مرسوم تنفيذي رقم 89-100 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية . 697
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل الادارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية، تحت سلطة الوزير على ما يأتي :
الامانة العامة ويلحق بها مكتب البريد والاتصال المفتشية العامة ديوان الوزير الهياكل الآتية :
مديرية الارشاد الديني والتعليم القرآني مديرية الاوقاف والشعائر الدينية مديرية الثقافة الاسلامية مديرية التخطيط والتكوين مديرية إدارة الوسائل.
المادة 2
فتح المادةتتكون مديرية الارشاد الديني والتعليم القرآني، مما يأتي : 1 المديرية الفرعية للارشاد الديني، وتضم المكتبين الآتيين :
1 ) مكتب تنشيط المساجد،
ب ) مكتب الاحاديث الدينية ونشرات الارشاد.
2- المديرية الفرعية للتعليم القرآني، وتضم المكتبين الآتيين :
1) مكتب المدارس الاسلامية
ب ) مكتب الامتحانات والمسابقات.
المادة 3
فتح المادةتتكون مديرية الأوقاف والشعائر الدينية مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للاوقاف، وتضم المكتبين الآتيين :
1 ) مكتب تسيير الأوقاف، ب مكتب الموارد والنفقات.
2 - المديرية الفرعية للشعائر الدينية، وتضم المكتبين الآتيين :
J 698 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية م الاربعاء 24 ذو القعدة عام 1409ه
1) مكتب اليومية الدينية ومواقيت الصلاة
ب ) مكتب الاعياد الدينية.
3 - المديرية الفرعية لمتابعة شؤون الحج، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب أمانة اللجنة الوطنية للحج،
ب ) مكتب المتابعة والمراقبة.
المادة 4
فتح المادةتتكون مديرية الثقافة الاسلامية، مما يأتي : -1- المديرية الفرعية للتراث، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب التراث الثقافي الاسلامي
ب ) مكتب مراقبة طبعات القرآن والحديث
2 - المديرية الفرعية للملتقيات، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب تنظيم الملتقيات
ب ) مكتب المبادلات.
3 - المديرية الفرعية للنشاط الثقافي، وتضم المكتبين الآتيين :
1) مكتب التنشيط الثقافي
ب ) مكتب تعميم المكتبات المسجدية.
المادة 5
فتح المادةتتكون مديرية التخطيط والتكوين، مما يأتي : -1- المديرية الفرعية للتخطيط، وتضم المكتبين الآتيين 1 (1) مكتب التخطيط ومتابعة الانجازات
ب ) مكتب الاحصائيات والاعلام الآلي.
2 - المديرية الفرعية للتكوين، وتضم المكاتب الثلاثة الآتية : 1 (1) مكتب البرامج والمناهج
ب ) مكتب الامتحانات والمسابقات.
ج ) مكتب التكوين المستمر.
المادة 6
فتح المادةتتكون مديرية إدراة الوسائل، مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للموظفين، وتضم المكاتب الثلاثة الآتية : 1 (1) مكتب تسيير الموظفين الاداريين
ب ) مكتب متابعة موظفي السلك الديني
ج ) مكتب الشؤون الاجتماعية.
2 - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتضم المكتبين الآتيين :
1 ) مكتب الميزانية والمراقبة
ب ) مكتب المحاسبة.
3 - المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب العتاد والصيانة
ب ) مكتب الصفقات.
المادة 7
فتح المادةتمارس هياكل الوزارة، كل هيكل فيما يخصه، على هيئات القطاع الصلاحيات والمهام المسندة إليه في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 8
فتح المادةتحدد أعداد الموظفين اللازمين لعمل هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في وزارة الشؤون الدينية، بقرار مشترك بين وزير الشؤون الدينية ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 9
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 85-127 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985 المذكور أعلاه.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 قاصدي مرباح
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-470
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 89-100 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1989 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (12)
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-470
مرسوم تنفيذي رقم 94-470 مؤرخ في 21 رجب عام 1415 تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 9 نوفمبر سنة 1994 ، يتضمن تجديد اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية 20
-
قرار
قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1413 الموافق 23 فبراير سنة عام 1993 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ادارة الوسائل. 18 اعلانات وبلاغات بنك الجزائر نظام رقم 92-08 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 17 نوفمبر سنة 1992 يتضمن مخطط الحسابات المصرفي والقواعد المحاسبية المطبقة على البنوك والمؤسسات المالية. 18
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الشعائر الدينية والاملاك الوقفية. 2310
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1413 الموافق 7 ابريل سنة 1992 يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس ديوان وزير الشؤون الدينية
-
قرار
قرار مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1413 الموافق 27 اكتوبر سنة 1992 ، يتضمن إحداث مراسيم
-
قرار
قرارات مؤرخة في 19 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 22 نوفمبر سنة 1992 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين. 2310
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1413 الموافق 5 سبتمبر سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الديوان 2135
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-438
مرسوم تنفيذي رقم 92-438 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 30 نوفمبر سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-83 المؤرخ في 23 مارس سنة 1991 والمتضمن إنشاء نظارة للشؤون الدينية في والولاية وتحديد تنظيمها وعملها . 2172
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة مدير التخطيط والتكوين. 2308 1992 يتضمن تفويض الامضاء الى 2309 1992 يتضمن تفويض الامضاء الى 2295
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة مدير الارشاد الديني والتعليم القرآني
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-83
مرسوم تنفيذي رقم 91-83 مؤرخ في 7 رمضان عام 1411 الموافق 23 مارس سنة 1991 يتضمن إنشاء نظارة للشؤون الدينية في الولاية وتحديد تنظيمها وعملها . 542
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 85-127
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.