مرسوم تنفيذي رقم 24-411 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلكي النفسانيين العياديين والأرطوفونيين في الصحة العمومية
الباب الأول — أحكام عامة
الفصل الأول — مجال التطبيق
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 3 و 11 من الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، المتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الأحكام الخاصّة المطبقة على الموظفين المنتمين لسلكي النفسانيين العياديين في الصحة العمومية، والأرطوفونيين في الصحة العمومية، وكذا شروط الالتحاق بمختلف الرتب ومناصب الشغل المطابقة.
المادة 2
فتح المادةيكون الموظفون المنتمون لسلكي النفسانيين العياديين في الصحة العمومية والأرطوفونيين في الصحة العمومية، الخاضعون لهذا القانون الأساسي الخاص، في الخدمة لدى المؤسسات العمومية للصحة التابعة للوزارة المكلفة بالصحة.
ويمكن أن يكونوا، بصفة استثنائية، في الخدمة لدى الإدارة المركزية.
كما يمكن أن يكونوا في وضعية القيام بالخدمة لدى المؤسسات العمومية ذات النشاطات المماثلة لتلك التي تقوم بها المؤسسات المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه والتابعة لوزارات أخرى.
يحدد قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المعني والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية قائمة الأسلاك والرتب المعنية وكذا التعداد الخاص بكل مؤسسة. 30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 3
فتح المادةيستفيد الموظفون الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص من الحقوق ويخضعون للواجبات المنصوص عليها في الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه.
كما يخضعون، علاوة على ذلك، للنظام الداخلي الخاص بالمؤسسة التي يعملون فيها.
المادة 4
فتح المادةيلزم المستخدمون الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص، في إطار المهام المسندة لهم، بما يأتي :
– الحضور الدائم،
– المداومات التنظيمية في مؤسسات الصحة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 5
فتح المادةيستفيد المستخدمون الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص، طبقا للتشريع المعمول به، مما يأتي :
أ ) النقل : عندما يكونون ملزمين بعمل ليلي أو مداومة،
ب ) خدمات في مجال الإطعام في هياكل الصحة :
ويكون الإطعام مجانا لمستخدمي المداومة،
ج ) اللباس : بذلة كاملة مرتين (2) في السنة، على الأقل، ويلزمون بارتدائها أثناء ممارسة مهامهم،
د ) التغطية الطبية الوقائية في إطار طب العمل :
تحدد شروط وكيفيات ضمان النقل والإطعام و اللباس بقرار مشترك بين الوزير المكلّف بالصحة والوزير المكلّف بالمالية.
المادة 6
فتح المادةيستفيد النفسانيون العياديون والأرطوفونيون في الصحة العمومية من حماية خاصة بمناسبة وأثناء ممارسة مهامهم.
وبهذه الصفة، فهم محميون ممّا قد يتعرضون له من كل أنواع الضغط أو التهديد أو الإهانة أو الشتم أو القذف أو العنف، من أي طبيعة كانت، في شخصهم أثناء ممارسة وظائفهم أو بمناسبتها طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 7
فتح المادةيستفيد، بعد الوفاة، النفسانيون العياديون والأرطوفونيون في الصحة العمومية، المتوفون أثناء أداء وظائفهم أو بمناسبتها خلال الأوضاع الاستثنائية أو الأزمات الصحية، من ترقية إلى الرتبة الأعلى مباشرة أو من زيادة استدلالية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 8
فتح المادةيستفيد النفسانيون العياديون والأرطوفونيون في الصحة العمومية، من كل الشروط الضرورية لأداء مهامهم وكذا شروط حفظ الصحة والأمن المرتبطة بطبيعة نشاطاتهم.
المادة 9
فتح المادةيستفيد النفسانيون العياديون والأرطوفونيون في الصحة العمومية، من ترخيص للغياب دون فقدان الراتب، للمشاركة في مؤتمرات وندوات ذات طابع وطني أو دولي ذات صلة بنشاطاتهم المهنية حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 10
فتح المادةيتمتع النفسانيون العياديون والأرطوفونيون في الصحة العمومية بالحق في الغياب دون فقدان الراتب طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما :
– عندما يزاولون دورة في تحسين المستوى تنظمها هيئتهم المستخدمة،
– عندما يضمنون مهام التعليم والتكوين كنشاط ثانوي، المرخص بها من هيئتهم المستخدمة.
الفصل الثالث — التوظيف والتربص والترسيم والترقية والترقية في الدرجة
الفرع الأول — التوظيف والترقية
المادة 11
فتح المادةيوظّف ويرقّى الموظّفون الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص حسب الشروط والنسب المحدّدة في هذا المرسوم.
يمكن تعديل النسب المطبّقة على مختلف أنماط الترقية، بمقرر من الوزير المكلف بالصحة، بعد أخذ رأي اللجنة الإداريّة المتساوية الأعضاء المختصّة.
الفرع الثاني — التربص والترسيم والترقية في الدرجة
المادة 12
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 83 و 84 من الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يعيّن المترشحون الذين وظفوا في الأسلاك والرتب الخاضعة لهذا القانون الأساسي الخاص، بصفة متربصين، بمقرر من السلطة المخولة صلاحية التعيين.
ويلزمون بتأدية تربص اختباري لمدة سنة. 27 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 29 ديسمبر سنة 2024 م
المادة 13
فتح المادةبعد انتهاء فترة التربّص، يتمّ إما ترسيم المتربصين، وإمّا إخضاعهم لتمديد التربّص مرة واحدة لنفس المدة، وإمّا تسريحهم دون إشعار مسبق ولا تعويض.
المادة 14
فتح المادةتحدد وتائر الترقية في الدرجة المطبقة على الموظفين الذين ينتمون للرتب التابعة لسلكي النفسانيين العياديين في الصحة العمومية والأرطوفونيين في الصحة العمومية حسب المدد الثلاث (3) المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم الرئاسي رقم 07–304 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه.
الفصل الرابع — الوضعيات القانونية الأساسية
المادة 15
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 127 من الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد النسب القصوى للموظفين الخاضعين لهذا القانون الأساسي الخاص الذين من شأنهم أن يوضعوا، بناء على طلبهم، في وضعية قانونية أساسية للانتداب أو الإحالة على الاستيداع أو خارج الإطار، بالنسبة إلى كل سلك وكل مؤسسة عمومية، كما يأتي :
– الانتداب : 10 %،
– الإحالة على الاستيداع : 10 %،
– خارج الإطار : 5 .%
الفصل الخامس — التكوين
المادة 16
فتح المادةيتعيّن على الهيئة المستخدمة أن :
– تضمن تكوين النفسانيين العياديين في الصحة العمومية، والأرطوفونيين في الصحة العمومية، وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم بهدف تحسين دائم لمؤهلاتهم وتحضيرهم للترقية المهنية،
– تضمن تحيين معارفهم بهدف تحصيل كفاءات جديدة مرتبطة باحتياجات قطاع الصحة ومتطلبات الطب العصري.
المادة 17
فتح المادةيتعيّن على الموظفين المشاركة، بانتظام، في مختلف دورات التكوين التي تنظمها المؤسسات والإدارات التي ينتمون إليها.
الفصل السادس — التقييم
المادة 18
فتح المادةعلاوة على المعايير المنصوص عليها في المادة 99 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يقيّم الموظّفون الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص حسب النتائج المرتبطة لا سيما بما يأتي :
– تحقيق الأهداف،
– تحصيل كفاءات جديدة،
– روح المبادرة،
– روح الفريق،
– أعمال الأبحاث والمنشورات والمداخلات ذات الطابع العلمي،
– الملف الإداري في جانبه التأديبي.
تحدّد معايير التقييم بقرار من الوزير المكلف بالصحة.
الفصل السابع — أحكام عامة للإدماج
المادة 19
فتح المادةيدمج الموظفون المنتمون لسلكي النفسانيين العياديين والأرطوفونيين في الصحة العمومية، المنصوص عليهم في المرسوم التنفيذي رقم 09-240 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمّن القانون الأساسي الخاصّ بالموظفين المنتمين لأسلاك النفسانيين للصحة العمومية، ويرسمون ويعاد تصنيفهم عند تاريخ بداية سريان مفعول هذا المرسوم، في الأسلاك والرتب المطابقة المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص.
المادة 20
فتح المادةيرتب الموظفون المذكورون في المادة 19 أعلاه، في الدرجة المطابقة للدرجة التي يحوزونها في رتبهم الأصلية. ويؤخذ باقي الأقدمية المكتسب في الرتبة الأصلية في الحسبان عند الترقية في الدرجة في رتبة الاستقبال.
المادة 21
فتح المادةيدمج المتربصون الذين عيّنوا قبل تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية بصفة متربصين، ويرسمون بعد استكمال الفترة التجريبية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 09-240 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمذكور أعلاه.
المادة 22
فتح المادةيجمع انتقاليا ولمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم، بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج في تقدير الأقدمية المطلوبة للترقية في رتبة، أو التعيين في منصب عالٍ بالنسبة للموظفين الذين أدمجوا في رتب غير تلك المطابقة للرتب التي سبق إحداثها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 09-240 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمذكور أعلاه. 32 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
الباب الثاني — مدوّنة الأسلاك
المادة 23
فتح المادةتشتمل مدوّنة السلكين الخاضعين لأحكام هذا القانون الأساسي الخاص :
– سلك النفسانيين العياديين في الصحة العمومية،
– سلك الأرطوفونيين في الصحة العمومية.
الفصل الأول — الأحكام المطبقة على سلك النفسانيين العياديين في الصحة العمومية
المادة 24
فتح المادةيضم سلك النفسانيين العياديين في الصحة العمومية أربع (4) رتب كالآتي :
– رتبة نفساني عيادي في الصحة العمومية،
– رتبة نفساني عيادي رئيسي في الصحة العمومية،
– رتبة نفساني عيادي رئيس في الصحة العمومية،
– رتبة نفساني عيادي ممتاز في الصحة العمومية.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 25
فتح المادةيكلّف النفسانيون العياديون في الصحة العمومية لا سيما بما يأتي :
– تصور المناهج وتطبيق الوسائل والتقنيات المطابقة لمؤهلاتهم في مجال اختصاصهم،
– المساهمة في تحديد وتبيان وتحقيق النشاطات الوقائية والعلاجية التي تضمنها المؤسسات والتعاون في مشاريعها العلاجية أو التربوية، لا سيما الاختبارات والتحاليل والتشخيص والتنبؤات النفسية،
– المشاركة في أعمال التكوين وفي تأطير الطلبة ومهنيي الصحة في مجال اختصاصهم.
المادة 26
فتح المادةزيادة على المهام المسندة للنفسانيين العياديين في الصحة العمومية، يكلّف النفسانيون العياديون الرئيسيون في الصحة العمومية، لا سيما بما يأتي :
– إجراء فحص، حصيلة، تشخيص وتنبؤ نفساني،
– تحرير الملاحظات العيادية والتقارير والمعاينات النفسانية،
– التحيين اليومي لملف المريض وسجل الاستشارة النفسانية،
– ممارسة العلاج النفساني الفردي والجماعي للمرضى،
– المشاركة في ترقية الصحة العقلية.
المادة 27
فتح المادةزيادة على المهام المسندة للنفسانيين العياديين الرئيسيين في الصحة العمومية، يكلّف النفسانيون العياديون الرؤساء في الصحة العمومية، لا سيما بما يأتي :
– إنجاز تقنيات علاجية نفسانية متخصصة،
– القيام بالخبرة النفسانية،
– تحليل العلاقات والتفاعلات بين الفرق التابعة لمسؤولياتهم،
– المشاركة في التقييم والبحث في مجالات اختصاصاتهم،
– تطوير أعمال الإعلام والاتصال والتربية الصحية في مجال اختصاصهم،
– المشاركة في إعداد مشروع المؤسسة.
المادة 28
فتح المادةزيادة على المهام المسندة للنفسانيين العياديين الرؤساء في الصحة العمومية، يكلّف النفسانيون العياديون الممتازون في الصحة العمومية، لا سيما بما يأتي :
– إدارة أشغال البحث والقيام بالتحقيقات في مجالات اختصاصهم،
– تحديد الاحتياجات النفسانية الجديدة للمرضى،
– دراسة واقتراح كل إجراء من شأنه تحسين الصحة النفسانية للمرضى،
– دراسة، من خلال مسعى مهني خاصّ، العلاقات المتبادلة بين الحياة النفسانية والسلوكيات الفردية والجماعية قصد ترقية استقلالية الشخصية،
– اقتراح مشاريع نفسانية للمؤسسة، والسهر على تنفيذها،
– ضمان المرافقة النفسانية لمهنيي الصحة، لا سيما بتنظيم مجموعات الدعم وتحاليل الممارسات والإشراف العيادي والتحليل المؤسساتي،
– المشاركة في إعداد وتقييم برامج الصحة ذات الصلة بمجال اختصاصهم.
الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 29
فتح المادةيوظف بصفة نفساني عيادي في الصحة العمومية عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات في حدود المناصب المطلوب شغلها، المترشحون الحائزون شهادة ليسانس في علم النفس، تخصّص عيادي أو شهادة معترف بمعادلتها. 27 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 29 ديسمبر سنة 2024 م
المادة 30
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة نفساني عيادي رئيسي في الصحة العمومية : 1 – عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات في حدود المناصب المطلوب شغلها، المترشحون الحائزون شهادة ماستر في علم النفس، تخصّص عيادي أو شهادة معترف بمعادلتها، 2 – عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين النفسانيين العياديين في الصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 – على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين النفسانيين العياديين في الصحة العمومية الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 31
فتح المادةيرقّى، على أساس الشهادة بصفة نفساني عيادي رئيسي في الصحة العمومية، النفسانيون العياديون في الصحة العمومية المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم، على شهادة ماستر في علم النفس، تخصّص عيادي، أو شهادة معترف بمعادلتها.
المادة 32
فتح المادةيوظف أو يرقّى بصفة نفساني عيادي رئيس في الصحة العمومية : 1 – عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات في حدود المناصب المطلوب شغلها، المترشحون الحائزون شهادة ماجستير في علم النفس، تخصّص عيادي، أو شهادة معترف بمعادلتها، 2 – عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين النفسانيين العياديين الرئيسيين في الصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 – على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين النفسانيين العياديين الرئيسيين في الصحة العمومية الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 33
فتح المادةيرقّى على أساس الشهادة، بصفة نفساني عيادي رئيس في الصحة العمومية، النفسانيون العياديون في الصحة العمومية والنفسانيون العياديون الرئيسيون في الصحة العمومية المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم، على شهادة ماجستير في علم النفس، تخصّص عيادي، أو شهادة معترف بمعادلتها.
المادة 34
فتح المادةيوظف و يرقى بصفة نفساني عيادي ممتاز في الصحة العمومية : 1 – عن طريق المسابقة على أساس الشهادة، المترشحون الحائزون شهادة دكتوراه في علم النفس، تخصّص عيادي، أو شهادة معترف بمعادلتها، 2 – عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين النفسانيين العياديين الرؤساء في الصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 – على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين النفسانيين العياديين الرؤساء في الصحة العمومية الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 35
فتح المادةيرقّى على أساس الشهادة، بصفة نفساني عيادي ممتاز في الصحة العمومية، النفسانيون العياديون في الصحة العمومية، والنفسانيون العياديون الرئيسيون في الصحة العمومية، والنفسانيون العياديون الرؤساء في الصحة العمومية، المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم، على شهادة دكتوراه في علم النفس، تخصص عيادي، أو شهادة معترف بمعادلتها.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية للإدماج
المادة 36
فتح المادةيدمج في رتبة نفساني عيادي في الصحة العمومية، النفسانيون العياديون في الصحة العمومية، المرسمون والمتربصون.
المادة 37
فتح المادةللتأسيس الأولي للرتبة، يدمج بصفة نفساني عيادي رئيسي في الصحة العمومية عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم :
– النفسانيون العياديون في الصحة العمومية، المرسمون والمتربصون الذين يثبتون شهادة ماستر في علم النفس، تخصّص عيادي، أو شهادة معترف بمعادلتها،
– النفسانيون العياديون في الصحة العمومية الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 38
فتح المادةيدمج في رتبة نفساني عيادي رئيس في الصحة العمومية، النفسانيون العياديون الرّئيسيّون في الصحة العمومية، المرسمون والمتربصون.
المادة 39
فتح المادةيدمج في رتبة نفساني عيادي ممتاز في الصحة العمومية، النفسانيون العياديون الممتازون في الصحة العمومية، المرسمون والمتربصون. 34 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
الفصل الثاني — الأحكام المطبقة على سلك الأرطوفونيين في الصحة العمومية
المادة 40
فتح المادةيضم سلك الأرطوفونيين في الصحة العمومية أربع (4) رتب كالآتي :
– رتبة أرطوفوني في الصحة العمومية،
– رتبة أرطوفوني رئيسي في الصحة العمومية،
– رتبة أرطوفوني رئيس في الصحة العمومية،
– رتبة أرطوفوني ممتاز في الصحة العمومية.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 41
فتح المادةيكلف الأرطوفونيون في الصحة العمومية، لا سيما بما يأتي :
– ضمان النشاطات العلاجية للنقائص المتعلّقة بالتعبير الشفوي أو الكتابي،
– ضمان إعادة تأهيل الصوت والتعبير،
– ضمان إعادة التأهيل المرتبط بأمراض الأذن والأنف والحنجرة والأمراض العصبية،
– المشاركة في أعمال التكوين وتأطير الطلبة ومهنيي الصحة في مجال اختصاصهم.
المادة 42
فتح المادةزيادة على المهام المسندة للأرطوفونيين في الصحة العمومية، يكلف الأرطوفونيون الرئيسيون في الصحة العمومية، لا سيما بما يأتي :
– ضمان نشاطات التربية وإعادة تأهيل النقائص المتعلّقة بالتعبير الشفوي و/أو الكتابي والصوت، المرتبطة بأمراض الأذن والأنف والحنجرة والأمراض العصبية،
– وضع برنامج إعادة تأهيل يتلاءم مع الاضطرابات المكتشفة،
– المساهمة في تقييم الأمراض المتعلّقة بالتواصل الشفوي والكتابي والوقاية منها وتشخيصها والتكفّل بها،
– إعداد حصيلة أرطوفونية،
– المشاركة في الحملات الوطنية للتربية والتحسيس،
– المشاركة في أعمال التكوين وتأطير الطلبة ومهنيي الصحة في مجالات اختصاصهم.
المادة 43
فتح المادةزيادة على المهام المسندة للأرطوفونيين الرئيسيين في الصحة العمومية، يكلف الأرطوفونيون الرؤساء في الصحة العمومية بضمان التأطير التقني لنشاطات الأرطوفونيين الذين يتمّ تعيينهم في هياكل ومؤسسات الصحة.
ويكلفون، بهذه الصفة، لا سيما بما يأتي :
– المشاركة في البحث العلمي في مجال اختصاصهم،
– إنجاز تقنيات التكفّل الأرطوفوني المتخصّص،
– القيام بالخبرات الأرطوفونية،
– ضمان العلاج الجماعي والتوجيه الأبوي وكذا العمل المؤسساتي بمقاربات التربية وإعادة التأهيل المناسبة في مجال اختصاصهم،
– المشاركة في ترقية الصحة في مجال اختصاصهم.
المادة 44
فتح المادةزيادة على المهام المسندة للأرطوفونيين الرؤساء في الصحة العمومية، يكلف الأرطوفونيون الممتازون في الصحة العمومية، لا سيما بما يأتي :
– إدارة أشغال البحث والقيام بالتحقيقات في مجال اختصاصهم،
– تحديد الاحتياجات الجديدة في مجال التكفّل الأرطوفوني،
– دراسة واقتراح كل تدبير من شأنه تحسين نوعية التكفّل بصحة المرضى،
– القيام بالخبرات الأرطوفونية.
الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 45
فتح المادةيوظف بصفة أرطوفوني في الصحة العمومية عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات في حدود المناصب المطلوب شغلها، المترشحون الحائزون شهادة ليسانس في الأرطوفونيا أو شهادة معترف بمعادلتها.
المادة 46
فتح المادةيوظف أو يرقّى بصفة أرطوفوني رئيسي في الصحة العمومية : 1 – عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات في حدود المناصب المطلوب شغلها، المترشحون الحائزون شهادة ماستر في الأرطوفونيا، أو شهادة معترف بمعادلتها، 2 – عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين الأرطوفونيين في الصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 27 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 29 ديسمبر سنة 2024 م 3 – على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين الأرطوفونيين في الصحة العمومية الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 47
فتح المادةيرقّى على أساس الشهادة، بصفة أرطوفوني رئيسي في الصحة العمومية، الأرطوفونيون في الصحة العمومية المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة ماستر في الأرطوفونيا أو شهادة معترف بمعادلتها.
المادة 48
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة أرطوفوني رئيس في الصحة العمومية : 1 – عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات في حدود المناصب المطلوب شغلها، المترشحون الحائزون شهادة ماجستير في الأرطوفونيا أو شهادة معترف بمعادلتها، 2 – عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين الأرطوفونيين الرئيسيين في الصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 – على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين الأرطوفونيين الرئيسيين في الصحة العمومية الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 49
فتح المادةيرقّى على أساس الشهادة بصفة أرطوفوني رئيس في الصحة العمومية، الأرطوفونيون في الصحة العمومية، والأرطوفونيون الرئيسيون في الصحة العمومية، المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة ماجستير في الأرطوفونيا، أو شهادة معترف بمعادلتها.
المادة 50
فتح المادةيوظف ويرقّى بصفة أرطوفوني ممتاز في الصحة العمومية : 1 – عن طريق المسابقة على أساس الشهادة، المترشحون الحائزون شهادة دكتوراه في الأرطوفونيا، أو شهادة معترف بمعادلتها، 2 – عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين الأرطوفونيين الرؤساء في الصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 – على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين الأرطوفونيين الرؤساء في الصحة العمومية الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 51
فتح المادةيرقى، على أساس الشهادة، بصفة أرطوفوني ممتاز في الصحة العمومية، الأرطوفونيون في الصحة العمومية، والأرطوفونيون الرئيسيون في الصحة العمومية، والأرطفونيون الرؤساء في الصحة العمومية، المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم، على شهادة دكتوراه في الأرطوفونيا، أو شهادة معترف بمعادلتها.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية للإدماج
المادة 52
فتح المادةيدمج في رتبة أرطوفوني في الصحة العمومية، النفسانيون في تصحيح التعبير اللغوي في الصحة العمومية، المرسمون والمتربصون.
المادة 53
فتح المادةللتأسيس الأولي للرتبة، يدمج بصفة أرطوفوني رئيسي في الصحة العمومية عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم :
– النفسانيون في تصحيح التعبير اللغوي للصحة العمومية، المرسمون والمتربصون الذين يثبتون شهادة ماستر في الأرطوفونيا أو شهادة معترف بمعادلتها،
– النفسانيون في تصحيح التعبير اللغوي للصحة العمومية الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 54
فتح المادةيدمج في رتبة أرطوفوني رئيس في الصحة العمومية، النفسانيون في تصحيح التعبير اللغوي الرّئيسيّون في الصحة العمومية، المرسمون والمتربصون.
المادة 55
فتح المادةيدمج في رتبة أرطوفوني ممتاز في الصحة العمومية، النفسانيون في تصحيح التعبير اللغوي الممتازون في الصحة العمومية، المرسمون والمتربصون.
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا
المادة 56
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 11 (الفقرة الأولى) من الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، ينشأ المنصبان العاليان الآتيان :
– نفساني عيادي منسّق،
– أرطوفوني منسّق.
المادة 57
فتح المادةيكون الشاغلون للمنصبين العاليين المذكورين في المادة 56 أعلاه، في الخدمة على مستوى الهياكل والمؤسسات العمومية للصحة.
المادة 58
فتح المادةيحدد عدد المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 56 أعلاه، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفصل الأول — تحديد المهام
المادة 59
فتح المادةيكلّف النفسانيون العياديون المنسّقون في الصحة العمومية بما يأتي :
– تنسيق وتأطير فريق النفسانيين العياديين في الصحة العمومية،
– تنظيم عمل الفرق،
– السهر على الانضباط في ممارسة المهنة،
– ضمان الاتصال مع المستخدمين الطبيين وشبه الطبيين والإداريين،
– تقييم نشاطات النفسانيين العياديين في الصحة العمومية،
– دراسة واقتراح كل تدبير يهدف إلى تحسين نوعية الخدمات.
المادة 60
فتح المادةيكلّف الأرطوفونيون المنسّقون في الصحة العمومية بما يأتي :
– تنسيق وتأطير فريق الأرطوفونيين في الصحة العمومية،
– تنظيم عمل الفرق،
– السهر على الانضباط في ممارسة المهنة،
– ضمان الاتصال مع المستخدمين الطبيين وشبه الطبيين والإداريين،
– تقييم نشاطات الأرطوفونيين في الصحة العمومية،
– دراسة واقتراح كل تدبير يهدف إلى تحسين نوعية الخدمات.
الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 61
فتح المادةيعيّن النفسانيون العياديون المنسّقون في الصحة العمومية من بين :
السلك الرتب 29 ديسمبر سنة 2024 م
– النفسانيين العياديين الممتازين في الصحة العمومية المرسمين،
– النفسانيين العياديين الرؤساء في الصحة العمومية الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– النفسانيين العياديين الرئيسيين في الصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 62
فتح المادةيعيّن الأرطوفونيون المنسّقون في الصحة العمومية من بين :
– الأرطوفونيين الممتازين في الصحة العمومية المرسمين،
– الأرطوفونيين الرؤساء في الصحة العمومية الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– الأرطوفونيين الرئيسيين في الصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الباب الرابع — تصنيف الرتب والزيادة الاستدلالية للمناصب العليا
الفصل الأول — تصنيف الرتب
المادة 63
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 118 من الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يحدد تصنيف الرتب التابعة لسلكي النفسانيين العياديين في الصحة العمومية والأرطوفونيين في الصحة العمومية، طبقا للجدول الآتي :
التصنيف الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى نفساني عيادي في الصحة العمومية 12 737 النفسانيون نفساني عيادي رئيسي في الصحة العمومية 13 778 العياديون في الصحة العمومية نفساني عيادي رئيس في الصحة نفساني عيادي ممتاز في الصحة العمومية 14 821 العمومية 16 913 أرطوفوني في الصحة العمومية 12 737 الأرطوفونيون في الصحة العمومية أرطوفوني رئيسي في الصحة العمومية 13 778 أرطوفوني رئيس في الصحة العمومية 14 821 أرطوفوني ممتاز في الصحة العمومية 16 913 27 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 29 ديسمبر سنة 2024 م الفصل الثاني الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا
المادة 64
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة لسلكي النفسانيين العياديين في الصحة العمومية، والأرطوفونيين في الصحة العمومية، طبقا للجدول الآتي :
المناصب العليا نفساني عيادي منسق أرطوفوني منسق
الباب الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 65
فتح المادةيستفيد الموظفون المعيّنون بصفة قانونية في المنصب العالي نفساني منسق في الصحة العمومية، قبل نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية والذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة في المنصبين العاليين نفساني عيادي منسّق، وأرطوفوني منسّق، حسب سلك الانتماء، من الزيادة الاستدلالية المحددة بموجب هذا المرسوم، إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب العالي المشغول.
المادة 66
فتح المادةيحتفظ انتقاليا، ولمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية، الموظفون في حالة نشاط عند تاريخ سريان هذا المرسوم المنتمون إلى رتبتي نفساني عيادي في الصحة العمومية، ونفساني في تصحيح التعبير اللغوي في الصحة العمومية، بحقهم في الترقية، على التوالي إلى رتبة نفساني عيادي رئيس في الصحة العمومية، وأرطوفوني رئيس في الصحة العمومية، وفقا للأحكام السارية المفعول قبل التاريخ السالف الذكر.
المادة 67
فتح المادةتحتسب، بصفة انتقالية ولمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، الأقدمية المكتسبة بعنوان الرتب الأصلية من قبل الموظفين المنحدرين من رتب نفساني عيادي في الصحة العمومية، ونفساني عيادي في تصحيح التعبير اللغوي في الصحة العمومية الذين تم إدماجهم أو ترقيتهم، على التوالي، في رتبتي نفساني عيادي رئيسي في الصحة العمومية وأرطوفوني رئيسي في الصحة العمومية، وبالجمع مع الأقدمية المكتسبة في رتب الاستقبال للالتحاق برتبتي الترقية المطابقتين، على التوالي، لنفساني عيادي رئيس في الصحة العمومية، وأرطوفوني رئيس في الصحة العمومية.
الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي 9 345 9 345
المادة 68
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-240 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك النفسانيين للصحة العمومية.
المادة 69
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أوّل جانفي سنة 2025 .
المادة 70
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024 .
محمد النذير العرباوي –––––––––––H–––––––––––
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 8 صفر عام 1448 الموافق 23 يوليو سنة 2026، يتضمن تكوين لجنتين إداريتين متساويتي الأعضاء مختصتين إزاء أسلاك موظفي المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 ذي الحجّة عام 1446 الموافق 2 يونيو سنة 2025، يحدد تصنيف الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 شوّال عام 1446 الموافق 13 أبريل سنة 2025، يتضمن تكوين لجنة الطعن المختصة إزاء موظفي الإدارة المركزية لوزارة المجاهدين وذوي الحقوق
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 شعبان عام 1446 الموافق 24 فبراير سنة 2025، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة لوزارة الصحة في حالة القيام بالخدمة لدى المدرسة الوطنية العليا للعلوم الإسلامية ”دار الق رآن“
-
قرار
قرار مؤرّخ في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025، يحدّد المقاييس في ميدان الوسائل البشرية والمحال والتجهيزات في مصالح طب العمل
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-418
مرسوم تنفيذي رقم 24-418 مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لسلكي النفسانيين العياديين والأرطوفونيين في الصحة العمومية
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.