مرسوم تنفيذي رقم 24-413 مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك البيولوجيين في الصحة العمومية
الباب الأول — أحكام عامة
الفصل الأول — مجال التطبيق
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 3 و 11 من الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، المتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الأحكام الخاصّة المطبقة على الموظفين المنتمين لأسلاك البيولوجيين في الصحة العمومية وكذا شروط الالتحاق بمختلف الرتب ومناصب الشغل المطابقة.
المادة 2
فتح المادةيكون الموظفون الخاضعون لهذا القانون الأساسي الخاص في الخدمة لدى المؤسسات العمومية للصحة التابعة للوزارة المكلفة بالصحة.
ويمكن أن يكونوا، بصفة استثنائية، في الخدمة لدى الإدارة المركزية.
كما يمكن أن يكونوا في وضعية القيام بالخدمة لدى المؤسسات العمومية ذات النشاطات المماثلة لتلك التي تقوم بها المؤسسات المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه والتابعة لوزارات أخرى.
يحدد قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المعني والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية قائمة الأسلاك والرتب المعنية وكذا التعداد الخاص بكل مؤسسة.
الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 3
فتح المادةيستفيد الموظفون الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص من الحقوق ويخضعون للواجبات المنصوص عليها في الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه.
ويؤدون المهام المسندة إليهم طبقا لمدوّنة أعمال تحدّد بموجب قرار من الوزير المكلّف بالصحة.
كما يخضعون، علاوة على ذلك، للنظام الداخلي الخاص بالمؤسسة التي يعملون فيها.
المادة 4
فتح المادةيستفيد البيولوجيون في الصحة العمومية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، ممّا يأتي :
أ) النقل : عندما يكونون ملزمين بعمل ليلي أو مناوبة،
ب) خدمات في مجال الإطعام في هياكل الصحة :
ويكون الإطعام مجّاناً لمستخدمي المناوبة،
ج) اللباس : بذلة كاملة مرتين (2) في السنة، على الأقل، ويلزمون بارتدائها أثناء ممارسة مهامهم،
د) التغطية الطبية الوقائية في إطار طب العمل :
تحدد شروط وكيفيات ضمان النقل والإطعام واللباس بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية. 42 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 5
فتح المادةيستفيد البيولوجيون في الصحة العمومية من كل الشروط الضرورية لأداء مهامهم وكذا شروط حفظ الصحة والأمن المرتبطة بطبيعة نشاطاتهم.
المادة 6
فتح المادةيستفيد البيولوجيون في الصحة العمومية من ترخيص غياب، دون فقدان الراتب، للمشاركة في مؤتمرات وندوات ذات طابع وطني أو دولي ذات صلة بنشاطاتهم المهنية، حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 7
فتح المادةللبيولوجيين في الصحة العمومية الحق في ترخيص غياب دون فقدان الراتب، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما :
– عندما يشاركون في دورة تحسين المستوى تنظمها الهيئة المستخدمة،
– عندما يضمنون مهام التدريس والتكوين كعمل ثانوي المرخصة من الهيئة المستخدمة.
المادة 8
فتح المادةيستفيد البيولوجيون في الصحة العمومية من حماية خاصة بمناسبة وأثناء القيام بمهامهم.
وبهذه الصفة، فهم محميون ممّا قد يتعرضون له من كل أنواع الضغط أو التهديد أو الإهانة أو الشتم أو القذف أو العنف، من أي طبيعة كانت، في شخصهم أثناء ممارسة وظائفهم أو بمناسبتها طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 9
فتح المادةيستفيد بعد الوفاة، البيولوجيون في الصحة العمومية المتوفون أثناء أداء وظائفهم أو بمناسبتها خلال الأوضاع الاستثنائية أو الأزمات الصحية من ترقية إلى الرتبة الأعلى مباشرة أو من زيادة استدلالية.
تحدّد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 10
فتح المادةيلزم البيولوجيون في الصحة العمومية في إطار المهام المسندة إليهم، بما يأتي :
– الاستعداد الدائم للعمل،
– القيام بالمناوبات التنظيمية في مؤسسات الصحة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
الفصل الثالث — التوظيف والتربص والترسيم والترقية والترقية في الدرجة
الفرع الأول — التوظيف والترقية
المادة 11
فتح المادةيوظف ويرقى في أسلاك البيولوجيين في الصحة العمومية من بين المترشحين الذين يثبتون شهادة في البيولوجيا أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد التخصّصات التي تحدد قائمتها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 12
فتح المادةيوظّف ويرقى الموظّفون الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص حسب الشروط والنسب المحدّدة في هذا المرسوم.
يمكن تعديل النسب المطبّقّة على أنماط الترقية بمقرر من الوزير المكلّف بالصحة، بعد أخذ رأي اللجنة الإداريّة المتساوية الأعضاء المختصّة.
الفرع الثاني — التربص والترسيم والترقية في الدرجة
المادة 13
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 83 و 84 من الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يعيّن المترشحون الذين وظفوا في الأسلاك والرتب الخاضعة لهذا القانون الأساسي الخاص بصفة متربص بقرار أو مقرر، حسب الحالة، من السلطة المخولة صلاحية التعيين. ويلزمون بتأدية تربص اختباري لمدة سنة.
المادة 14
فتح المادةبعد انتهاء فترة التربص، يتم إمّا ترسيم المتربصين، وإمّا إخضاعهم لتمديد التربص مرة واحدة لنفس المدة، وإمّا تسريحهم دون إشعار مسبق ولا تعويض.
المادة 15
فتح المادةتحدّد وتائر الترقية في الدرجة المطبقة على الموظفين المنتمين للرتب التابعة لأسلاك البيولوجيين في الصحة العمومية حسب المدد الثلاث (3) المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه.
الفصل الرابع — الوضعيات القانونية الأساسية
المادة 16
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 127 من الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدّد النسب القصوى للموظفين الخاضعين لهذا القانون الأساسي الخاص الذين من شأنهم أن يوضعوا، بناء على طلبهم، في إحدى الوضعيات القانونية الأساسية للانتداب أو الإحالة على الاستيداع أو خارج الإطار، طبقا للتنظيم المعمول به، بالنسبة إلى كل سلك وكل مؤسسة عمومية، كما يأتي :
– الانتداب 10 %،
– الإحالة على الاستيداع : 10 %،
– خارج الإطار : .%5 27 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 29 ديسمبر سنة 2024 م
الفصل الخامس — التكوين
المادة 17
فتح المادةيتعيّن على الهيئة المستخدمة أن :
– تضمن تكوين البيولوجيين في الصحة العمومية وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم بهدف تحسين دائم لمؤهلاتهم وتحضيرهم للترقية المهنية،
– تضمن تحيين معارفهم بهدف تحصيل كفاءات جديدة مرتبطة باحتياجات قطاع الصحة ومتطلبات الطب العصري.
المادة 18
فتح المادةيتعيّن على الموظفين المشاركة، بانتظام، في مختلف دورات التكوين التي تنظمها المؤسسات والإدارات التي ينتمون إليها.
الفصل السادس — التقييم
المادة 19
فتح المادةزيادة على المعايير المنصوص عليها في المادة 99 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يقيّم البيولوجيون في الصحة العمومية حسب النتائج المرتبطة، لا سيما بما يأتي :
– تحقيق الأهداف،
– تحصيل كفاءات جديدة،
– روح المبادرة،
– روح الفريق،
– مشاركتهم في أعمال البحث والمنشورات والمداخلات ذات الطابع العلمي،
– الملف الإداري في جانبه التأديبي.
تحدد كيفيات التقييم بقرار من الوزير المكلف بالصحة.
الباب الثاني — أحكام مطبقة على أسلاك البيولوجيين في الصحة العمومية
المادة 20
فتح المادةتضم مدوّنة الأسلاك الخاصة بالبيولوجيين في الصحة العمومية ما يأتي :
– سلك الملحقين بالمخبر في الصحة العمومية،
– سلك البيولوجيين في الصحة العمومية.
الفصل الأول — أحكام مطبقة على سلك الملحقين بالمخبر في الصحة العمومية
المادة 21
فتح المادةيضم سلك الملحقين بالمخبر في الصحة العمومية رتبة واحدة، كالآتي :
– رتبة ملحق بالمخبر في الصحة العمومية، وهي رتبة آيلة إلى الزوال.
يوضع سلك الملحقين بالمخبر في الصحة العمومية في طريق الزوال.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 22
فتح المادةيكلف الملحقون بالمخبر في الصحة العمومية، لا سيما بما يأتي :
– القيام بالتحاليل البيولوجية الطبية في مختلف التخصصات،
– تطبيق البروتوكول المعمول به في نقل ومعالجة المواد الكيمياوية والبيولوجية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
الفرع الثاني — أحكام انتقالية
المادة 23
فتح المادةيدمج في رتبة ملحق بالمخبر في الصحة العمومية، الملحقون بالمخبر في الصحة العمومية.
الفصل الثاني — أحكام مطبقة على سلك البيولوجيين في الصحة العمومية
المادة 24
فتح المادةيضم سلك البيولوجيين في الصحة العمومية خمس (5) رتب كالآتي :
– رتبة بيولوجي في الصحة العمومية،
– رتبة بيولوجي في الصحة العمومية صنف 1،
– رتبة بيولوجي في الصحة العمومية صنف 2،
– رتبة بيولوجي رئيسي في الصحة العمومية،
– رتبة بيولوجي رئيس في الصحة العمومية.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 25
فتح المادةيكلف البيولوجيون في الصحة العمومية، لا سيما بما يأتي :
– تنفيذ، حسب التعليمات، كل التحاليل والاختبارات التابعة لمجال اختصاصهم،
– القيام بجمع المعلومات والتلخيص واستغلال النتائج.
المادة 26
فتح المادةيكلف البيولوجيون في الصحة العمومية صنف 1، لا سيما بما يأتي : 44 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– القيام بالتحاليل البيولوجية الطبية وقراءتها وتفسيرها والمشاركة في التشخيص،
– التصديق على نتائج التحاليل المنجزة عن طريق الأجهزة الخاصة أو التي تستخلص بالطرق اليدوية،
– المشاركة في الزيارات الخاصة بحفظ الصحة الاستشفائية وفي التحقيقات الوبائية على مستوى مؤسسات الصحة،
– المساهمة في التأطير وأشغال البحث في مجال اختصاصهم.
المادة 27
فتح المادةزيادة على المهام المسندة إلى البيولوجيين في الصحة العمومية صنف 1، يكلف البيولوجيون في الصحة العمومية صنف 2، لا سيما بما يأتي :
– القيام بالخبرة واستغلال نتائجها،
– إنجاز بروتوكولات تحاليل البيولوجيا الطبية،
– السهر على تطبيق التدابير المتعلقة بضمان نوعية أعمال البيولوجيا الطبية،
– القيام بالإجراءات التي تسمح بالتتبع.
المادة 28
فتح المادةزيادة على المهام المسندة إلى البيولوجيين في الصحة العمومية صنف 2، يكلف البيولوجيون الرئيسيون في الصحة العمومية، لا سيما بما يأتي :
– ضمان اليقظة من التسممات والعدوى وأمراض الدم والإشعاعات والأخطار البيولوجية،
– القيام بالتحاليل البيولوجية التي تتطلب تأهيلا عاليا وضمان مراقبتها،
– المشاركة في التعليم النظري والتطبيقي،
– السهر على الأمن البيولوجي،
– المبادرة بأشغال البحث في مجال اختصاصهم والمشاركة فيها.
المادة 29
فتح المادةزيادة على المهام المسندة إلى البيولوجيين الرئيسيين في الصحة العمومية، يكلف البيولوجيون الرؤساء في الصحة العمومية، لا سيما بما يأتي :
– برمجة نشاطات المخبر،
– ضمان متابعة نشاطات البيولوجيا الطبية وتقييمها،
– مراقبة نوعية نشاطات البيولوجيا الطبية وسلامتها.
الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 30
فتح المادةيرقى بصفة بيولوجي في الصحة العمومية : 1 – عن طريق الامتحان المهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين الملحقين بالمخبر في الصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 – على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين الملحقين بالمخبر في الصحة العمومية الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 1 و 2 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة بنجاح تكوينا لمدة تسعة (9) أشهر يحدد محتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلّف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 31
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة بيولوجي في الصحة العمومية صنف 1 : 1 – عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، في حدود المناصب المطلوب شغلها، المترشحون الحائزون شهادة الليسانس في البيولوجيا أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات المحددة في القرار المذكور في المادة 11 أعلاه، 2 – عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين البيولوجيين في الصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 – على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين البيولوجيين في الصحة العمومية الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 32
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة بصفة بيولوجي في الصحة العمومية صنف 1، الملحقون بالمخبر في الصحة العمومية والبيولوجيون في الصحة العمومية المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الليسانس في البيولوجيا أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات المحددة في القرار المذكور في المادة 11 أعلاه.
المادة 33
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة بيولوجي في الصحة العمومية صنف 2 : 1 – عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات في حدود المناصب المطلوب شغلها، المترشحون الحائزون شهادة 27 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 29 ديسمبر سنة 2024 م الماستر في البيولوجيا أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات المحددة في القرار المذكور في المادة 11 أعلاه، 2 – عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين البيولوجيين في الصحة العمومية صنف 1 الحائزين شهادة الليسانس في البيولوجيا أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات المحددة في القرار المذكور في المادة 11 أعلاه، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 – على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين البيولوجيين في الصحة العمومية صنف 1 الحائزين شهادة الليسانس في البيولوجيا أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات المحددة في القرار المذكور في المادة 11 أعلاه، الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 34
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة بصفة بيولوجي في الصحة العمومية صنف 2، الملحقون بالمخبر في الصحة العمومية، والبيولوجيون في الصحة العمومية، والبيولوجيون في الصحة العمومية صنف 1، المرسمون الذين تحصلوا، بعد توظيفهم، على شهادة الماستر في البيولوجيا أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات المحددة في القرار المذكور في المادة 11 أعلاه.
المادة 35
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة بيولوجي رئيسي في الصحة العمومية : 1 – عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات في حدود المناصب المطلوب شغلها، المترشحون الحائزون شهادة الماجستير في البيولوجيا أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات المحددة في القرار المذكور في المادة 11 أعلاه، 2 – عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين البيولوجيين في الصحة العمومية صنف 2 الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 – على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين البيولوجيين في الصحة العمومية صنف 2 الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 36
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة، بصفة بيولوجي رئيسي في الصحة العمومية، الملحقون بالمخبر في الصحة العمومية، والبيولوجيون في الصحة العمومية، والبيولوجيون في الصحة العمومية صنف 1، والبيولوجيون في الصحة العمومية صنف 2، المرسمون الذين تحصلوا، بعد توظيفهم، على شهادة الماجستير في البيولوجيا أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات المحددة في القرار المذكور في المادة 11 أعلاه.
المادة 37
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة بيولوجي رئيس في الصحة العمومية : 1 – عن طريق المسابقة على أساس الشهادة في حدود المناصب المطلوب شغلها، المترشحون الحاصلون على شهادة الدكتوراه في البيولوجيا أوشهادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات المحددة في القرار المذكور في المادة 11 أعلاه، 2 – عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين البيولوجيين الرئيسيين في الصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 – على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين البيولوجيين الرئيسيين في الصحة العمومية الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 38
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة، بصفة بيولوجي رئيس في الصحة العمومية، الملحقون بالمخبر في الصحة العمومية، والبيولوجيون في الصحة العمومية، والبيولوجيون في الصحة العمومية صنف 1، والبيولوجيون في الصحة العمومية صنف 2، والبيولوجيون الرئيسيون في الصحة العمومية، المرسمون الذين تحصلوا، بعد توظيفهم، على شهادة الدكتوراه في البيولوجيا أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات المحددة في القرار المذكور في المادة 11 أعلاه.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية للإدماج
المادة 39
فتح المادةمن أجل التأسيس الأولي للرتبة، يدمج بصفة بيولوجي في الصحة العمومية عند تاريخ سريان هذا المرسوم : 1 – الملحقون بالمخبر في الصحة العمومية المرسمون والمتربصون الذين يثبتون شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية المتحصل عليها على أساس شهادة البكالوريا وبعد ثلاث (3) سنوات من التعليم العالي، أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات المحددة في القرار المذكور في المادة 11 أعلاه، 2 – الملحقون بالمخبر في الصحة العمومية الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 46 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 40
فتح المادةمن أجل التأسيس الأولي للرتبة، يدمج في رتبة بيولوجي في الصحة العمومية صنف 1 عند تاريخ سريان هذا المرسوم : 1 – البيولوجيون في الصحة العمومية من الدرجة الأولى، المرسمون والمتربصون، 2 – الملحقون بالمخبر في الصحة العمومية المرسمون والمتربصون الذين يثبتون شهادة الليسانس في البيولوجيا أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات المحددة في القرار المذكور في المادة 11 أعلاه.
المادة 41
فتح المادةيدمج في رتبة بيولوجي في الصحة العمومية صنف 2، البيولوجيون في الصحة العمومية من الدرجة الثانية، المرسمون والمتربصون.
المادة 42
فتح المادةيدمج في رتبة بيولوجي رئيسي في الصحة العمومية، البيولوجيون الرئيسيون في الصحة العمومية، المرسمون والمتربصون.
المادة 43
فتح المادةيدمج في رتبة بيولوجي رئيس في الصحة العمومية، البيولوجيون الرؤساء في الصحة العمومية، المرسمون والمتربصون.
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا
المادة 44
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 11 (الفقرة الأولى) من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، ينشأ المنصبان العاليان الآتيان :
– إطار وحدة البيولوجيا،
– منسق النشاطات البيولوجية.
المادة 45
فتح المادةيحدد عدد المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 44 أعلاه، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفصل الأول — تحديد المهام
المادة 46
فتح المادةيكلف إطار وحدة البيولوجيا، لا سيما بما يأتي :
– تنظيم نشاطات مختلف التحاليل في الوحدة،
– الإشراف على البيولوجيين المكلفين بالقيام بالتحاليل الطبية ومرافقتهم،
– مراقبة جميع الخطوات المتخذة فيما يخص القياس والتحليل،
– المشاركة في تأطير البيولوجيين المتربصين.
المادة 47
فتح المادةيكلف منسق النشاطات البيولوجية، لاسيما بما يأتي :
– ضمان المسؤولية التقنية والإدارية لنشاطات البيولوجيين،
– ضمان تسيير مواد المخبر،
– ضمان مرافقة البيولوجيين الذين يعملون في المخبر والتنسيق بينهم،
– المساهمة في إعداد مشروع المصلحة في شق البيولوجيا،
– تسيير نوعية الخدمات ومراقبتها في مجال البيولوجيا،
– ضمان متابعة النشاطات البيولوجية وتقييمها،
– ضمان التنسيق التخصصي بين تحاليل البيولوجيا الطبية بالتعاون مع مهنيي الصحة الآخرين،
– المشاركة في تكوين وتأطير البيولوجيين في الصحة العمومية.
الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 48
فتح المادةيعيّن إطار وحدة البيولوجيا من بين :
– البيولوجيين في الصحة العمومية صنف 2، على الأقل، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– البيولوجيين في الصحة العمومية صنف 1 الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 49
فتح المادةيعيّن منسق النشاطات البيولوجية من بين :
– البيولوجيين الرؤساء في الصحة العمومية المرسمين،
– البيولوجيين الرئيسيين في الصحة العمومية الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
– البيولوجيين في الصحة العمومية صنف 2 الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الباب الرابع — تصنيف الرتب والزيادة الاستدلالية للمناصب العليا
الفصل الأول — تصنيف الرتب
المادة 50
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 118 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يحدد تصنيف الرتب التابعة لأسلاك البيولوجيين في الصحة العمومية، طبقا للجدول أدناه : 27 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 29 ديسمبر سنة 2024 م السلك الرتب الملحقون بالمخبر في الصحة ملحق بالمخبر في الصحة العمومية العمومية بيولوجي في الصحة العمومية بيولوجي في الصحة العمومية صنف 1 البيولوجيون في الصحة بيولوجي في الصحة العمومية صنف 2 العمومية بيولوجي رئيسي في الصحة العمومية بيولوجي رئيس في الصحة العمومية الفصل الثاني التصنيف الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى 10 653 11 698 12 737 13 778 14 821 16 913 الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا
المادة 51
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمنصبين العاليين التابعين لأسلاك البيولوجيين في الصحة العمومية، وفقا للجدول أدناه :
المنصب العالي إطار وحدة البيولوجيا منسق النشاطات البيولوجية الباب الخامس أحكام انتقالية وختامية الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي 7 235 8 285
المادة 52
فتح المادةيستفيد الموظفون المعيّنون بصفة قانونية في المنصب العالي منسق وحدة البيولوجيا، قبل نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، والذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة في المنصب العالي منسق النشاطات البيولوجية، من الزيادة الاستدلالية المرتبطة بهذا المنصب والمحددة بموجب هذا المرسوم، إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب العالي المشغول.
المادة 53
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-152 المؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 3 أبريل سنة 2011 والمتضمّن القانون الأساسي الخاصّ بالموظفين المنتمين لأسلاك البيولوجيين في الصحة العمومية.
المادة 54
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أوّل جانفي سنة 2025 .
المادة 55
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024 .
محمد النذير العرباوي 48 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 ذي الحجّة عام 1446 الموافق 2 يونيو سنة 2025، يحدد تصنيف الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025، يحدّد المقاييس في ميدان الوسائل البشرية والمحال والتجهيزات في مصالح طب العمل
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-420
مرسوم تنفيذي رقم 24-420 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 11-255 المؤرخ في 12 شعبان عام 1432 الموافق 14 يوليو سنة 2011 الذي يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لأسلاك البيولوجيين في الصحة العمومية
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.