ج.ر عدد 7 لسنة 1998
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (43)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 . النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 2675,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 دج 5350,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 1350 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر وتسلّم في السنين السابقة : حسب التسعيرة. الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 6000 د.ج للسطر.

2 الجريدة ال زائرية / العدد 07. 18 شوال عام 1418 ه مرسوم رئاسي رقم 4898 مؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998، يتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”……. 6 مرسوم رئاسي رقم 98-49 مؤرّخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 ، يتضمن تحويل مقر المركز القنصلي للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من فرانكفورت إلى برلين (جمهورية ألمانيا الاتحادية). ….. 9 مرسوم تنفيذي رقم 98-50 مؤرّخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 ، يتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية “سوناطراك بموجب المرسوم التنفيذي رقم 470-91 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1991 في المساحة المسماة “ جبل بوطنة “ تبسة سابقا ( الكتلتان 129 1127 ( . 10 مرسوم تنفيذي رقم 5198 مؤرّخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998، يتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة للمؤسسة الوطنية “سوناطراك” بموجب المرسوم التنفيذي رقم 92 373 المؤرخ في 10 أكتوبر سنة 1992 في المساحة المسماة “ عرق الراوي ( الكتلة (1362). 12 مرسوم تنفيذي رقم 98-52 مؤرّخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 ، يتضمن إنشاء شهادة الليسانس في علوم الاتصال وتنظيم نظام الدراسة للحصول عليها. 14 مرسوم تنفيذي رقم 98-53 مؤرّخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 ، يتضمن إنشاء شهادة الليسانس في علوم التسيير وتنظيم نظام الدراسة للحصول عليها. 15 مرسوم تنفيذي رقم 98-54 مؤرّخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 ، يسند سلطة الوصاية على المعهد الوطني للكهرباء والإلكترونيك ببومرداس إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي. 16 مرسوم تنفيذي رقم 98-55 مؤرّخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 ، يسند سلطة الوصاية على المعهد الوطني لمواد البناء ببومرداس إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي. 16 مرسوم تنفيذي رقم 98-56 مؤرّخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 ، يسند سلطة الوصاية على المعهد الوطني للصناعات الغذائية إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي. 17 مرسوم تنفيذي رقم 98-57 مؤرّخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 ، يسند سلطة الوصاية على المعهد الوطني للصناعات المعملية ببومرداس إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي. .. 17 مرسوم تنفيذي رقم 98-58 مؤرّخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 ، يسند سلطة الوصاية على المدرسة الوطنية العليا للري إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي. 18 مرسوم تنفيذي رقم 98-59 مؤرّخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 ، يسند سلطة الوصاية على المدرسة الوطنية للأشغال العمومية إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي. 18

18 شوال عام 1418 ه الجريدة الرسم هوزية الجزائرية / العدد 07 3 فهرس ( تابع ) مرسوم تنفيذي رقم 98-60 مؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 على المعهد الوطني للهندسة الميكانيكية ببومرداس إلى وزير التعليم مرسوم تنفيذي رقم 98-61 مؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 على المعهد الوطني للتجارة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي. فبراير سنة 1998 ، يسند سلطة الوصاية العالي والبحث العلمي. …… 19 فبراير سنة 1998 ، يسند سلطة الوصاية

مرسوم تنفيذي رقم 98-62 مؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998، يتضمن حل المؤسسة الوطنية للإنتاج السمعي البصري.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 شوال عام 1418 الموافق 8 فبراير سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مدير التشريفات بوزارة الشؤون الخارجية.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 شوال عام 1418 الموافق 2 فبراير سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 شوال عام 1418 الموافق 2 فبراير سنة 1998 الجزائرية للتعاون الدولي.

، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالوكالة

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 11 شوال عام 1418 الموافق 8 فبراير سنة 1998 ، يتضمنان إنهاء مهام قاضيين. … 21 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 شوال عام 1418 الموافق 31 يناير سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة المالية.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 شوال عام 1418 الموافق 31 يناير سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المناجم والصناعة في ولاية البويرة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 شوال عام 1418 الموافق 31 يناير سنة 1998 ، الاجتماعية في ولاية سوق أهراس.

يتضمن إنهاء مهام مدير الصحة والحماية

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 شوال عام 1418 الموافق 31 يناير سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مندوب تشغيل الشباب في ولاية تيسمسيلت.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 شوال عام 1418 الموافق 31 يناير سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام ناظرين للشؤون الدينية في ولايتين. .

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 شوال عام 1418 الموافق 31 يناير سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة السكن. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة الوطني للتكوين العالي في الموسيقى.

1997، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد

فهرس ( تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة الوطني. 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير الباليه

مراسيم رئاسية مؤرخة في 5 شوال عام 1418 الموافق 2 فبراير سنة 1998 ، تتضمن تعيين سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 شوال عام 1418 الموافق 8 فبراير سنة 1998 ، يتضمن تعيين قنصل عام للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببرلين ( جمهورية ألمانيا الاتحادية) مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 5 شوال عام 1418 الموافق 2 فبراير للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

سنة 1998 ، يتضمنان تعيين قنصلين

مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 شوال عام 1418 الموافق 14 فبراير سنة 1998 ، يتضمن تعيين الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”. . . . . 24 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 ، يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الطاقة والمناجم.

مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 ، يتضمنان تعيين رئيسي دراسات بوزارة الطاقة والمناجم.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 ، يتضمن تعيين رئيس دراسات بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة .

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير مركز البحث العلمي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية. . مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة والسكان في ولايتين .

1998 ، يتضمنان تعيين مديرين للصحة

قرارات، مقررات، آراء وزارة العدل قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1418 الموافق 8 ديسمبر سنة 1997، يتضمن إحداث فرع بدائرة اختصاص محكمة الطاهير. قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1418 الموافق 21 يناير سنة 1998 ، يتضمن وزارة الطاقة والمناجم

تعيين ملحقة بديوان وزير العدل. . . . . 26 قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1418 الموافق 24 ديسمبر سنة 1997 ، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الطاقة والمناجم.

18 شوال عام 1418 ه الجريدة الرسم فهرس ( تابع مهورية الجزائرية / العدد 07 5 وزارة المجاهدين قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1418 الموافق 21 يناير سنة 1998 ، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير المجاهدين. 26 وزارة المؤسسات الصغيرة قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 بديوان وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وزارة الفلاحة والصيد قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1418 الموافق 25 يناير سنة 1998 بديوان وزير الفلاحة والصيد البحري . . . . . . والمتوسطة ، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص

البحري ، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص

محافظة الجزائر الكبرى قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1418 الموافق 24 يناير سنة 1998 بمحافظة الجزائر الكبرى. ، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص

6 الجريدة الرسمية للم زائرية / العدد 07. 18 شوال عام 1418 ه مراسيم مرسوم رئاسي رقم 98-48 مؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998، يتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها سوناطراك”. إن رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، وبناء على الدستور، لا سيّما المواد 12 و 17 و 18 و 77 منه

  • وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون ، التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلّق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالنقد والقرض، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية تنظيمية وبمقتضى الأمر رقم 95-25 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بتسيير رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة، لا سيما المادة 3 منه
  • وبمقتضى المرسوم رقم 63-491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن قبول الشركة الوطنية لنقل وتسويق الوقود السائل والتصديق على قوانينها الأساسية، وبمقتضى المرسوم رقم 66-296 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن تعديل القوانين الأساسية لشركة نقل وتسويق الوقود السائل
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبعد موافقة المجلس الوطني للطاقة بتاريخ 23 يناير سنة 1998 ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يتضمن هذا المرسوم تعديل المرسوم رقم 63-491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمرسوم رقم 66-296 المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1966 و المذكورين أعلاه.

18 شوال عام 1418 ه الجريدة الباب الأول تسمية الشركة، شكلها القانوني، مقرها، رأسمالها، تسييرها المالي ومحاسبتها. المادة 2 : تسمية الشركة. تأخذ الشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها، تسمية «سوناطراك ». ويمكن تغيير هذه التسمية بمقتضى مداولة للجمعية العامة. المادة 3 : الشكل القانوني. تحول سوناطراك، دون إنشاء شخصية معنوية جديدة، إلى شركة أسهم تخضع للتشريع المعمول به، مع مراعاة أحكام هذا القانون الأساسي. المادة 4 : مقر الشركة. يوجد مقر شركة سوناطراك بمدينة الجزائر. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمقتضى مداولة للجمعية العامة. المادة 5 : رأسمال الشركة. تتوفر شركة سوناطراك على رأسمال مبلغه مائتان وخمسة وأربعون مليار دينار موزع على مائتين وخمسة وأربعين ألف سهم، قيمة كل واحد مليون دينار ، تكتتبها وتحرّرها الدولة دون سواها. ر أسمال شركة سوناطراك غير قابل للتصرف فيه أو الحجز، أو التنازل عنه. المادة 6 : التسيير المالي والمحاسبة. تمسك محاسبة الشركة على الشكل التجاري. الباب الثاني هدف الشركة المادة 7 : هدف الشركة. تهدف سوناطراك سواء في الجزائر أو في الخارج إلى ما يأتي : 1.7 - التنقيب على المحروقات والبحث عنها واستغلالها، الجزائرية / العدد 07. . 7 2.7 - تطوير شبكات نقل المحروقات وتخزينها وشحنها ، واستغلال هذه الشبكات وتسييرها، 3.7 – تمييع الغاز الطبيعي ومعالجته وتقويم المحروقات الغازية 4.7 – تحويل المحروقات وتكريرها، 5.7 - تسويق المحروقات 6.7 - إنماء مختلف أشكال الأعمال المشتركة في الجزائر أو خارج الجزائر مع شركات جزائرية أو أجنبية، واكتساب وحيازة كل حقيبة أسهم والاشتراك في الرأسمال وفي كل القيم المنقولة الأخرى في شركة موجودة أو سيتم إنشاؤها في الجزائر أو في الخارج، 7.7 - تموين البلاد بالمحروقات على الأمدين المتوسط والبعيد، 8.7 - دراسة كل الأشكال والمصادر الأخرى للطاقة وترقيتها وتقويمها، 9.7 - تطوير كل نشاط له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بصناعة المحروقات وكل عمل يمكن أن تترتب عنه فائدة لسوناطراك، وبصفة عامة، كل عملية مهما تكن طبيعتها ترتبط بصفة مباشرة أو غير مباشرة بهدف الشركة، وذلك باستغلال كل الوسائل المتاحة. الباب الثالث تنظيم الشركة وسيرها المادة 8 : تزوّد سوناطراك بالهيئات الآتية :

  • الجمعية العامة، مجلس الإدارة
  • الرئيس المدير العام. المادة 9 : الجمعية العامة. 1.9 – تتكوّن الجمعية العامة من ممثلي الدولة وهم : الوزير المكلف بالمحروقات الوزير المكلف بالمالية
  • مسؤول السلطة المكلفة بالتخطيط،

محافظ بنك الجزائر ممثل رئاسة الجمهورية. ويترأسها الوزير المكلف بالمحروقات. يشارك الرئيس المدير العام لسوناطراك في الجمعية العامة. 2.9 - تبت الجمعية العامة في المسائل الآتية :

  • البرامج العامة للنشاطات
  • تقارير محافظي الحسابات حصيلة الشركة وحسابات النتائج المحققة،
  • تخصيص الأرباح زيادة رأسمال الشركة وتخفيضه إنشاء الشركات في الجزائر وفي الخارج، تعيين محافظي الحسابات اقتراحات تعديل القانون الأساسي. 3.9 - تجتمع الجمعية العامة على الأقل مرتين في كل سنة في دورة عادية، وفي دورة غير عادية، كلّما اقتضى الأمر ، بناء على استدعاء من رئيسها. ويمكن الجمعية العامة أن تعقد دورة غير عادية بمبادرة من رئيسها أو بطلب من ثلاثة (3) من أعضائها على الأقل، أو من محافظ أو من محافظي الحسابات أو الرئيس المدير العام. يحدد جدول أعمال الجمعية العامة من قبل رئيسها . تبلغ الجمعية العامة تقريرها إلى رئيس المجلس الوطني للطاقة. المادة 10 : مجلس الإدارة 1.10 - يتكون مجلس الإدارة من الأعضاء الآتين : ممثلين (2) للوزير المكلف بالمحروقات، ممثلين (2) للوزير المكلف بالمالية ممثل بنك الجزائر، الرئيس المدير العام لسوناطراك،
  • ممثلين (2) للعمال
  • أربعة (4) أعضاء من اللجنة التنفيذية المكلفة بالأنشطة القاعدية لسوناطراك
  • شخصية يختارها الوزير المكلف بالمحروقات لكفاءتها في مجال المحروقات. يترأس مجلس الإدارة، الرئيس المدير العام لسوناطراك. 2.10 - يعيّن الوزير المكلّف بالمحروقات أعضاء مجلس الإدارة بناء على اقتراح من الهيئات المعنية، مع مراعاة أحكام المادة 11-2 أدناه، تنتهي وجوباً عضوية الأعضاء المعينين بهذه الكيفية، بمجرد توقفهم عن أداء الوظائف التي تم تعيينهم على أساسها ضمن مجلس الإدارة. تحدد مدة العضوية في مجلس الإدارة بأربع (4) سنوات قابلة للتجديد. يجتمع مجلس الإدارة بناء على استدعاء من رئيسه كلما تطلبت ذلك مصلحة الشركة، وعلى الأقل أربع (4) مرات في السنة، ويمكنه أن يجتمع بناء على طلب ثلث ( 1 ) عدد أعضائه،

تحدد كيفيات سير مجلس الإدارة، ولا سيما منها كيفية اتخاذ قراراته في النظام الداخلي الذي يوافق عليه عند انتهاء الاجتماع الأول لمجلس الإدارة. 3.10 - يتولّى مجلس الإدارة على وجه الخصوص دراسة المسائل الآتية والموافقة عليها : مشاريع البرامج العامة للنشاطات

  • الميزانية،
  • مشاريع حصيلة الشركة وحسابات النتائج المحققة،
  • طلبات السندات المنجمية من السلطات المختصة
  • مشاريع عقود الشراكة مشاريع عقود بيع المحروقات على الأمد الطويل، توسيع نشاط الشركة،
  • المساهمات المصرفية والمالية

18 شوال عام 1418 ه

  • مشاريع إنشاء الشركات في الجزائر وفي الخارج،
  • المساهمة في رأسمال الشركة في الجزائر وفي الخارج،
  • التنظيم العام للمؤسسة، واتفاقيتها الجماعية، ونظامها الداخلي، القانون الأساسي للعمال، وشروط توظيفهم، ومكافأتهم، وتكوينهم، وفقا للتشريع الجاري به العمل. تبلغ إلى الجمعية العامة في شكل مشاريع مباشرة بعد دراستها والموافقة عليها من قبل مجلس الإدارة، المشاريع التي تعد الموافقة النهائية عليها من اختصاص الجمعية العامة. 4.10 - يبلغ مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة تقريرا عن تسيير سوناطراك مرة في السداسي، وكلّما طلبت ذلك الجمعية العامة. 5.10 يسهر مجلس الإدارة على أن تمارس سوناطراك الأنشطة التي تساهم في تحقيق هدفها في إطار الاحترام الصارم للقوانين والتنظيمات السارية على التنقيب عن المحروقات والبحث عنها، واستغلالها ونقلها . كما يسهر مجلس الإدارة على أن تراعي سوناطرك، في الأعمال التي تمارسها في الجزائر وفي المجالات البحرية الخاضعة لدائرة اختصاص الجزائر، الشروط التنظيمية التي تحددها السلطة المكلفة بقطاع المحروقات، وكذلك القواعد والمناهج الكفيلة بحماية المكامن وضمان المحافظة عليها واستغلالها الاقتصادي الأمثل. ويسهر مجلس الإدارة على أن تبلغ سوناطراك للوزارة المكلفة بالمحروقات كل المعلومات المفيدة والمتعلقة بها. المادة 11 : الرئيس المدير العام 1.11 - يخوّل الرئيس المدير العام أوسع السلطات ليتولى سير سوناطراك وتسييرها وإدارتها، ويعد مسؤولا عن السير العام للشركة، ويمثلها في كل أعمال الحياة المدنية ويمارس السلطة السلمية على مستخدمي الشركة. للجمهورية الجزائرية / العدد 07 9 2.11 - يُعيّن بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالمحروقات. 3.11 - تساعد لجنة تنفيذية الرئيس المدير العام في ممارسة مهامه. 4.11 - تتكون اللجنة التنفيذية التي يترأسها الرئيس المدير العام، من المسؤولين الرئيسيين لسوناطراك. 5.11 - يُعيّن الرئيس المدير العام لسوناطراك أعضاء اللجنة التنفيذية بعد موافقة الوزير المكلف بالمحروقات. الباب الرابع أحكام ختامية المادة 12 : تلغى الأحكام المخالفة لهذا النص والواردة في المرسومين رقم 63-491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 ورقم 66-296 المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1966 و المذكورين أعلاه. المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998. اليمين زروال مرسوم رئاسي رقم 98-49 مؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998، يتضمن تحويل مقر المركز القنصلي للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من فرانكفورت إلى برلين (جمهورية ألمانيا الاتحادية). إن رئيس الجمهورية
  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 07 18 شوال عام 1418 ه

  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه
  • وبمقتضى الأمر رقم 77-12 المؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1397 الموافق 2 مارس سنة 1977 والمتعلق بتنظيم الوظيفة القنصلية
  • و بمقتضى المرسوم رقم 77-60 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 و المتضمن تحديد اختصاصات قناصل الجزائر،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 77-62 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتعلّق بالمراكز القنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
  • وبمقتضى المرسوم رقم 79-162 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1399 الموافق 27 أكتوبر سنة 1979 و المتضمن فتح مركز قنصلي للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في فرانكفورت ،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-359 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الشؤون الخارجية
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-442 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 و المتضمن القانون الأساسي للأعوان الدبلوماسيين و القنصليين، يرسم ما يأتي: المادة الأولى : يحوّل مقر القنصلية العامة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من فرانكفورت إلى برلين. وتشمل الدائرة القنصلية لهذا المركز كل إقليم جمهورية ألمانيا الاتحادية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 اليمين زروال مرسوم تنفيذي رقم 98-50 مؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998، يتضمّن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية سوناطراك بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-470 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1991 في المساحة المسماة جبل بوطنة تبسة سابقا ( الكتلتان 129 و 127أ). إن رئيس الحكومة
  • بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، وبناء على الدستور، لاسيّما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 63-491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن قبول الشركة الوطنية لنقل وتسويق الوقود السائل والتصديق على قوانينها الأساسية، وبمقتضى المرسوم رقم 66-296 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن تعديل القوانين الأساسية لشركة نقل وتسويق الوقود السائل وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها

18 شوال عام 1418 ه الجريدة. ية وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها ، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-470 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 4 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للمؤسسة الوطنية “سوناطراك” في المساحة المسماة “ جبل بوطنة (تبسة سابقا) الكتلتان 129 و 127 أ ) للجمهورية الجزائرية / العدد 07 11 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21496 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
  • وبعد الاطلاع على الطلب رقم 260 الذي قدمته المؤسسة الوطنية “ سوناطراك” في أول أبريل سنة 1997 والذي تلتمس فيه تجديد رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة جبل بوطنة تبسة سابقا ( الكتلتان 129 و 127 أ ) وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب
  • وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وأرائها،
  • وبناء على موافقة مجلس الحكومة بتاريخ 17 ديسمبر سنة 1997، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تجدّد رخصة البحث عن المحروقات لصالح المؤسسة الوطنية “سوناطراك” لمدة خمس (5) سنوات، ابتداء من 25 سبتمبر سنة 1997، في المساحة المسماة “ جبل بوطنة” تبسة سابقا ( الكتلتان 129 و (1127) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 4509,15 كلم ،2 ، وتقع في تراب ولاية تبسة . المادة 2 : تحدّد مساحة البحث، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي :

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 07 18 شوال عام 1418 ه خط الطول الشرقي خط العرض القمم الشمالي 01 ″ 10′00 ° 08 ″ 20′00 ° 35 02 الحدود الجزائرية - التونسية ″ 20′00 ° 35 03 الحدود الجزائرية - التونسية ″ 25′00 ° 34 04 ″ 40′00 ° 07 ″ 25′00 ° 34 05 ″ 40′00 ° 07 ″ 10′00 ° 35 06 ″ 00′00 ° 08 ″ 10′00 ° 35 07 ″ 00′00 ° 08 ″ 15′00 ° 35 08 ″ 10′00 ° 08 ″ 15′00 ° 35 الإحداثيات الجغرافية للمساحات المستثناة من مساحة البحث : جبل العنق : خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 01 ″ 52′20 ° 07 ″ 47′06 ° 34 02 ″ 05′50 ° 08 ″ 47′06 ° 34 03 ″ 05′50 ° 08 ″ 41′42 ° 34 04 ″ 52′20 ° 07 ″ 41′42 ° 34 المساحة الإجمالية : 205,66 كلم 2 . جبل فوة : خط العرض القمم خط الطول الشرقي الشمالي 01 ″ 00′00 ° 08 ″ 58′00 ° 34 02 الحدود الجزائرية - التونسية ″ 58′00 ° 34 03 الحدود الجزائرية - التونسية ″ 56′00 ° 34 04 ″ 08′00 ° 08 ″ 56′00 ° 34 05 ″ 08′00 ° 08 ″ 53′00 ° 34 06 08°00′00 ° 08 ″ 53′00 ° 34 المساحة الإجمالية : 170 كلم 2. المادة 3 : يتعين على المؤسسة الوطنية “سوناطراك” أن تنجز خلال مدة صلاحية رخصة البحث ، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 98-51 مؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998، يتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية سوناطراك” بموجب المرسوم التنفيذي رقم 92-373 المؤرخ في 10 أكتوبر سنة 1992 في المساحة المسماة عرق الراوي (الكتلة 1362 ( . إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلّق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم،

  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم -63-491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن قبول الشركة الوطنية لنقل وتسويق الوقود السائل والتصديق على قوانينها الأساسية

18 شوال عام 1418 ه الجريدة وبمقتضى المرسوم رقم 66-296 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن تعديل القوانين الأساسية لشركة نقل وتسويق الوقود السائل وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة ، للجمهورية الجزائرية / العدد 07 13
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-373 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 10 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن منح المؤسسة الوطنية سوناطراك” رخصة للبحث عن المحروقات في المحيط المسمى “عرق الراوي (الكتلة : 362 أ)، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
  • وبعد الاطلاع على الطلب رقم 344 الذي قدمته المؤسسة الوطنية “ سوناطراك” في 28 أبريل سنة 1997 ، والذي تلتمس فيه تجديد رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة “عرق الراوي (الكتلة : 362 أ)،
  • وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب
  • وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وأرائها،
  • وبناء على موافقة مجلس الحكومة بتاريخ 17 ديسمبر سنة 1997، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تجدّد رخصة البحث عن المحروقات لصالح المؤسسة الوطنية “سوناطراك” لمدة ثلاث (3) سنوات، ابتداء من 14 أكتوبر سنة 1997، في المساحة المسماة “عرق الراوي “ (الكتلة: 362 1 ) ، التي تبلغ مساحتها الاجمالية 3172,74 كلم 2 ، وتقع في تراب ولاية أدرار .

14 يدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 07 18 شوال عام 1418 ه المادة 2 : تحدد مساحة البحث ، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي : خط الطول خط العرض القمم الغربي الشمالي 01 ″ 35′00 ° 01 ″ 30′00 ° 28 02 ″ 00′00 ° 01 ″ 30′00 ° 28 03 ″ 00′00 ° 01 ″ 00′00 ° 28 04 ″ 35′00 ° 01 ″ 00′00 ° 28 المادة 3 : يتعين على المؤسسة الوطنية سوناطراك” أن تنجز خلال مدة صلاحية رخصة البحث البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة .1998 أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 98-52 مؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998، يتضمن إنشاء شهادة الليسانس في علوم الاتصال وتنظيم نظام الدراسة للحصول عليها.

إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ شهادة ليسانس في علوم الاتصال. المادة 2 : تحدد مدة الدراسة للحصول على شهادة الليسانس في علوم الاتصال بأربع (4) سنوات أو ثمانية (8) سداسيات. المادة 3 : يتاح الالتحاق بالدراسة للحصول على شهادة الليسانس في علوم الاتصال للمترشحين الحائزين شهادة البكالوريا أو شهادة أجنبية معترفا بمعادلتها . المادة 4 : يحدّد الوزير المكلف بالتعليم العالي محتوى البرامج الدراسية وتنظيم الدراسات وشروط سيرها. المادة 5 : تعدّ المواد المكونة لبرنامج الدراسة إجبارية. المادة 6 : ينبغي للمترشحين لشهادة الليسانس في علوم الاتصال أن ينجحوا في الامتحانات السداسية و / أو السنوية المقررة حتى يتمكنوا من مزاولة دراستهم. المادة 7 : ينبغي للمترشحين استيفاء متطلبات التمدرس حتّى تتاح لهم المشاركة في الامتحانات. المادة 8 : يحدّد الوزير المكلف بالتعليم العالي شروط تنظيم الامتحانات للحصول على شهادة الليسانس في علوم الاتصال.

18 شوال عام 1418 ه الجريدة الرسمية المادة 9 : تسلّم شهادة الليسانس في علوم الاتصال من قبل الوزير المكلف بالتعليم العالي للطلبة الذين استوفوا مجمل شروط الدراسة ونجحوا في الامتحانات المقررة لهذه الليسانس. المادة 10 : يستفيد الطلبة الذين يزاولون تكوينهم في فرع “ الاتصال “ عند تاريخ نشر هذا المرسوم، بصفة انتقالية، من الأحكام التي يتضمنها هذا الأخير. المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 98-53 مؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998، يتضمن إنشاء شهادة الليسانس في علوم التسيير وتنظيم نظام الدراسة للحصول عليها. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة للجمهورية الجزائرية / العدد 07 15
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ شهادة ليسانس في علوم التسيير. المادة 2 : تحدد مدة الدراسة للحصول على شهادة الليسانس في علوم التسيير بأربع (4) سنوات أو ثمانية (8) سداسيات. المادة 3 : يتاح الالتحاق بالدراسة للحصول على شهادة الليسانس في علوم التسيير للمترشحين الحائزين شهادة البكالوريا أو شهادة أجنبية معترفا بمعادلتها . المادة 4 : يحدّد الوزير المكلف بالتعليم العالي محتوى البرامج الدراسية وتنظيم الدراسات وشروط سيرها. المادة 5 : تعدّ المواد المكونة لبرنامج الدراسة إجبارية. المادة 6 : ينبغي للمترشحين لشهادة الليسانس في علوم التسيير أن ينجحوا في الامتحانات السداسية و / أو السنوية المقررة حتى يتمكنوا من مزاولة دراستهم. المادة 7 : ينبغي للمترشحين استيفاء متطلبات التمدرس حتى تتاح لهم المشاركة في الامتحانات. المادة 8 : يحدّد الوزير المكلف بالتعليم العالي شروط تنظيم الامتحانات للحصول على شهادة الليسانس في علوم التسيير. المادة 9 : تسلّم شهادة الليسانس في علوم التسيير من قبل الوزير المكلف بالتعليم العالي للطلبة الذين استوفوا مجمل شروط الدراسة ونجحوا في الامتحانات المقررة لهذه الليسانس.

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 07. 18 شوال عام 1418 ه المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 أحمد أويحيى

- مرسوم تنفيذي رقم 98-54 مؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998، يسند سلطة الوصاية على المعهد الوطني للكهرباء والإلكترونيك ببومرداس إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على التقرير المشترك بين وزير الصناعة وإعادة الهيكلة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم رقم 80-259 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1400 الموافق 8 نوفمبر سنة 1980 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني للكهرباء والإلكترونيك وسن قانونه الأساسي،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تسند سلطة الوصاية على المعهد الوطني للكهرباء والإلكترونيك، الخاضع للمرسوم رقم 80-259 المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1980 والمذكور أعلاه، إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي. المادة 2 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 98-55 مؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998، يسند سلطة الوصاية على المعهد الوطني لمواد البناء ببومرداس إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي. إن رئيس الحكومة
  • بناء على التقرير المشترك بين وزير الصناعة وإعادة الهيكلة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم رقم 87-13 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 6 يناير سنة 1987 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني لمواد البناء ببومرداس
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تسند سلطة الوصاية على المعهد الوطني لمواد البناء ببومرداس، الخاضع للمرسوم رقم 87-13 المؤرخ في 6 يناير سنة 1987 والمذكور أعلاه، إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

18 شوال عام 1418 ه الجريدة الرسمية المادة 2 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 98-56 مؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998، يسند سلطة الوصاية على المعهد الوطني للصناعات الغذائية إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على التقرير المشترك بين وزير الصناعة وإعادة الهيكلة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-14 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 6 يناير سنة 1987 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني للصناعات الغذائية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تسند سلطة الوصاية على المعهد الوطني للصناعات الغذائية، الخاضع للمرسوم رقم 87-14 المؤرخ في 6 يناير سنة 1987 والمذكور أعلاه، إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي. للم ية الجزائرية / العدد 07 17 المادة 2 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 98-57 مؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998، يسند سلطة الوصاية على المعهد الوطني للصناعات المعملية ببومرداس إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي. إن رئيس الحكومة،
  • بناء على التقرير المشترك بين وزير الصناعة وإعادة الهيكلة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2) منه
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-12 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 6 يناير سنة 1987 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني للصناعات المعملية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تسند سلطة الوصاية على المعهد الوطني للصناعات المعملية، الخاضع للمرسوم رقم 87-12 المؤرخ في 6 يناير سنة 1987 والمذكور أعلاه، إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 07 18 شوال عام 1418 ه المادة 2 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 98-58 مؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998، يسند سلطة الوصاية على المدرسة الوطنية العليا للري إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على التقرير المشترك بين وزير التجهيز والتهيئة العمرانية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-258 المؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 الذي يحول معهد الهيدرولوجيا التقنية وتحسين الأراضي إلى مدرسة وطنية عليا للري، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تسند سلطة الوصاية على المدرسة الوطنية العليا للري، الخاضعة للمرسوم رقم 258-85 المؤرخ في 29 أكتوبر سنة 1985 والمذكور أعلاه، إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي. المادة 2 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 98-59 مؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998، يسند سلطة الوصاية على المدرسة الوطنية للأشغال العمومية إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي. إن رئيس الحكومة،
  • بناء على التقرير المشترك بين وزير التجهيز والتهيئة العمرانية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-2 المؤرخ في 3 رجب عام 1407 الموافق 3 مارس سنة 1987 والمتعلّق بالمدرسة الوطنية للأشغال العمومية
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تسند سلطة الوصاية على المدرسة الوطنية للأشغال العمومية الخاضعة للمرسوم رقم 87-2 المؤرخ في 3 مارس سنة 1987 والمذكور أعلاه، إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

18 شوال عام 1418 ه الجريدة الرسمية المادة 2 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 98-60 مؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998، يسند سلطة الوصاية على المعهد الوطني للهندسة الميكانيكية ببومرداس إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على التقرير المشترك بين وزير التجهيز والتهيئة العمرانية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم رقم 80-258 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1400 الموافق 8 نوفمبر سنة 1980 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني للهندسة الميكانيكية ببومرداس وسن قانونه الأساسي، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تسند سلطة الوصاية على المعهد الوطني للهندسة الميكانيكية، الخاضع للمرسوم رقم 80-258 المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1980 والمذكور أعلاه، إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي. المادة 2 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم. للجمهورية الجزائرية / العدد 1907 المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 98-61 مؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998، يسند سلطة الوصاية على المعهد الوطني للتجارة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي. إن رئيس الحكومة،
  • بناء على التقرير المشترك بين وزير التجارة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم رقم 83-473 المؤرخ في 26 شوال عام 1403 الموافق 6 غشت سنة 1983 والمتضمن تحويل المعهد التقنولوجي للتجارة إلى معهد وطني للتجارة،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 86-261 المؤرخ في 4 صفر عام 1407 الموافق 7 أكتوبر سنة 1986 والمتعلق بالقانون الأساسي الخاص بالمعهد الوطني للتجارة والشهادات التي تتوج التعليم فيه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تسند سلطة الوصاية على المعهد الوطني للتجارة الخاضع للمرسومين رقم 83-473 المؤرخ في 6 غشت سنة 1983 ورقم 86-261 المؤرخ في 7 أكتوبر سنة 1986 والمذكورين أعلاه، إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 07 18 شوال عام 1418 ه المادة 2 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 98-62 مؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998، يتضمن حل المؤسسة الوطنية للإنتاج السمعي البصري. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير الاتصال والثقافة، الناطق الرسمي للحكومة، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه
  • وبمقتضى المرسوم رقم 86-149 المؤرخ في 24 شوال عام 1406 الموافق أول يوليو سنة 1986 والمتضمن إنشاء المؤسسة الوطنية للإنتاج السمعي البصري،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-181 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1412 الموافق 5 مايو سنة 1992 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للمؤسسة الوطنية للإنتاج السمعي البصري،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-294 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن كيفيات حل وتصفية المؤسسات العمومية غير المستقلة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-140 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الاتصال والثقافة وبعد الاستماع إلى مجلس الحكومة في اجتماعه المنعقد في 12 نوفمبر سنة 1997، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تحلّ المؤسسة الوطنية للإنتاج السمعي البصري، الخاضعة لأحكام المرسوم رقم 86-149 المؤرخ في أول يوليو سنة 1986 و المرسوم التنفيذي رقم 92-181 المؤرخ في 5 مايو سنة 1992 والمذكورين أعلاه. المادة 2 : تتم تصفية المؤسسة الوطنية للإنتاج السمعي البصري وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-294 المؤرخ في 25 سبتمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه، لا سيما المواد 3 و 4 و 5 منه المادة 3 : تلغى أحكام المرسوم رقم 149-86 المؤرخ في أول يوليو سنة 1986 والمرسوم التنفيذي رقم 92-181 المؤرخ في 5 مايو سنة 1992 والمذكورين أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 أحمد أويحيى

18 شوال عام 1418 ه الجريدة.. مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 شوال عام 1418 الموافق 8 فبراير سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام مدير التشريفات بوزارة الشؤون الخارجية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 شوال عام 1418 الموافق 8 فبراير سنة 1998 تنهى، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1997 ، مهام السيد محمد زيان حسني، بصفته مديرا للتشريفات بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى.

- مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 شوال عام 1418 الموافق 2 فبراير سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 شوال عام 1418 الموافق 2 فبراير سنة 1998 تنهى، ابتداء من أول مارس سنة 1997 ، مهام السّيّد لوناس مقرمان بصفته نائب مدير لمنظمة الوحدة الإفريقية والمنظمات الجهوية بوزارة الشؤون الخارجية لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 شوال عام 1418 الموافق 2 فبراير سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالوكالة الجزائرية للتعاون الدولي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 شوال عام 1418 الموافق 2 فبراير سنة 1998 تنهى، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1996 ، مهام السيد إبراهيم مسعدي بصفته نائب مدير للتكوين وتحسين المستوى بالوكالة الجزائرية للتعاون الدولي. للجمهورية الجزائرية / العدد 07 21 فردية مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 11 شوال عام 1418 الموافق 8 فبراير سنة 1998، يتضمنان إنهاء مهام قاضيين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 شوال عام 1418 الموافق 8 فبراير سنة 1998 تنهى مهام السيد محفوظ بولخيوط ، بصفته قاضيا، المتوفى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 شوال عام 1418 الموافق 8 فبراير سنة 1998 تنهى مهام السيدة فطيمة بن شاعة، بصفتها قاضية، المتوفاة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 شوال عام 1418 الموافق 31 يناير سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة المالية.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 شوال عام 1418 الموافق 31 يناير سنة 1998 تنهى مهام السيد عبد الكريم بوزرد، بصفته نائب مدير لقطاعي الفلاحة والبناء والأشغال العمومية بوزارة المالية لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 شوال عام 1418 الموافق 31 يناير سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام مدير المناجم والصناعة في ولاية البويرة.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 شوال عام 1418 الموافق 31 يناير سنة 1998 تنهى، ابتداء من 15 يناير سنة 1997 ، مهام السيد كمال سماتي بصفته مديرا للمناجم والصناعة في ولاية البويرة لتكليفه بوظيفة أخرى.

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 07. 18 شوال عام 1418 ه مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 شوال عام 1418 الموافق 31 يناير سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام مدير الصحة والحماية الاجتماعية في ولاية سوق أهراس.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 شوال عام 1418 الموافق 31 يناير سنة 1998 تنهى مهام السيد السعيد علامي ، بصفته مديرا للصحة والحماية الاجتماعية في ولاية سوق أهراس، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 شوال عام 1418 الموافق 31 يناير سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام مندوب تشغيل الشباب في ولاية تيسمسيلت.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 شوال عام 1418 الموافق 31 يناير سنة 1998 تنهى مهام السيد غالم بصحراوي، بصفته مندوبا لتشغيل الشباب في ولاية تيسمسيلت. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 شوال عام 1418 الموافق 31 يناير سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام ناظرين للشؤون الدينية في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 شوال عام 1418 الموافق 31 يناير سنة 1998 تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما بصفتهما ناظرين للشؤون الدينية في الولايتين الآتيتين، لتكليفهما بوظيفة أخرى : عبد القادر القاسمي الحسني، في ولاية تيسمسيلت عبد الرزاق قردون، في ولاية غيليزان. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 شوال عام 1418 الموافق 31 يناير سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة السكن. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 شوال عام 1418 الموافق 31 يناير سنة 1998 تنهى مهام السيد أحمد قديد، بصفته نائب مدير للوسائل العامة بوزارة السكن. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني للتكوين العالي في الموسيقى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 تنهى مهام السيد عبد الحميد بن موسي، بصفته مديرا للمعهد الوطني للتكوين العالي في الموسيقى، لإحالته على التقاعد. ★ مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير الباليه الوطني.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 تنهى مهام السيد إبراهيم بهلول، بصفته مديرا للباليه الوطني، لإحالته على التقاعد.

– مراسيم رئاسيّة مؤرخة في 5 شوال عام 1418 الموافق 2 فبراير سنة 1998، تتضمن تعيين سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 شوال عام 1418 الموافق 2 فبراير سنة 1998 يعين السيد

18 شوال عام 1418 ه الجريدة الرسم حسين مغار ، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بروما (الجمهورية الإيطالية) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1997. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 شوال عام 1418 الموافق 2 فبراير سنة 1998 يعين السيد صالح بوشة، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بطرابلس الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى ابتداء من أول أكتوبر سنة 1997. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 شوال عام 1418 الموافق 2 فبراير سنة 1998 يعين السيد داني بن شاعة، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بكنشاسا (الجمهورية الديمقراطية للكونغو ابتداء من 4 غشت سنة 1997. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 شوال عام 1418 الموافق 2 فبراير سنة 1998 يعين السيد جمال الدين قرين، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بلواندا الجمهورية الشعبية لأنغولا ابتداء من أول أكتوبر 1997 بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 شوال عام 1418 الموافق 2 فبراير سنة 1998 يعين السيد رابح كرواز ، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بهافانا (جمهورية كوبا) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1997. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 شوال عام 1418 الموافق 2 فبراير سنة 1998 يعين السيد إسماعيل شرقي، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بأديس أبابا الجمهورية الإشتراكية لإثيوبيا) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1997. ية الجزائرية / العدد 07 23 بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 شوال عام 1418 الموافق 2 فبراير سنة 1998 يعين السيد محمد لعلى، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بنيامي (جمهورية النيجر)، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1997. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 شوال عام 1418 الموافق 2 فبراير سنة 1998 يعين السيد عبد القادر مساهل، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بلاهاي (المملكة الهولندية ابتداء من أول أكتوبر سنة 1997. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 شوال عام 1418 الموافق 2 فبراير سنة 1998 يعين السيد شريف شيخي، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بكييف (جمهورية أوكرانيا) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1997. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 شوال عام 1418 الموافق 2 فبراير سنة 1998 يعين السيد محمد غليب نجاري، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بكاراكاس (جمهورية فنزويلا ابتداء من أول أكتوبر 1997 بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 شوال عام 1418 الموافق 2 فبراير سنة 1998 يعين السيد شريف شريقي، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالدوحة (دولة قطر) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1997. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 شوال عام 1418 الموافق 2 فبراير سنة 1998 يعين السيد أحسن بوخالفة، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بواغادوغو (بوركينا فاصو) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1997.

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 07 18 شوال عام 1418 ه مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 شوال عام 1418 الموافق 8 فبراير سنة 1998، يتضمن تعيين قنصل عام للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببرلين (جمهورية ألمانيا الاتحادية). بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 شوال عام 1418 الموافق 8 فبراير سنة 1998 يعين السيد محمد زيان حسني قنصلا عاما للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببرلين (جمهورية ألمانيا الاتحادية ابتداء من أول أكتوبر سنة 1997. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 5 شوال عام 1418 الموافق 2 فبراير سنة 1998، يتضمنان تعيين قنصلين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 شوال عام 1418 الموافق 2 فبراير سنة 1998 يعين السيد عبد القادر بن شاعة، قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بقفصة (الجمهورية التونسية ابتداء من أول أكتوبر سنة 1997. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 شوال عام 1418 الموافق 2 فبراير سنة 1998 يعين السيد كمال يوسف خوجة، قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بنيس الجمهورية الفرنسية) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1997. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 شوال عام 1418 الموافق 14 فبراير سنة 1998، يتضمن تعيين الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها سوناطراك”.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 شوال عام 1418 الموافق 14 فبراير سنة 1998 يعين السيد عبد المجيد عطار ، رئيسا مديرا عاما للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998، يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 يعين السادة الآتية أسماؤهم نواب مديرين بوزارة الطاقة والمناجم :

  • محمد عكوش، نائب مدير للإعلام والوثائق،
  • عبد الحميد بوزقاو ، نائب مدير لإعادة الهيكلة
  • خالد بن حسين، نائب مدير للتوزيع العمومي للغاز،
  • مراد سلالي، نائب مدير للبحث المنجمي. مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998، يتضمنان تعيين رئيسي دراسات بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 يعين السيد محمد قرفي، رئيسا للدراسات بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 يعين السيد عبد الوهاب ،معاش، رئيسا للدراسات في المديرية العامة لتوزيع المنتوجات الطاقوية بوزارة الطاقة والمناجم.

18 شوال عام 1418 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998، يتضمن تعيين رئيس دراسات بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 يعين السيد حسين بولودان، رئيسا للدراسات مكلفا بالسياسة والاستراتيجية القطاعية في مديرية مواد البناء بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أوّل فبراير سنة 1998، يتضمن تعيين مدير مركز البحث العلمي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أوّل فبراير سنة 1998 يعين السيد للجمهورية الجزائرية / العدد 7 0.7 25 إبراهيم يوسف مكلاتي، مديرا لمركز البحث العلمي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية. مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998، يتضمنان تعيين مديرين للصحة والسكان في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 يعين السيد السعيد علامي، مديرا للصحة والسكان في ولاية إيليزي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 يعين السيد عبد المجيد بوسالم، مديرا للصحة والسكان في ولاية ميلة. قرارات، مقررات، آراء وزارة العدل قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1418 الموافق 8 ديسمبر سنة 1997، يتضمن إحداث فرع بدائرة اختصاص محكمة الطاهير. إن وزير العدل، بمقتضى الأمر رقم 97-11 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1417 الموافق 19 مارس سنة 1997 والمتضمن التقسيم القضائي، لا سيما المادة 2 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 66-161 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتعلّق بسير المجالس القضائية والمحاكم، لا سيما المادة 11 منه

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يحدث بدائرة اختصاص محكمة الطاهير فرع إقليمي تمتد دائرة اختصاصه إلى بلديات : جيملة وبودريعة وبني ياجيس. ويكون مقر هذا الفرع ببلدية جيملة. المادة 2 : يختص هذا الفرع، في حدود اختصاصه الإقليمي، بالنظر في القضايا المدنية، والتجارية والاجتماعية، والأحوال الشخصية، والمخالفات، والجنسية، والحالة المدنية والعقود المختلفة. المادة 3: يسري مفعول أحكام هذا القرار بالنسبة للفرع ابتداء من يوم تنصيبه.

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 07 18 شوال عام 1418 ه المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1418 الموافق 8 ديسمبر سنة 1997. محمد آدمي

قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1418 الموافق 21 يناير سنة 1998، يتضمن تعيين ملحقة بديوان وزير العدل. بموجب قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1418 الموافق 21 يناير سنة 1998 ، صادر عن وزير العدل تعين السيدة زينب بن زهرة ، زوجة دريس، ملحقة بديوان وزير العدل. وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1418 الموافق 24 ديسمبر سنة 1997، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الطاقة والمناجم.

- بموجب قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1418 الموافق 24 ديسمبر سنة 1997 ، صادر عن وزير الطاقة والمناجم، يعيّن السيد رشيد بلقاسمي، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الطاقة والمناجم. وزارة المجاهدين قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1418 الموافق 21 يناير سنة 1998، يتضمن تين رئيس ديوان وزير المجاهدين . بموجب قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1418 الموافق 21 يناير سنة 1998 ، صادر عن وزير المجاهدين، يعيّن السيد أحمد حفناوي، رئيسا لديوان وزير المجاهدين. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. بموجب قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 ، صادر عن وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، يعين السيد أحمد مزمان، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وزارة الفلاحة والصيد البحري قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1418 الموافق 25 يناير سنة 1998، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الفلاحة والصيد البحري. بموجب قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1418 الموافق 25 يناير سنة 1998 ، صادر عن وزير الفلاحة والصيد البحري، يعيّن السيد رابح قجور، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الفلاحة والصيد البحري. محافظة الجزائر الكبرى قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1418 الموافق 24 يناير سنة 1998، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بمحافظة الجزائر الكبرى. بموجب قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1418 الموافق 24 يناير سنة 1998 ، صادر عن الوزير المحافظ للجزائر الكبرى، يعيّن السيد أحمد أعراب مكلفا بالدراسات والتلخيص بمحافظة الجزائر الكبرى. شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر