مرسوم رقم 84-14 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام تنظيم وتشكيل الحكومة. 99 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 يتضمن احداث منصب وزير للدولة لدى رئاسة الجمهورية. 102
المادة الأولى
فتح المادةيحدث منصب وزير للدولة لدى رئاسة الجمهورية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية تفويض الامضاء المتعلقة بالاعمال القطاعية التي الشعبية.
تسند الى نواب الوزراء.
وفي هذه الحالة، يتخذ قرار تفويض الامضاء بالتنسيق مع نائب الوزير المعنى.
حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984.
الشاذلي بن جديد الثلاثاء 21 ربيع الثاني عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 103 مرسوم مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة 22 يناير سنة 1984 يتضمن تعيين وزير للدولة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية لدى رئاسة الجمهورية.
ان رئيس الجمهورية.
- بناء على الدستور.
وبمقتضى المرسوم رقم 84-14 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن احداث منصب وزير للدولة لدى رئاسة الجمهورية يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد محمد بن أحمد عبد الغنى، وزيرا للدولة لدى رئاسة الجمهورية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 88-235
مرسوم رئاسي رقم 88-235 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 يتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها. 1548 الجزائرية الأربعاء ( تابع )
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.