مرسوم تنفيذي رقم 89-102 مؤرخ في 23 ذي القعدة 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 يحدد صلاحيات وزير الشؤون الدينية. 695 عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الصناعات الخفيفة. 701 690΄ فهرس
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل الادارة المركزية في وزارة الصناعات الخفيفة الموضوعة تحت سلطة الوزير، على ما يأتي :
- الامانة العامة، ويلحق بها مكتب البريد والاتصال المفتشية العامة ديوان الوزير الرسمية للجمهورية الجزائرية 701 الهياكل الآتية :
مديرية التخطيط مديرية التنمية الصناعية والاستراتيجيات مديرية ضبط الوتيرة مديرية التقنين وضبط المقاييس مديرية مواد البناء مديرية الصناعات الزراعية الغذائية مديرية الصناعات المعملية والمتنوعة مديرية الموارد البشرية وإدارة الوسائل.
المادة 2
فتح المادةتتكون مديرية التخطيط مما يأتي :
(1) المديرية الفرعية للصناعات الزراعية الغذائية وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب المخططات السنوية والمتعددة السنوات ب مكتب المتابعة والتقويم.
2 ) المديرية الفرعية لصناعات مواد البناء وتضم المكتبين الآتيين :
ا ) مكتب المخططات السنوية والمتعددة السنوات
ب ) مكتب المتابعة والتقويم.
3 ) المديرية الفرعية للمنتوجات المعملية والمتنوعة وتضم المكتبين الآتيين :
1) مكتب المخططات السنوية والمتعددة السنوات
ب ) مكتب المتابعة والتقويم.
4 ) المديرية الفرعية لانظمة الاعلام والاحصاء وتضم المكاتب الاربعة الآتية : 1 (1) مكتب أنظمة الاعلام
ب ) مكتب الاحصاء
ج ) مكتب الاعلام الآلي
د ) مكتب الوثائق العامة.
المادة 3
فتح المادةتتكون مديرية التنمية الصناعية والاستراتيجيات مما يأتي : 1 (1) المديرية الفرعية للدراسات والاستراتيجيات وتضم المكتبين الآتيين :
1 - مكتب الدراسات الصناعية
ب ) مكتب استراتيجيات الفروع. 702 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 24 ذو القعدة عام 1409ه
2 ) المديرية الفرعية للخدمات الصناعية وتضم المكاتب الثلاثة الآتية : 1 (1) مكتب الهندسة والأساليب،
ب ) مكتب التكامل الاقتصادي
ج ) مكتب حلقات الجودة.
3 ) المديرية الفرعية للبحث والتقنولوجيا، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب برامج البحث
ب ) مكتب الدراسات التقنولوجية.
4 ) المديرية الفرعية للمحيط الدولي، وتضم المكاتب الثلاثة الآتية :
1 ) مكتب الدراسات الصناعية
ب ) مكتب التحاليل الاقتصادية والمالية
ج ) مكتب التكامل المغاربي.
المادة 4
فتح المادةتتكون مديرية ضبط الوتيرة مما يأتي : 1 (1) المديرية الفرعية للتحاليل الاقتصادية والمالية، وتضم المكتبين الآتيين :
1 ) مكتب التكاليف والاسعار.
ب ) مكتب التحاليل
2 ) المديرية الفرعية لضبط وتيرة الموارد المادية وتضم المكتبين الآتيين :
1) مكتب المخططات الوطنية للتموين
ب ) مكتب المخططات الوطنية للتوزيع.
3 ) المديرية الفرعية لتأطير الصناعتين الصغيرة والمتوسطة، وتضم المكاتب الثلاثة الآتية : 1 (1) مكتب الخريطة الوطنية للصناعتين . الصغيرة والمتوسطة
ب ) مكتب التصنيع المحلي،
ج ) مكتب ترقية الاعمال. 4 (4) المديرية الفرعية للمبادلات الخارجية، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب برامج المبادلات
ب ) مكتب ضبط الوتيرة الاقتصادية الخارجية. 1 المادة 5 : تتكون مديرية التقنين وضبط المقاييس مما يأتي :
1 ) المديرية الفرعية للتقنين، وتضم المكاتب الثلاثة الآتية :
1 ) مكتب ضبط المقاييس،
ب ) مكتب التقنين
ج ) مكتب المنازعات.
2 ) المديرية الفرعية لضبط المقاييس والجودة، وتضم المكتبين الآتيين :
1 ) مكتب ضبط المقاييس
ب ) مكتب الجودة.
3 ) المديرية الفرعية للقياسة الشرعية وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الدراسات التقنية،
ب ) مكتب الرقابة التقنية.
المادة 6
فتح المادةتتكون مديرية مواد البناء مما يأتي :
1 ) المديرية الفرعية للدراسات المستقبلية، وتضم المكتبين الآتيين :
1 ) مكتب الدراسات الصناعية
ب ) مكتب برامج التنمية.
2 ) المديرية الفرعية لترقية الاعمال، وتضم المكاتب الاربعة الآتية :
1 ) مكتب الملاطة المائية
ب ) مكتب المنتوجات الحمراء ومنتوجات المقالع
ج ) مكتب الزجاج والخزف
د ) مكتب الخشب والمتنوعات.
المادة 7
فتح المادةتتكون مديرية الصناعات الزراعية الغذائية مما يأتي :
1 ) المديرية الفرعية للدراسات المستقبلية، وتضم المكتبين الآتيين :
1 ) مكتب الدراسات الصناعية
ب ) مكتب برامج التنمية.
الاربعاء 24 ذو القعدة عام 1409 ه الجريدة
2 ) المديرية الفرعية لترقية الاعمال، وتضم المكاتب الثلاثة الآتية : 1 (1) مكتب الحبوب ومشتقاتها،
ب ) مكتب المواد الدسمة والسكر،
ج ) مكتب المشروبات والتبغ.
المادة 8
فتح المادةتتكون مديرية الصناعات المعملية والمتنوعة مما يأتي :
1 ) المديرية الفرعية للدراسات المستقبلية، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الدراسات الصناعية،
ب ) مكتب برامج التنمية.
2 ) المديرية الفرعية لترقية الاعمال، وتضم المكاتب الثلاثة الآتية :
1 ) مكتب النسيج،
ب ) مكتب الجلود،
ج ) مكتب السيليلوز والورق.
3 ) المديرية الفرعية لاعمال ، الانجاز، وتضم المكتبين الآتيين :
1 ) مكتب برامج الانجاز
ب ) مكتب وسائل الانجاز.
المادة 9
فتح المادةتتكون مديرية الموارد البشرية وإدارة الوسائل مما يأتي :
1 ) المديرية الفرعية للتشغيل والعلاقات الصناعية وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب التشغيل
ب ) مكتب العلاقات الصناعية.
2 ) المديرية الفرعية للتكوين، وتضم المكتبين الآتيين :
1 ) مكتب التكوين
ب ) مكتب التنسيق بين المعاهد.
3 ) المديرية الفرعية للموظفين ووسائل المصالح وتضم المكاتب الثلاثة الآتية :
1) مكتب الموظفين الرسمية للجمهورية الجزائرية 703
ب ) مكتب تسيير الممتلكات والتموينات
ج ) مكتب الصيانة والحراسة.
4 ) المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة وتضم المكتبين الآتيين :
1 ) مكتب الميزانية
ب ) مكتب المحاسبة.
المادة 10
فتح المادةتمارس هياكل الوزارة، كل فيما يخصه على هيئات القطاع الصلاحيات والمهام المسندة إليها، في إطار الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 11
فتح المادةيحدد عدد المستخدمين اللازمين لعمل هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في وزارة الصناعات الخفيفة بقرار وزاري مشترك بين وزير الصناعات الخفيفة ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 12
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 85-210 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 المذكور أعلاه.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 قاصدي مرباح
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-121
« لاسيما أحكام المراسيم رقم 85-122 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985 ورقم 85-207 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 ورقم 89-102 ورقم 89-103 المؤرخين في 27 يونيو سنة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 85-210
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.