قرار
قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1409 الموافق 20 يونيو . سنة 1989 يتضمن تمديد مدة الاكتتاب في الاقتراض الوطني للتضامن 1989 - المرحلة الاولى. 934
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1409 الموافق 20 يونيو سنة 1989 عن وزير المالية الامين العام مقداد سيفي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.