مرسوم تنفيذي رقم 89-112 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1409 الموافق 4 يوليو سنة 1989 يحدد صلاحيات وزير المجاهدين. 720
المادة الأولى
فتح المادةيقترح وزير المجاهدين، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها المصادق عليه وفقا لأحكام الدستور، عناصر السياسة الوطنية في اتجاه المجاهدين وذوي الحقوق، ويتولى تطبيقها وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
يرفع نتائج عمله الى رئيس الحكومة، ومجلس الحكومة، ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة.
المادة 2
فتح المادةيعود الى وزير المجاهدين الاختصاص في مجال حفظ التراث الثقافي والتاريخي المرتبط بكفاح التحرير الوطني.
الاربعاء 2 ذو الحجة عام 1409 ه الجريدة وفي هذا الاطار، يساهم في النهوض بجميع الخطوات والاعمال المتعلقة بتاريخ حرب التحرير الوطني.
المادة 3
فتح المادةيتولى وزير المجاهدين في مجال تاريخ حرب التحرير الوطني القيام بكل عمل يخص ما يأتي :
- البحث عن الوثائق والمحفوظات والأشياء واسترجاعها وحفظها، وكذلك النشر والتصوير المصغر،
- إحصاء الأماكن التي شهدت مآثر تاريخ حرب التحرير الوطني ورفع شأنها وحفظها،
- التطوير والدعم اللذين يساعدان على تخليد الرموز والقيم التاريخية لحرب التحرير الوطني تشييد النصب والمعالم التاريخية حسب برنامج وطني يعد سلفا،
- تحديد التدابير التشريفية أو التكريمية فيما يخص الأشخاص الذين يساهمون في إثراء التراث الثقافي والتاريخي المرتبط بحرب التحرير الوطني، الرسمية للجمهورية الجزائرية ... 721 يضع وزير المجاهدين في هذا الاطار، الكيفيات والاجراءات والأدوات المتعلقة بدراسة ملفات الاعتراف بصفة العضوية لجيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، وبمراقبة هذه الصفة.
المادة 6
فتح المادةيتولى وزير المجاهدين في مجال الترقية الاجتماعية للمجاهدين وذوى الحقوق ما يأتي :
- يدرس الخطوات الرامية الى ترقية المجاهدين وذوى الحقوق اجتماعيا وينسقها ويقترحها، يبادر بالأحكام التشريعية المتصلة بميدان اختصاصه ويحضرها ويقترحها،
- يدرس أي إجراء من شأنه أن يساعد في توجيه أبناء الشهداء وإدماجهم ويقترحه بالاشتراك مع الوزير المعني أو الوزراء المعنيين بذلك، يتابع عمل الأجهزة المكلفة بحماية المجاهدين وترقيتهم الاجتماعية ويتولى تقييمه.
المادة 7
فتح المادةيكفل وزير المجاهدين حسن سير الهياكل
- المساهمة في كل دراسة استقبالية تتعلق بالبحث | المركزية وغير المركزية والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت التاريخي لاسيما بصدد فترة حرب التحرير الوطني، تنظيم ملتقيات وندوات دورية بشأن دراسة حرب التحرير الوطني وتاريخها. i المادة 4 : يتولى وزير المجاهدين في مجال المعاشات ما يلي :
- يعد عناصر السياسة الوطنية للمعاشات يخطط المعاشات ويضعها ويديرها
- يقوم بمراقبة ملفات المعطوبين وأعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وذوى الحقوق والضحايا المدنيين وضحايا المتفجرات أو يأمر من يراقبها.
المادة 5
فتح المادةيتولى وزير المجاهدين في مجال الفهارس | ما يأتي :
- يعالج الاعلام التابع لميدان اختصاصه ويستغله، يحفظ الفهارس المتعلقة بصفة العضوية في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، وبالمعاشات الممنوحة، والترقية الاجتماعية والتراث الثقافي ويضبطها باستمرار.
وصايته .
المادة 8
فتح المادةيسهر وزير المجاهدين على تنمية الموارد البشرية المؤهلة في قطاع نشاطه.
ويبادر بعمل الدولة في هذا الميدان ولاسيما في مجال التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات ويقترح ذلك ويطبقه .
المادة 9
فتح المادةتعود الى وزير المجاهدين المبادرة باقامة منظومة إعلام تتعلق بالاعمال التابعة لاختصاصه، فيحدد أهدافها واستراتيجيتها وتنظيمها ويضبط وسائلها البشرية والمادية والمالية بالاتساق مع منظومة الاعلام الوطنية في جميع المستويات.
المادة 10
فتح المادةلوزير المجاهدين أن يبادر باقامة نظام مراقبة يتعلق بالأعمال التابعة لميدان اختصاصه، فيحدد أهدافه واستراتيجياته وتنظيمه، ويضبط وسائله بالاتساق مع نظام الرقابة الوطني في جميع المستويات.
المادة 11
فتح المادةيقوم وزير المجاهدين بما يأتي :
يساهم في جميع المفاوضات الدولية والثنائية والمتعددة الاطراف المرتبطة بالاعمال التابعة لاختصاصه، ويساعد السلطات المختصة المعنية فيها، 722 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 2 ذو الحجة عام 1409ه يسهر على تطبيق الاتفاقيات والعقود الدولية، ويطبق - فيما يخص الوزارة - التدابير المتعلقة بتجسيد الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها. 1 يكفل بالتشاور مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، تمثيل القطاع في المؤسسات الدولية التي تعالج قضايا تدخل في اطار صلاحياته.
- يقوم بأية مهمة أخرى ذات علاقة دولية قد تسندها اليه السلطة المختصة.
المادة 12
فتح المادةيقترح وزير المجاهدين، قصد تنفيذ المهام وتحقيق الاهداف الموكولة إليه، تنظيم الادارة المركزية الموضوعة تحت سلطته، ويسهر على سيرها في إطار القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
تعود اليه المبادرة باقتراح أية هيئة تشاور و / أو تنسيق وزاري مشترك وأي جهاز آخر من شأنه أن يتيح حسن التكفل بالمهام المسندة اليه.
يشارك في سن قواعد القوانين الأساسية التي تطبق على موظفي القطاع.
يقدر احتياجات الوزارة الى الوسائل المادية والمالية والبشرية، ويتخذ التدابير الملائمة لتوفيرها في إطار القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
المادة 13
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 79-208 المؤرخ في 19 نوفمبر سنة 1979 المذكور أعلاه.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ذى الحجة عام 1409 الموافق 4 يوليو سنة 1989 قاصدي مرباح
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-113
مرسوم تنفيذي رقم 89-113 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1409 الموافق 4 يوليو سنة 1989 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة المجاهدين. 722
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 79-208
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.