مرسوم رئاسي رقم 89-02 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 18 يناير سنة 1989 يتمم المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ في 9 نوفمبر سنة 1988 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها. 97
المادة الأولى
فتح المادةتتمم أحكام المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ في 9 نوفمبر سنة 1988 المذكور أعلاه، على النحو التالي :
«المادة 2 مكرر : يعين السادة :
- أحمد نوي : كاتب دولة للسياحة لدى رئيس الحكومة، عبد النور كرمان : كاتب دولة للتكوين المهني لدى وزير التربية والتكوين ( تابع ) والتلخيص، قائم بالاعمال مؤقتا بديوان وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية. 116 وزارة التعليم العالي مقرر مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 2 يناير سنة 1989 يتضمن تعيين مدير ادارة الوسائل المادية والمالية، قائم بالاعمال مؤقتا. 117. 117 تنظيمية الاخضر بايو - كاتب دولة للصناعة التقليدية لدى وزير | الصناعات الخفيفة ».
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 18 يناير سنة 1989.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رئاسي رقم 88-235
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم رئاسي رقم 88-235
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.