قرار
قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1409 الموافق 5 أبريل سنة 1989، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في أول يونيو سنة 1988 المتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والرقابة التابع لديوان انجاز محطة مطار هواري بومدين الدولي في مدينة الجزائر. 499
المادة الأولى
فتح المادةيحل السيد بلعيد قصراوي محل السيد أحمد نور الدين ممثل وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء كممثل لوزير التعمير والبناء
المادة 2
فتح المادةيعين السيد الحاج حاوسين بصفته مديرا عاما لمؤسسة " الخطوط الجوية الجزائرية ".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 شعبان عام 1409 الموافق 25 أبريل سنة 1989 .
نذير بن معطي وزارة التعليم العالي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.