ج.ر عدد 46 لسنة 1988
المصدر: joradp.dz ↗

قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات تونس الإدارة والتحرير الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب | خارج الجزائر الأمانة العامة للحكومة موريطانيا سنة النسخة الاصلية 100 د. ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 د.ج بما سنة الطبع والاشتراكات إدارة المطبعة الرسمية 150 د. ج 300 د. ج فيها نفقات 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الارسال الهاتف 651815 إلى 17 حج ب 50-3200 ثمن النسخة الأصلية 2,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 5,00 دج ثمن العدد للسنين السابقة حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 3,00 د.ج ثمن النشر على أساس 20 د.ج للسطر. فهرس 1 مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 88-219 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 يتضمن كيفيات حساب تعويض الضرر. 1527 مرسوم رقم 88-220 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 يعدل ويتمم المرسوم رقم 81-14 المؤرخ في 31 يناير سنة 1981 الذي يحدد كيفيات حساب تعويض العمل التناوبي. 1528 مرسوم رقم 88-221 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 يتضمن شروط تطبيق المكافآت على المردود وطرق ربط الأجور بالانتاج. 1528 مرسوم رقم 88-222 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 يعدل ويتمم المرسوم رقم 80 – 119 المؤرخ في 12 ابريل سنة 1980 المتضمن انشاء لجان لتصنيف مناصب العمل. 1530 مرسوم رقم 88-224 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 يعدل ويتمم المرسوم رقم

1526 الجريدة الرسمية للجمهورية فهرس 81 102 المؤرخ في 23 مايو سنة 1981 المتضمن انشاء معاهد اسلامية لتكوين الاطارات الدينية وتحديد قانونها الأساسي . 1531 مرسوم رقم 88 225 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة والسياحة. 1532 مرسوم رقم 88-226 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الرى والغابات. 1534 مرسوم رقم 88-227 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 يتضمن اختصاصات اسلاك المفتشين المكلفين بحماية البيئة وتنظيمها وعملها . 1535 مرسوم رقم 88-228 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 يحدد شروط قيام السفن والطائرات بغمر النفايات التي من شأنها أن تلوث البحر واجراءات ذلك وكيفياته. 1536 مرسوم رقم 88-229 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 يتضمن تخفيف شروط التسجيل في السجل التجاري. 1539 مرسوم رقم 88-230 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 يتضمن تنظيم سجل الصناعات اليدوية والحرف. 1540 مرسوم رقم 88-231 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 يعدل المرسوم رقم 83-549 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للتعاونية الحرفية. 1543 مرسوم رئاسي رقم 88-235 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 يتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها. 1548 الجزائرية الأربعاء 29 ربيع الأول عام 1409 ه ( تابع ) مراسيم فردية مرسوم مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1409 الموافق 29 أكتوبر سنة 1988 يتضمن انهاء مهام المندوب العام للوقاية والأمن. 1549 مرسوم مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1409 الموافق 29 أكتوبر سنة 1988 يتضمن انهاء مهام المدير المركزي لأمن الجيش. 1549 مرسوم مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1409 الموافق 29 أكتوبر سنة 1988 يتضمن تعيين المندوب العام للوقاية والأمن. 1549 قرارات، مقررات، مناشير وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1409 الموافق 3 سبتمبر سنة 1988 يتعلق بالتكوين العسكرى وبتعيين المدعوين الجامعيين المخصصين للخدمة على مستوى قطاعات النشاط الوطنية ذات الأولوية. 1549 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1409 الموافق 6 نوفمبر سنة 1988 يحدد شكل بطاقة الحرفي ومستخرج سجل الصناعات اليدوية والحرف ومحتواهما. 1550 قرار مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1409 الموافق 6 نوفمبر سنة 1988 يحدد شكل سجل الصناعات اليدوية والحرف ومحتواه. 1550

2 الأربعاء 29 ربيع الأول عام 1409 ه الجريدة مراسيم مرسوم رقم 88-219 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام | 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 يتضمن. كيفيات حساب تعويض الضرر. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، لاسيما المواد 146 و 152 و 154 منه وبمقتضى القانون رقم 88-07 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 المتعلق بالوقاية الصحية والامن وطب العمل وبمقتضى المرسوم رقم 81-58 المؤرخ في 22 | جمادى الاولى عام 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981 الذي يحدد كيفيات حساب تعويض الضرر ومقداره وبمقتضى المرسوم رقم 82-356 المؤرخ في 4 صفر عام 1403 الموافق 20 نوفمبر سنة 1982 المتضمن تحديد الطريقة الوطنية لتصنيف مناصب العمل وبمقتضى المرسوم رقم 85-03 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 5 يناير سنة 1985 الذي يحدد السلم الوطني الاستدلالي المتعلق بالاجور المتمم بالمرسوم رقم 86-08 المؤرخ في 7 يناير سنة 1986، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يستفيد من تعويض الضرر العمال المعينون في مناصب العمل التي تتوفر فيها الشروط المحددة في المادة 152 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه. المادة 2 : تحدد مناصب العمل المنصوص عليها في المادة السابقة في قوائم تعدها الهيئة المستخدمة، بعد استشارة الهيئة المكلفة بالوقاية الصحية والامن المنصوص عليها في المواد من 23 الى 25 من القانون رقم 88-07 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه. الرسمية للجمهورية الجزائرية 1527 تنظيمية ويتم ضبطها دوريا حسب الاشكال نفسها. المادة 3 : تعد القوائم المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، بعنوان الاتساخ والشقاء والتعرض للامراض والخطر، وتضبط درجة الضرر التي ترتبط بكل منصب عمل ونسبة التعويض الخاصة به. المادة 4 : تحدد النسبة الاجمالية الاقصى لتعويض الضرر بعنوان الاتساخ والشقاء والتعرض للامراض والخطر، ب 20 % من الاجر الاساسي لمنصب العمل المعني. تحدد الهيئة المستخدمة النسب التي ترتبط بمساوىء الضرر المنصوص عليها في الفقرة السابقة بدون أن يتعدى أي هذه النسب 10 % من الاجر الاساسي لمنصب العمل المعني: المادة 5 : تضبط، في قطاع المؤسسات والادارات العمومية، قائمة مناصب العمل التي تخول الحق في تعويض الضرر وكذا نسبة هذا التعويض بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالعمل والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، بناء على اقتراح الوزير المعنى، وبعد استشارة لجان الوقاية الصحية والامن المنصوص عليها في المواد من 23 الى 25 من القانون رقم 88-07 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه. المادة 6 : يخفض تعويض الضرر أو يلغى، حسب الحالة، وحسب نفس الاشكال التي استعملت لمنحه، عندما تكون الاضرار التي منح من أجلها قد خفضت أو الغيت أو اذا كانت قد أدرجت جزئيا أو كليا في تحديد منصب العمل المعنى وتصنيفه. المادة 7 : إن دفع تعويض الضرر لا يحرر الهيئة المستخدمة من واجبها الخاص بتحسين ظروف العمل طبقا للتشريع المعمول به. المادة 8 : يلغى المرسوم رقم 81 – 58 المؤرخ في 28 مارس سنة 1981 المذكور أعلاه. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ربيع الأول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 الشاذلي بن جديد

1526 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم رقم 88-220 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 يعدل ويتمم المرسوم رقم 1481 المؤرخ في 31 يناير سنة 1981 الذي يحدد كيفيات حساب تعويض العمل التناوبي. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المادتان - 111-10 و 152 نه

  • وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل وبمقتضى القانون رقم 88 01 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، وبمقتضى المرسوم رقم 81-14 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 الذى يحدد كيفيات حساب تعويض العمل التناوبي وبمقتضى المرسوم رقم 85-03 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 5 يناير سنة 1985 الذي يحدد السلم الوطني الاستدلالي المتعلق بالاجور المتمم بالمرسوم رقم 86-08 المؤرخ في 7 يناير سنة 1986 يرسم ما يلي : المادة الأولى : تتمم وتعدل المادة 7 من المرسوم رقم 81-14 المؤرخ في 31 يناير سنة 1981 المذكور أعلاه، كما يلي : « المادة 7 : تضبط الهيئة المستخدمة قائمة مناصب العمل التي تخول الحق في تعويض العمل التناوبي بعد استشارة ممثلي العمال. وتضبط القائمة المنصوص عليها في الفقرة الاولى أعلاه، في قطاع المؤسسات والادارات العمومية بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير أو الوزراء المعنيين والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، بعد استشارة ممثلي العمال » . المادة 2 : تلغى المادة 9 من المرسوم رقم 81-14 المؤرخ في 31 يناير سنة 1981 المذكور أعلاه. الجزائرية الأربعاء 29 ربيع الأول عام 1409 ه المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ربيع الأول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 الشاذلي بن جديد » « مرسوم رقم 88-221 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 يتضمن شروط تطبيق المكافآت على المردود وطرق ربط الأجور بالانتاج . إن رئيس الجمهورية
  • بناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، لاسيما المواد 139 و 146 الى 148 1519 155 و 15 و 165 الى 168 منه وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط وبمقتضى المرسوم رقم 80-48 المؤرخ في 7 ربيع | الثاني عام 1400 الموافق 23 فبراير سنة 1980 و المتضمن سن التنظيم الاقتصادي للاجور والحوافز المادية الجماعية والفردية للعمال.
  • وبمقتضى المرسوم رقم 88 101 المؤرخ في 29 | رمضان عام 1408 الموافق 16 مايو سنة 1988 والذي يحدد تطبيق القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية على المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي التي انشئت في اطار التشريع السابق يرسم ما يلي :

الأربعاء 29 ربيع الأول عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1529 المادة الأولى : يضبط هذا المرسوم شروط تطبيق مكافآت المردود وطرق ربط الاجور بالانتاج في المؤسسات العمومية الاقتصادية ( والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجارى ). المادة 2 : تكون شروط تطبيق مكافآت المردود وطرق ربط الاجور بالانتاج في المؤسسات والادارات العمومية | موضوع نصوص خاصة. الفصل الاول مكافآت المردود : المادة 3 : تخصص مكافآت المردود الجزاء تحسين انتاجية العمل الفردي والجماعي. وتمنح ابتداء من تحقيق مستويات المردود التي تحددها الهيئة المستخدمة حسب الشروط التي يحددها هذا المرسوم. المادة 4 : يقاس المردود بدرجة تحقيق الاهداف المرسومة للعمال على النحو الآتي : فرديا، على أساس مقاييس مهنية و/ أو برامج محددة سلفا جماعيا، على أساس ثوابت تراعي على الخصوص ما يأتي : مستويات الانتاج الكلف. الآجال، نوعية المنتجات و / أو الخدمات مستويات الصيانة واستخدام طاقات الانتاج

  • فعالية الخدمة العمومية. تعطي الهيئة المستخدمة امتيازا لجميع هذه الثوابت المذكورة أعلاه أو لبعضها، وتستكملها عند الحاجة بأي ثابت آخر يلائم طبيعة اعمالها وخصوصياتها، وظروفها الخاصة في التنظيم والعمل والاهداف المحددة لجماعة العمال المعنيين المادة 5 : تنجم الاهداف المرسومة لكل عامل أو لجماعة العمال عن المخطط السنوى للانتاج أو عن تقديرات الهيئة المستخدمة التي تحدد ويصادق عليها حسب الاجراءات المعمول بها. المادة 6 : تحدد الهيئة المستخدمة بمشاركة ممثلي العمال أنظمة تقييم المردود الفردى والمردود الجماعي، والمكافآت المناسبة له، وطرق منحها والنسبة القصوى لمكافأة المردود الفردى والمكافأة المردود الجماعي. ويطبقها جهاز التسيير في الهيئة المستخدمة بعد ان يصادق عليها حسب كل حالة مجلس الادارة او مجلس المراقبة. وتراجع الانظمة والطرق المنصوص عليها اعلاه، عند الحاجة، حسب الاشكال نفسها. المادة 7 : يخول جهاز التسيير انتقالا الى حين تنصيب مجلس الادارة او مجلس المراقبة حسب الحالة وكما هو محدد في المادة 31 من القانون رقم 88-10 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه الموافقة على انظمة تقييم المكافآت والعقوبات الخاصة بالمردود الفردي والمردود الجماعي، وطرق منحها ونسب كل من مكافآت المردود الفردي والمردود الجماعي. المادة 8 : لا يجوز بحال من الأحوال أن تفوق مكافات المردود الفردي والمردود الجماعي مجموعة ما أقصاه 40 %. من الاجر الاساسي الشهري لكل عامل. المادة 9 : اذا توفرت شروط تحقيق الاهداف، فإن أي مردود فردي او جماعي يقل عن مستوى حددته الهيئة المستخدمة ينجر عنه تخفيض لايتجاوز نسبة 5 % من الاجر الاساسي للعامل المعني. ولا يجوز بحال من الاحوال أن يتسبب التخفيض المطلوب تطبيقه في انخفاض الأجر الاساسي الشهري الى مستوى يقل عن الأجر الوطني الأدنى المضمون بالنسبة الى شهر كامل من العمل الفعلي. المادة 10 : تقدم مكافآت المردود شهريا. غير أن تقييم النتائج يمكن أن يشمل مدة تفوق شهرا ولا يجوز أن تتجاوز ثلاثة أشهر اذا تطلبت الطبيعة الخاصة للنشاط المعنى ذلك. المادة 11 : يكون مبلغ مكافأة المردود الفردي ومكافأة المردود الجماعي تبعا لعدد ايام العمل المنجزة بالفعل خلال الشهر المقصود . المادة 12 : تحسب مكافآت مردود العمال الذين لا يمكن تحديد كمية مردودهم او قياسه بدقة وعلى نحو مستقل بالاتصال الوثيق مع نتائج الجماعات الأساسية التي يرتبطون بها. المادة 13 : تتأكد الهيئة المستخدمة دوريا من ان حجم مكافآت المردود الموزع يتناسب مع نسبة تحقيق الاهداف المحددة لكل جماعة او عامل. غير ان نسبة هذه المكافآت لا يجوز أن تفوق النسبة المتوسطة لمكافآت المردود المخصصة للجماعات المنصوص عليها في الفقرة أعلاه.

1530 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 ربيع الأول عام 1409 ه واذا لوحظ اختلال في التوازن اجريت التصحيحات | اللازمة على نتائج الشهر أو ثلاثة أشهر الموالية. الفصل الثاني ارتباط الاجور بالانتاج المادة 14 : تتأكد الهيئة المستخدمة، في كل سنة مالية، من أن تطور الحجم الاجمالي للمكافآت الموزعة بعنوان المردود الفردى او الجماعي يناسب تحسنا فعليا لانتاجها من السلع و / أو الخدمات. المادة 15 : تحدد الهيئة المستخدمة، من أجل تقدير الارتباط المنصوص عليه في المادة 13 أعلاه، نسبة او نسبا تترجم التطور المقارن مع الاجور والانتاج، وذلك بالاستناد الى السنة المالية المنصرمة بالخصوص . يدرك الانتاج من خلال مؤشرات مكيفة مع طبيعة نشاط الهيئة المستخدمة. المادة 16 : تحدد النسب والمؤشرات المنصوص عليها في المادة 14 اعلاه بمشاركة ممثلي العمال ويصادق عليها حسب الحالة، مجلس الادارة او مجلس المراقبة. الفصل الثالث أحكام مختلفة المادة 17 : تضبط انظمة تقييم مكافآت المردود وتخصيصها لدى الهيئات المستخدمة في القطاع الخاص بمشاركة ممثلي العمال. المادة 18 : يتوقف تطبيق احكام المرسوم رقم 80 – 48 المؤرخ في 23 فبراير سنة 1980 المذكور أعلاه تدريجيا بتطبيق أحكام هذا المرسوم، ويبطل مفعولها في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة 1990. المادة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ربيع الأول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 88-222 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 يعدل ويتمم المرسوم رقم 11980 المؤرخ في 12 ابريل سنة 1980 المتضمن انشاء لجان لتصنيف مناصب العمل . إن رئيس الجمهورية

  • بناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل لاسيما المادة 114 منه، وبمقتضى القانون رقم 88 01 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 80 – 119 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 12 ابريل سنة 1980 المتضمن انشاء لجان لتصنيف مناصب العمل وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تتمم المادة 2 من المرسوم رقم 80-119 المؤرخ في 12 ابريل سنة 1980 المذكور اعلاه وتعدل كالآتي : “ المادة 2 : تنشأ لدى كل هيئة مستخدمة لجنة المؤسسة و / أو لجان الوحدات تكلف بأشغال مناصب العمل. أما في المؤسسات والإدارات العمومية فقد حددت أحكام المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، لاسيما المادتان 61 و 68 منه، قواعد تصنيف مناصب العمل والموافقة عليها “ المادة 2 : تتمم وتعدل المادة 11 من المرسوم رقم 80-119 المؤرخ في 12 ابريل سنة 1980 المذكور أعلاه، كما يأتي: :

الأربعاء 29 ربيع الأول عام 1409 ه الجريدة ९ १९ المادة 11 : ان تصنيف عمل جديد أو منصب عمل موجود في قائمة مناصب العمل لدى الهيئة المستخدمة المصادق عليها في تاريخ نشر هذا المرسوم وكذا تحديث تصنيف منصب عمل موجود في القائمة، نظرا لحدوث تغييرات في محتواه، ومصنف حسب القواعد والاجراءات المعمول بها في ذلك التاريخ، يصادق عليه، حسب الحالة مجلس الادارة أو مجلس المراقبة، بناء على اقتراح لجنة المؤسسة المكلفة بأشغال التصنيف المادة 3 : يصادق على تصنيف أو ضبط التصنيف المنصوص عليهما في المادة 11 من هذا المرسوم، بناء على تقرير هيئة التسيير المنصوص عليهما في المادة 31 من القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه، ويبرز على الخصوص احترام أحكام المادة 3 من المرسوم رقم 80-119 المؤرخ في 12 ابريل سنة 1980 المذكور أعلاه. المادة 4 : تلغى أحكام المواد الاولى و 7 و 8 من المرسوم رقم 80-119 المؤرخ في 12 ابريل سنة 1980 المذكور أعلاه. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ربيع الأول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 88-224 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 يعدل ويتمم المرسوم رقم 81-102 المؤرخ في 23 مايو سنة 1981 المتضمن انشاء معاهد اسلامية لتكوين الاطارات الدينية وتحديد قانونها الأساسي. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الشؤون الدينية وبناء على الدستور لا سيما المادتان 111-10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 69-96 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي لرجال الدين الاسلامي المعدل والمتمم بالامر رقم 74-105 المؤرخ في 15 نوفمبر سنة 1974 والمرسوم رقم 80-17 المؤرخ في 02 فبراير سنة 1980، الرسمية للجمهورية الجزائرية 1531 وبمقتضى الامر رقم 71-78 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتخصيص المنح الدراسية والمرتبات المسبقة ورواتب التموين والنصوص اللاحقة له، وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 80-30 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1400 الموافق 9 فبراير سنة 1980 المتضمن صلاحيات وزير الشؤون الدينية

  • وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 81-102 المؤرخ في 19 رجب عام 1401 الموافق 23 مايو سنة 1981 المتضمن انشاء معاهد اسلامية للتكوين للاطارات، وتحديد قانونها الاساسي وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 المتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 85-60 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 المحدد بموجبه اجراءات التطبيق الفورى للمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تعدل وتتمم المادة 3 من المرسوم رقم 81-102 المؤرخ في 23 مايو سنة 1981 المذكور أعلاه كما يلي : ९९ المادة 3 : يسير كل معهد مدير يعين بقرار من وزير الشؤون الدينية.

1532 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 3 مكرر 1 : يساعد مدير المعهد نائب مدير للدراسات والتدريب ونائب مدير للادارة والوسائل يعينهما وزير الشؤون الدينية، بناء على اقتراح من مدير المعهد. وتنهى مهامهما بنفس الكيفية. المادة 3 مكرر 2 : يختار مدير المعهد الاسلامي من بين العمال المرتبين في الصنف 14 من القانون الاساسي العام للعامل مع 5 سنوات اقدمية على الاقل في نفس الرتبة. ويختار كل من نائب مدير الدراسات ونائب مدير الادارة والوسائل من بين الموظفين المرتبين في الصنف 14 من القانون الأساسي العام للعامل مع 3 سنوات اقدمية على الاقل في نفس الرتبة : المادة 2 : تتمم المادة 5 من المرسوم رقم 81-102 المؤرخ في 23 مايو سنة 1981 المذكور أعلاه على النحو التالي : المادة 5 مكرر : يكلف نائب مدير الادارة والوسائل تحت سلطة مدير المعهد بتسيير المعهد اداريا وماليا . المادة 3 : تحل تسمية نائب مدير الدراسات والتداريب محل تسمية مدير الدراسات والتداريب الموجودة في المادتين 5 و 12 من المرسوم رقم 81-102 المؤرخ في 23 مايو سنة 1981 المذكور اعلاه. الجزائرية الأربعاء 29 ربيع الأول عام 1409 ه

  • وبناء على الدستور لا سيما المادتان 111-10 | و 152 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 87-20 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 87-298 المؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الثقافة والسياحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1988، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1988، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1988 اعتماد قدره واحد وعشرون مليون دينار ( 21.000.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 37-99 المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | المصاريف المحتملة - للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 88-225 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة والسياحة. إن رئيس الجمهورية
  • بناء على تقرير وزير المالية احتياطي مجمع “. المادة 2 : يخصص لميزامية سنة 1988 اعتماد قدره واحد وعشرون مليون دينار ( 21.000.000 دج ) ويقيد في ميزانية وزارة الثقافة والسياحة في الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الثقافة والسياحة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 . نوفمبر سنة 1988. الشاذلي بن جديد

الأربعاء 29 ربيع الأول عام 1409 ه الجريدة الرسميه للجمهورية الجزائرية 1533 الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل الاعتمادات المخصصة (دج) 31-31 معمل دراسات وادي مزاب واصلاحه - الاجور الرئيسية . 200.000 مجموع القسم الاول. 200.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح -34 01 الادارة المركزية - تسديد النفقات. 03-34 الادارة المركزية - اللوازم………. 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة. 2.629.000 721.000 2.650.000 مجموع القسم الرابع 6.000.000 القسم السادس اعانة التسيير 12-36 اعانة المعهد العالي للفندقة والسياحة 13-36 اعانة المعهد الوطني للموسيقى. 16-36 اعانة المكتبة الوطنية. : 700.000 800.000 1.500.000 17-36 اعانة المعهد الوطني للفن الدرامي والرقص. 1.200.000 18-36 اعانة المعهد الوطني لحظيرة الطاسيلي . 1.500.000 19-36 اعانة المدرسة الوطنية للفنون الجميلة . 1.500.000 20-36 اعانة دور الثقافة. 26-36 اعانة المتاحف الوطنية. 500.000 2.900.000 29-36 الوكالة الوطنية لعلم الآثار وحماية النصب التذكارية والمواقع التاريخية. مجموع القسم 4.200.000 السادس ॐ 14.800.000 مجموع العنوان الثالث 21.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة . 21.000.000

1534 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 ربيع الأول عام 1409 ه . مرسوم رقم 88-226 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الرى والغابات . إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور لا سيما المادتان 111 10 و 15.2 منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1986 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 87-20 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 87-302 المؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الرى والغابات والصيد البحرى من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1988، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1988 ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدث بميزانية وزارة الرى والغابات في العنوان الرابع ९ १ التدخلات العمومية “ १ ९९१” القسم الرابع “ النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات “ باب يحمل رقم 44-02 عنوانه “ اعانة الحديقة الحيوانات والتسلية بالجزائر وو “ . المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1988 اعتماد قدره ثلاثة عشر مليونا وثمانمائة وخمسون ألف دينار ( 13.850.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 37 – 91 “ المصاريف المحتملة احتياطي مجمع “. المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 1988 اعتماد قدره ثلاثة عشر مليونا وثمانمائة وخمسون ألف دينار ( 13.850.000 دج ) ويقيد في ميزانية وزارة الرى والغابات في الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 4 : يكلف وزير المالية ووزير الري والغابات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988. الشاذلي بن جديد الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) العنوان الثالث وسائل القسم المصالح الرابع الادوات وتسيير المصالح 01-34 الادارة المركزية - تسديد النفقات………. 2.500.000 القسم اعانات مجموع القسم الرابع 2.500.000 السادس التسيير 61-36 اعانة للوكالة الوطنية الخاصة بحماية البيئة . 1.000.000 94-36 اعانة للوكالة الوطنية الخاصة بانجاز الهياكل المائية وصرف

الأربعاء 29 ربيع الأول عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1535 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة المياه. (دج) 350.000 مجموع القسم السادس 1.350.000 مجموع العنوان الثالث 3.850.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم النشاط الاقتصادي - الرابع التشجيعات والتدخلات 02-44 اعانة لحديقة الحيوانات والتسلية بالجزائر 10.000.000 مجموع القسم الرابع 10.000.000 مجموع العنوان الرابع 10.000.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة 13.850.000 مرسوم رقم 88-227 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 يتضمن اختصاصات اسلاك المفتشين المكلفين بحماية البيئة وتنظيمها وعملها. إن رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الري والغابات وبناء على الدستور لا سيما المادتان 111-10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية، لا سيما المواد 22 الى 27 215 و 216 منه وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 المعدل والمتمم والمتضمن القانون البلدي وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتعلق بالقانون الاساسي العام للعامل ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه. وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة وبمقتضى القانون رقم 83-17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه، وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 المعدل والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، وبمقتضى المرسوم رقم 83-457 المؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 والمتضمن انشاء الوكالة الوطنية لحماية البيئة. يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم اختصاصات اسلاك المفتشين المكلفين بحماية البيئة وتنظيمها وعملها وفقا لأحكام. المادتين 6 و 136 من القانون رقم 83-03 المؤرخ في 5 فبراير سنة 1983 المتعلق بحماية البيئة المذكور أعلاه. المادة 2 : يكلف مفتشو حماية البيئة بالسهر على احترام التشريع والتنظيم في ميدان حماية البيئة ومعاينة المخالفات في هذا المجال والبحث عنها.

1536 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 ربيع الأول عام 1409 ه وبهذه الصفة فهم مكلفون على الخصوص بما يأتي : يسهرون على تطبيق التشريع والتنظيم في مجال حماية الطبيعة وصون الحيوانات والنباتات وحفظ الموارد الطبيعية وحماية الجو الطبيعي وموارد الماء، والوسط البحرى من جميع أشكال التلف والفساد.

  • يسهرون على مدى مطابقة شروط اقامة المنشآت المرتبة واستغلالها وشروط معالجة النفايات الناتجة عن النشاط الانساني وازالتها وشروط اصدار الضجيج للتشريع والتنظيم المعمول بهما. يسهرون بالتشاور مع المصالح المعنية على مدى مطابقة شروط استعمال المواد الكيماوية والنفايات السامة أو الخطيرة ومصادر الاشعاعات وإيداعها وخزنها وتداولها ونقلها للتشريع والتنظيم المعمول بهما. يراقبون جميع مصادر التلوث والأضرار، يجرون تحقيقات ترمي الى الكشف عن مصادر التلوث والاضرار التي من شأنها الحاق الضرر بالصحة. العمومية والموارد الطبيعية والبيئة يسهرون على احترام التشريع والتنظيم في مجال دراسة الأثر على البيئة ينفذون أية مهة أخرى يسندها اليهم الوزير المكلف بالبيئة . المادة 3 : يتدخل المفتشون المكلفون بالبيئة على اساس برنامج ستوي للتفتيش يوافق عليه الوزير المكلف بالبيئة .. ويمكنهم، زيادة على ذلك، أن يتدخلوا بصورة مباغتة بناء على طلب من الوزير المكلف بالبيئة او من الوالي المعني، للقيام يأية مهمة تحقيق تفرض ضرورتها حالة خاصة. ويعدون حصيلة سنوية لنشاطهم. المادة 4 : كل مهمة تفتيش أو فحص او تحقيق تتوج بتقرير يوجهه المفتشون الى الوزير المكلف بالبيئة والولاة المعنيين. المادة 5 : يمارس مفتشو حماية البيئة اختصاصاتهم التي تخولهم اياها المادة 134 من القانون رقم 83-03 المادة 7 : يؤدى القسم أمام محكمة مقر اقامتهم الادارية. المادة 8 : يفوض مفتشو حماية البيئة بقرار وزاري. المادة 9 : يوضع مفتشو حماية البيئة تحت وصاية الوزير المكلف بالبيئة. المادة 10 : يوضع مفتشو حماية البيئة في موقع عمل لدى الوكالة الوطنية لحماية البيئة. المادة 11 : يعين المفتشون المكلفون بحماية البيئة في مستوى الجماعات المحلية بمقرر من الوزير المكلف بالبيئة. المادة 12 : تحدد شروط توظيف المفتشين المكلفين بحماية البيئة وأجورهم في اطار الاجراءات المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل. المادة 13 : تدرج الاعتمادات اللازمة لتأدية مهام . المفتشين المكلفين بحماية البيئة في ميزانية الوكالة الوطنية الحماية البيئة. المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 88-228 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 يحدد شروط قيام السفن والطائرات بغمر النفايات التي من شأنها أن تلوث البحر واجراءات ذلك وكيفياته. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الري والغابات وبناء على الدستور لا سيما المادتان 111-10 المؤرخ في 5 فبراير سنة 1983 المذكور اعلاه وفقا لاحكام | و 152 منه، المواد من 21 الى 27 من قانون الاجراءات الجزائية. المادة 6 : يكون مفتشو حماية البيئة محلفين ويجب أن يكونوا حاملين لمهمة تفويضهم. وبمقتضى الامر رقم 73-12 المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 أبريل سنة 1973 والمتضمن احداث المصلحة الوطنية لحراسة الشواطيء،

الأربعاء 29 ربيع الأول عام 1409 ه الجريدة وبمقتضى الامر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات الرسمية للجمهورية الجزائرية 1537 يرسم ما يلي : المادة الأولى : تحدد أحكام هذا المرسوم شروط قيام السفن والطائرات بغمر النفايات التي يمكن أن تلوث البحر

  • وبمقتضى الامر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال | واجراءات ذلك وكيفياته. عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري، وبمقتضى الأمر رقم 76-84 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن التنظيم العام للصيد البحري
  • وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضن قانون الجمارك المعدل بالقانون رقم 80-12 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1980 المتضمن قانون المالية لسنة 1981،
  • وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 المتعلق بحماية البيئة وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، وبمقتضى القانون رقم 87-03 المؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 والمتعلق بالتهيئة العمرانية وبمقتضى المرسوم رقم 63-403 المؤرخ في 12 أكتوبر سنة 1963 والذي يحدد نطاق المياه الاقليمية، وبمقتضى المرسوم رقم 81-02 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1401 الموافق 17 يناير سنة 1981 والمتضمن المصادقة على البروتوكول الخاص بحماية البحر الأبيض المتوسط من التلوث الناشيء عن رمي النفايات من السفن والطائرات والموقع في برشلونة يوم 16 فبراير سنة 1976 وبمقتضى المرسوم رقم 83-580 المؤرخ في 16 محرم عام 1404 الموافق 22 أكتوبر سنة 1983 والمتضمن الزام ربابنة السفن التي تحمل على متنها البضائع الخطيرة السامة أو الملوثة بالاشارة الى ذلك في حالة وقوع حادث في البحر، وبمقتضى المرسوم رقم 84-181 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام عام 1404 الموافق 4 غشت سنة 1984 ، الذي يحدد الخطوط الاساسية التي يقاس انطلاقا منها عرض المناطق البحرية التي تخضع للقضاء الجزائري، المعدل المادة 2 : يجب أن تجرى كل عملية غمر من شأنها أن تلوث البحر في اطار أحكام القانون رقم 83-03 المؤرخ في 5 فبراير سنة 1983 المذكور أعلاه والأحكام الواردة في | البروتوكول المتعلق بحماية البحر الابيض المتوسط من التلوث الناشيء عن عمليات غمر النفايات من السفن والطائرات الموقع في برشلونة يوم 16 فبراير سنة 1976 والمصادق عليه بالمرسوم رقم 81-02 المؤرخ في 17 فبراير سنة 1981 المذكور أعلاه. المادة 3 : عملا بالمادة 48 من القانون رقم 83-03 المؤرخ في 5 فبراير سنة 1983 المذكور أعلاه يمنع غمر النفايات على اختلاف أشكالها في الحالات الآتية : 1 - اذا كانت النفايات تشتمل على مادة أو عدة مواد ورد حصرها في الملحق الاول بالبروتوكول المتعلق بحماية البحر الابيض المتوسط من التلوث الناشىء عن عمليات القاء السفن والطائرات للنفايات في البحر الموقع في برشلونة يوم 16 فبراير سنة 1976 الا اذا كانت هذه المواد لا توجد هناك الا في حالة ملوثات شريطة الا تكون قد أضيفت اليها عمدا قصد | غمرها، 2 - في المناطق البحرية التي تنطوي على فوائد خاصة من حيث الامن، وفي المجالات الاقتصادية والبيئة ولا سيما ما ورد ذكره منها في الجزء « ج » من الملحق 3 بالبروتوكول المذكور أعلاه 3 - في المياه الاقليمية اذا شحنت النفايات في ميناء أو مطار أجنبي، 4 - فيما دون 12 ميلا من أقرب أرض اليها وعلى عمق يقل عن 2000 متر فيما يخص نفايات مثل الحاويات الحديدية البالية، والنفايات المعدنية أو ذات الحجم الكبير، والسفن والطائرات والارضيات العائمة وغير ذلك من المنشآت المقامة في البحر وكذلك حطام السفن والطائرات. المادة 4 : يخضع غمر أية نفاية أخرى في جميع الحالات للحصول على رخصة كما هو منصوص عليه في المادتين 49 و 52 من القانون رقم 85-03 المؤرخ في 5 فبراير سنة 1983 المذكور أعلاه قد تمنح في شكل رخصة عامة أو في صورة رخصة خاصة.

1538 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 5 : يخضع غمر النفايات الاخرى غير النفايات الوارد تعدادها في الملحقين الأول والثاني بالبروتوكول المذكور أعلاه لتسليم رخصة عامة دائمة الصلاحية. المادة 6 : لا يمكن الترخيص بغمر النفايات الوارد تعدادها في الملحق الثاني بالبروتوكول المتعلق بحماية البحر الابيض المتوسط من التلوث الناشيء عن عمليات القاء السفن والطائرات للنفايات في البحر المذكور أعلاه الا عن طريق تسليم رخصة خاصة تمتد صلاحيتها على مدى عامين المادة 7 : لا تسلم الرخصتان المنصوص عليهما أعلاه الا بناء على تقديم ملف لطلب الرخصة يكون محتواه مطابقا الأحكام كالتي ورد ذكرها في الملحق الثالث من البروتوكول المذكور أعلاه. المادة 8 : عملا بأحكام الفقرة 2 من المادة 94 من القانون رقم 83-03 المؤرخ في 5 فبراير سنة 1983 المذكور أعلاه فان الوزير المكلف بالبيئة مفوض لمطالبة ملتمس الرخصة بأية تكملة لمبررات تتضمن ما يلي : نتائج تحاليل عينات من النفايات تجرى حسب الشروط التي يكون قد حددها من قبل حالة بحالة والتي قدم طلب الرخصة من أجلها، الدراسات التي تبدو له ضرورية ولا سيما بشأن حالة الموقع البحري البيولوجية والبيئة في المنطقة المعتزم اجراء الغمر فيها وفيما جاورها التدابير التي يتخذها بقصد .. 1 - التأكد من نوعية النفايات المراد غمرها وخصائصها ومصدرها، 2 - معرفة مختلف الحائزين لهذه النفايات ابتداء من موقع انتاجها وانتهاء بشحنها، 3 - تقديم المعلومات المتعلقة بالنفايات ولا سيما ما يخص منها الفقرتين 1 و 2 أعلاه الى المصالح المكلفة بحماية البيئة والى ربان السفينة أو قائد الطائرة المستعملة للقيام بعملية الغمر بناء على طلبهما، وذلك حسب الشروط التي تسمح بسهولة فحصها والتحقق منها، 4 وضع حد لخطر تلوث يمكن أن ينتج عن تلف أو حادث يصيب السفينة أو الطائرة المستعملة لعملية الغمر وذلك قبل وصولها الى منطقة الغمر. الجزائرية الأربعاء 29 ربيع الأول عام 1409 ه المادة 9 : يمكن الوزير المكلف بالبيئة أن يضيف الى الرخص أية أحكام أخرى يراها ضرورية وتخضع لها عمليات الغمر، وذلك بهدف تفادي أخطار التلوث، أو المحاذير أو الاضرار أو أي شكل آخر من أشكال المساس بالوسط البحري، أو الحد من تلك الاخطار، وطبقا للمادتين 49 و 52 من القانون المتعلق بحماية البيئة المذكور أعلاه. المادة 10 : ترسل طلبات رخص الغمر في عشر (10) نسخ الى الوزير المكلف بالبيئة الذي يتولى ارسال نسخة منها الى : 1 - والي الولاية التي توجد بها وحدات انتاج النفايات المراد غمرها أو تجمع أو تخزن فيها. ويبادر الوالي على الفور باجراء تحقيق عمومي استكمالا للعمليات، 2 - كل وزير معني للدراسة وابداء الرأي. المادة 11 : يجب ألا تتجاوز الآجال المحددة للآراء والملاحظات المتمثلة بشأن طلبات رخص الغمر ثلاثة (3) أشهر وعند انقضاء هذه المهلة، يتولى الوزير المكلف بالبيئة ما يلي :

  • اما تبليغ رفض مبين الاسباب لرخصة الغمر، واما تسليم الرخصة. وفي كلتا الحالتين، يطلع الوزراء المعنيين على ما اتخذه من قرار في الموضوع. المادة 12 : يخضع شحن النفايات قصد غمرها لتقديم ربان السفينة أو قائد الطائرة رخصة الغمر التي تبين المواصفات المتعلقة بنوع النفايات المراد غمرها وكميتها وشروط شحنها في شكل يسمح بالمراقبة أو تسليمها حسب الحالة الى مكتب الجمارك في مكان الشحن. يضاف الى ذلك أن اجراء عمليات الغمر لا يتم الا بحضور لجنة تعين لهذا الغرض من الممثلين المؤهلين لوزارات البيئة والنقل والدفاع الوطني. تتولى هذه اللجنة مراقبة سير أشغال الغمر. ويمكن أن توسع لتشمل أقساما وزارية أخرى، وان تستعين بخبراء. المادة 13 : يمكن الاعوان المؤهلين قانونا والمكلفين بحماية البيئة أن يقوموا في أي وقت بعمليات تفتيش وفحص وباتخاذ التدابير اللازمة بشأن النفايات المخصصة للغمر، في أماكن انتاجها أو تجميعها أو خزنها داخل الموانىء والمطارات وعلى متن السفن أو الطائرات.

الاربعاء 29 ربيع الأول عام 1409 ه الجريدة المادة 14 : اذا تبين على اثر عملية مراقبة، أن تجهيز و السفينة أو الطائرة الضروري لاحترام الاحكام التقنية للرخصة منعدم أو فاسد، يمكن لجنة الامن المحلية والسلطات المينائية أو المطارية، حسب الحالة، أن تعترض سبيل شحن النفايات أو انطلاق السفينة أو الطائرة اذا سبق أن شحنت النفايات فيهما، حتى تنفذ التدابير اللازمة، وهذا حسب الشروط التي يحددها الوزير المكلف بالبيئة ووزير النقل . وفي جميع الحالات، يخطر بذلك الوزير المكلف بحماية البيئة فورا. المادة 15 : اذا طرأ عنصر جديد يمكن أن يحدث ضررا جسيما قبيل اجراء عملية الغمر أو عند اجرائها، فان اللجنة توقف الاشغال فورا وتخبر بذلك الوزير المكلف بالبيئة الذي يتخذ التدابير الضرورية. المادة 16 : لا تصلح الرخصة الخاصة كما هي محددة في المادة 6 أعلاه الا لعملية غمر واحدة … ويجب أن يرسل طلب تجديدها مع مسوغاته الى الوزير المكلف بالبيئة قبل ستة (6) أشهر من انقضاء أمد صلاحيتها . المادة 17 : يجب على الوزير المكلف بالبيئة، تبعا لنتائج عمليات التفتيش والفحص والمراقبة التي تجرى عملا بالمادة 13 أعلاه، واذا ما طرأت حالة خطيرة نتيجة عمليات الغمر، أن يتخذ التدابير الآتية : 1 انذار يوجه الى صاحب الرخصة باتخاذ جميع التدابير اللازمة لازالة مصدر الخطر، 2 - اتخاذ اجراء بوقف الرخصة مؤقتا من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) على الأكثر أو لغاية تطبيق اجراء تعديلي. وكذلك يمكن اتخاذ إجراء الوقف المؤقت لتسهيل الاطلاع على آثار عمليات الغمر مهما يكن نوعها. 3 سحب الرخصة نهائيا. يجب ان تبين اسباب القرارات المذكورة أعلاه. المادة 18 : يمكن أن تسحب رخصة الغمر في الحالات الآتية : 1 اذا تحولت عمليات الغمر المرخص بها الى مساس خطيرة بمنطقة محددة ومعينة عملا بالفقرة 2 من المادة 3 أو الرسمية للجمهورية الجزائرية 1539 خالفت أحكام المادة 48 من القانون المتعلق بحماية البيئة المذكور أعلاه، 2 - اذا لم تعد أحكام رخصة الغمر مرعية، 3 - اذا وضعت عوائق في طريق عمليات التفتيش والفحص والمراقبة المنصوص عليها في هذا المرسوم وفي الرخصة نفسها، 4 – اذا لم تحترم القرارات التي اتخذها الوزير المكلف بالبيئة عملا بهذا المرسوم. المادة 19 : اذا كان هناك مشروع لنقل المكان المقرر لغمر النفايات أو لمده أو انشائه فيما دون حدود المياه الاقليمية فان الوزراء المعنيين يتلقون نسخة من المشروع المقصود . المادة 20 : عملا بالمادة 8 من القانون رقم 83-03 المؤرخ في 5 فبراير سنة 1983 المذكور أعلاه يجب على كل شخص أن يخبر الوزير المكلف بالبيئة، والمصلحة الوطنية لحراسة الشواطيء، بأي حدث أو وضع يثير في النفس ارتيابا أو شبهة بأن عملية غمر للنفايات حاصلة أو أنها قد حصلت بالفعل أو ستحصل داخل المياه الاقليمية أو في عرضها بما يخالف أحكام هذا المرسوم. المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 88-229 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 يتضمن تخفيف شروط التسجيل في السجل التجاري. ان رئيس الجمهورية بناء على الدستور لا i سيما المادتان 111-10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات المدنية . وبمقتضى الامر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 المعدل

1540 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 ربيع الأول عام 1409 ه والمتمم بالقانون رقم 88-14 المؤرخ في 3 مايو سنة 1988، المتضمن القانون المدني، وبمقتضى الامر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري وبمقتضى القانون رقم 82-12 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1402 الموافق 28 غشت سنة 1982 والمتضمن القانون الاساسي للحرفي، المعدل والمتمم بالقانون رقم 88-16 المؤرخ في 10 مايو سنة 1988 . وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 المتعلق بالتخطيط. وبمقتضى القانون رقم 88-25 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 والمتعلق بتوجيه الاستثمارات الاقتصادية الخاصة الوطنية، لاسيما المادة 6 منه وبمقتضى المرسوم رقم 83-258 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 12 أبريل سنة 1983 المتعلق بالسجل التجاري

يرسم ما يلي : المادة الأولى : لا يخضع الحرفيون والتعاونية الحرفية للتسجيل في السجل التجاري، طبقا لاحكام القانون رقم 88-16 المؤرخ في 10 مايو سنة 1988 المذكور أعلاه. المادة 2 : تلغى شهادة المنفعة الاقتصادية والاجتماعية التي نص عليها المرسوم رقم 83-258 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1983 المذكور أعلاه. وبالتالي تكون غير مطلوبة للتسجيل في السجل التجاري. المادة 3 : تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم لا سيما الفقرتان الثانية والرابعة من المادة 10 والمواد 13 و 14 15 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 و 23 و24 و 25 و 28 ) الاشخاص الطبيعيون : النقطة أن الفقرات 1 و 2 و 3 ، النقطة ب الفقرات 1 و 2 و 4 ) والاشخاص المعنيون : النقطة ا الفقرتان ،2 ، 3 ، النقطة ب الفقرة (2) و 35 و 45 و 47 و 49 | من المرسوم رقم 88-258 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 88-230 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 يتضمن تنظيم سجل الصناعات اليدوية والحرف. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على الدستور لا سيما المادتان 111-10 و 152 منه، وبمقتضى الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم والمتضمن قانون الاجراءات المدنية وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية.
  • وبمقتضى الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم والمتضمن قانون العقوبات وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 المتضمن القانون البلدي، المعدل والمتمم وبمقتضى الامر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 المعدل والمتمم والمتضمن القانون المدني
  • وبمقتضى القانون رقم 82-12 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1402 الموافق 28 غشت سنة 1982 المتضمن القانون الاساسي للحرفي المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1982 المتعلق بالتخطيط وبمقتضى المرسوم رقم 83-550 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 المتضمن تنظيم سجل الصناعات اليدوية والحرف يرسم ما يلي : الباب الاول أحكام عامة المادة الأولى : يمسك سجل الصناعات اليدوية والحرف، المحدث بالقانون رقم 82-12 المؤرخ في 28

الأربعاء 29 ربيع الأول عام 1409 ه الجريدة غشت سنة 1982 المعدل والمتمم في مستوى كل مجلس شعبي بلدي، حسب الشروط والاشكال التي يحددها هذا المرسوم. المادة 2 : ينقسم سجل الصناعات اليدوية والحرف الى سجلين : سجل للحرفيين، يسجل فيه الحرفيون فرادى، اذا ما توفرت فيهم شروط التأهيل والكفاءة المحددة في القانون رقم 82-12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه سجل للتعاونيات تسجل فيه التعاونيات الحرفية المنشأة قانونا حسب مفهوم المادتين 11 و 12 من القانون رقم 82-12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه المادة 3 : يرقم رئيس المحكمة المختصة اقليميا السجلات ويوقعها. الباب الثاني تسجيل سجل الصناعات اليدوية والحرف ومسكها الفصل الاول التسجيل المادة 4 : لكل شخص طبيعي تتوفر فيه شروط الكفاءة والتأهيل، من جنسية جزائرية أو لكل وكيل تعاونية حرفية انشئت او هي حيز الانشاء لدى رئيس المجلس الشعبي البلدى لمكان قيام النشاط الحق في تقديم طلب التسجيل طبقا للشروط والاشكال والاجراءات الواردة في القانون رقم 82-12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور اعلاه. المادة 5 : يكتب طلب التسجيل في استمارة يقدمها المجلس الشعبي البلدى لمكان ممارسة النشاط الحرفي. يتأكد رئيس المجلس الشعبي البلدي أو مأموره مما يأتي على أساس كل وثيقة ادارية مثبتة : هوية المعني، اقامته مؤهلاته المهنية المثبتة على أساس شهادات وأوراق سلمها أي مركز مهني أو تقني أو تمهيني أو كل شهادة تأهيلية أخرى أو خبرة معترف بمعادلتها. المادة 6 : يودع الملف المستوفي الشكليات لدى المجلس الشعبي البلدي. الرسمية للجمهورية الجزائرية 1541 يسلم للمعني بعد اتمام الفحص، في الحين وصل مؤقت للتسجيل في سجل الصناعات اليدوية والحرف . - يعد التسجيل المؤقت بمثابة رخصة للممارسة بالنسبة لكل الحرفيين والتعاونيات المسجلين وذلك طبقا للمادة 19 المعدلة من القانون رقم 82-12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه. المادة 7 : كل تغيير أو تعديل في سجل الصناعات اليدوية والحرف، يجب أن يبرره المعني الذي عليه أن يقدم كل الوثائق المثبتة التي يتطلبها التنظيم المعمول به. المادة 8 : في حالة الرفض لاحد الاسباب الواردة في المادة 20 من القانون رقم 82-12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه، يدون الرفض المسبب في استمارة التسجيل ويكون موضوع تبليغ للمعني في أجل لا يمكن ان يتعدى ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ تسليم الوصل المؤقت وذلك للادلاء به في حدود القانون. الفصل الثاني مسك سجل الصناعات اليدوية والحرف المادة 9 : يحدد شكل سجل الصناعات اليدوية والحرف ومحتواه بقرار. يبين هذا السجل القاب الاشخاص الخاضعين للتسجيل وأسماؤهم وسن كل واحد منهم وعنوانه ومؤهلاته المهنية وكذا كل المعلومات التي أقرها التنظيم والتي تمكن من التعرف على انشطة الحرفيين والتعاونيات الحرفية ومتابعتها . ويحتوي على : بيانات اجبارية علامات هامشية وعلامات اضافية. المادة 10 : الكتابات على السجل هي كتابات عمومية تحت شكل اصيل. كل تزييف أو شطب أو تحوير في الكتابة على بطاقة الحرفي أو على مستخرج من سجل التعاونية يؤدي الى ابطالهما. المادة 11 : رئيس المجلس الشعبي البلدي مسؤول على مسك سجل الصناعات اليدوية والحرف وضبطه يوما بعد يوم، لاسيما ما يخص كل علامة أو تعديل أو تشطيب. ويجب عليه أن يسلم كل هذه المعلومات الى الهيئة المكلفة بالفهرس الوطني للحرفيين والتعاونيات الحرفية.

1542 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 12 : يكون التسجيل في سجل الصناعات اليدوية والحرف فرديا وشخصيا . ويترتب عليه منح كل حرفي بطاقة مهنية يحدد محتواها وشكلها بقرار المادة 13 : تسلم بطاقة الحرفي التي يعدها ويؤرخها ويوقعها رئيس المجلس الشعبي البلدي، الى المعني مقابل تقديم الوصل المؤقت. وتطبق ذات الاحكام في حالة تسليم مستخرج من سجل التعاونيات. المادة 14 : تسلم للمعني أو للتعاونية في حالة فقدان بطاقة الحرفي أو مستخرج من سجل التعاونيات أو اتلافهما، نسخة يكون لها نفس الآثار القانونية وتحمل لزوما عبارة نسخة » . الفصل الثالث الانقطاع والشطب المادة 15 : يجب على كل حرفي ينقطع عن نشاطه الحرفي أن يصرح بذلك في غضون شهرين على الاكثر الى رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي يسجل ذلك قصد شطبه من سجل الصناعات اليدوية والحرف. المادة 16 : يجب التصريح بكل انقطاع عن النشاط الحرفي بسبب وفاة الحرفي وقت فتح التركة الا اذا امتد النشاط الحرفي ضمن الشروط والاشكال المنصوص عليها في المواد 47 و 48 و 49 من القانون رقم 82-12 المؤرخ في 28 غشت 1982 المذكور أعلاه. وفي حالة البيع تطبيق أحكام المادة 46 من القانون رقم 82-12 المؤرخ في 28 غشت 1982 المذكور أعلاه. المادة 17 : يتم كل اعلان قانوني خاص بما يأتي طبقا للقانون : العجز المدني أو الوضع تحت القوامة، التصفية بالتراضي لتعاونية حرفية، الحل الطوعي للتعاونية الادارة الحرة. المادة 18 : فاذا اشترك حرفيان أو حرفيون عديديون في تكوين تعاونية تسجل التعاونية الجديدة وتنقل وتحول وضعية المشتركين بواسطة عبارات اضافية. ويكتب فضلا على ذلك في بطاقة الحرفي الفردية الخاصة بكل منهم عبارة اضافية بخط واضح : “حرفي متعاون “ . الجزائرية الأربعاء 29 ربيع الأول عام 1409 ه المادة 19 : اذا انصهرت تعاونيتان أو عدة تعاونيات في تعاونية واحدة، يتم تسجيل التعاونية الجديدة وتشطب التعاونيات السابقة. اذا انقسمت تعاونية الى تعاونيتين أو إلى تعاونيات عديدة، يتم تسجيل كل منها مهما كان عدد التعاونيات الجديدة، ويبقى التسجيل السابق لاحتياجات التصفية بالتراضي، مقبولا مدة ثلاثة (3) أشهر بعد معاينة الانقسام لتحديد قسمة الاصول والخصوم والاحتفاظ بالارشيف الخاص بالتعاونية السابقة واذا انقضى هذا الاجل يكون الشطب تلقائيا . المادة 20 : يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي بشطب الحرفي في حالة وقوع الحجز على أداة عمله ووضعه للبيع في المزاد العلني طبقا للقانون. ويطبق هذا الحكم ايضا على التعاونية. كما يعلن تشطيبها في حالة الحل الطوعي. الباب الثالث أحكام ختامية المادة 21 : ما عدا البيانات الالزامية، فمعلومات سجل الصناعات اليدوية والحرف سرية ولا تبلغ الا للسلطات المؤهلة قانونا. يجب اتخاذ كل التدابير الحماية الحياة الخاصة للاشخاص المسجلين والاحتفاظ بالسر المهني للصنع. المادة 22 : يكون للحرفيين الفرادي والتعاونيات الحرفية المسجلة بعد حسب الاجراءات السابقة، خلال أجل عامين ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الحق في التسجيل في سجل الصناعات اليدوية والحرف، بناء على تقديم طلب بسيط مدعما بسجلهم التجاري القديم. المادة 23 : تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم لاسيما الاحكام الواردة في المرسوم رقم 83-550 المؤرخ في أول أكتوبر 1983 المادة 24 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر 1988 الشاذلي بن جديد

الأربعاء 29 ربيع الأول عام 1409 ه الجريدة مرسوم رقم 88-231 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 يعدل المرسوم رقم 83-549 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للتعاونية الحرفية. ان رئيس الجمهورية،

    • بناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه ، وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 82-12 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1402 الموافق 28 غشت سنة 1982 والمتضمن قانون الحرفي المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 83-549 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للتعاونية الحرفية يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعد القانون الاساسي النموذجي للتعاونية الحرفية الخاضعة للقانون رقم 82-12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه في شكله الرسمي الحرفيون المتعاونون حسب النموذج المرفق. المادة 2 : تكون الاحكام المطلوبة قانونا لتأسيس الشركة المدنية أو التعاونيات اجبارية، أما الاحكام الاخرى فهي اختيارية بالنسبة للجمعية العامة للحرفيين المتعاونين. المادة 3 : يجب على التعاونيات الحرفية التي أنشئت قبل نشر هذا المرسوم أن يجعل قانونها الاساسي الحالي منسجما مع أحكام القانون، وذلك في خلال سنتين. المادة 4 : يلغى الملحق المنصوص عليه في المرسوم رقم 83 – 549 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1983 ويعوض بأحكام القانون الاساسي النموذجي المرفق. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988. الشاذلي بن جديد الرسمية للجمهورية الجزائرية 1543 الملحق القانون الاساسي للتعاونية الحرفية في ………. الباب الأول التسمية - الهدف - التأسيس الفصل الأول التسمية المادة الأولى : تنشأ بين الحرفيين الموقعين أسفله والذين ينضمون الى هذا القانون تعاونية حرفية، وهي شركة مدنية ذات مستخدمين ورأسمال قابلين للتغير، وتخضع الأحكام القانون رقم 82-12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 والمتضمن قانون الحرفي كما تخضع لهذا القانون الأساسي، المعدل والمتمم المادة 2 : تسمى التعاونية “ الحرفية ……..” المادة 3 : يكون المقر المركزي للتعاونية في ……. العنوان : بلدية : دائرة : ولاية : ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني من مجلس الادارة. الفصل الثاني الهدف المادة 4 : تهدف التعاونية الى…………. ) يمكن تحديد هدف التعاونية أو تحويره ضمن احترام مجال نشاطها الحرفي المحدد في المادة 4 من القانون رقم 82 – 12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه بقرار من الجمعية العامة دون أن يمس بطابعها كتعانية وحرفية ) . الفصل الثالث الانشاء المادة 5 : يقبل الحرفيون المسجلون قانونا في سجل الصناعات اليدوية والحرف، المحدث بالمادة 21 من القانون رقم 82-12 المؤرخ في 28 عشت سنة 1982 المذكور أعلاه، متعاونين بناء على قرار من مجلس الادارة.

1544 الجريدة الرسمية للجمهورية لا يمكن قبول أي حرفي اذا لم يكتتب مسبقا بالعدد الادنى من الحصص في الرأسمال المنصوص عليه في الباب الثاني من هذا القانون الأساسي. ينجر عن امتلاك حرفي حصة واحدة الانضمام حتما الى القانون الأساسي للتعاونية وقرارات الجمعية العامة. المادة 6 : يمكن الجمعية العامة أن تقرر بالاغلبية المحددة في المادة 19 من هذا القانون الاساسي اقصاء بعض المتعاونين. المادة 7 : يجب على التعاونية في حالة انسحاب أحد المتعاونين أو اقصائه أو وفاته أن تدفع له أو لذوي حقوقه حسب الحالة المبالغ المدفوعة من مجموع حصصه بعد. 1 خصم خسائر رأسمال الشركة اذا وجدت، ونسبة التكاليف المترتبة على حصصه. غير أنه يجوز للتعاونية أن تؤجل دفع هذه الحصص في الحالات المنصوص عليها أعلاه طوال أجل لا يتجاوز سنتين. { المادة 8 : تحدد مدة التعاونية ب…………سنوات ابتداء من تاريخ انشائها النهائي ماعدا حالة من أجلها أو حلها المفاجئ الحاصل حسب الشروط التي يحددها هذا القانون الاساسي. الباب الثاني رأسمال الشركة المادة :9 : يحدد رأسمال الشركة ………. دينار. غير أن الرأسمال يمكن أن تعتريه تغيرات طوال حياة التعاونية. ويحصل كل تعديل لاحق في الرأسمال بقرار من مجلس الادارة بناء على اقتراح الجمعية العامة الاستثنائية للمتعاونين في اطار تعديل القانون الأساسي للتعاونية حسب الشروط المحددة فيما يأتي. المادة 10 : يمكن الزيادة في رأسمال الشركة بانضمام أعضاء جدد اليها أو باكتتاب حصص جديدة تقررها الجمعية العامة الاستثنائية للمتعاونين. ولا يمكن أن تتم أية زيادة في الرأسمال عن طريق ادراج احتياطات فيه. المادة 11 : يخفض الرأسمال الأصلي عند الحاجة بمقدار الحصص التي ترد الى المتعاونين المستقيلين أو المقصين أو المتوفين. المادة 12 : يقسم رأسمال الشركة الى حصص قدر كل حصة منها ……. دج، تحددها الجمعية العامة للتعاونية . الجزائرية الأربعاء 29 ربيع الأول عام 1409 ه يقدر العدد الأدنى من الحصص التي يجب أن يكتتب بها كل متعاون عند انضمامه الى التعاونية ب المادة 13 : يمكن أن تسدد كل حصة في رأسمال الشركة بربع المبلغ الاسمي عند الاكتتاب دون أن يقل الدفع الاول عن ………… ويقصى كل متعاون بحكم القانون اذا لم يدفع ربع المبلغ الاسمي في غضون الاشهر الثلاثة التي تلي الاكتتاب الا اذا صدر قرار مخالف لذلك عن مجلس الادارة. المادة 14 : يحدد مجلس الادارة تاريخ الدعوة الى تسديد ما لم يدفع في أجل عامين ابتداء من تاريخ انشاء التعاونية النهائي. غير أنه يجوز لكل متعاون أن يسدد ما عليه قبل الاوان ويمكن في هذه الحالة أن تدفع اليه الفائدة القانونية عما قدمه . المادة 15 : كل متعاون مسؤول عن الالتزامات التي تتعاقد بها التعاونية بمقدار مبلغ الحصص التي اكتتبها. المادة 16 : يثبت التزاحم المكتتب بورقة اكتتاب تحرر في نسختين يحتفظ باحداهما في مقر التعاونية، وتقدم الأخرى الى المكتتب الذي يوقعها ويؤرخها هو أو وكيله. تحتوى ورقة الاكتتاب على البيانات الآتية : تسمية التعاونية المقر المركزي مبلغ رأسمال الشركة المكان الذي يجب أن تدفع فيه المبالغ. المادة 17 تثبت ملكية الحصص المسددة بوصل يسلم للمتعاون وبتسجيله في سجل التعاونية. بمسك سجل التعاونية في المقر المركزي، ويسجل فيه المتعاونون حسب الترتيب الزمني لانضمامهم الى التعاونية. تكون حصص الاشتراك اسمية ولا يجوز التنازل عنها . الباب الثالث الادارة - سير التعاونية الفصل الاول الجمعية العامة المادة 18 : تتكون الجمعية العامة من كل المتعاونين.

الاربعاء 29 ربيع الأول عام 1409 ه الجريدة المادة 19 : يحق لكل متعاون أن يحضر الجمعية العامة اما شخصيا أو بواسطة وكيله، وله صوت واحد مهما يكن عدد الحصص التي اكتتبها. تتخذ قرارات الجمعية العامة العادية بالاغلبية البسيطة للاصوات. وتكون ملزمة للجميع حتى الغائبين من أعضائها. وفي حالة تساوي عدد الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . المادة 20 : يستدعي مجلس الادارة الجمعية العامة العادية حتما في كل سنة. ويبين في استدعاء الجمعية العامة مكان الاجتماع وتاريخه وجدول أعماله، كما يضبط مجلس الادارة جدول الأعمال. يبلغ الاستدعاء للمتعاونين قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما من تاريخ اجتماع الجمعية العامة. المادة 21 : يمكن أي متعاون أن يطلع بنفسه أو بواسطة وكيله في المقر المركزي، على جميع الوثائق التي تبلغ للجمعية العامة وتتعلق بجدول الاعمال، أو يأخذ نسخا منها خلال الخمسة عشر ( 15 ) يوما التي تسبق انعقاد الجمعية العامة. المادة 22 : يعين المتعاونون أثناء الجلسة مكتب الجمعية الذي يتكون من مقترعين اثنين وكاتب يكلف بتحرير محضر الجلسة. ويقوم بوظيفة المقترعين متعاونان تعينهما الجمعية. المادة 23 : يساعد المكتب الذي يتكون على هذا الشكل رئيس الجمعية رئيس مجلس الادارة وإن لم يكن فعضو من المجلس تعينه الجمعية. المادة 24 : تدون مداولات الجمعية العامة في محاضر وتسجل في دفتر خاص ويوقعها أعضاء المكتب. يوضع في مقر التعاونية الدفتر وورقة حضور كل اجتماع التي يوقعها الاعضاء الحاضرون والوكلاء ويشهد مكتب الجمعية العامة صحتها. المادة 25 : يقوم الرئيس بدور شرطة الجمعية ويسهر بالخصوص على احترام جدول الاعمال. المادة 26 : يكون الانتخاب بواسطة الاقتراع السرى. المادة 27 : يجب أن يكون عدد المتعاونين الحاضرين أو الممثلين مساويا على الاقل لنصف عدد المتعاونين المسجلين في تاريخ الاستدعاء لكي تصح مداولات الجمعية العامة. الرسمية للجمهورية الجزائرية 1545 وتنعقد جمعية أخرى في غضون الشهر الموالي اذا لم يكتمل النصاب، وتصح مداولات الجمعية الثانية مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين. المادة 28 : تتمثل مهمة الجمعية العامة للتعاونية فيما يأتي على الخصوص : تقوم في آخر السنة المالية بفحص الحساب الختامي والتقرير السنوي عن نشاط التعاونية. تدرس حسابات السنة المالية المنصرمة وتصادق عليها وتعدلها .

  • تعين المتصرفين أو تعزلهم. توافق على مشاريع انضمام التعاونية الى تعاونية أخرى أو الى اتحاد تعاونيات أو رابطة تعاونيات.
  • تصادق، عند الاقتضاء، على النظام الداخلي للتعاونية. ترخص بالاقتراض المدعم بالضمان التضامني للمتعاونين. تقبل الهبات والوصايا. تشترى أي عقار أو تبيعه أو تتبادل به. توافق على أي رهن عقاري يخص أملاك التعاونية. تبت في تخصيص النتائج الموجهة الى : الاحتياط القانوني، الفائدة التي تصب في حصص الاشتراك، التعويضات المخصصة للمسيرين ومكافأة المستخدمين توزيع الفوائض المتاحة بين الحرفين الشركاء في شكل مستردات على حسب نسبة العمليات المباشرة مع كل واحد منهم. تقرر عند الاقتضاء تمديد أحد التعاونية. المادة 29 : تدرس الجمعية العامة غير العادية أي مسألة تهم وجود التعاونية وسيرها العادي. وتتداول الجمعية العامة غير العادية فيما يأتي على الخصوص :
  • تعديل القانون الاساسي حسب الاشكال الواردة في القانون رقم 82-12 المذكور أعلاه والتنظيم المعمول به. ويخضع هذا التعديل للاجراء الخاص بالاعلان القانوني

1546 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 ربيع الأول عام 1409 ه ويجب على المتصرفين في هذه الحالة أن يعدوا المشروع ويضعوه في متناول المتعاونين بالمقر المركزي قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما على الاقل من تاريخ اجتماع الجمعية العامة غير العادية. اصدار حصص جديدة لاحتياجات نشاط التعاونية. عزل الرئيس. نقل المقر المركزي.

  • الحل المبكر للتعاونية ولاسيما في الحالات الآتية : عندما يبين الحساب الختامي خسارة قدرها ثلاثة أرباع رأسمال الشركة اسباب اقتصادية ارادة المنخرطين قرار ادماج التعاونية في تعاونية أو تعاونيات أخرى المادة 30 : تستدعي الجمعية العامة غير العادية لدراسة جدول أعمال محدد بمبادرة من مجلس الادارة. كما يمكن أن تستدعي بمبادرة من الجمعية العامة التي تضم ثلثي الاصوات عندما يتضمن جدول الاعمال دراسة موضوع عزل الرئيس. يتعين على مجلس الادارة، في حالة خسارة ثلاثة أرباع ( 3/4 ) رأسمال الشركة أن يقوم خلال الاشهر الاربعة ( 4 ) التالية للمصادقة على الحسابات التي اظهرت هذه الخسارة، باستدعاء الجمعية العامة غير العادية لاتخاذ قرار بشأن امكانية حل التعاونية قبل الاوان. المادة 31 : يصبح اجتماع الجمعية العامة غير العادية اذا حضره ثلثا أعضائها أو ممثليهم. واذا لم يكتمل النصاب، عقدت جمعية عامة ثانية في الشهر الذي يلي تاريخ الاجتماع الاول. ويجب أن يحضر هذا الاجتماع نصف عدد المتعاونين. ولا يشترط أي نصاب في اجتماع الجمعية العامة الطارئة للمرة الثالثة. 1 وتتخذ قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي الاصوات الصحيحة. الفصل الثاني مجلس الادارة المادة 32 : يتكون مجلس الادارة من ……. أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية من بين المتعاونين. تكون وظائف المتصرفين مجانية. المادة 33 : ينتخب المتصرفون لمدة ثلاث (3) سنوات . ويمكن مجلس الادارة، في حالة شغور منصب أثناء العضوية، أن يعين من يشغل هذا المنصب من بين المتعاونين شريطة موافقة الجمعية العامة الموالية التي تنعقد في دورة عادية، وتبقى القرارات التي اتخذها مجلس الادارة قبل انعقادها والاعمال التي قام بها صالحة ومقبولة. المادة 34 : يشكل المجلس من بين أعضائه كل سنة مكتبا يتكون من رئيس وكاتب على الأقل. المادة 35 : يجتمع المجلس في مقر التعاونية كلما اقتضت احتياجات التعاونية ذلك، وعلى الاقل….. مرات في السنة . المادة 36 : لاتصح مداولات مجلس الادارة الا اذا حضرها نصف أعضائه على الاقل. المادة 37 : تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين، ويكون صوت الرئيس مرجحا في حالة تساوي الاصوات. تدون مداولات المجلس في محاضر يوقعها الرئيس وكاتب الجلسة. وتثبت هذه المحاضر مع ورقة الحضور في سجل خاص يوضع في مقر الشركة. المادة 38 : يملك مجلس الادارة جميع السلطات الادارية لضمان حسن سير التعاونية، ويتصرف في كل الظروف باسم الشركة في حدود هدفها ماعدا السلطات المخصصة صراحة للجمعية العامة، ويتولى ما يأتي على الخصوص : يستدعي الجمعيات العامة العادية وغير العادية ويضبط جدول أعمالها، يعد الجرد والحساب الختامي وحساب الاستغلال ويقدم ذلك كله للجمعية العامة مصحوبا بتقرير يجيز العقود المبرمة بين أحد المتصرفين والتعاونية ( كل اتفاقية تبرم بين التعاونية وأحد المتصرفين يجب أن تخضع مقدما لترخيص من الجمعية العامة والا بطلت ) ،

الأربعاء 29 ربيع الأول عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1547 يعين الرئيس ويعزله. المادة 39 : تنتخب الجمعية العامة الرئيس لمدة لا تتجاوز مدة عضويته كمتصرف ويمكن الجمعية العامة أن تعزله في أي وقت حسب الشروط والاشكال الواردة في المادة 30 من هذا القانون الأساسي. المادة 40 : يعد رئيس مجلس الادارة التعليمات الخاصة بعمل الشركة، ويسهر على تنفيذ قراراته، ويتولى تحت مسؤولية ادارة التعاونية، ويمثلها في علاقاتها مع الغير. المادة 41 : يمكن مجلس الادارة أن ينتدب متصرفا يقوم بمهام الرئيس في حالة حصول مانع مؤقت له أو وفاته. ويستمر هذا الانتداب في حالة الوفاة حتى انتخاب رئيس جديد له. المادة 42 : يمكن مجلس الادارة، بناء على اقتراح الرئيس، أن يعين لهذا الأخير وكيلا يساعده في مهام الادارة ويختاره من غير أعضائه ومستشارين تقنيين. ويشارك هؤلاء في اجتماعات مجلس الادارة مشاركة استشارية. الباب الرابع أحكام مالية المادة 43 : تبدأ السنة المالية في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر وتغطي السنة المالية الاولى – استثنائيا المدة التي تبتدىء من تاريخ التأسيس النهائي للتعاونية الى 31 ديسمبر من السنة الموالية. المادة 44 : يعد مجلس الادارة في نهاية كل سنة مالية جردا لمختلف عناصر الاصول والخصوم الموجودة في هذا التاريخ وكذلك حساب الاستغلال. تتخذ الجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الادارة قرارا عند الحاجة بشأن تخصيص الفوائض المسجلة في نشاط التعاونية طبقا لأحكام هذا القانون الأساسي. المادة 45 : تعد فوائض استغلال تلك الفوائض التي تبقى بعد خصم تكاليف الاستغلال كلها بما في ذلك، عند الاقتضاء، الحصة التي تعود الى المتعاونين بمقتضى المساهمة في الاستغلال. المادة 46 : تقتطع من الفوائض السنوية بعد خصم جميع تكاليف الاستغلال نسبة %10 المكونة لصندوق الاحتياطات القانونية. وينتهي هذا الاقتطاع اجباريا عندما يصل مبلغ هذا الاحتياطي مبلغ رأسمال الشركة. المادة 47 : اذا سجل نقص في نتائج احدى السنوات المالية، تقتطع من الاحتياطات المبالغ اللازمة لاكمال الفائدة | القانونية الاساسية. المادة 48 : لا تمنح التعاونية أية اعانة مالية. الباب الخامس أحكام ختامية المادة 49 : تضبط الجمعية العامة غير العادية كيفية التصفية في نهاية الاجل الذي حدده القانون الاساسي أو في حالة الحل المبكر للتعاونية بناء على اقتراح من مجلس الادارة. المادة 50 : كل نزاع قد يحدث بين المتعاونين طوال وجود التعاونية أو خلال تصفيتها بسبب شؤون تدخل في نطاق الشركة يجب أن يعرض مقدما على مجلس الادارة المكلف بتسويته تسوية ودية تقوم على التراضي قبل اللجوء الى | أية سلطة قضائية. المادة 51 : ترفع النزاعات اذا لم تحصل تسويتها بالتراضي، الى المحاكم المختصة في مكان مقر التعاونية المركزي. وعلى كل متعاون أن يكون له موطن في الدائرة التي يوجد بها مقر التعاونية، والا فان أي أعمال اجرائية تتم على الوجه القانوني في مكتب وكيل الجمهورية لدى محكمة ….. المادة 52 : تسجل التعاونية الحرفية في سجل الحرف لدى المجلس الشعبي البلدى الذي يوجد به مقر التعاونية، وذلك قبل مباشرة أي نشاط وفقا للاجراءات المنصوص عليها في المادة 16 من القانون رقم 82-12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المتضمن القانون الأساسي للحرفي.

1548 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 ربيع الأول عام 1409 ه مرسوم رئاسي رقم 88-235 مؤرخ في 29 نوفمبر سنة 1988 يتضمن تعيين ان رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لاسيما المادتان 111 – 4 و 114 ربيع الأول عام 1409 الموافق 9 رئيس الحكومة وأعضائها. 1 منه، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 المتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة، المعدل والمتمم

  • وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 84-14 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 المتضمن أحداث منصب وزير للدولة لدى رئاسة الجمهورية
  • وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 86-34 المؤرخ في 9 المتضمن تعيين نواب وزراء يرسم ما يلي : جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 المادة الأولى : يعين السيد قاصدي مرباح، رئيسا للحكومة. المادة 2 : يعين السادة : بوعلام بسايح أبو بكر بلقائد .
  • بوعلام باقي . محمد جغابة. علي بن فليس. محمد نابي . الهادي خضيري . محمد علي عمار. سيد أحمد غزالي. مراد مدلسي. أحمد بن فريحة. نور الدين قادرة. عيسى عبد اللاوي. نذير بن معطي. محمد الطاهر بوزغوب . محمد غريب. الصادق بوسنة. مسعود زيتوني. عبد الحميد أبركان. سليمان الشيخ. الشريف رحماني ………. ياسين فرقاني . المادة 3 : تلغى أحكام المرسومين رقم 84-12 و 84 - وكذلك أحكام المرسوم رقم 86-34 المؤرخ في 18 فبراير وزيرا للشؤون الخارجية وزيرا للداخلية والبيئة وزيرا للشؤون الدينية وزيرا للمجاهدين وزيرا للعدل وزيرا للعمل والتشغيل والشؤون الاجتماعية وزيرا للنقل وزيرا لللاعلام والثقافة وزيرا للمالية وزيرا للتجارة وزيرا للري وزيرا للفلاحة وزيرا للاشغال العمومية وزيرا للتعمير والبناء وزيرا للصناعات الخفيفة وزيرا للصناعة الثقيلة وزيرا للطاقة والصناعات البتروكيماوية وزيرا للصحة العمومية وزيرا للتعليم العالي وزيرا للتربية والتكوين ….. وزيرا للشبيبة والرياضة وزيرا للبريد والمواصلات. 14 المؤرخين في 22 يناير سنة 1984 المذكورين أعلاه سنة 1986 المذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988. الشاذلي بن جديد

الأربعاء 29 ربيع الأول عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1549 مراسيم فردية مرسوم مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1409 الموافق 29 اكتوبر سنة 1988 يتضمن انهاء مهام المندوب العام للوقاية والأمن. بموجب مرسوم مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1409 الموافق 29 اكتوبر سنة 1988 تنهى مهام العميد مجدوب لكحل عياط، بصفته مندوبا للوقاية والأمن. ) ) ( ( مرسوم مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1409 الموافق 29 أكتوبر سنة 1988 يتضمن انهاء مهام المدير المركزى لأمن الجيش. بموجب مرسوم مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1409 الموافق 29 أكتوبر سنة 1988 تنهي مهام العقيد محمد بتشين، بصفته مديرا مركزيا لأمن الجيش. مرسوم مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1409 الموافق 29 أكتوبر سنة 1988 يتضمن تعيين المندوب العام للوقاية والأمن. بموجب مرسوم مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1409 الموافق 29 أكتوبر سنة 1988 يعين العقيد محمد بتشين 6 مندوبا عاما للوقاية والأمن. ) ) ( ( قرارات، مقررات، مناشير وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1409 الموافق 3 سبتمبر سنة 1988 يتعلق بالتكوين العسكرى وبتعيين المدعوين الجامعيين المخصصين للخدمة على مستوى قطاعات النشاط الوطنية ذات الأولوية. ان المحافظ السامي للخدمة الوطنية،

  • بناء على تقرير مدير الموظفين والقضاء العسكري،

وبمقتضى الامر رقم 74-103 المؤرخ في أول ذى القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن قانون الخدمة الوطنية المعدل والمتمم لاسيما المادتان 26 و 85 منه، وبمقتضى القانون رقم 87-16 المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 الذي يحدث الدفاع الشعبي ويحدد مهامه وتنظيمه، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 5 ذي القعدة عام

1550 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 ربيع الأول عام 1409 ه 1407 الموافق أول يوليو سنة 1987 والمتعلق بالتكوين العسكرى وبتعيين المدعوين الجامعيين المخصصين للخدمة على مستوى قطاعات النشاط الوطنية ذات الأولوية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يجند في أول يوليو من كل سنة المدعوون الجامعيون المخصصون للخدمة على مستوى قطاعات النشاط الوطنية ذات الأولوية ويتلقون تكوينا عسكريا لا تتجاوز مدته ثلاثة (3) أشهر. المادة 2 : يتم تعيين المعنيين بعد التكوين العسكري المذكور بصفة جنود. المادة 3 : يستفيد المعنيون بواسطة وزارة الدفاع الوطني، منحة شهرية تقدمها الهيئات المستخدمة والتي يحدد مبلغها بقرار وزاري مشترك. المادة 4 : يبطل تعيين المجندين المعنيين بهذه الاحكام إثرا انتهاء التزامات الخدمة الوطنية، ضمن جنود الاحتياط لصالح الدفاع الشعبي. المادة 5 : يلغى القرار المؤرخ في أول يوليو سنة 1987 المذكور اعلاه. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 محرم عام 1409 الموافق 3 سبتمبر سنة 1988. عن وزير الدفاع الوطني الامين العام مصطفى شلوفي وزارة التجارة قرار مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1409 الموافق 6 نوفمبر سنة 1988 يحدد شكل بطاقة الحرفي ومستخرج من سجل الصناعات اليدوية والحرف ومحتواهما. إن وزير التجارة بمقتضى القانون رقم 82-12 المؤرخ في 9 ذى القعدة عام 1402 الموافق 28 غشت سنة 1982 المتضمن القانون الأساسي للحرفى، لاسيما المادتان 23 و 31 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 88-230 المؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1409 الموافق 8 نوفمبر سنة 1988 المتضمن تنظيم سجل الصناعات اليدوية والحرف يقرر ما يلي : المادة الاولى : يحدد شكل بطاقة الحرفي والمستخرج من سجل الصناعات اليدوية والحرف ومحتواهما، حسب النموذجين الملحقين بأصل هذا القرار. المادة 2 : تعد بطاقة الحرفي من ورق مقوى لونه أخضر وحجم 8 × 12 سم قابلة للطي. ويعد المستخرج من سجل الصناعات اليدوية والحرف من ورق مقوى لونه أزرق وحجم 10 × 13 سم قابل للطي. المادة 3 : تحدد كيفيات تطبيق هذا القرار بمنشور. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ربيع الاول عام 1409 الموافق 6 نوفمبر سنة 1988. محند أمقران شريفي قرار مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1409 الموافق 6 نوفمبر سنة 1988 يحدد شكل سجل الصناعات اليدوية والحرف ومحتواه. ان وزير التجارة بمقتضى القانون رقم 82-12 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1402 الموافق 28 غشت سنة 1982 المتضمن القانون الاساسي للحرفي، لاسيما المادتان 23 و 31 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 88 – 230 المؤرخ في 1 28 28 28 ربيع الاول عام 1409 الموافق 8 نوفمبر سنة 1988 المتضمن تنظيم سجل الصناعات اليدوية والحرف يقرر ما يلي : المادة الاولى : سجل الصناعات اليدوية والحرف المنصوص عليه في التشريع المعمول به، يمسكه المجلس الشعبي البلدى ويعد حسب النموذج الملحق باصل هذا القرار.

الأربعاء 29 ربيع الأول عام 1409 ه الجريدة المادة 2 : ينقسم سجل الصناعات اليدوية والحرف الى سجلين متميزين : سجل للحرفيين وسجل للتعاونيات الحرفية. يتكون كل منهما من 200 صفحة غير قابلة للاقتطاع، ويبلغ حجمهما 21 × 30 سم ولهما غلاف من ورق مقوى. المادة 3 : يحمل كل من السجلين ما يأتي : البيانات الاجبارية الخاصة بما يأتي : الحالة المدنية للحرفي أو العنوان التجاري للتعاونية وعلامة الصنع، والرمز أسماء الاشخاص المسؤولين مدنيا عن التعاونية تاريخ التسجيل،

  • عنوان المقر أو النشاط الحرفي رقم الترقيم المركب من : العدد البلدى ذي أربعة أرقام العدد أو رقم الترتيب الزمني في داخل البلدية ذى خمسة أرقام. قائمة أعضاء التعاونية
  • بيانات هامشية في الحالات الآتية : الرسمية للجمهورية الجزائرية 1551 إصلاح خطأ مادى في أحد البيانات الاجبارية الموضوعة في السجل عند التسجيل تغيير السجل في نفس البلدية، تعديل الوضعية القانونية للمعني، تغيير الحرفي للحرفة التي يمارسها في نفس البلدية. عندما يقع توسيع مجال النشاط الى أنشطة مرتبطة أو تقليصه، البيانات الاضافية : عندما يصبح الحرفي عضوا في تعاونية عندما يصاب الحرفي بعجز بدني أو بيلغ سن التقاعد ويقوم بمتابعة نشاطه بواسطة الغير، عندما يتطور عدد المتعاونين بصفة محسوسة من جراء الانخراط والاستقالة أو الانسحاب. المادة 4 : تحدد كيفيات تطبيق هذا القرار بمنشور. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ربيع الاول عام 1409 الموافق 6 نوفمبر سنة 1988. محند أمقران شريفي المطبعة الرسمية 7 و9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر