مرسوم رئاسي رقم 23-218 مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1444 الموافق 7 يونيو سنة 2023، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 3 بالعقد المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 2006 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسمّاة ''العسل'' (الكتل : 236 ب و 404 أ 1 و 405 ب )1 المبرم بمدينة الجزائر في 27 مارس سنة 2023 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركة ''غازبروم إنترناشيونال ليميتد إ.ل.ل.س''
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على الملحق رقم 3 بالعقد المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 2006 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسمّاة ''العسل'' (الكتل : 236 ب و 404 أ 1 و 405 ب )1 المبرم بمدينة الجزائر في 27 مارس سنة 2023 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركة ''غازبروم إنترناشيونال ليميتد إ.ل.ل.س''، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1444 الموافق 7 يونيو سنة .2023 عبد المجيد تبون H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.