مرسوم تنفيذي رقم 89-103 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في كتابة الدولة للصناعة التقليدية لدى وزير الصناعات الخفيفة. 703
المادة الأولى
فتح المادةيكون لكاتب الدولة للصناعة التقليدية لدى وزير الصناعات الخفيفة، قصد الاضطلاع بصلاحياته في مجال الصناعة التقليدية المنصوص عليها في المادتين 3 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 89-101 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1989 المذكور أعلاه، ديوان وهياكل مبينة فيما يأتي :
مديرية الدراسات والتخطيط مديرية ترقية الاعمال مديرية التقنين والادارة.
المادة 2
فتح المادةتشتمل مديرية الدراسات والتخطيط على ما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للدراسات والتخطيط، وتضم المكتبين الآتيين :
1) مكتب الدراسات،
ب ) مكتب التخطيط. 2 المديرية الفرعية للتنظيم، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب التنظيم الاقتصادي والمالي،
ب ) مكتب التنظيم التجاري. 3 المديرية الفرعية لمنظومات الاعلام والوثائق وتضم المكتبين الآتيين :
1) مكتب الاحصائيات
ب ) مكتب الوثائق.
المادة 3
فتح المادةتشتمل مديرية ترقية الاعمال على ما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للصناعات الحرفية الفنية والصناعات الحرفية التقليدية، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب المراقبة والحماية
ب ) مكتب التنمية.
2 - المديرية الفرعية للمهن، وتضم المكاتب الآتية :
1) مكتب إنتاج السلع
ب ) مكتب تقديم الخدمات
ج ) مكتب المؤسسات الحرفية.
المادة 4
فتح المادةتشتمل مديرية التقنين والادارة، على ما يأتي :
1- المديرية الفرعية للتقنين، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الدراسات القانونية
ب ) مكتب تقنين الوظائف. 2 المديرية الفرعية للتكوين والتمهين، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب التمهين
ب ) مكتب التكوين وتحسين المستوى. 3 المديرية الفرعية لادارة الوسائل، وتضم المكاتب الآتية :
1) مكتب المستخدمين
ب ) مكتب الميزانية والمحاسبة
ج ) مكتب الوسائل العامة.
المادة 5
فتح المادةتمارس هياكل الوزارة، كل هيكل فيما يخصة، على هيئات القطاع الصلاحيات والمهام المسندة اليه في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 6
فتح المادةيحدد عدد المستخدمين اللازمين لسير هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في كتابة الدولة للصناعة التقليدية لدى وزير الصناعات الخفيفة، بقرار مشترك بين كاتب الدولة للصناعة التقليدية لدى وزير الصناعات الخفيفة ووزير المالية، والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 قاصدي مرباح الاربعاء 24 ذو القعدة عام 1409 الجريدة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-121
« أحكام المراسيم رقم 85-122 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985 ورقم 85-207 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 ورقم 89-102 ورقم 89-103 المؤرخين في 27 يونيو سنة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-121
مرسوم تنفيذي رقم 90-121 مؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الصناعة. 632
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-104
مرسوم تنفيذي رقم 89-104 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 يحدد تشكيلة ديوان كاتب الدولة للصناعة التقليدية لدى وزير الصناعات الخفيفة. 705
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.