مرسوم تنفيذي رقم 89-101 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 يحدد صلاحيات وزير الصناعات الخفيفة. 698
المادة 4
فتح المادةيتولى وزير الصناعات الخفيفة من أجل في 29 ربيع الأول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 | القيام بمهامه المحددة أعلاه ما يأتي :
المتمم والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، ك يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيقترح وزير الصناعات الخفيفة، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها الموافق عليها طبقا لاحكام الدستور، عناصر السياسة الوطنية في ميدان الصناعات الخفيفة، ويتولى تطبيقها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
ويقدم حصيلة نتائج عمله الى رئيس الحكومة ومجلس الحكومة والى مجلس الوزراء حسب الاشكال والكيفيات والآجال المقررة.
المادة 2
فتح المادةيمارس وزير الصناعات الخفيفة صلاحياته في ميدان اختصاصه الذي يشتمل على ما يأتي :
- جميع الاعمال التي تسمى صناعات مواد البناء التي هدفها البحث عن المواد الاولية ذات الاصل المعدني | وإنتاجها وتحويلها إلى منتوجات ومواد للبناء، وكذلك خزن هذه المنتوجات والمواد وتسويقها واستيرادها وتصديرها جميع الاعمال التي تسمى الصناعات الزراعية الغذائية التي هدفها تحويل المواد الاولية ذات الاصل الحيواني والنباتي أو المعدني الى منتوجات للتغذية البشرية وكذلك توضيب هذه المنتوجات وخزنها وتسويقها واستيرادها | وتصديرها، جميع الاعمال التي تسمى الصناعات المعملية التي تعد لانتاج التبغ والكبريت والانسجة الطبيعية والتركيبية والاصطناعية والجلود الطبيعية والتركيبية والاصطناعية وكذا أعمال التفصيل والخياطة والبزازة والمصنوعات الجلدية وصناعة الاحذية وكل منتوج آخر يشتق من الجلد والنسيج.
جميع الصناعات التحويلية التي تشمل صناعات الخشب والسيليلوز والورق والزجاج والخزف والتأثيث والتجهيز المنزلي والخردوات وأدوات الرياضة واللعب وأدوات الموسيقى وأدوات الترفيه والتسلية الاخرى التطبيقات التقنية المرتبطة بالميكانيكا الدقيقة لاسيما أدوات المكاييل والموازين الشرعية والقياسة.
المادة 3
فتح المادةتدخل أيضا في اختصاص وزير الصناعات الخفيفة الاعمال الحرفية مثلما حددها القانون رقم 82-12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 والمتضمن قانون الحرفي.
يبادر بالتدابير ذات الطابع التشريعي والتنظيمي التي تخضع لها أعمال ميادين اختصاصه وينفذها ويسهر على تطبيقها
- يشجع تنمية الصناعات الخفيفة ويدعمها،
- يعد القوانين والتنظيمات التي يخضع لها نظام البحث عن هذه المواد الاولية وإنتاجها وشروط ذلك،
- يسهر خاصة على حماية مناجم هذه المواد والمحافظة عليها واستغلالها استغلالا عقلانيا.
المادة 5
فتح المادةيحدد وزير الصناعات الخفيفة أدوات التخطيط وضبط المقاييس في جميع المستويات ويسهر على إقامتها .
وبهذه الصفة يقوم بما يأتي :
- يقترح استراتيجيات الاعمال المقصودة ومخططاتها التنموية في المدى الطويل والمتوسط والقصير، مهما يكن نظام ملكيتها، مع احترام الاهداف التي تنشدها الحكومة من أجل التهيئة العمرانية والتكامل الاقتصادي. كما ينشط وينجز أو يكلف من ينجز أية دراسة مستقبلية تتعلق بتطور هذه الاعمال
- يقترح سياسة استكشاف المواد الاولية التي تخصص لصناعات ميادين اختصاصه، وإنتاجها، يسهر على صيانة المنشآت الصناعية ويبادر بمقاييس قواعد الامن العام والخاص، ويقترح ويطبق أي إجراء يحدد شروط العمل، ويسهر على المحافظة على البيئة.
يحدد سياسة ضبط المقاييس ويقترحها، يسهر على إعداد تشريع لضبط المقاييس وحماية المستهلك فيما يخص المنتوجات التابعة لقطاعه
- يعد بالاتصال مع المؤسسات المعنية التشريع الخاص بالملكية الصناعية.
- المادة 6 : يتولى وزير الصناعات الخفيفة في ميدان الحرافة ما يأتي :
يقترح كل التدابير التي من شأنها أن تحمي وتدعم وترقي وتنمي الاعمال الحرفية، يبادر بالتدابير ذات الطابع التشريعي والتنظيمي التي تخضع لها أعمال حرافة إنتاج المعدات والخدمات وينفذها ويسهر على تطبيقها، 700 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 24 ذو القعدة عام 1409ه
- يعد القوانين والتنظيمات ونظام ممارسة المهن | الحرفية لانتاج المعدات والخدمات وشروطها، يسهر على تكامل الاعمال الحرفية في مخططات تنمية الصناعات الخفيفة في المدى الطويل والمتوسط والقصير، ينشط وينجز أو يكلف من ينجز دراسة مستقبلية تتعلق بتطور الاعمال الحرفية
- يقترح سياسة تزويد هذه الاعمال بالتجهيزات والادوات والمنتوجات شبه المصنعة والمواد الاولية وقطع الغيار، ويسهر على تنفيذها، يقترح التدابير الكفيلة بتشجيع تصدير المنتوجات الحرفية ويسهر على تطبيقها، يسهر على ترقية سياسة جودة المنتوجات والخدمات الحرفية ويسلم علامات الصنع والشهادات المطابقة لها.
يوسع أطر اللقاءات والتوجيه والتحكيم لضمان تساوي الجميع في الحصول على مواد التزود النادرة، لاسيما التي تأتي من الاستيراد.
المادة 7
فتح المادةيتولى وزير الصناعات الخفيفة ما يأتي :
يشجع البحث العلمي المطبق على الاعمال التي يتكفل بها ويحث على نشر النتائج لدى المتعاملين المعنيين يدعم أعمال تكوين الوثائق الصالحة لتطوير الصناعات الخفيفة يسهر على تكثيف العلاقات المهنية، ويتخذ من أجل ذلك كل التدابير لتنظيم أطر اللقاءات وتبادل المعلومات | العلمية والتقنية المتعلقة بالصناعات الخفيفة ونشرها، يساعد على تنمية التكامل الاقتصادي بترقية الانتاج الوطني في ميدان التجهيزات والمعدات النوعية التي تدخل في مجال اختصاصه.
المادة 8
فتح المادةيسهر وزير الصناعات الخفيفة على تطوير الموارد البشرية المؤهلة في قطاعات نشاطه.
يبادر بعمل الدولة في هذا الميدان ويقترحه وينفذه لاسيما في مجال التكوين المهني.
ينظم المهن ويسن التقنين في هذا المجال.
المادة 9
فتح المادةيبادر وزير الصناعات الخفيفة بإقامة نظام إعلامي يتعلق بالاعمال التي تدخل في مجال اختصاصه ويعد | هدفه واستراتيجيته ويحدد وسائله البشرية والمادية والمالية بالتنسيق مع المنظومة الوطنية للاعلام في كل المستويات..
المادة 10
فتح المادةيبادر وزير الصناعات الخفيفة باقامة نظام للرقابة يتعلق بالاعمال التي تدخل في مجال اختصاصه ويعد أهدافه واستراتيجياته ويحدد وسائله البشرية بالتنسيق مع المنظومة الوطنية للرقابة في جميع المستويات.
المادة 11
فتح المادةيتولى وزير الصناعات الخفيفة ما يأتي :
- يشارك السلطة المختصة المعنية في جميع المفاوضات الدولية والثنائية والمتعددة الاطراف التي لها علاقة بالاعمال التي تدخل في نطاق اختصاصه، ويساعدها في ذلك.
يسهر على تطبيق الاتفاقيات الدولية ويطبق في مجال وزارته التدابير التي تتعلق بتجسيد الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها، يضمن بالتشاور مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية مساهمة القطاع في أعمال الهيئات الجهوية والدولية التي لها اختصاص في ميدان الصناعات الخفيفة، يضمن بالتشاور مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية تمثيل القطاع في المؤسسات الدولية التي تعالج المسائل التي تدخل في اطار صلاحياته، يقوم بأية مهمة أخرى في ميدان العلاقات الدولية التي قد تسندها إليه السلطة المختصة.
المادة 12
فتح المادةيضمن وزير الصناعات الخفيفة حسن سير الهياكل المركزية وغير المركزية والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايته.
المادة 13
فتح المادةيقترح وزير الصناعات الخفيفة من أجل تأدية المهام وتحقيق الاهداف المسطرة له، تنظيم الادارة المركزية الموضوعة تحت وصايته، كما يسهر على سيرها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.
وله أن يقترح أية هيئة تشاورية و / أو تنسيقية وزارية مشتركة وأي جهاز آخر يسمح بالتكفل بالمهام التي أسندت إليه .
يشارك في إعداد القواعد القانونية الاساسية التي تطبق على موظفي القطاع ...
يقدر حاجة الوزارة إلى الوسائل المادية والمالية والبشرية، ويتخذ التدابير الملائمة لتوفيرها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.
الاربعاء 24 ذو القعدة عام 1409 ه الجريدة
المادة 14
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 84-128 المؤرخ في 19 مايو سنة 1984 المذكور أعلاه.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 قاصدي مرباح
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-120
« لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المراسيم رقم 84-119 و رقم 84-123 المؤرخين في 19 مايو سنة 1984 و رقم 89-101 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1989 المذكورة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-120
مرسوم تنفيذي رقم 90-120 مؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 يحدد صلاحيات وزير الصناعة 630
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-104
مرسوم تنفيذي رقم 89-104 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 يحدد تشكيلة ديوان كاتب الدولة للصناعة التقليدية لدى وزير الصناعات الخفيفة. 705
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-103
مرسوم تنفيذي رقم 89-103 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في كتابة الدولة للصناعة التقليدية لدى وزير الصناعات الخفيفة. 703
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-102
مرسوم تنفيذي رقم 89-102 مؤرخ في 23 ذي القعدة 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 يحدد صلاحيات وزير الشؤون الدينية. 695 عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الصناعات الخفيفة. 701 690΄ فهرس
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 84-128
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.