مرسوم تنفيذي رقم 89-132 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الري. 809
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل الادارة المركزية الموضوعة تحت سلطة الوزير في وزارة الري، على ما يأتي :
الامانة العامة، ويلحق بها مكتب البريد والاتصال المفتشية العامة .
ديوان الوزير الهياكل الآتية :
مديرية الدراسات والتخطيط مديرية إدارة الوسائل والتكوين مديرية التقنين والمنازعات مديرية تطوير التهيئة المائية مديرية ترقية المنشآت الاساسية والموارد المائية ومتابعة تسييرها، مديرية الري الصغير والمتوسط، مديرية الغابات وتهيئة الاراضي مديرية الصيد البحري.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 809
المادة 2
فتح المادةتتكون مديرية الدراسات والتخطيط مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية لبرامج التنمية، وتضم المكاتب الثلاثة الآتية :
أ ) مكتب التقدير،
ب ) مكتب التهيئة
ج ) مكتب البحث. 2 المديرية الفرعية لبرامج الاستثمارات وتضم المكتبين الآتيين :
أ ) مكتب البرامج والتنسيق
ب ) مكتب التقويم والتلخيص. 3 المديرية الفرعية للدراسات والتمويل، وتضم المكاتب الثلاثة الآتية :
أ ) مكتب الدراسات الاقتصادية والاحصاء والاعلام الآلي،
ب ) مكتب التكامل الوطني وضبط المقاييس
ج ) مكتب التمويل.
المادة 3
فتح المادةتتكون مديرية ادارة الوسائل والتكوين مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للموظفين، وتضم المكتبين الآتيين :
أ ) مكتب تسيير الموظفين
ب ) مكتب القوانين الاساسية وإعداد الموظفين.
2 - المديرية الفرعية للتكوين، وتضم المكتبين الآتيين :
أ ) مكتب التكوين
ب ) مكتب تحسين المستوى.
3 - المديرية الفرعية للميزانية والوسائل، وتضم المكاتب الثلاثة الآتية :
أ ) مكتب الميزانية
ب ) مكتب المحاسبة
ج ) مكتب الوسائل: 810-1 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 23 ذو الحجة عام 1409ه
المادة 4
فتح المادةتتكون مديرية التقنين والمنازعات مما يأتي : -1 المديرية الفرعية للدراسات القانونية والتقنين، وتضم المكتبين الآتيين :
أ ) مكتب الدراسات القانونية،
ب ) مكتب التقنين.
2 - المديرية الفرعية للصفقات والمنازعات، وتضم المكتبين الآتيين :
1 ) مكتب الصفقات،
ب ) مكتب المنازعات.
المادة 5
فتح المادةتتكون مديرية تطوير التهيئة المائية مما يأتي : -1- المديرية الفرعية لبرامج التهيئة المائية، وتضم المكاتب الثلاثة الآتية :
أ ) مكتب مشاريع التهيئة
ب ) مكتب تنسيق المشاريع
ج ) مكتب التقويم.
2 - المديرية الفرعية لمتابعة إنجاز المنشآت الاساسية المائية والتطهيرية، وتضم المكاتب الثلاثة الآتية :
أ ) مكتب المنشآت الاساسية لماء الشرب والماء الصناعي،
ب ) مكتب المنشآت الاساسية للتطهير الحضري
ج ) مكتب الموارد غير العادية.
3 - المديرية الفرعية لمتابعة إنجاز المناطق المسقية الكبرى، وتضم المكاتب الثلاثة الآتية :
أ ) مكتب تنمية المناطق الكبرى
ب ) مكتب أشغال السقي وصرف المياه،
ج ) تقنيات السقي وصرف المياه.
المادة 6
فتح المادةتتكون مديرية ترقية المنشآت الاساسية والموارد المائية ومتابعة تسييرها مما يأتي : -1- المديرية الفرعية للموارد المائية، وتضم المكتبين الآتيين :
أ ) مكتب متابعة تسيير الموارد المائية ومراقبته،
ب ) مكتب تسيير الممتلكات العمومية المائية. 2 المديرية الفرعية لمتابعة تسيير المنشآت الاساسية لماء الشرب والماء الصناعي والتطهير الحضري، وتضم المكاتب الثلاثة الآتية :
أ ) مكتب المنشآت الكبرى وتركيبات التزويد بماء الشرب والماء الصناعي
ب ) مكتب المنشآت الكبرى وتركيبات التطهير الحضري،
ج ) مكتب الحماية من المياه الضارة.
3 - المديرية الفرعية لمتابعة تسيير منشآت سقي المناطق الكبرى وصرف مياهها، وتضم المكتبين الآتيين :
أ ) مكتب المنشآت الكبرى للسقي وصرف المياه،
ب ) مكتب تسيير الموارد.
المادة 7
فتح المادةتتكون مديرية الري الصغير والمتوسط مما يلي : -1- المديرية الفرعية لتنمية الري الصغير والمتوسط، وتضم المكتبين الآتيين :
أ ) مكتب متابعة تعبئة الموارد الجوفية والسطحية،
ب ) مكتب متابعة رقابة إنجاز المنشآت الكبرى للري الصغير والمتوسط.
2 - المديرية الفرعية لمتابعة تهيئات الري الصغير والمتوسط ورقابة تسييرها، وتضم المكتبين الآتيين :
أ ) مكتب متابعة تسيير التهيئات
ب ) مكتب متابعة استعمال الموارد.
المادة 8
فتح المادةتتكون مديرية الغابات وتهيئة الاراضي مما يلي : -1 المديرية الفرعية للتهيئة ومتابعة تسيير الممتلكات الغابية، وتضم المكتبين الآتيين :
1) مكتب التهيئة والمنشآت الاساسية
ب ) مكتب المنتوجات الغابية.
2 - المديرية الفرعية لحماية الغابة والطبيعة وتضم المكاتب الثلاثة الآتية :
أ ) مكتب الوقاية من الحرائق ومكافحتها،
ب ) مكتب الوقاية من الطفيليات والامراض ومكافحتها،
ج ) مكتب الحدائق والاحتياطات الطبيعية والصيد.
الاربعاء 23 ذو الحجة عام 1409 ه الجريدة
3 - المديرية الفرعية لتهيئة الاراضي، وتضم المكتبين الآتيين :
أ ) مكتب الغرس والتشجير
ب ) مكتب مكافحة الانجراف والتصحر.
المادة 9
فتح المادةتتكون مديرية الصيد البحري مما يأتي :
أ ) مكتب إنتاج الاسماك والنباتات البحرية ب مكتب الصيد البحري الحرفي
ج ) مكتب الصيد البحري الصناعي.
2 - المديرية الفرعية لتنمية تربية المائيات والاسماك وتضم المكتبين الآتيين :
أ ) مكتب تربية المائيات
ب ) مكتب تربية الاسماك. 3 المديرية الفرعية لوسائل الانتاج والتقنين البحري، وتضم المكتبين الآتيين :
أ ) مكتب التجهيزات والتسجيل البحري للصيد البحري، مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-123
« تلغى كافة الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولاسيما أحكام المراسيم رقم 89-132 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1989 ، ورقم 89-135 المؤرخ في أول غشت سنة 1989 ورقم 89-159 المؤرخ في 15 غشت سنة 1989 المذكورة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-123
مرسوم تنفيذي رقم 90-123 مؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التجهيز 639
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.