مرسوم تنفيذي رقم 89-134 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 يحدد صلاحيات وزير التعمير والبناء. 823
المادة الأولى
فتح المادةيقترح وزير التعمير والبناء، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها الموافق عليهما طبقا لاحكام الدستور، عناصر السياسة الوطنية في ميدان التعمير والبناء، ويطبقها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
ويقدم حصيلة نتائج عمله إلى رئيس الحكومة، ومجلس | الحكومة، ومجلس الوزراء حسب الاشكال والكيفيات والآجال المحددة.
المادة 2
فتح المادةيختص وزير التعمير والبناء في ميدان التعمير بجميع الأعمال التي تساهم في تهيئة المجال الحضري أو في إعادة تهيئته باعتباره إطارا للحياة ومكانا للتبادل. 824 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 30 ذو الحجة عام 1409ه وبهذه الصفة يلحق باعمال التعمير استعمال الاراضي لاقامة المنشآت الاساسية ذات الاستعمال السكني والتجهيزات ذات الاستعمال الجماعي على اختلاف أنواعها |
المادة 5
فتح المادةيسهر وزير التعمير والبناء على الاستعمال المحكم للاراضي، ويسن القواعد الخاصة بذلك، ويشارك لهذا الغرض في إعداد الوسائل القانونية والتقنية التي يخضع لها أو المنشآت الاساسية ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي | تصنيف الاراضي وقواعد القبول أو نزع الملكية، وحماية والثقافي والتربوي والعلمي أو غيرها.
كما تلحق به شبكات الطرق والشبكات المختلفة وتهيئة سبل المواصلات في المناطق الحضرية وتفريعات شبكة المواصلات السلكية واللاسلكية وشبكات توزيع الماء والطاقة إلا إذا كان بعض هذه الاعمال يتبع صراحة مجال اختصاص وزارت أخرى.
ويلحق بالتعمير زيادة على ذلك الانسجام المعماري الحضري ومقاييس استعمال المنشآت الاساسية الحضرية وسيرها ومنها مقاييس النظافة والامن والصيانة.
المادة 3
فتح المادةيختص وزير التعمير والبناء في ميدان البناء بما يأتي :
تحديد المقاييس في مجال مواد البناء واعتماد المواد الجديدة، واعداد مقاييس تقنية للبناء، وضبطها باستمرار تبعا لتطور التقنولوجيات والتقدم التقني التقنين في ميدان استعمال مواد البناء، تنظيم مهن البناء وتقنينها،
- ضبط وتيرة ظروف سوق البناء فيما يخصه.
المادة 4
فتح المادةيتولى وزير التعمير والبناء من أجل أداء المهام المحددة أعلاه ما يأتي :
- يبادر بالاجراءات القانونية والتنظيمية ويقترحها، ويسهر على تطبيقها،
- يشجع ويدعم أعمال التعمير والبناء، وفي هذا الاطار يحدد أدوات التخطيط الحضري في جميع المستويات بالتناسق مع التصميم الوطني والتصاميم الجهوية للتهيئة العمرانية ويسهر على استعمالها، يقترح مخططات التنمية في المدى الطويل والمتوسط والقصير في مجال التهيئة أو إعادة التهيئة الحضرية وفي مجال البناء، ينشط وينجز أو يسعى لانجاز أية دراسة مستقبلية | تتعلق بتطور أعمال القطاع.
المواقع وعلى العموم يشارك في أي إجراء كفيل بضمان تنمية حضرية متوازنة تعود بالمنفعة على السكان.
يسهر على إعداد القواعد والتعليمات التقنية والوظيفية التي تطابق مختلف أشكال البناء ويراقب تطبيقها.
المادة 6
فتح المادةيعد وزير التعمير والبناء ويطبق التدابير التشريعية والتنظيمية التي تخضع لها أعمال البناء ويسهر على تطبيقها، ويعد لهذا الغرض التقنين الذي يخضع صاحب العمل ومنجز الاشغال ومنجز ما تتطلبه المنشآت الكبرى المهنية ويضبط ذلك التقنين باستمرار ويسهر على تطبيقه.
يقترح التدابير التي تتعلق بالتحكم في نمو التجمعات السكانية تماشيا مع التوجيهات المستخلصة من تصاميم التهيئة العمرانية ومخططاتها.
المادة 7
فتح المادةيعد وزير التعمير والبناء وينفذ ما يأتي :
التدابير التشريعية والتنظيمية التي تخضع لها الأملاك العقارية ويسهر على تطبيقها، التدابير التشريعية والتنظيمية التي تخضع لها تكاليف البناء وضمان ضبطها باستمرار، التدابير التشريعية والتنظيمة التي تخضع لها الترقية العقارية العمومية والخاصة والسهر على تطبيقها، التدابير التشريعية والتنظيمية التي يخضع لها الكراء والايجار والكراء المؤدي للبيع وبيع الاملاك العقارية وعلى كل إجراء يضبط تنظيم المعاملات في سوق العقار والسهر على تطبيق ذلك، تشجيع البحث العلمي التطبيقي في الاعمال التي يتكفل بها والسعي لتوزيع النتائج على المتعاملين المعنيين
- دعم الاعمال لتكوين الرصيد الوثائقي الذي يفيد هذه الانشطة.
المادة 8
فتح المادةيسهر وزير التعمير والبناء على تكثيف العلاقات المهنية ويتخذ أي إجراء لهذا الغرض لترقية أطر اللقاءات والمبادلات ونشر المعلومات العلمية والتقنية التي تتعلق بأعمال التعمير والبناء وتنظيم تلك الاطر.
الأربعاء 30 ذو الحجة عام 1409 ه الجريدة يساعد في تطوير التكامل الاقتصادي بترقية الانتاج الوطني للتجهيزات والمعدات والمنتوجات اللازمة للاعمال التي يتكفل بها .
المادة 9
فتح المادةيسهر وزير التعمير والبناء على حسن سير الهياكل المركزية وغير المركزية والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايته.
المادة 10
فتح المادةيسهر وزير التعمير والبناء على تنمية الموارد البشرية المؤهلة لتوفير احتياجات الاعمال التي يتكفل بها.
ويبادر ويقترح وينفذ عمل الدولة لهذا الغرض، لا سيما في مجال التكوين والترقية.
ينظم المهن ويسن التقنين في هذا المجال.
المادة 11
فتح المادةيبادر وزير التعمير والبناء باقامة نظام إعلامي يتعلق بالاعمال التي تدخل في اختصاصاته ويرسم | أهدافه واستراتيجياته وتنظيمه، ويحدد وسائله البشرية والمادية والمالية بما ينسجم مع المنظومة الوطنية للاعلام في جميع المستويات.
المادة 12
فتح المادةيبادر وزير التعمير والبناء باقامة نظام رقابة يتعلق بالاعمال التي تدخل في اختصاصاته ويرسم أهدافه واستراتيجياته وتنظيمه، ويحدد وسائله بما ينسجم مع المنظومة الوطنية للرقابة في جميع المستويات.
المادة 13
فتح المادةيتولى وزير التعمير والبناء ما يأتي ...
يشارك السلطات المختصة المعنية ويساعدها في كل المفاوضات الدولية، الثنائية والمتعددة الاطراف المرتبطة بالاعمال التي تدخل في اختصاصاته.
- يسهر على تطبيق الاتفاقيات والعقود الدولية وينفذ فيما يخص وزارته التدابير المتعلقة بتجسيد الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها
- يتولى مشاركة قطاعه بالتشاور مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، في أعمال الهيئات الاقليمية والدولية التي لها اختصاص في ميدان التعمير والبناء،
- يمثل القطاع في المؤسسات الدولية التي تعالج المسائل الداخلة في إطار صلاحياته يقوم بأية مهمة في العلاقات الدولية التي قد تسندها إليه السلطة المختصة.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 825
المادة 14
فتح المادةيقترح وزير التعمير والبناء من أجل أداء المهام وتحقيق الاهداف المسطرة له، تنظيم الادارة المركزية الموضوعة تحت سلطته ويسهر على سيرها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.
وله أن يبادر باقتراح أية هيئة تشاورية و/ أو تنسيقية بين الوزارات وأي جهاز آخر من طبيعته أن يساعد على حسن التكفل بالمهام المسندة إليه.
يشارك في إعداد القواعد القانونية الاساسية التي تطبق على موظفي القطاع.
يقدر احتياج الوزارة إلى الوسائل المادية والمالية والبشرية ويتخذ جميع التدابير الملائمة لتوفيرها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 15
فتح المادةتلغى أحكام المرسومين رقم 84-345 المؤرخ في 17 نوفمبر سنة 1984 ورقم 86-42 المؤرخ في 4 مارس سنة 1986 المذكورين اعلاه.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989.
قاصدي مرباح
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-122
« المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما احكام المراسيم رقم 89-131 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1989 ورقم 89-134 المؤرخ في أول غشت سنة 1989 ورقم 89-159 المؤرخ في 15 غشت سنة 1989 المذكورة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-122
مرسوم تنفيذي رقم 90-122 مؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 يحدد صلاحيات وزير التجهيز. 635
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-135
مرسوم تنفيذي رقم 89-135 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التعمير والبناء. 825
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 84-345
- يلغي مرسوم رقم 86-42
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.