مرسوم تنفيذي رقم 89-99 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام
المادة الأولى
فتح المادةيتولى وزير الشؤون الدينية، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج العمل المصادق عليه وفقا لاحكام الدستور، وضع السياسة الوطنية في ميدان العمل الديني في جميع المستويات وتطبيقها.
يقدم نتائج عمله إلى رئيس الحكومة، ومجلس الحكومة، ومجلس الوزراء حسب الاشكال والكيفيات والآجال المقررة.
المادة 2
فتح المادةيمارس وزير الشؤون الدينية صلاحياته في ميدان الشؤون الدينية الذى يشمل أعمالا تهدف الى معرفة تعاليم الاسلام ومبادئه وقيمه الاساسية ونشرها، ومعرفة تاريخ الثقافة الاسلامية والفكر الاسلامي والحضارة الايجارات عملا برفع أسعار التنازل عن الممتلكات المنصوص | الاسلامية ونشرها ، ومعرفة التراث الاسلامي بصورة عامة، عليها في المرسوم رقم 88-70 المؤرخ في 22 مارس سنة 1988 المذكور أعلاه، المعدل والمتمم بدون مفعول في انتظار والحفاظ عليه وصيانته وتطويره.
ويمارس أي عمل يساهم في توفير أحسن شروط ازدهار تاريخ دخول الاحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم حيز التنفيذ | القيم والحضارة الاسلامية.
المادة 37
فتح المادةتبين أحكام هذا المرسوم عند الحاجة بقرار من الوزير المعني أو الوزراء المعنيين.
المادة 3
فتح المادةتتمثل مهمة وزير الشؤون الدينية في نشر التربية والثقافة الاسلاميتين اللتين يدرجهما بالتشاور مع
المادة 38
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | الوزيرين المعنيين في البرامج المدرسية والجامعية.
للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1409 الموافق 20 يونيو سنة 1989 قاصدي مرباح
المادة 4
فتح المادةيتخذ وزير الشؤون الدينية التدابير اللازمة الرامية إلى متابعة الجهود المبذولة في مجال التعليم القرآني وفي جعل المسجد مكانا للصلاة والعبادة ومركزا للاشعاع في مجال التربية والثقافة والحضارة الاسلامية. 696 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 24 ذو القعدة عام 1409ه
المادة 5
فتح المادةيتولى وزير الشؤون الدينية إعداد الاجيال الطالحة لمعرفة أحسن وأصدق لأسس عقيدة الاسلام وآثارها على الشخصية والتاريخ الجزائريين.
المادة 6
فتح المادةيخول وزير الشؤون الدينية القيام بأية دراسة وأي عمل قصد تحقيق ما يأتي :
1 ) دعم قيمة الاسلام الاساسية والشاملة وإبرازها
2 ) القضاء على مصادر الفهم المغلوط للاسلام والاسباب التي أخرت ازدهار قيمه الاساسية،
3) تنشيط معرفة التاريخ الاسلامي والثقافة الاسلامية والفكر الاسلامي والحضارة الاسلامية وتعزيز هذه المعرفة
4 ) تخطيط تنمية العلوم الاسلامية
5 ) إدارة الاوقاف.
ولهذا الغرض، ينظم كل ملتقيات للفكر الاسلامي وكل المبادلات المفيدة في هذا المجال مع العالم الاسلامي، ويتخذ جميع التدابير المفيدة لتنشيط أعمال المؤسسات الدينية والمراكز الثقافية الاسلامية والاعمال المرتبطة بالمبادلات الثقافية وتطويرها.
المادة 7
فتح المادةيتولى وزير الشؤون الدينية شرح المبادىء الاجتماعية للعدل والمساواة التي تمثل أسس الاسلام ونشرها .
المادة 8
فتح المادةيساهم وزير الشؤون الدينية في تطبيق الشروط والوسائل للتكفل بالعمليات الوطنية المتعلقة بالحج والعمرة.
المادة 9
فتح المادةيضمن وزير الشؤون الدينية حسن سير الهياكل المركزية وغير المركزية والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايته.
يساهم في ترقية الجمعيات الدينية وفي تطوير كل عمل | يرمي الى تأمين أحسن تغطية في مجال المساجد وأماكن العبادة.
وبهذه الصفة، فهو يكفل تأطير المنشآت الاساسية الدينية بالمستخدمين المؤهلين.
المادة 10
فتح المادةيقوم وزير الشؤون الدينية، قصد القيام بالمهام العامة المحددة أعلاه، بما يأتي :
يبادر بأية إجراءات تخضع لها الاعمال التابعة | لميدان اختصاصه ويطبقها ويسهر على تنفيذها، يدفع عجلة تنمية الاعمال التابعة لمجال اختصاصه ويدعمها، يقترح خطوات تطوير الاعمال التابعة لميدان اختصاصه ينشط وينجز أية دراسة مستقبلية تتعلق بتطور الاعمال التابعة لميدان اختصاصه أو يأمر بانجازها، ويقترح تدابير العون والدعم اللذين تقدمهما الدولة في هذا الميدان يشجع البحث العلمي المطبق على الاعمال التي يضطلع بها وينشط عملية نشر النتائج لدى الهيئات المعنية يسهر على تكثيف العلاقات بين المؤسسات، ويتخذ أي إجراء لهذا الغرض للنهوض بأطر اللقاءات وتبادل الاعلام المتعلق بأعمال المساجد والمؤسسات التابعة لوصايته ونشره، وتنظيم ذلك.
المادة 11
فتح المادةتعود الى وزير الشؤون الدينية مبادرة إنشاء نظام الاعلام المتعلق بالاعمال التابعة لاختصاصه، فيرسم أهدافه ويضع استراتيجيته وتنظيمه، ويحدد وسائله البشرية والمادية والمالية بالتنسيق مع النظام الوطني للاعلام في جميع المستويات.
المادة 12
فتح المادةتعود الى وزير الشؤون الدينية مبادرة إنشاء نظام الرقابة المتعلق بالاعمال التابعة لاختصاصه، فيضبط أهدافه ويضع استراتيجيته وتنظيمه، ويحدد وسائله بالتنسيق مع نظام الرقابة الوطني في جميع المستويات.
المادة 13
فتح المادةيقوم وزير الشؤون الدينية بما يأتي :
- يشارك السلطات المختصة المعنية في جميع المفاوضات الدولية، الثنائية والمتعددة الاطراف المرتبطة بالاعمال التابعة لاختصاصه، ويقدم لها يد المساعدة يسهر على تطبيق الاتفاقيات والعقود الدولية، ويطبق فيما يخص الدائرة الوزارية، التدابير المتعلقة بتجسيد الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها،
- يشارك بالتشاور مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية في أعمال المؤسسات والهيئات الاقليمية والدولية ذات الاختصاص في ميدان الشؤون الدينية يقوم بأية مهمة أخرى ذات العلاقة الدولية يمكن أن تسندها اليه السلطة المختصة.
المادة 14
فتح المادةيقترح وزير الشؤون الدينية، قصد ضمان تنفيذ المهام وتحقيق الاهداف المسندة اليه، تنظيم الادارة المركزية الموضوعة تحت سلطته، ويسهر على سيرها.
الاربعاء 24 ذو القعدة عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 697 . تعود اليه مبادرة اقتراح أية هيئة تشاور و/ أو تنسيق وزاري مشترك وأي جهاز آخر من شأنه أن يتيح تكفلا أحسن بالمهام المسندة اليه.
المادة 15
فتح المادةيمارس وزير الشؤون الدينية الوصاية على جميع المؤسسات العمومية التابعة لميدان اختصاصه. . 1 يشارك في وضع القواعد القانونية الأساسية المطبقة على موظفي القطاع.
يقدر احتياجات الوزارة إلى الوسائل المادية والمالية والبشرية ويتخذ التدابير الملائمة لتوفيرها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 16
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 80-30 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1980 المذكور أعلاه.
المادة 17
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 قاصدي مرباح (
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-360
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 89-99 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير الشؤون »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (105)
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-179
مرسوم تنفيذي رقم 21-179 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة 2021، يتضمن إنشاء الديوان الوطني للأوقاف والزكاة وتحديد قانونه الأساسي
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-360
مرسوم تنفيذي رقم 21-360 مؤرّخ في 14 صفر عام 1443 الموافق 21 سبتمبر والأوقاف سنة 2021، يحدد صلاحيات وزير الشؤون الدينية 4
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 صفر عام 1441 الموافق 28 أكتوبر سنة 2019، يتضمن إنشاء فرع للمركز الثقافي الإسلامي في كل من ولايات أم البواقي والمدية وغرداية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رمضان عام 1441 الموافق 6 مايو سنة 2020، يتعلق بالقواعد المطبقة على نقل ودفن جثامين الأشخاص المتوفين الذين ترتبط وفاتهم بالعدوى بوباء فيروس كورونا (كوفيد - 19)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 رمضان عام 1440 الموافق 22 مايو سنة 2019، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 18 أبريل سنة 2011 الذي يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات على مستوى المديريات الولائية للشؤون الدينية والأوقاف والمدرسة الوطنية لتكوين وتحسين مستوى إطارات إدارة الشؤون الدينية والأوقاف والمعاهد الوطنية للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 رمضان عام 1440 الموافق 22 مايو سنة 2019، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 23 مارس سنة 2010 الذي يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المركز الثقافي الإسلامي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 رمضان عام 1440 الموافق 22 مايو سنة 2019، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 شوال عام 1430 الموافق 11 أكتوبر سنة 2009 الذي يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 29 جانفي سنة 2019، يتضمن إنشاء فرع للمركز الثقافي الإسلامي في كل من ولايات الطارف وخنشلة وإيليزي. 22
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 رمضان عام 1439 الموافق 2 يونيو سنة 2018، يحدد مبلغ التعويضات التي يستفيد منها الأعضاء الخبراء في لجنة تدقيق ومراجعة نسخ المصحف الشريف
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1439 الموافق 15 يوليو سنة 2018، يعدّل القرار المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 26 مارس سنة 2017 الذي يحدد تشكيلة لجنة تدقيق ومراجعة نسخ المصحف الشريف وسيرها. 21
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 رمضان عام 1439 الموافق 2 يونيو سنة 2018، يحدد مبلغ التعويضات التي يستفيد منها الأعضاء الخبراء في لجنة قراءة الكتاب الديني المستورد
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 محرم عام 1439 الموافق 24 سبتمبر سنة 2017، يحدد تشكيلة لجنة قراءة الكتاب الديني المستورد وسيرها
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1438 الموافق 9 مايو سنة 2017، يتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه المحافظة الوطنية للساحل
-
قرار
قرار مؤرّخ في 19 رجب عام 1438 الموافق 16 أبريل سنة 2017، يحدد كيفية الأذان وصيغته
-
قرار
قرار مؤرّخ في 19 رجب عام 1438 الموافق 16 أبريل سنة 2017، يحدد القائمة المرجعية لتسميات المساجد
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1438 الموافق 29 يونيو سنة 2017، ينظم عملية فتح المساجد
-
قرار
قرار مؤرّخ في 21 شوّال عام 1437 الموافق 26 يوليو سنة 2016، يعدّل الق رار المؤرّخ في 21 محرّم ع ام 1435 الموافق 25 نوفمبر سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد لبسكرة
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1438 الموافق 29 يونيو سنة 2017، يحدّد شكل البطاقية الوطنية للمساجد ومحتواها
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 محرّم عام 1439 الموافق 26 سبتمبر سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 15 شوال عام 1437 الموافق 20 يوليو سنة 2016 الذي يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف
-
قرار
قرار مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 26 مارس سنة 2017، يحدد تشكيلة لجنة تدقيق ومراجعة نسخ المصحف الشريف وسيرها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 20 سبتمبر سنة 2016، يحدّد كيفيات تحويل حق الانتفاع الدائم أو حق الامتياز إلى حق إيجار بالنسبة للأراضي الوقفية المخصصة للفلاحة المسترجعة من الدولة
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 شوّال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016، يتضمن تعيين الوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية ببشار/الناحية العسكرية الثالثة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016، يحدّد شروط وكيفيات وضع بيان "حلال" للمواد الغذائية المعنية
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1437 الموافق 20 27 يوليو سنة 2016، يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف. 29
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1437 الموافق 20 يوليو سنة 2016، يحدد قائمة المؤسسات العمومية المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 جم ادى الأولى عام 1433 الموافق 27 مارس سنة 2012، يتضمّن إنشاء ف رع للمركز الثقافي الإسلامي في كل من ولايات تامنغست وجيجل وقالمة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سنة 2014، يتضمن المصادقة على النظام التقني الذي يحدد القواعد المتعلقة بالمواد الغذائية "حلال"
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 شوّال عام 1433 الموافق 30 غشت سنة 2012، يحدد تصنيف المدرسة الوطنية لتكوين وتحسين مستوى إطارات إدارة الشؤون الدينية والأوقاف وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 5 مارس سنة 2013، يحدد تصنيف المعهد الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له. 24
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رجب عام 1433 الموافق 3 يونيو سنة 2012، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف في مكاتب
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 80-30
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.