مرسوم تنفيذي رقم 89-159 مؤرخ في 13 محرم عام 1410 الموافق 15 غشت سنة 1989 يحدد صلاحيات وزير الاشغال العمومية. 913
المادة الأولى
فتح المادةيقترح وزير الاشغال العمومية، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها الموافق عليهما، طبقا لأحكام الدستور، عناصر السياسة الوطنية في ميدان الاشغال العمومية وينفذها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
ويقدم حصيلة نتائج عمله الى رئيس الحكومة 1 ومجلسها والى مجلس الوزراء، حسب الاشكال والكيفيات والآجال المقررة.
المادة 2
فتح المادةيدخل في مجال اختصاص وزير الاشغال العمومية، تصور التدابير التقنية والادارية والاقتصادية والتنظيمية واعدادها ومتابعتها ورقابتها من أجل انجاز المنشآت الاساسية الطريقية والبحرية والجوية وصيانتها، والمحافظة على الاملاك العمومية الطريقية والبحرية.
المادة 3
فتح المادةيتولى وزير الاشغال العمومية من أجل تأدية | مهامه، تنفيذ التدابير الرامية الى ضمان التنسيق والانسجام في المجالين الآتيين :
الدراسات العامة في التخطيط وضبط المقاييس.
إعداد الوثائق والنصوص والتقنين والتنظيم المتعلقة بالمهام المنوطة والاعمال المسندة إلى أجهزة الوزارة وهياكلها. 914 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 14 محرم عام 1410ه
المادة 4
فتح المادةيتولى وزير الاشغال العومية في ميدان التخطيط وتطابق مخططات التهيئة العمرانية وخطط النقل بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية، ما يأتي :
- يعد المخططات الرئيسية للتنمية وتهيئة الطرق الوطنية والطرق السريعة.
- يعد مخططات تنمية المنشآت الاساسية المينائية والجوية وتهيئتها .
ينسق المخططات الرئيسية للطرق الولائية.
يحدد الاعمال المطلوب الشروع فيها، في إطار البرامج السنوية أو المتعددة السنوات في مجال الطرق السريعة والطرق الوطنية والمنشآت الاساسية البحرية والجوية.
يضبط التوجيهات للولايات قصد إعداد المخططات السنوية أو المتعددة السنوات فيما يخص الطرق الاخرى.
كما يضطلع وزير الاشغال العمومية بما يأتي :
يعد جميع المسائل المرتبطة بضبط الاجراءات القانونية والتنظيمية ويدرسها لتنفيذ مخططات انجاز المنشآت الاساسية بالتشاور مع الوزراء المعنيين وبالاتصال مع المجموعات اللامركزية.
يعد تخطيط أعداد المستخدمين بمختلف الشعب المعاهد التكوين التابعة لوزارته كما يوفر الوسائل المطلوب استعمالها .
يعد مخططات البحث التطبيقي في الميادين الداخلة في مجال اختصاصه.
يقوم بأية دراسة عامة أو خاصة تدخل في مجال اختصاصه.
المادة 5
فتح المادةيشارك وزير الاشغال العمومية السلطات المعنية فيما يأتي :
- إعداد التصاميم أو المخططات الخاصة بالتهيئة العمرانية إعداد خطط النقل، إعداد مخططات تنمية المنشآت الاساسية في السكك الحديدية على الامدين المتوسط والطويل إعداد المخططات الرئيسية للمنشآت الاساسية الكبرى الحضرية وشبه الحضرية للنقل، إشغال تخطيط الفروع لاسيما ما يخص وسائل | الدراسات والانجاز، وإنتاج معدات الاشغال العمومية ومواد البناء وتسويقها والسهر على تعبئة الوسائل لانجاز المنشآت الاساسية.
المادة 6
فتح المادةيتولى وزير الاشغال العمومية في ميدان ضبط المقاييس القانونية والتقنية في الاطار التنظيمي وبالتشاور مع القطاعات والمؤسسات المعنية ترقية ما يأتي :
في مجال المنشآت الاساسية الطريقية :
- قواعد تصميم الطرق السريعة والطرق الوطنية وشقها وتهيئتها وصيانتها بالاتصال مع الوزير المكلف بالجماعات المحلية وكذلك ما تعلق منها بالطرق الولائية والبلدية .
القواعد التي تضبط اشارات الطرق وشروط تنفيذها، وكيفياتها، بالاتصال مع الوزيرين المكلفين بالجماعات المحلية، والنقل،
- الشروط التقنية التي تتعلق بانجاز المنشآت الكبرى الفنية الطريقية، بالاتصال مع الوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالدفاع الوطني، قواعد حماية الاملاك العمومية الطريقية وشرطتها ضبط المقاييس التقنية الطريقية وموادها.
في ميدان المنشآت الاساسية البحرية :
القواعد التي تضبط الاشارة البحرية وكيفياتها وشروط تنفيذها بالاتصال مع الوزير المكلف بالنقل، شروط حماية الاملاك العمومية البحرية وشرطتها وكيفيات تنفيذها باستثناء الاملاك العمومية المينائية، ضبط مقاييس المنشآت الكبرى البحرية وقواعد تصميمها وبنائها وتهيئتها وصيانتها.
في ميدان المنشآت الاساسية الجوية :
قواعد مساحات التحرك، ومقاييس تصميمها وبنائها وتهيئتها وصيانتها ما عدا تجهيزاتها في الاشارة أو الاستغلال.
الاربعاء 14 محرم عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 915
المادة 7
فتح المادةيشارك وزير الاشغال العمومية القطاعات والهيئات المعنية، فيما يأتي :
إعداد النصوص المتعلقة بقانون المرور وحركة المرور لاسيما ما يخص تحديد الحمولات الاجمالية، حسب محاور الشاحنات واعتدة النقل البرى وأحجامها،
- تحديد شروط انجاز المنشآت التي تشيد على الهياكل الاساسية الطريقية والبحرية والجوية
- إعداد النصوص التي تخضع لها المحافظة على الاملاك العمومية التابعة للدولة واستغلالها، أشغال ضبط المقاييس فيما له صلة بصلاحياته، تحديد القواعد التقنية التي تخضع لها المهن وأعمال المؤسسات ومكاتب الدراسات والمخابر في ميدان الاشغال العمومية ضبط مقاييس تكاليف أشغال المنشآت الاساسية ترقية الوقاية والامن الطريقين.
المادة 8
فتح المادةيشجع وزير الاشغال العمومية البحث العلمي الذي يطبق على الاعمال المنوطة به ويسعى لتوزيع النتائج على المتعاملين المعنيين.
يدعم الاعمال لتكوين الرصيد الوثائقي الذي يفيد أعمال الاشغال العمومية يسهر على تكثيف العلاقات المهنية ويتخذ جميع التدابير لهذا الغرض لترقية أطر لقاءات التبادل وتنظيمها ونشر المعلومات العلمية والتقنية التي تتعلق بالاعمال التي تدخل في اختصاصه.
ويساعد وزير الاشغال العمومية في مجال التكامل على ترقية الانتاج الوطني، لتجهيزات الاشغال العمومية ومواد البناء.
المادة 9
فتح المادةيتولى وزير الاشغال العمومية حسن سير الهياكل المركزية وغير المركزية التابعة للوزارة والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايته.
المادة 10
فتح المادةيسهر وزير الاشغال العمومية على تنمية الموارد البشرية المؤهلة لتوفير احتياجات الاعمال التي يتكفل بها يبادر ويقترح وينفذ عمل الدولة لهذا الغرض، لاسيما في ميدان التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات.
المادة 11
فتح المادةيمكن وزير الاشغال العمومية في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما وفي حدودهما أن يسند حسب الاشكال الملائمة، لاسيما منح الامتياز ، تسيير المنشآت الاساسية للطرق السريعة والمنشآت المينائية والجوية واستغلالها .
المادة 12
فتح المادةيبادر وزير الاشغال العمومية باقامة نظام للاعلام يتعلق بالاعمال التي تدخل في اختصاصه ويرسم أهدافه واستراتيجياته، وتنظيمه ويحدد وسائله البشرية والمادية والمالية بما ينسجم مع المنظومة الوطنية للاعلام في جميع المستويات.
المادة 13
فتح المادةيبادر وزير الاشغال العمومية باقامة نظام رقابة يتعلق بالاعمال التي تدخل في مجال اختصاصه، ويرسم أهدافه واستراتيجياته وتنظيمه ويحدد الوسائل بما ينسجم مع المنظومة الوطنية للرقابة في جميع المستويات.
المادة 14
فتح المادةيسهر وزير الاشغال العمومية، في مجال الرقابة التقنية على احترام مختلف المتعاملين ما يأتي :
- مطابقة المنشآت الكبرى العمومية مع تصاميم التهيئة ومشاريعها في الاطار القانوني والتنظيمي دفاتر الشروط الخاصة لمنح الامتيازات لضمان أمن الخدمة التي تقدم للمستعملين وجودتها، التنظيم التقني والمقاييس إتقان الدراسات وجودة المواد والاشغال والمنشآت الكبرى، نوعية المنشآت الاساسية وصيانتها ومستوى الخدمة التي تقدم للمستعملين.
المادة 15
فتح المادةيضطلع وزير الاشغال العمومية بما يأتي :
يشارك ويساعد السلطات المختصة المعنية، في جميع المفاوضات الدولية والثنائية والمتعددة الاطراف التي ترتبط بالاعمال الداخلة في اختصاصه، يسهر على تطبيق الاتفاقيات والعقود الدولية وينفذ فيما يخص وزارته التدابير المتعلقة بتجسيد الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها، يشارك في أعمال الهيئات الاقليمية والدولية التي لها اختصاص في ميدان الاشغال العمومية 916 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ا الاثنين 5 محرم عام 1410ه
- يتولى بالتشاور مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية تمثيل القطاع في المؤسسات الدولية التي تعالج المسائل | الداخلة في ميدان اختصاصه.
يقوم بأية مهمة أخرى في العلاقات الدولية التي قد تسندها إليه السلطة المختصة.
المادة 16
فتح المادةيقترح وزير الاشغال العمومية من أجل تأدية المهام وتحقيق الاهداف المسطرة له تنظيم الادارة المركزية الموضوعة تحت سلطته، ويسهر على حسن سيرها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.
له أن يبادر باقتراح أية هيئة تشاورية و/ أو تنسيقية مشتركة بين الوزارات وأي جهاز آخر من طبيعته أن يساعد على حسن التكفل بالمهام المسندة اليه.
يشارك في إعداد القواعد القانونية الاساسية التي تطبق على موظفي القطاع.
يقدر احتياج الوزارة الى الوسائل المادية والمالية والبشرية ويتخذ التدابير الملائمة لتوفيرها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 17
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 84-127 المؤرخ في 19 مايو سنة 1984 المذكور أعلاه.
المادة 18
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 محرم عام 1410 الموافق 15 غشت سنة 1989 قاصدي مرباح
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-123
« أحكام المراسيم رقم 89-132 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1989 ، ورقم 89-135 المؤرخ في أول غشت سنة 1989 ورقم 89-159 المؤرخ في 15 غشت سنة 1989 المذكورة »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-122
« احكام المراسيم رقم 89-131 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1989 ورقم 89-134 المؤرخ في أول غشت سنة 1989 ورقم 89-159 المؤرخ في 15 غشت سنة 1989 المذكورة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-123
مرسوم تنفيذي رقم 90-123 مؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التجهيز 639
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-122
مرسوم تنفيذي رقم 90-122 مؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 يحدد صلاحيات وزير التجهيز. 635
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-160
مرسوم تنفيذي رقم 89-160 مؤرخ في 13 محرم عام 1410 الموافق 15 غشت سنة 1989 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاشغال العمومية. 916
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 84-127
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.