مرسوم تنفيذي رقم 89-114 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1409 الموافق 4 يوليو سنة 1989 يحدد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والشؤون الاجتماعية. 724
المادة الأولى
فتح المادةيقترح وزير العمل والتشغيل والشؤون الاجتماعية، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها المعتمد وفقا لأحكام الدستور، عناصر السياسة الوطنية في ميادين التشغيل والعمل والشؤون الاجتماعية ويتولى تطبيقها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
يعرض نتائج عمله على رئيس الحكومة، ومجلس الحكومة ويرفعها الى مجلس الوزراء حسب الاشكال والطرق والآجال المقررة.
المادة 2
فتح المادةيمارس وزير العمل والتشغيل والشؤون الاجتماعية صلاحياته في ميدان العمل الذي يشمل كافة الاعمال المرتبطة باعداد تشريع العمل وتنظيمه، وسن القواعد التي يخضع لها النظام الوطني للاجور، ومراقبة تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية في هذه المجالات.
المادة 3
فتح المادةيمارس وزير العمل والتشغيل والشؤون الاجتماعية صلاحياته في ميدان التشغيل الذي يشمل كافة الاعمال المرتبطة بتحديد السياسة الوطنية في مجال التشغيل وتنظيم سوق التشغيل واليد العاملة وضبطها ومتابعة البرامج الخاصة بالتشغيل ولاسيما لفائدة الشباب.
المادة 4
فتح المادةيمارس وزير العمل والتشغيل والشؤون الاجتماعية صلاحياته في ميدان الشؤون الاجتماعية الذي يشمل ما يلي :
- الأعمال المرتبطة بتصور النظام الوطني للضمان الاجتماعي وتنظيمه وتسييره،
- الاعمال المتعلقة بترقية أعمال التضامن الوطني | الرامية على الخصوص إلى حماية فئات السكان المعوقين أو الذين يعانون متاعب وترقيتهم وإدماجهم في المجتمع.
الاربعاء 2 ذو الحجة عام 1409 الجريدة
المادة 5
فتح المادةيدفع وزير العمل والتشغيل والشؤون الاجتماعية عجلة تنمية الاعمال التي يتولاها.
وبهذه الصفة، فهو يسهر على إيجاد أدوات تخطيط الانشطة التابعة للعمل والتشغيل والشؤون الاجتماعية يعد ويقترح خطط تنمية أنشطة العمل والتشغيل والشؤون الاجتماعية في الامد الطويل والمتوسط والقصير ويسهر على تطبيق الخطط المعتمدة.
الرسمية للجمهورية الجزائرية. 725 يتابع تطبيق برامج التشغيل الخاصة ولاسيما لفائدة الشباب يشارك في إعداد السياسة العامة للحكومة في مجال التكوين وتحسين المستوى وإعادة التكييف والحركية حسب الاهداف العامة لتشغيل السكان العاملين والتوجيهات في مجال التهيئة العمرانية.
المادة 8
فتح المادةوزير العمل والتشغيل والشؤون الاجتماعية
المادة 6
فتح المادةيتولى وزير العمل والتشغيل والشؤون | مختص في الاعمال المتعلقة باستعمال اليد العاملة الاجنبية.
الاجتماعية في مجال العمل، ما يلي :
- يعد التشريع والتنظيم المتعلقين بعلاقات العمل الفردية والجماعية والرعاية الصحية والامن في العمل ويراقب تطبيقه يسهر على تنظيم أطر التفاوض والتحكيم بين المشغلين والاجراء
- يشارك في إعداد التدابير الملائمة في ميدان طب العمل يقترح : القواعد التي يخضع لها النظام الوطني للاجور ومكافأة العمل، والتدابير التي تحدد الاجر الوطني الادنى المضمون يشارك في وضع السياسة الوطنية للاجور باعتبارها أداة للضبط الاقتصادي يدرس ويقترح آليات الربط بين عائدات العمل وتطور الانتاج والانتاجية يقترح عناصر السياسة الوطنية في مجال الخدمات الاجتماعية،
- يعد ويقترح الادوات العلمية والتقنية التي تسمح بتحليل العناصر المؤسسة لعلاقة العمل وتحديد كمها.
المادة 7
فتح المادةيتولى وزير العمل والتشغيل والشؤون الاجتماعية في مجال التشغيل ما يلي :
يبادر بادوات القياس لتقييم التشغيل واحتمالات تطوره كما ونوعا،
- يشارك في وضع السياسة الوطنية في مجال التشغيل 1 يقترح ويطبق أي إجراء يرمي إلى التقريب بين العرض والطلب في ميدان التشغيل يقترح ويطبق، فيما يخصه، أي اجراء من شأنه أن يحفظ التشغيل ويرفع من شأنه، وهو مختص كذلك في مجال توظيف اليد العاملة الوطنية في الخارج.
المادة 9
فتح المادةيتولى وزير العمل والتشغيل والشؤون الاجتماعية في مجال الشؤون الاجتماعية ما يلي :
يبادر بأدوات القياس لتقييم الاحتياجات في مجال الحماية الاجتماعية كما ونوعا ويضعها يقترح ويطبق أدوات الضبط والتنظيم في مجال الضمان الاجتماعي، يقترح العناصر السياسة الحفز والتضامن الوطني ويطبق أي إجراء عون ومساعدة من الدولة في هذا المجال،
- ينشط حركة إنشاء الجمعيات والتعاضديات في الميدان الاجتماعي ويدعمها.
وبهذه الصفة، يتولى وزير العمل والتشغيل والشؤون الاجتماعية أشغال الدراسة وإعداد المقترحات، والقيام فيما يخصه، بتطبيق النصوص والتدابير المتعلقة بالضمان الاجتماعي وحماية الاشخاص المعوقين والمسنين المحرومين من الرعاية العائلية، والاطفال المسعفين والمتعلقة برعاية الشباب غير المتكيفين اجتماعيا، وبمراقبة تطبيق القوانين والتنظيمات المعمول بها في هذه المجالات.
المادة 10
فتح المادةيسهر وزير العمل والتشغيل والشؤون الاجتماعية على تنمية الموارد البشرية المؤهلة لسد احتياجات الاعمال المكلف بها.
فهو يبادر بعمل الدولة في هذا الميدان ولاسيما في مجال التكوين وتحسين المستوى ويقترحه ويطبقه، ويضع التنظيم المتعلق بهذا المجال.
المادة 11
فتح المادةيتولى وزير العمل والتشغيل والشؤون الاجتماعية تحديد المعايير والمقاييس الموحدة للوسائل التي تهم القطاع المكلف به، ويأمر بضمان صيانة التجهيزات المقامة في مستوى المؤسسات والهيئات التابعة لوصايته. 726 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 2 ذو الحجة عام 1409ه ويسهر على احترام مقاييس الصيانة وتدابيرها المقررة في ميدان هذا الاطار.
المادة 12
فتح المادةتكون لوزير العمل والتشغيل والشؤون الاجتماعية مبادرة إقامة نظام إعلام يتعلق بالاعمال التابعة لاختصاصه، فيضع أهدافها واستراتيجيتها وتنظيمها، ويحدد وسائلها المادية والمالية المنسجمة مع النظام الوطني للاعلام في جميع المستويات.
المادة 13
فتح المادةتكون لوزير العمل والتشغيل والشؤون الاجتماعية مبادرة إقامة نظام للرقابة يتعلق بالاعمال التابعة لميدان اختصاصه، فيضع أهدافها واستراتيجياتها | وتنظيمها، ويحدد وسائلها المنسجمة مع النظام الوطني للمراقبة في جميع المستويات.
المادة 14
فتح المادةيكلف وزير العمل والتشغيل والشؤون الاجتماعية حسن سير الهياكل المركزية وغير المركزية والمؤسسات الموضوعة تحت وصايته.
المادة 15
فتح المادةيتولى وزير العمل والتشغيل والشؤون الاجتماعية ما يلي :
- يشارك ويساعد السلطات المختصة المعنية في جميع المفاوضات الدولية، الثنائية والمتعددة الاطراف، المرتبطة بالاعمال التابعة لاختصاصه يسهر على تطبيق الاتفاقيات والعقود الدولية ويطبق فيما يخص الوزارة، التدابير المتعلقة بتجسيد الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها، يشارك في أعمال الهيئات الاقليمية والدولية المختصة في ميادين العمل والتشغيل والشؤون الاجتماعية
- يتولى بالتشاور مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، تمثيل القطاع في المؤسسات الدولية التي تعالج القضايا الداخلة في إطار اختصاصه
- يقوم بأية مهمة أخرى من مهام العلاقات الدولية التي قد تسندها إليه السلطة المختصة.
تكون له مبادرة اقتراح أي تأسيس تشاور و / أو تعاون وزاري مشترك، وأي جهاز آخر من شأنه أن يتيح أحسن تكفل بالمهام المسندة إليه.
يقترح القواعد القانونية الاساسية التي تطبق على موظفي القطاع.
يقدر احتياجات الوزارة إلى الوسائل المادية والمالية والبشرية، ويتخذ التدابير الملائمة لتوفيرها في إطار القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
المادة 17
فتح المادةتلغى أحكام المرسومين رقم 84-342 ورقم 84-343 المؤرخين في 17 نوفمبر سنة 1984 المذكورين أعلاه.
المادة 18
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ذي الحجة عام 1409 الموافق 4 يوليو سنة 1989.
قاصدي مرباح
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-163
« تلغى أحكام المرسوم رقم 89-114 المؤرخ في 4 يوليو سنة 1989 المذكور »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-162
« تلغى أحكام المرسوم رقم 89-114 المؤرخ في 4 يوليو سنة 1989 المشار اليه »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-163
مرسوم تنفيذي رقم 90-163 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 يحدد صلاحيات الوزير المنتدب للتشغيل. 774
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-162
مرسوم تنفيذي رقم 90-162 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 يحدد صلاحيات وزير الشؤون الاجتماعية. 773
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 84-342
- يلغي مرسوم رقم 84-343
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.