مرسوم تنفيذي رقم 89-96 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1409 الموافق 20 يونيو سنة 1989 يحدد تشكيلة. ديوان كاتب الدولة للتكوين المهني لدى وزير التربية والتكوين 677
المادة الأولى
فتح المادةتحدد تشكيلة ديوان كاتب الدولة للتكوين المهني لدى وزير التربية والتكوين، على النحو التالي :
- رئيس ديوان ثلاثة مكلفين بالدراسات والتلخيص
- ثلاثة ملحقين بالديوان.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1409 الموافق 20 يونيو سنة 1989 قاصدي مرباح
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-66
« تلغى أحكام المرسوم رقم 89-96 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1989 والمتضمن تحديد تكوين ديوان كاتب الدولة للتكوين المهني لدى وزير التربية »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-66
مرسوم تنفيذي رقم 90-66 مؤرخ في 17 رجب عام
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.