مرسوم تنفيذي رقم 89-100 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 89-100 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية . 697

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-470

    « تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 89-100 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1989 والمذكور »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (12)
  • مرسوم تنفيذي رقم 94-470

    مرسوم تنفيذي رقم 94-470 مؤرخ في 21 رجب عام 1415 تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية

  • قرار

    قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 9 نوفمبر سنة 1994 ، يتضمن تجديد اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية 20

  • قرار

    قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1413 الموافق 23 فبراير سنة عام 1993 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ادارة الوسائل. 18 اعلانات وبلاغات بنك الجزائر نظام رقم 92-08 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 17 نوفمبر سنة 1992 يتضمن مخطط الحسابات المصرفي والقواعد المحاسبية المطبقة على البنوك والمؤسسات المالية. 18

  • قرار

    قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الشعائر الدينية والاملاك الوقفية. 2310

  • قرار

    قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1413 الموافق 7 ابريل سنة 1992 يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس ديوان وزير الشؤون الدينية

  • قرار

    قرار مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1413 الموافق 27 اكتوبر سنة 1992 ، يتضمن إحداث مراسيم

  • قرار

    قرارات مؤرخة في 19 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 22 نوفمبر سنة 1992 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين. 2310

  • قرار

    قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1413 الموافق 5 سبتمبر سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الديوان 2135

  • مرسوم تنفيذي رقم 92-438

    مرسوم تنفيذي رقم 92-438 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 30 نوفمبر سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-83 المؤرخ في 23 مارس سنة 1991 والمتضمن إنشاء نظارة للشؤون الدينية في والولاية وتحديد تنظيمها وعملها . 2172

  • قرار

    قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة مدير التخطيط والتكوين. 2308 1992 يتضمن تفويض الامضاء الى 2309 1992 يتضمن تفويض الامضاء الى 2295

  • قرار

    قرار مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة مدير الارشاد الديني والتعليم القرآني

  • مرسوم تنفيذي رقم 91-83

    مرسوم تنفيذي رقم 91-83 مؤرخ في 7 رمضان عام 1411 الموافق 23 مارس سنة 1991 يتضمن إنشاء نظارة للشؤون الدينية في الولاية وتحديد تنظيمها وعملها . 542

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.