مرسوم تنفيذي رقم 89-131 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 يحدد صلاحيات وزير الري. 806
المادة الأولى
فتح المادةيقترح وزير الري في اطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها الموافق عليهما طبقا لأحكام الدستور عناصر السياسة الوطنية في ميدان الري والغابات والصيد البحري، ويتولي تطبيقها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
الاربعاء 23 ذو الحجة عام 1409 ه الجريدة ويقدم تقريرا عن نتائج عمله إلى رئيس الحكومة، ومجلس الحكومة ومجلس الوزراء حسب الاشكال والكيفيات والآجال المقررة.
المادة 2
فتح المادةيمارس وزير الري صلاحياته في ميدان الري الذي يشمل جميع الاعمال التي هدفها البحث عن الماء لجميع الاستعمالات المنزلية والصناعية أو الفلاحية والتنقيب عنه وجلبه وخزنه وتوزيعه.
ويدخل كذلك في مجال اختصاص الري ما يأتي :
أعمال البحث المائي والجيولوجي لتحديد مواقع الموارد المائية الجوفية وتقديرها، أعمال الحفر لايجاد الماء، أعمال البحث المائية والارصاد الجوية والجيولوجية المرتبطة بتقويم موارد الماء السطحية وتحديد أماكن السدود والمنشآت الاخرى الخاصة بخزن الماء، الاعمال المتعلقة بانجاز المنشآت الكبرى لخزن الماء ووحدات معالجتها واستغلالها وصيانتها، الاعمال المتعلقة باستغلال الشبكات الدولية لتوزيع الماء وصيانتها،
- الاعمال الخاصة بانتاج الماء المنزلي والصناعي أو الفلاحي ومن ذلك تصفية ماء البحر والمياه المستعملة، يتولى وزير الري التقويم المستمر، الكمي والكيفي الموارد الماء الكامنة أو الممكن تعبئتها، وكذلك توزيع المورد المائي حسب الحاجات.
المادة 3
فتح المادةيضطلع وزير الري من أجل القيام بالمهام المحددة أعلاه، بما يأتي :
يبادر ويقترح وينفذ أي إجراء ذي طابع تشريعي أو تنظيمي، يدخل في ميدان اختصاصه ويسهر على تطبيقه.
يسهر على حماية الموارد المائية ويحافظ على إحكام استعمالها .
الرسمية للجمهورية الجزائرية 807 ويتخذ جميع الاجراءات التنظيمية لهذا الغرض.
يساعد على تنفيذ الاعمال في ميدان الوقاية من الامراض المعدية والمتنقلة ومحاربتها .
يبادر بسياسة أسعار الماء ويقترحها وينفذها، كما يتخذ أي إجراء تنظيمي لهذا الغرض ويسهر على تطبيقه.
يشجع تطوير الاعمال المنوطة به وبهذه الصفة يحدد أدوات تخطيط الاعمال التابعة للري في جميع المستويات ويسهر على إقامتها.
يقترح مخططات التنمية في المدى البعيد والمتوسط والقريب، ويعد الخطط الوطنية والجهوية لتوفير الموارد المائية وتخصيصها وتوزيعها طبقا للاهداف التي تنشدها الحكومة في مجال التهيئة العمرانية.
ينشط وينجز أو يكلف من ينجز أية دراسة مستقبلية تتعلق بتطور اعمال الري.
يشجع القيام بالاعمال المرتبطة بالبحث عن المياه الجوفية والتنقيب عنها وإنتاجها.
يعد برامج إنجاز المنشآت الكبرى لتعبئة المياه المعدة للاستهلاك المنزلي والفلاحي والصناعي، وخزنها وجرها وتوزيعها وتصفيتها، وصرفها ويسهر على تنفيذها.
وبهذه الصفة يتخذ أي إجراء ذي طابع تشريعي أو تنظيمي، ينظم إنجاز المنشأة وإنجاز الاعمال وإنجاز أشغال الري.
يشجع تطوير جميع الاعمال المتصلة بهذه المهام.
المادة 4
فتح المادةيسهر وزير الري على استغلال المنشآت الكبرى والتركيبات الخاصة بالري وصيانتها.
يبادر بأي إجراء ذي طابع تشريعي أو تنظيمي لهذا الغرض ويعده وينفذه.
يشجع الاعمال المتصلة باستغلال منشآت الري الكبرى وتركيباته وصيانتها.
يتولى بالاتصال مع القطاع المعني أو القطاعات المعنية يحدد سياسة استعمال الماء واستهلاكه طبقا للاهداف | تطبيق برامج السقي والتطهير للفلاحين ومتابعة تنفيذها.
التي تنشدها الحكومة.
يسهر خاصة على توفير ماء الشرب لاستهلاك الاسر كما يسهر على استعمال الماء استعمالا محكما في الصناعة والفلاحة.
المادة 5
فتح المادةيشجع وزير الري البحث العلمي المطبق على الاعمال المنوطة به ويحث على إعلام المتعاملين المعنيين بالنتائج.
يدعم الاعمال التي تتعلق بتكوين وثائق تنفع أعمال الري. 808 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 23 ذو الحجة عام 1409ه يسهر على تكثيف العلاقات المهنية ولهذا الغرض يتخذ أي اجراء لتنظيم أطر اللقاءات والمبادلات وتوزيع المعلومات العلمية والتقنية المتعلقة بتلك الاعمال.
يساعد على تطوير التكامل الاقتصادي من خلال ترقية الانتاج الوطني للتجهيزات والاعتدة الخاصة بالاعمال التي تدخل في مجال اختصاصه.
المادة 6
فتح المادةيمارس وزير الري صلاحياته في ميدان الصيد البحري ويشتمل على ما يأتي :
حماية الموارد السمكية والممتلكات البحرية عموما، تنمية أعمال الصيد البحري ورفع قيمة المهن المرتبطة بالصيد البحري.
المادة 11
فتح المادةيتولى وزير الري ما يأتي :
يشارك السلطات المختصة المعنية في جميع المفاوضات الدولية والثنائية والمتعددة الاطراف التي لها علاقة بالاعمال التي تدخل في نطاق اختصاصه. \ يسهر على تطبيق الاتفاقيات والعقود الدولية، ويطبق في مجال وزارته التدابير التي تتعلق بتجسيد الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها.
يساهم في أعمال الهيئات الجهوية والدولية المتصلة بمجال اختصاصه.
يضمن بالتشاور مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، تمثيل القطاع في المؤسسات الدولية التي تعالج تنمية الاعمال المرتبطة بتربية الاسماك وتربية المائيات القارية | المسائل التي تدخل في إطار صلاحيته.
والبحرية .
المادة 7
فتح المادةيمارس وزير الري صلاحياته في ميدان الغابات ويشمل على ما يأتي :
- حماية الممتلكات الغابية والتجمعات النباتية الطبيعية وإنمائها، ورفع قيمتها، تنمية الاراضي المسقية ذات الصبغة الغابية بالاتصال مع الوزير المكلف بالفلاحة وتحسينها، المحافظة على الحيوانات والنباتات وتنمية الممتلكات الصيدية.
المادة 8
فتح المادةيسهر وزير الري على تنمية الموارد البشرية - المتخصصة في قطاعات عمله.
يبادر بعمل الدولة في هذا الميدان ويقترحه وينفذه، لا سيما في مجال التكوين وتحسين المستوى.
ينظم المهن ويسن التقنين في هذا المجال.
المادة 9
فتح المادةيبادر وزير الري باقامة نظام إعلامي يتعلق بالاعمال التي تدخل في مجال اختصاصه ويعد أهدافه واستراتيجياته، ويحدد وسائله البشرية والمادية والمالية بالتنسيق مع المنظومة الوطنية للاعلام في كل المستويات
المادة 10
فتح المادةيبادر وزير الري باقامة نظام للرقابة يتعلق بالاعمال التي تدخل في مجال اختصاصه ويعد أهدافه | واستراتيجياته، ويحدد وسائله بالتنسيق مع المنظومة الوطنية للرقابة في كل المستويات.
يقوم بأية مهمة أخرى في ميدان العلاقات الدولية التي قد تسندها اليه السلطة المختصة.
المادة 12
فتح المادةيقترح وزير الري من أجل تأدية المهام وتحقيق الأهداف المسطرة له، تنظيم الادارة المركزية الموضوعة تحت سلطته، ويسهر على سيرها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.
وله أن يقترح أية هيئة تشاورية و/ أو تنسيقية وزارية، وأي جهاز آخر يسمح بالتكفل بالمهام التي أسندت اليه .
يشارك في إعداد القواعد القانونية الاساسية التي تطبق على موظفي القطاع.
يقدر حاجة الوزارة إلى الوسائل المادية والمالية والبشرية، ويتخذ التدابير الملائمة لتوفيرها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 13
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 84-126 المؤرخ في 19 مايو سنة 1984 المذكور أعلاه.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989.
قاصدي مرباح الاربعاء 23 ذو الحجة عام 1409 الجريدة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-122
« تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما احكام المراسيم رقم 89-131 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1989 ورقم 89-134 المؤرخ في أول غشت سنة 1989 ورقم 89-159 المؤرخ في 15 غشت سنة 1989 المذكورة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-122
مرسوم تنفيذي رقم 90-122 مؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 يحدد صلاحيات وزير التجهيز. 635
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-132
مرسوم تنفيذي رقم 89-132 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الري. 809
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 84-126
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.