مرسوم تنفيذي رقم 89-130 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة العدل. 804
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل الادارة المركزية في وزارة العدل، الموضوعة تحت سلطة الوزير، على ما يأتي :
الامانة العامة، ويلحق بها مكتب البريد والاتصال المفتشية العامة.
ديوان الوزير الهياكل الآتية :
مديرية البحث مديرية الشؤون المدنية مديرية الشؤون الجزائية مديرية إدارة السجون وإعادة التربية مديرية الموظفين والتكوين مديرية المالية والوسائل.
كما تشتمل على المديرية العامة للارشيف الوطني التي تبقى خاضعة لاحكام المرسوم رقم 88-45 المؤرخ في أول مارس سنة 1989 المذكور أعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-77 (ج.ر عدد 16 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
" المادة الاولى : تشتمل الادارة المركزية في وزارة العدل، الموضوعة تحت سلطة الوزير، على ما يأتي :
ديوان الوزير ويتكون من : / العدد 16 16 رمضان عام 1413 ه * مدير الديوان، ويساعده مديران للدراسات ويلحق به مكتب للبريد ومكتب للوثائق * رئيس الديوان * ثمانية ( 8 ) مكلفين بالدراسات والتلخيص * سبعة ( 7 ) ملحقين بالديوان * المفتشية العامة
- الهياكل الآتية :
الباقي بدون تغيير )................... ..........
المادة 2
فتح المادةتتكون مديرية البحث مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للتشريع، وتضم المكاتب الاربعة الآتية :
أ) مكتب الدراسات التشريعية ب مكتب الدراسات الفقهية، ج (ج) مكتب الاتفاقيات القضائية د مكتب حقوق الانسان.
الاربعاء 23 ذو الحجة عام 1409 الجريدة
2 - المديرية الفرعية للدراسات القضائية، وتضم المكاتب الثلاثة الآتية :
أ (أ) مكتب الدراسات القضائية، ب مكتب الترجمة،
ج) مكتب التلخيص.
3 - المديرية الفرعية للوثائق، وتضم المكتبين | الآتيين : 1 (1) مكتب النشرات وتسيير الوثائق، ب مكتب المحفوظات.
المادة 3
فتح المادةتتكون مديرية الشؤون المدنية مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للقضاء المدني، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب إدارة المحاكم المدنية والعرائض العامة، ب مكتب المنازعات
ج) مكتب التعاون القضائي الدولي.
2 - المديرية الفرعية للاعوان القضائيين المؤقتين وتضم المكاتب الثلاثة الآتية : 1 (1) مكتب الاعوان القضائيين المؤقتين ب مكتب الحالة المدنية وختم الدولة
ج) مكتب أعوان التنفيذ وكتابات الضبط.
3 - المديرية الفرعية للجنسية، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب إعداد الملفات، ب مكتب المنازعات المتعلقة بالجنسية ورقابتها.
المادة 4
فتح المادةتتكون مديرية الشؤون الجزائية والعفو مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للشؤون الجزائية، وتضم المكاتب الاربعة الآتية : 1 (1) مكتب الدعوى العمومية ورقابة النيابة العامة ب مكتب تقويم عمل الجهات القضائية المكلفة بالتحقيق،
ج) مكتب العرائض العامة، د مكتب الشرطة القضائية.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 805
2 - المديرية الفرعية للشؤون الخاصة، وتضم المكتبين الآتيين :
أ (أ) مكتب الشؤون الخاصة ب مكتب التعاون القضائي الدولي.
3 - المديرية الفرعية لتنفيذ العقوبات والعفو، وتضم المكتبين الآتيين :
أ) مكتب تنفيذ العقوبات ب مكتب العفو.
المادة 5
فتح المادةتتكون مديرية إدارة السجون وإعادة التربية مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية لشؤون السجون، وتضم المكاتب الثلاثة الآتية :
أ) مكتب تنفيذ العقوبات الجزائية ب مكتب الصحة والأمن
ج) مكتب الاحصاء. 2 المديرية الفرعية لإعادة التربية، وتضم المكاتب الثلاثة الآتية :
أ (أ) مكتب العمل التربوي ب مكتب تكوين المسجونين
ج) مكتب إعادة الادماج الاجتماعي.
3 - المديرية الفرعية لحماية الاحداث، وتضم المكاتب الثلاثة الآتية :
أ (أ) مكتب الوقاية وتنفيذ العقوبات الجزائية ب مكتب إدارة مراكز الاحداث
ج) مكتب العمل الاجتماعي والثقافي وإعادة الادماج.
4 - المديرية الفرعية لموظفي إعادة التربية، وتضم المكاتب الثلاثة الآتية :
أ (أ) مكتب التوظيف والتكوين ب مكتب تسيير الحياة المهنية للموظفين
ج) مكتب الشؤون الاجتماعية. 806 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 23 ذو الحجة عام 1409ه
5 - المديرية الفرعية للمالية والوسائل، وتضم المكاتب الاربعة الآتية : 1 (1) مكتب تسيير الاعتمادات ب مكتب الميزانية والرقابة
ج) مكتب التجهيز والعتاد، د مكتب الهياكل الاساسية.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-202 (ج.ر عدد 45 لسنة 1998)
المادة 6
فتح المادةتتكون مديرية الموظفين والتكوين مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للقضاة، وتضم المكتبين الآتيين :
1) مكتب القضاة، ب مكتب الشؤون الاجتماعية.
2 - المديرية الفرعية للموظفين، وتضم المكتبين الآتيين :
أ (أ) مكتب أعوان كتابة الضبط ب مكتب الموظفين المشترك باسلاكهم في الوزارات.
3 - المديرية الفرعية للتكوين، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب تكوين القضاة ب مكتب تكوين الموظفين.
المادة 7
فتح المادةتتكون مديرية المالية والوسائل مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتضم المكاتب الثلاثة الآتية :
أ (أ) مكتب تقدير الميزانية والرقابة ب مكتب المحاسبة
ج) مكتب الدفع
2 - المديرية الفرعية للتجهيز، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب البرمجة ب مكتب الصفقات العمومية ومتابعة الانجاز
3 - المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتضم المكتبين الآتيين :
أ (أ) مكتب تسيير الاملاك المنقولة ب مكتب تسيير الاملاك العقارية.
4 - المديرية الفرعية للاعلام الآلي، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الدراسات والبرمجة ب مكتب الاستغلال.
المادة 8
فتح المادةتمارس هياكل الوزارة كل فيما يخصه، على هيئات القطاع الصلاحيات المسندة إليها، في إطار الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 9
فتح المادةيحدد عدد المستخدمين اللازمين لعمل هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في وزارة العدل، بقرار وزاري مشترك بين وزير العدل ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 10
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 85-120 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985 المذكور أعلاه.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 قاصدي مرباح
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
- قرار (2002)
- قرار (2002)
- قرار (2002)
- قرار (2002)
- قرار (2002)
- قرار (2002)
- + 84 نصوص أخرى
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 89-237
« تلغى أحكام الفقرة الأخيرة من المادة | الأولى من المرسوم رقم 89-130 المؤرخ في 25 يوليو سنة | 1989 المذكور »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-202
« تلغى أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1989 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (90)
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 7 يوليو سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الشؤون الجزائية واجراءات العفو . 13
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 7 يوليو سنة 2002، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الموظفين والتكوين. 14
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 8 يوليو سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المالية والوسائل والهياكل الأساسية بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة التربية. 15
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 8 يوليو سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير شؤون السجون بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة التربية. 16
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1423 الموافق 17 سبتمبر سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الميزانية والمحاسبة في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة التربية 9
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 7 يوليو سنة 2002
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 8 يوليو سنة 2002 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة إعادة التربية وحماية الأحداث بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-410
مرسوم تنفيذي رقم 02-410 مؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن تنظيم الإدارة المركزيّة في وزارة العدل. 5
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 7 يوليو سنة 2002، 10
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 7 يوليو سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الشؤون المدنية. 13
-
قرار
قرارات مؤرخة في 26 و 27 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 7 و 8 يوليو مديرين. التربية. 16 سنة 2002، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب 17
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 7 يوليو سنة 2002، السجون وإعادة التربية
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 8 يوليو سنة 2002، والتكوين والشؤون الاجتماعية بالمديرية العامة لإدارة السجون يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الموظفين وإعادة التربية. 15
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 7 يوليو سنة 2002
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1422 الموافق 31 يناير سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة إعادة التربية وحماية الأحداث بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة التربية
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 7 يوليو سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المالية والوسائل. 3
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 24 يوليو سنة 2001 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس الديوان. 15
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1422 الموافق 24 نوفمبر سنة 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الميزانية والمحاسبة
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1422 الموافق 20 سبتمبر سنة المدنية
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1422 الموافق 20 سبتمبر سنة والتكوين
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1422 الموافق 20 سبتمبر سنة 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الشؤون 24 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموظفين 25 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموظفين والتكوين والشؤون الاجتماعية بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة التربية. 25
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 24 يوليو سنة 2001، يتضمن تفويض إلى نائب مدير القضاء المدني
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1422 الموافق 20 سبتمبر سنة 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الوسائل العامة
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1422 الموافق 24 نوفمبر سنة 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المالية والوسائل والهياكل الأساسية بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة التربية. 19
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1420 الموافق 18 يناير سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموظفين والتكوين. 10
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1420 الموافق 18 يناير سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المالية والوسائل. 11
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1420 الموافق 18 يناير سنة 2000 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير شؤون السجون بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة التربية. 11
-
قرار
قرارات مؤرخة في 12 شوال عام 1420 الموافق 18 يناير سنة 2000 ، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين. 12
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1421 الموافق 10 أبريل سنة 2000 ، يحدد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة العدل وسيره
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-330
مرسوم تنفيذي رقم 2000-330 مؤرخ في 28 رجب عام 1421 الموافق 26 أكتوبر سنة 2000، يتعلق بالتسيير الإداري والمالي للمجالس القضائية والمحاكم
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 85-120
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.