قرارات مؤرخة في 21 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 23 يناير سنة 1989 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين . 449
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد عمرو بن جمعة نائب مدير البلدان الاشتراكية في أوروبا الوسطى والجنوبية الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على المقررات التي تندرج ضمن الاختصاصات التنظيمية للمديرية الفرعية باستثناء المقررات المتخذة في شكل قرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 23 يناير سنة 1989.
بوعلام بالسايح إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى الرسوم رقم 35-203 المؤرخ في 19 ربيع ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية.
وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 ، والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها.
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر 1988، والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم.
- وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد عبد الحميد شريخي نائب مدير للحقيبة الدبلوماسية.
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد الحميد شريخي نائب مدير الحقيبة الديبلوماسية ، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على المقررات التي تندرج ضمن الاختصاصات التنظيمية للمديرية الفرعية باستثناء المقررات المتخذة في شكل قرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 23 يناير سنة 1989.
بوعلام بالسايح 450 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية إن وزير شؤون خارجية بمقتضى المرسوم رقم 85-203 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية.
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988، والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها.
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر 1988، والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم.
- وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد رشيد بوزوران نائب مدير لمعالجة الوثائق والمحفوظات وصيانتها .
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد رشيد بوزوران نائب مدير معالجة الوثائق والمحفوظات وصيانتها، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على المقررات التي تندرج ضمن الاختصاصات التنظيمية للمديرية الفرعية باستثناء المقررات المتخذة في شكل قرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 23 يناير سنة 1989 .
بوعلام بالسايح إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 85-203 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 ، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية.
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1409 ، الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 ، والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها.
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر 1988 ، والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم. | الاربعاء 21 شعبان عام 1409 ه وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد عبد الكريم بلعربي نائب مدير المنظمات البلدان الاشتراكية الاوروبية والاتحاد السوفياتي.
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد عبد الكريم بلعربي نائب مدير منظمات البلدان الاشتراكية الاوروبية والاتحاد السوفياتي الإمضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على المقررات التي تندرج ضمن الاختصاصات التنظيمية للمديرية الفرعية باستثناء المقررات المتخذة في شكل قرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 23 يناير سنة 1989.
بوعلام بالسايح إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 85-203 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية.
بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988، والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها.
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر 1988، والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم.
وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 والمتضمن تعيين السيدة هنية عائشة متيجي زوجة سميشي نائبة مدير للشؤون الثقافية والاجتماعية والتعاون العلمي والتقني.
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيدة هنية عائشة متيجي زوجة سميشي نائبة مدير الشؤون الثقافية والاجتماعية والتعاون العلمي والتقني، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على المقررات التي تندرج ضمن الاختصاصات التنظيمية للمديرية الفرعية باستثناء المقررات المتخذة في شكل قرار.
الاربعاء 21 شعبان عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 451
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 23 يناير سنة 1989.
بوعلام بالسايح إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 85-203 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية.
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 ، والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها.
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر 1988، والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض أمضائهم.
وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ أول رجب عام 1407 الموافق أول مارس سنة 1987 والمتضمن تعيين السيد عمرو سكحال نائب مدير المستندات السفر ووثائقه.
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد عمرو سكحال نائب مدير مستندات السفر ووثائقه الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على المقررات التي تندرج ضمن الاختصاصات التنظيمية للمديرية الفرعية باستثناء المقررات المتخذة في شكل قرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 23 يناير سنة 1989 .
بوعلام بالسايح إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 85-203 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 ، والمتضمن | تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية ..
بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1409 ، الموافق 9 نوفمبر سنة 1988، والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها.
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1409، الموافق 10 نوفمبر 1988، والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض أمضائهم.
- وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 والمتضمن تعيين السيدة فاطمة الزهراء أوحاشى زوجة قسنطيني بصفتها نائبة مدير للمعاهدات المتعددة الاطراف يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيدة فاطمة الزهراء أوحاشى زوجة قسنطيني بصفتها نائبة مدير المعاهدات المتعددة الاطراف الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على المقررات التي تندرج ضمن الاختصاصات التنظيمية للمديرية الفرعية باستثناء المقررات المتخذة في شكل قرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 23 يناير سنة 1989.
بوعلام بالسايح إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 85-203 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية.
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988، والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها.
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر 1988، والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم.
وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 والمتضمن تعيين السيد بلحسن بويعقوب بصفته نائب مدير للتشريع والمنازعات . 452 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 21 شعبان عام 1409ه يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض السيد بلحسن بويعقوب نائب مدير التشريع والمنازعات الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على المقررات التي تندرج ضمن الاختصاصات التنظيمية للمديرية الفرعية باستثناء المقررات المتخذة في شكل قرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 23 يناير سنة 1989.
بوعلام بالسايح إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 85-203 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية.
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 ، والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها.
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر 1988، والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم.
وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 والمتضمن تعيين السيد حليم بن عطا الله نائب مدير لشؤون منظمة الامم المتحدة والشؤون الاستراتيجية ونزع السلاح.
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد حليم بن عطا الله نائب مدير شؤون منظمة الامم المتحدة والشؤون الاستراتيجية ونزع السلاح الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على المقررات التي تندرج ضمن الاختصاصات التنظيمية للمديرية الفرعية باستثناء المقررات المتخذة في شكل قرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 23 يناير سنة 1989.
بوعلام بالسايح إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 85-203 المؤرخ في 19 ذي | القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية.
وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988، والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها.
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر 1988، والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم.
- وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 والمتضمن تعيين السيد عبد الحميد بوزاهر نائب مدير للمغرب العربي.
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد الحميد بوزاهر | نائب مدير المغرب العربي ، الامضاء باسم وزير الشؤون .
الخارجية على المقررات التي تندرج ضمن الاختصاصات التنظيمية للمديرية الفرعية باستثناء المقررات المتخذة في شكل قرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 23 يناير سنة 1989.
بوعلام بالسايح إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 85-203 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية.
وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988، والمتضمن تعيين رئيس الحكومة واعضائها.
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر 1988، والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم.
الاربعاء 21 شعبان عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 453
- وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 والمتضمن تعيين السيد عبد المجيد طرش نائب مدير للميزانية والمراقبة.
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد المجيد طرش نائب مدير الميزانية والمراقبة الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على الاوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الاثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الايرادات وكذلك توقيع المقررات الداخلة في الاختصاص التنظيمي للمديرية الفرعية باستثناء المقررات المتخذة في شكل قرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 23 يناير سنة 1989.
بوعلام بالسايح إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 85-203 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 ، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية.
وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 ، والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها.
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر 1988، والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم.
وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 ، والمتضمن تعيين السيد رابح حديد نائب مدير للتخطيط والتعاون الدولى يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد رابح حديد نائب مدير التخطيط والتعاون الدولى الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على المقرارت التي تندرج ضمن الاختصاصات التنظيمية للمديرية الفرعية باستثناء المقررات المتخذة في شكل قرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 23 يناير سنة 1989.
بوعلام بالسايح شو إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 85-203 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية.
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988، والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها.
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر 1988، والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم.
وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 والمتضمن تعيين السيد عبد القادر راشي نائب مدير إفريقيا الاستوائية والوسطى والشرقية.
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد القادر راشي نائب مدير إفريقيا الاستوائية والوسطى والشرقية، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على المقررات التي تندرج ضمن الاختصاصات التنظيمية للمديرية الفرعية باستثناء المقررات المتخذة في شكل قرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 23 يناير سنة 1989.
بوعلام بالسايح إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 85-203 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية. 454 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 21 شعبان عام 1409ه بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988، والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها.
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1409، الموافق 10 نوفمبر 1988 ، والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم.
وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 والمتضمن تعيين السيد عيسى خالف نائب مدير لعمليات الانفاق.
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض السيد عيسى خالفه نائب مدير عمليات الانفاق الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على الاوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الاثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الايرادات وكذلك توقيع المقررات الداخلة في الاختصاص التنظيمي للمديرية الفرعية باستثناء المقررات المتخذة في شكل قرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 23 يناير سنة 1989.
بوعلام بالسايح إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 85-203 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية.
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988، والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها.
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر 1988، والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم . - وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 والمتضمن تعيين السيد أحمد شواقي نائب مدير الحماية المواطنين في الخارج.
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد أحمد شواقي نائب مدير حماية المواطنين في الخارج، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على المقررات التي تندرج ضمن الاختصاصات التنظيمية للمديرية الفرعية باستثناء المقررات المتخذة في شكل قرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 23 يناير سنة 1989.
بوعلام بالسايح إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 85-203 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية.
وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988، والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها.
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر 1988، والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم.
وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 والمتضمن تعيين السيد بن سعيد غزار نائب مدير للوسائل العامة.
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد ابن سعيد غزار نائب مدير الوسائل العامة 6 الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على المقررات التي تندرج ضمن الاختصاصات التنظيمية للمديرية الفرعية باستثناء المقررات المتخذة في شكل قرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 23 يناير سنة 1989.
بوعلام بالسايح الاربعاء 21 شعبان عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 455 إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 85-203 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية.
وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1409 ، الموافق 9 نوفمبر سنة 1988، والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها.
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1409 ، الموافق 10 نوفمبر 1988، والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم.
وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 محرم عام نائب مدير للإعلام وتسييره الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على المقرارت التي تندرج ضمن الاختصاصات التنظيمية للمديرية الفرعية باستثناء المقررات المتخذة في شكل قرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 23 يناير سنة 1989 .
بوعلام بالسايح وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.