مرسوم تنفيذي رقم 89-135 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التعمير والبناء. 825
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل الادارة المركزية في وزارة التعمير والبناء الموضوعة تحت سلطة الوزير، على ما يأتي :
الامانة العامة، ويلحق بها مكتب البريد والاتصال المفتشية العامة ديوان الوزير
- الهياكل الآتية :
مديرية التعمير مديرية تقنين البناء وتقنياته مديرية الموارد البشرية والتنظيم مديرية السكن والهندسة المعمارية، مديرية تنظيم الترقية والتسيير العقاريين مديرية التخطيط، مديرية التقنين والادارة
المادة 2
فتح المادةتتكون مديرية التعمير مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للتعمير الرئيسي، وتضم المكاتب الاربعة الآتية :
1 ) مكتب التعمير الرئيسي
ب ) مكتب التحليلات والمقاييس،
ج ) مكتب التقنين.
د ) مكتب الرقابة.
2 - المديرية الفرعية للترقية العقارية، وتضم المكاتب الثلاثة الآتية : 1 (1) مكتب مناطق السكن والمناطق المتعددة الوظائف
ب ) مكتب تجزئة الاراضي للبناء،
ج ) مكتب تهيئة المرافق.
3 - المديرية الفرعية للتنمية الحضرية، وتضم المكاتب الثلاثة الآتية :
1) مكتب التجمعات السكنية الجديدة
ب ) مكتب دراسات التدخل في الانسجة الحضرية الموجودة
ج ) مكتب المتابعة والتنفيذ.
4 ) المديرية الفرعية لترقية الاعمال، وتضم المكاتب الثلاثة الآتية : 1 (1) مكتب المناطق الصناعية
ب ) مكتب مناطق الاعمال
ج ) مكتب المناطق الخاصة.
المادة 3
فتح المادةتتكون مديرية تقنين البناء وتقنياته مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للتنظيمات التقنية للبناء، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب التنظيمات
ب ) مكتب الرقابة التقنية.
2 - المديرية الفرعية لمواد البناء ومنتوجاته، وتضم المكتبين الآتيين :
أ ) مكتب مواد البناء الجديدة
ب ) مكتب مواد البناء التقليدية.
3 - المديرية الفرعية لتقنيات البناء، وتضم المكتبين الآتيين :
1 ) مكتب البحث والابتكارات التقنولوجية
ب ) مكتب تقويم الانظمة البنائية وتحليلها،
4 ) المديرية الفرعية لبرامج التجهيزات والمنشآت الكبرى، وتضم المكتبين الآتيين :
1 ) مكتب برامج التجهيزات
ب ) مكتب الدراسات والرقابة.
الاربعاء 30 ذو الحجة عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 827
المادة 4
فتح المادةتتكون مديرية الموارد البشرية والتنظيم مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للتكوين وتحسين المستوى، وتضم المكتبين الآتيين :
أ ) مكتب التكوين
ب ) مكتب تحسين المستوى.
2 - المديرية الفرعية للتشغيل وعلاقات العمل وتضم المكاتب الثلاثة الآتية :
1) مكتب التشغيل.
ب ) مكتب علاقات العمل.
ج ) مكتب الوقاية من الاخطار المهنية.
3 ) المديرية الفرعية لتنظيم الوسائل ورقابة المهن وتضم المكتبين الآتيين :
أ ) مكتب تنظيم الوسائل
ب ) مكتب رقابة المهن
4 ) المديرية الفرعية للتعاون الاقتصادي والتقني وتضم المكتبين الآتيين :
أ ) مكتب الدراسات وأشغال التعاون
ب ) مكتب المتابعة والتقويم.
المادة 5
فتح المادةتتكون مديرية السكن والهندسة المعمارية مما يأتي
1 - المديرية الفرعية للسكن الحضري، وتضم المكتبين الآتيين :
أ ) مكتب البرامج الحضرية
ب ) مكتب المتابعة والتقويم
2 - المديرية الفرعية للسكن الريفي، وتضم المكتبين الآتيين :
أ ) مكتب البرامج الريفية.
ب ) مكتب المتابعة والتقويم.
3 - المديرية الفرعية للهندسة المعمارية والمقاييس وتضم المكاتب الثلاثة الآتية :
أ ) مكتب الدراسات والمقاييس،
ب ) مكتب الهندسة المعمارية الحضرية والريفية
ج ) مكتب التكاليف.
المادة 6
فتح المادةتتكون مديرية تنظيم الترقية والتسيير العقاريين مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للترقية العقارية العمومية وتضم المكتبين الآتيين :
أ ) مكتب تنظيم الترقية العقارية العمومية
ب ) مكتب تطوير الترقية العمومية.
2 - المديرية الفرعية لتأطير الترقية العقارية الخاصة، وتضم المكتبين الآتيين :
أ ) مكتب البناء الذاتي،
ب ) مكتب متابعة الاستثمارات الخاصة في الترقية العقارية
3 - المديرية الفرعية لتحسين الاملاك العقارية، وتضم .
المكتبين الآتيين :
أ ) مكتب صيانة الاملاك العقارية
ب ) مكتب الملكية المشتركة.
4 ) المديرية الفرعية للكراء، وتضم المكتبين الآتيين :
أ ) مكتب الدراسات ب ( مكتب التقويم والتلخيص.
المادة 7
فتح المادةتتكون مديرية التخطيط مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للدراسات والبحث والوثائق وتضم المكتبين الآتيين :
أ ) مكتب الدراسات والبحث
ب ) مكتب الوثائق. 2 المديرية الفرعية لاشغال التخطيط، وتضم المكتبين الآتيين :
أ ) مكتب التقديرات
ب ) مكتب التلخيص.
3 ) المديرية الفرعية للاحصاء والاعلام الآلي، وتضم المكتبين الآتيين :
أ ) مكتب الاعلام الآلي
ب ) مكتب التحليل والبرامج الاحصائية.
4 ) المديرية الفرعية لتنظيم الوتيرة الاقتصادية وتضم المكتبين الآتيين :
أ ) مكتب أدوات التسيير
ب ) مكتب تأطير الاستثمارات. 828 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 30 ذو الحجة عام 1409ه
المادة 8
فتح المادةتتكون مديرية التقنين والادارة مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للدراسات القانونية والتقنين وتضم المكتبين الآتيين :
أ ) مكتب الدراسات والتلخيص
ب ) مكتب أشغال التقنين.
2 - المديرية الفرعية للمنازعات، وتضم المكتبين الآتيين :
أ ) مكتب الشؤون التنازعية،
ب ) مكتب المساعدة القانونية. -3 المديرية الفرعية للموظفين والخدمة الاجتماعية وتضم المكاتب الاربعة الآتية :
أ ) مكتب الموظفين المركزي وتسييرهم،
ب ) مكتب الموظفين غير المركزي وتسييرهم،
ج ) مكتب إعداد الموظفين والترقية
د ) مكتب الخدمة الاجتماعية.
4 ) المديرية الفرعية للميزانية والوسائل، وتضم | المكاتب الاربعة الآتية :
أ ) مكتب نفقات التسيير،
ب ) مكتب نفقات التجهيز
ج ) مكتب تسيير الوسائل،
د ) مكتب المحفوظات .
المادة 9
فتح المادةتمارس هياكل الوزارة، كل فيما يخصه، على هيئات القطاع الصلاحيات والمهام المسندة إليها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 10
فتح المادةيحدد عدد المستخدمين اللازمين لعمل هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في وزارة التعمير والبناء، بقرار وزاري مشترك بين وزير التعمير والبناء ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 11
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 85-135 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985 المذكور أعلاه.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الديمقراطية الشعبية. :
حرر بالجزائر في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989.
قاصدي مرباح
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-123
« المخالفة لهذا المرسوم ولاسيما أحكام المراسيم رقم 89-132 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1989 ، ورقم 89-135 المؤرخ في أول غشت سنة 1989 ورقم 89-159 المؤرخ في 15 غشت سنة 1989 المذكورة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-123
مرسوم تنفيذي رقم 90-123 مؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التجهيز 639
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 85-135
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.