مرسوم تنفيذي رقم 89-130 معدَّل

مرسوم تنفيذي رقم 89-130 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة العدل. 804

المادة الأولى

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-77 (ج.ر عدد 16 لسنة 1993)

آخر صيغة معروفة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-202 (ج.ر عدد 45 لسنة 1998)

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 89-237

    « تلغى أحكام الفقرة الأخيرة من المادة | الأولى من المرسوم رقم 89-130 المؤرخ في 25 يوليو سنة | 1989 المذكور »

  2. أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-202

    « تلغى أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1989 والمذكور »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (90)
  • قرار

    قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 7 يوليو سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الشؤون الجزائية واجراءات العفو . 13

  • قرار

    قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 7 يوليو سنة 2002، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الموظفين والتكوين. 14

  • قرار

    قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 8 يوليو سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المالية والوسائل والهياكل الأساسية بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة التربية. 15

  • قرار

    قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 8 يوليو سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير شؤون السجون بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة التربية. 16

  • قرار

    قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1423 الموافق 17 سبتمبر سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الميزانية والمحاسبة في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة التربية 9

  • قرار

    قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 7 يوليو سنة 2002

  • قرار

    قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 8 يوليو سنة 2002 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة إعادة التربية وحماية الأحداث بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة

  • مرسوم تنفيذي رقم 02-410

    مرسوم تنفيذي رقم 02-410 مؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن تنظيم الإدارة المركزيّة في وزارة العدل. 5

  • قرار

    قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 7 يوليو سنة 2002، 10

  • قرار

    قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 7 يوليو سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الشؤون المدنية. 13

  • قرار

    قرارات مؤرخة في 26 و 27 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 7 و 8 يوليو مديرين. التربية. 16 سنة 2002، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب 17

  • قرار

    قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 7 يوليو سنة 2002، السجون وإعادة التربية

  • قرار

    قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 8 يوليو سنة 2002، والتكوين والشؤون الاجتماعية بالمديرية العامة لإدارة السجون يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الموظفين وإعادة التربية. 15

  • قرار

    قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 7 يوليو سنة 2002

  • قرار

    قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1422 الموافق 31 يناير سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة إعادة التربية وحماية الأحداث بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة التربية

  • قرار

    قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 7 يوليو سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المالية والوسائل. 3

  • قرار

    قرار مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 24 يوليو سنة 2001 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس الديوان. 15

  • قرار

    قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1422 الموافق 24 نوفمبر سنة 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الميزانية والمحاسبة

  • قرار

    قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1422 الموافق 20 سبتمبر سنة المدنية

  • قرار

    قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1422 الموافق 20 سبتمبر سنة والتكوين

  • قرار

    قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1422 الموافق 20 سبتمبر سنة 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الشؤون 24 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموظفين 25 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموظفين والتكوين والشؤون الاجتماعية بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة التربية. 25

  • قرار

    قرار مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 24 يوليو سنة 2001، يتضمن تفويض إلى نائب مدير القضاء المدني

  • قرار

    قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1422 الموافق 20 سبتمبر سنة 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الوسائل العامة

  • قرار

    قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1422 الموافق 24 نوفمبر سنة 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المالية والوسائل والهياكل الأساسية بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة التربية. 19

  • قرار

    قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1420 الموافق 18 يناير سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموظفين والتكوين. 10

  • قرار

    قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1420 الموافق 18 يناير سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المالية والوسائل. 11

  • قرار

    قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1420 الموافق 18 يناير سنة 2000 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير شؤون السجون بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة التربية. 11

  • قرار

    قرارات مؤرخة في 12 شوال عام 1420 الموافق 18 يناير سنة 2000 ، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين. 12

  • قرار

    قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1421 الموافق 10 أبريل سنة 2000 ، يحدد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة العدل وسيره

  • مرسوم تنفيذي رقم 2000-330

    مرسوم تنفيذي رقم 2000-330 مؤرخ في 28 رجب عام 1421 الموافق 26 أكتوبر سنة 2000، يتعلق بالتسيير الإداري والمالي للمجالس القضائية والمحاكم

تُعرض الأحدث فقط (30).

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.