مرسوم تنفيذي رقم 89-104
مرسوم تنفيذي رقم 89-104 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 يحدد تشكيلة ديوان كاتب الدولة للصناعة التقليدية لدى وزير الصناعات الخفيفة. 705
المادة الأولى
فتح المادةتحدد تشكيلة ديوان كاتب الدولة للصناعة التقليدية لدى وزير الصناعات الخفيفة، على النحو التالي :
رئيس ديوان ثلاثة مكلفين بالدراسات والتلخيص ثلاثة ملحقين بالديوان.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 قاصدي مرباح الرسمية للجمهورية الجزائرية 705
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم تنفيذي رقم 89-104
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.