قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 صفر عام 1410 الموافق 5 سبتمبر سنة 1989 ، يحدد نسبة الاقتطاعات التي ينبغي أن تقتطع من الرهان المشترك ويعين المستفيدين منها . 1203 الوزير المنتدب للتكوين المهني
المادة الأولى
فتح المادةتحدد نسبة الاقتطاع من المبالغ المدفوعة في الرهان المشترك بخمسة وثلاثين في المائة ( 35 % ) ويوزع هذا الاقتطاع كما يأتي :
سباق الخيل % 10 ، المربين الخواص % 3 ، تطوير نشاطات الشبيبة والممارسات الرياضية % 7 ، اتحادية رياضة الفروسية الجزائرية % 3 ، الجماعات المحلية التي تملك ميادين سباق الخيل % 3 ، الديوان الوطني لتنمية تربية الخيول % 9.
المادة 2
فتح المادةتخصص الحصة المقتطعة لصالح سباق الخيل بالدرجة الأولى لتغطية نفقات تسيير شركة السباق وعملها، وللأعوان المعتمدين للرهان المشترك خارج ميادين السباق.
المادة 3
فتح المادةتدفع الحصة المخصصة لتشجيع نشاطات | الشبيبة والممارسات الرياضية الى حساب التوزيع المخصص المنشأ بموجب المادة 191 من القانون رقم 87 – 20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 المذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةتتولى شركة سباق الخيل والرهان المشترك | تنفيذ توزيع الحصص كما تنص على ذلك المادة الأولى أعلاه.
المادة 5
فتح المادةيتلقي الديوان الوطني لتنمية تربية الخيول الحصة المعدة لتشجيع تربية الخيول بما في ذلك حصة تشجيع المدربين الخواص، ويمنحها طبقا لبرنامجه الخاص بتنمية تربية الخيل
المادة 6
فتح المادةيلغى القرار المؤرخ في 24 يناير سنة 1987 المذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 صفر عام 1409 الموافق 5 سبتمبر س 1989 وزير الشبيبة والرياضة وزير الداخلية الشريف رحماني أبو بكر بلقايد وزير الفلاحة عن / وزير المالية نور الدين قادرة الأمين العام مقداد سيفي الوزير المنتدب للتكوين المهنى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.