مرسوم رئاسي رقم 22-458

مرسوم رئاسي رقم 22-458 مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 21 ديسمبر سنة 2022، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 13 ديسمبر سنة 2017 لاستغلال المحروقات في المساحة المسماة ''تيميمون'' (الكتلتان : 325 أ و 329) المبرم بمدينة الجزائر بتاريخ 18 سبتمبر سنة 2022 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركتي '' طوطال إينرجيز إ وب ألجيري'' و''سيبسا ألجيري س.ل''

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.