مرسوم تنفيذي رقم 89-113 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1409 الموافق 4 يوليو سنة 1989 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة المجاهدين. 722
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل الادارة المركزية في وزارة المجاهدين الموضوعة تحت سلطة الوزير على ما يلي :
الامانة العامة ويلحق بها مكتب البريد والاتصالات المفتشية العامة ديوان الوزير الهياكل الآتية :
مديرية إدارة الوسائل مديرية الترقية الاجتماعية ورفع شأن الثراث، مديرية المعاشات مديرية الفهرس والمراقبة والإعلام الآلي.
المادة 2
فتح المادةتتكون مديرية إدارة الوسائل من :
1 - المديرية الفرعية للمستخدمين وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب التوظيف والتكوين
ب ) مكتب تسيير الحياة المهنية
ج ) مكتب الاستقبال والاعلام
د ) مكتب المعاشات والخدمات الاجتماعية.
2 - المديرية الفرعية للميزانية والوسائل، وتضم المكاتب الآتية :
الاربعاء 2 ذو الحجة عام 1409 ه الجريدة
1 ) مكتب تسيير الاعتمادات
ب ) مكتب المحاسبة،
ج ) مكتب المنشآت الاساسية والصيانة
د ) مكتب التجهيز والعتاد.
المادة 3
فتح المادةتتكون مديرية الترقية الاجتماعية ورفع شأن التراث من :
1 - المديرية الفرعية للبحث عن التراث وجمعه وتضم المكتبين الآتيين :
1 ) مكتب البحث،
ب ) مكتب الحفظ،
2 - المديرية الفرعية لرفع شأن التراث، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الأماكن التاريخية
ب ) مكتب الأوسمة.
3 - المديرية الفرعية لترقية المجاهدين، وتضم المكاتب الآتية :
1 ) مكتب الدراسات والتنسيق
ب ) مكتب الترقية الاجتماعية
ج ) مكتب التقييم.
4 - المديرية الفرعية للنشاط الاجتماعي، وتضم المكتبين الآتيين :
1 ) مكتب تنشيط المؤسسات ومراقبتها،
ب ) مكتب الترقية الاجتماعية لذوي الحقوق.
المادة 4
فتح المادةتتكون مديرية المعاشات من :
1 - المديرية الفرعية للمعطوبين، وتضم المكتبين الآتيين :
1 ) مكتب المراقبة الطبية
ب ) مكتب التصفية والامتيازات.
2 - المديرية الفرعية لذوي الحقوق، وتضم المكتبين الآتيين :
الرسمية للجمهورية الجزائرية 7:23
أ ) مكتب التصفية والامتيازات
ب ) مكتب الأيلولة.
3 - المديرية الفرعية لمراقبة المعاشات، وتضم المكاتب الآتية :
أ ) مكتب مراقبة ملفات المعطوبين
ب ) مكتب مراقبة ملفات ذوي الحقوق،
ج ) مكتب مراقبة ملفات الضحايا المدنيين وضحايا المتفجرات.
4 - المديرية الفرعية للطعون والمنازعات، وتضم المكتبين الآتيين :
1 ) مكتب الطعون
ب ) مكتب المنازعات.
المادة 5
فتح المادةتتكون مديرية الفهرس والمراقبة والاعلام الآلي من :
1 - المديرية الفرعية للفهرس والمحفوظات، وتضم المكاتب الآتية :
1 ) مكتب الفهرس
ب ) مكتب المحفوظات
ج ) مكتب التصوير المصغر. -2 المديرية الفرعية للمراقبة والتصديق، وتضم المكتبين الآتيين :
أ ) مكتب المراقبة
ب ) مكتب المنازعات. 3 المديرية الفرعية للدراسات والاحصائيات، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الدراسات
ب ) مكتب الاحصائيات.
4 - المديرية الفرعية للاعلام الآلي، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب التنظيم والبرامج
ب ) مكتب تصوير التطبيقات
ج ) مكتب الصيانة. 724 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 2 ذو الحجة عام 1409ه
المادة 6
فتح المادةتمارس هياكل الوزارة، كل هيكل فيما يخصه، على أجهزة القطاع الصلاحيات والمهام المسندة إليها في إطار الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 7
فتح المادةيحدد عدد المستخدمين اللازم لسير هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في وزارة المجاهدين بقرار مشترك بين وزير المجاهدين ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 8
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 85-125 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985 المذكور أعلاه.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ذي الحجة عام 1409 الموافق 4 يوليو سنة 1989.
قاصدي مرباح
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-297
« تلغى أحكام المرسوم رقم 89-113 المؤرخ في 4 يوليو سنة 1989 المشار إليه أعلاه. »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-297
مرسوم تنفيذي رقم 90-297 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1411 الموافق 6 أكتوبر سنة 1990 يتضمن تنظيم مصالح الامانة الدائمة للمجلس الاعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء. 1338
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 85-125
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.