مرسوم رئاسي رقم 18–152 مؤرخ في 19 رمضان عام 1439 الموافق 4 يونيو سنة 2018، يعدّل المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها "سوناطراك"
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل النقطة 1.10 من المادة 10 والنقطتان 2.11 و 5.11 من المادة 11 من المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها "سوناطراك"، كما يأتي :
" المادة 10 : مجلس الإدارة 1.10 – يتكون مجلس الإدارة من الأعضاء الآتي ذكرهم :
– ............................ (بدون تغيير حتى)
– ممثلين (2) للعمال،
– ثمانية (8) أعضاء من اللجنة التنفيذية المكلفة بالأنشطة القاعدية والمالية وتطوير الأعمال والاستراتيجية لسوناطراك، ............................ (الباقي بدون تغيير) ."....................
" المادة 11 : الرئيس المدير العام 2.11 – يعيَّن الرئيس المدير العام ونواب الرئيس بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالمحروقات. 5.11 – يعيِّن الرئيس المدير العام لسوناطراك أعضاء اللجنة التنفيذية، باستثناء نواب الرئيس، بعد موافقة الوزير المكلف بالمحروقات".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1439 الموافق 4 يونيو سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة H
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رئاسي رقم 98-48
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.