مرسوم تنفيذي رقم 89-160 مؤرخ في 13 محرم عام 1410 الموافق 15 غشت سنة 1989 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاشغال العمومية. 916
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل الادارة المركزية في وزارة الاشغال العمومية الموضوعة تحت سلطة الوزير، على ما يلي :
الامانة العامة، ويلحق بها مكتب البريد والاتصال المفتشية العامة ديوان الوزير.
الهياكل الآتية :
مديرية الدراسات والتخطيط، مديرية الادارة والتقنين مديرية الموظفين وتحسين المستوى والتكوين مديرية المنشآت الاساسية الطريقية مديرية صيانة شبكة الطرق مديرية المنشآت الاساسية البحرية والجوية.
المادة 2
فتح المادةتتكون مديرية الدراسات والتخطيط مما يأتي : 1 (1) المديرية الفرعية للدراسات، وتضم المكتبين الآتيين :
ا – - مكتب الدراسات،
ب - مكتب الاحصاء والاعلام الآلي.
(2) المديرية الفرعية التخطيط ، والاستثمار، وتضم المكتبين الآتيين :
ا - مكتب التخطيط ب مكتب الاستثمار.
الاربعاء 14 محرم عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 917
(3) المديرية الفرعية للتقويم والحصائل، وتضم المكتبين الآتيين :
1 - مكتب التحاليل المالية والتقويم
ب - مكتب المتابعة والحصائل.
المادة 3
فتح المادةتتكون مديرية الادارة والتقنين مما يأتي : 1 (1) المديرية الفرعية للتقنين، وتضم المكتبين الآتيين :
1 - مكتب التقنين والوثائق ب مكتب المهن.
(2) المديرية الفرعية للدراسات القانونية والمنازعات وتضم المكتبين الآتيين :
1 - مكتب المنازعات والصفقات،
ب - مكتب الدراسات القانونية.
(3) المديرية الفرعية للميزانية والوسائل، وتضم المكتبين الآتيين :
1 - مكتب الميزانية والمحاسبة
ب - مكتب الوسائل.
المادة 4
فتح المادةتتكون مديرية الموظفين وتحسين المستوى والتكوين مما يأتي : 1 (1) المديرية الفرعية للموظفين، وتضم المكتبين الآتيين :
ا - مكتب تسيير الموظفين ب مكتب القوانين الاساسية. 2 (2) المديرية الفرعية لتحسين المستوى والتكوين والبحث، وتضم المكتبين الآتيين :
1 - مكتب التكوين ب مكتب تحسين المستوى والبحث.
المادة 5
فتح المادةتتكون مديرية المنشآت الاساسية الطريقية مما يأتي : 1 (1) المديرية الفرعية لاشغال الطرق، وتضم المكتبين الآتيين :
ا - مكتب المشاريع ب مكتب التقنيات وضبط المقاييس.
(2) المديرية الفرعية للمنشآت الكبرى الفنية، وتضم المكتبين الآتيين :
ا - مكتب المشاريع ب مكتب التقنيات وضبط المقاييس.
المادة 6
فتح المادةتتكون مديرية صيانة شبكة الطرق مما يلي : 1 (1) المديرية الفرعية لصيانة شبكة الطرق، وتضم المكتبين الآتيين :
أ – مكتب الدعم، ب مكتب الصيانة.
(2) المديرية الفرعية لتسيير شبكات الطرق، وتضم المكاتب الثلاثة الآتية :
ا - مكتب مساعدة الجماعات المحلية ب مكتب الامن وإشارات الطرق ج مكتب تسيير شبكات الطرق.
المادة 7
فتح المادةتتكون مديرية المنشآت الاساسية البحرية والجوية مما يأتي : 1 (1) المديرية الفرعية للاشغال المينائية والبحرية وتضم المكتبين الآتيين :
ا - مكتب - المشاريع ب – مكتب التقنين التقني والاشارة البحرية.
R 2 (2) المديرية الفرعية للمطارات، وتضم المكتبين الآتيين :
أ - مكتب المشاريع ب مكتب التقنيات وضبط المقاييس.
المادة 8
فتح المادةتمارس هياكل الوزارة، كل فيما يخصه، على هيئات القطاع الصلاحيات والمهام المسندة إليها، في إطار الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 9
فتح المادةيحدد عدد المستخدمين اللازمين لسير هياكل الادارة المركزية وأجهزتها بقرار وزاري مشترك بين وزير الاشغال العمومية ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية . 918 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية. الاربعاء 14 محرم عام 1410ه
المادة 10
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 85-132 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985 المذكور أعلاه.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 محرم عام 1410 الموافق 15 غشت سنة 1989 قاصدي مرباح
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 85-132
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.