مرسوم رئاسي رقم 2000-271 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1421 الموافق 23 سبتمبر سنة 2000، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها سوناطراك"
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل وتتمم النقطتان 2.11 و 5.11 من المادة 11 من المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة 11 : الرئيس المدير العام. 2.11 - يعيّن كلّ من الرئيس المدير العام وكذا نواب الرئيس والمديرين العامين المساعدين بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالمحروقات. 5.11 - يعيّن الرئيس المدير العام لسوناطراك أعضاء اللجنة التنفيذية، باستثناء نواب الرئيس والمديرين العامين المساعدين، بعد موافقة الوزير المكلف بالمحروقات".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1421 الموافق 23 سبتمبر سنة 2000.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.