مرسوم تنفيذي رقم 89-95 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1409 الموافق 20 يونيو سنة 1989 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في كتابة الدولة للتكوين المهني لدى وزير التربية والتكوين. 676
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-65
« تلغى احكام المرسوم رقم 89-95 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للتكوين »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-65
مرسوم تنفيذي رقم 90-65 مؤرخ في 17 رجب عام 1410 الموافق 13 فبراير سنة 1990 يتضمن تنظيم الادارة المركزية للتكوين المهني. 297 سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير "آسيا وأمريكا اللاتينية". 302
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-96
مرسوم تنفيذي رقم 89-96 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1409 الموافق 20 يونيو سنة 1989 يحدد تشكيلة. ديوان كاتب الدولة للتكوين المهني لدى وزير التربية والتكوين 677
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.