقات مستخدمي التعليم الأساسي 15 1418 الموافق 24 يناير سنة 1998 ، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 للعقد المؤرخ في 12 مايو سنة 1994 للبحث عن المحروقات واستغلالها في الجزائر بالمساحة المسماة " زيرارا " ( الكتلة : 425 ) المبرم بالجزائر العاصمة في 3 سبتمبر سنة 1997 بين المؤسسة الوطنية " سوناطراك " من جهة والشركتين " ربصول اكسبلوراشيون أرخيليا ( س. أ ) " و " بتروناس كريقالي أوفر سياس " (س . د . ن – ب. ه د ) من جهة أخرى
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-38
مرسوم تنفيذي رقم 98-38 مؤرخ في 26 رمضان عام 17 1418 الموافق 24 يناير سنة 1998 ، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 للعقد المؤرخ في 11 يوليو سنة 1992 للبحث عن المحروقات واستغلالها في الجزائر بالمساحة المسماة " برج مسودة " ( الكتلتان : 406 ب و 209 ) المبرم بالجزائر العاصمة في 31 غشت سنة 1997 بين المؤسسة الوطنية " سوناطراك " من جهة والشركتين " فيليبس بتروليوم كومباني ألجيريا " و " أونيون تيكساس ألجيري ليميتد " من جهة أخرى. 19
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1418 الموافق 13 يناير سنة 1998 ، يتضمن تجديد رخصة التنقيب الممنوحة المؤسسة الوطنية "سوناطراك" في المساحة المسماة "المسيلة" و (1140 ( ( الكتل : 104 س ، 105، 136ب، 139ب 19
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-41
مرسوم تنفيذي رقم 98-41 مؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 ، يتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية " سوناطراك " بموجب المرسوم التنفيذي رقم 92-375 المؤرخ في 10 أكتوبر سنة 1992 في المساحة المسماة " بلرحازي " ( الكتلة 354 ) . . 10
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1417 الموافق 2 فبراير سنة 1997 ، يتضمن منح المؤسسة الوطنية "سوناطراك" رخصة للتنقيب في المساحة المسماة "بنود - ملغير " (الكتل : 106 و 124 ب و 128 ب و 136 س). 15
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-269
مرسوم تنفيذي رقم 97-269 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 للعقد المؤرخ في 14 يونيو سنة 1994 للبحث عن المحروقات و استغلالها في الجزائر بالمساحة المسماة " العرف " (الكتلتان: 237 أو 246 أ ) المبرم بالجزائر العاصمة في 5 مايو سنة 1997 بين المؤسسة الوطنية "سوناطراك" من جهة، والشركات "بلوسبترول الجيريا 237" و "ساسول" و "أ. ب . ف (س. أ)" من جهة أخرى
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1417 الموافق 2 فبراير سنة 1997 ، يتضمن منح المؤسسة الوطنية "سوناطراك" رخصة للتنقيب في المساحة المسماة "بوخشبة" (الكتلة : 219). 14
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-225
مرسوم تنفيذي رقم 97-225 مؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997، يتضمن منح المؤسسة الوطنية "سوناطراك" رخصة استغلال المحروقات في حقل "رورد يعقوب" (الكتلة : 406 أ). الخروف" الواقع في مساحة البحث المسماة "رورد
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-223
مرسوم تنفيذي رقم 97-223 مؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية "سوناطراك" بموجب 11 14 يونيو سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام وزير 11 يونيو سنة 1997 ، يتضمن تجديد رخصة البحث المرسوم التنفيذي رقم 91-533 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1991 في المساحة المسماة " إن أمناس " (الكتل : 233، 240 ب و 241 ) . 12
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-215
مرسوم تنفيذي رقم 97-215 مؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 8 9 يونيو سنة 1997، يتضمن تجديد رخصة " بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-286 المساحة المسماة " سيف فطيمة - غربا 9 9 يونيو سنة 1997، يتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية "سوناطراك" بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-468 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 3 ديسمبر سنة 1991 في المساحة المسماة " غرداية " (الكتل : 419 أ، 420 أ و 422 أ )
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-122
مرسوم تنفيذي رقم 97-122 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1417 الموافق 19 أبريل سنة 1997، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 10 مايو سنة 1992 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة "حاسي بئر ركايز" (الكتلتان : 424 أو 443 (أ (أ) المبرم بمدينة الجزائر في 16 نوفمبر سنة 1996 بين المؤسسة الوطنية "سوناطراك" من جهة، والشركتين "أركوغدامس إنك" جهة أخرى
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-397
مرسوم تنفيذي رقم 97-397 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 28 أكتوبر سنة 1997، يتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية "سوناطراك" بموجب المرسوم التنفيذي رقم 1 9-294 المؤرخ في 17 غشت سنة 1991 في المساحة المسماة «غارة البويب» (الكتلة : 426ب). 17
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-389
مرسوم تنفيذي رقم 97-389 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 19 أكتوبر سنة 1997، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة " الهجيرة - وادي المرعى ( الكتل : 416 أ، 417 أ، و 445 ) المبرم بحاسي مسعود في 4 ديسمبر سنة 1996 بين المؤسسة الوطنية " سوناطراك وشركة " بتروناس كريقالي أو فرسيس س . د. ن، ب. ح . د
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1417 الموافق 21 ديسمبر سنة 1996 ، يتضمن تمديد مدة صلاحية رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة حاسي بركان صفصاف (الكتلتان : 428 و 430 ب). 12
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-434
مرسوم تنفيذي رقم 97-434 مؤرخ في 16 رجب عام 1418 الموافق 17 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية " سوناطراك " بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-282 المؤرخ في 17 غشت سنة 1991 في المساحة المسماة " أولاف " ( الكتل 332، 337 ب، 339 ب و 341 أ )
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-398
مرسوم تنفيذي رقم 97-398 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 28 أكتوبر سنة 1997، يتضمن منح المؤسسة الوطنية "سوناطراك" رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة " اللندة " (الكتلة : 214). . 19
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-399
مرسوم تنفيذي رقم 97-399 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 28 أكتوبر سنة 1997، يتضمن منح المؤسسة الوطنية "سوناطراك" رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة " وادي المرعى " (الكتلة : 445) 20
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-270
مرسوم تنفيذي رقم 97-270 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 15 الموافق 21 يوليو سنة 1997، يتضمن منح المؤسسة الوطنية "سوناطراك" رخصة استغلال الغاز كاب" في حقل "تين فوي تابنكورت" الواقع في مساحة البحث المسماة " برج عمر إدريس " (الكتلة : 238 ). 17
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-214
مرسوم تنفيذي رقم 97-214 مؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق البحث عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية "سوناطراك المؤرخ في 7 صفر عام 1412 الموافق 17 غشت سنة 1991 في الكتلة : 402 ب )
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-226
مرسوم تنفيذي رقم 97-226 مؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997، يتضمن منح المؤسسة الوطنية "سوناطراك" رخصة استغلال المحروقات في حقل "رورد مسعود" الواقع في مساحة البحث المسماة "زمول الأكبر" (الكتلة : 403 أ ) . 19
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1417 الموافق 15 أبريل سنة 1997، يتضمن تجديد رخصة التنقيب الممنوحة المؤسسة الوطنية "سوناطراك" في المساحة المسماة "عين البيضاء" (الكتل : 125 و 122 أو 127 ب و 142 أ)
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-224
مرسوم تنفيذي رقم 97-224 مؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية "سوناطراك" بموجب أبريل سنة 1992 في المساحة المسماة " جمعة - توقرت " (الكتل يونيو سنة 1997 ، يتضمن تجديد رخصة البحث المرسوم التنفيذي رقم 92-152 المؤرخ في 14 : 128 أ، 410 أ، 411 و 412 ) . . 15
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1417 الموافق 21 ديسمبر سنة 1996 ، يتضمن تمديد مدة صلاحية رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة "جبل بوطنة" تبسة سابقا الكتلتان : 129 و 127 أ)
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-216
مرسوم تنفيذي رقم 97-216 مؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 11 9 يونيو سنة 1997، يتضمن منح المؤسسة الوطنية "سوناطراك" رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة "مكران" (الكتلتان : 337 أ و 339 أ) . . 13
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-123
مرسوم تنفيذي رقم 97-123 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام الوطنية "سوناطراك" رخصة للبحث عن المحروقات في و "تركيي بترولييري أنونيم أورتاكليقي" (ت. ب. أ. أ) من 18 1417 الموافق 19 أبريل سنة 1997، يتضمن منح المؤسسة المساحة المسماة "واد" طويل" (الكتلتان : 318 و 350)
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-121
مرسوم تنفيذي رقم 97-121 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1417 الموافق 19 أبريل سنة 1997، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 13 مارس سنة 1990 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في الجزائر بالمساحة المسماة "الواعر " (الكتل : 212، 221 أ، 222 أو 243) المبرم بالجزائر العاصمة في 27 نوفمبر سنة 1996 بين المؤسسة الوطنية "سوناطراك" من جهة، والشركتين "ناست أوي" و "أساميرا ألجيريا ليميتد" من جهة أخرى. . . . . . 3
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.