مرسوم تنفيذي رقم 24-411

مرسوم تنفيذي رقم 24-411 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلكي النفسانيين العياديين والأرطوفونيين في الصحة العمومية

الباب الأول — أحكام عامة

الفصل الأول — مجال التطبيق

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

الفصل الثاني — الحقوق والواجبات

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

الفصل الثالث — التوظيف والتربص والترسيم والترقية والترقية في الدرجة

الفرع الأول — التوظيف والترقية

المادة 11

فتح المادة

الفرع الثاني — التربص والترسيم والترقية في الدرجة

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

الفصل الرابع — الوضعيات القانونية الأساسية

المادة 15

فتح المادة

الفصل الخامس — التكوين

المادة 16

فتح المادة

المادة 17

فتح المادة

الفصل السادس — التقييم

المادة 18

فتح المادة

الفصل السابع — أحكام عامة للإدماج

المادة 19

فتح المادة

المادة 20

فتح المادة

المادة 21

فتح المادة

المادة 22

فتح المادة

الباب الثاني — مدوّنة الأسلاك

المادة 23

فتح المادة

الفصل الأول — الأحكام المطبقة على سلك النفسانيين العياديين في الصحة العمومية

المادة 24

فتح المادة

الفرع الأول — تحديد المهام

المادة 25

فتح المادة

المادة 26

فتح المادة

المادة 27

فتح المادة

المادة 28

فتح المادة

الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية

المادة 29

فتح المادة

المادة 30

فتح المادة

المادة 31

فتح المادة

المادة 32

فتح المادة

المادة 33

فتح المادة

المادة 34

فتح المادة

المادة 35

فتح المادة

الفرع الثالث — أحكام انتقالية للإدماج

المادة 36

فتح المادة

المادة 37

فتح المادة

المادة 38

فتح المادة

المادة 39

فتح المادة

الفصل الثاني — الأحكام المطبقة على سلك الأرطوفونيين في الصحة العمومية

المادة 40

فتح المادة

الفرع الأول — تحديد المهام

المادة 41

فتح المادة

المادة 42

فتح المادة

المادة 43

فتح المادة

المادة 44

فتح المادة

الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية

المادة 45

فتح المادة

المادة 46

فتح المادة

المادة 47

فتح المادة

المادة 48

فتح المادة

المادة 49

فتح المادة

المادة 50

فتح المادة

المادة 51

فتح المادة

الفرع الثالث — أحكام انتقالية للإدماج

المادة 52

فتح المادة

المادة 53

فتح المادة

المادة 54

فتح المادة

المادة 55

فتح المادة

الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا

المادة 56

فتح المادة

المادة 57

فتح المادة

المادة 58

فتح المادة

الفصل الأول — تحديد المهام

المادة 59

فتح المادة

المادة 60

فتح المادة

الفصل الثاني — شروط التعيين

المادة 61

فتح المادة

المادة 62

فتح المادة

الباب الرابع — تصنيف الرتب والزيادة الاستدلالية للمناصب العليا

الفصل الأول — تصنيف الرتب

المادة 63

فتح المادة

المادة 64

فتح المادة

الباب الخامس — أحكام انتقالية وختامية

المادة 65

فتح المادة

المادة 66

فتح المادة

المادة 67

فتح المادة

المادة 68

فتح المادة

المادة 69

فتح المادة

المادة 70

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
  • قرار

    قرار مؤرّخ في 8 صفر عام 1448 الموافق 23 يوليو سنة 2026، يتضمن تكوين لجنتين إداريتين متساويتي الأعضاء مختصتين إزاء أسلاك موظفي المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 ذي الحجّة عام 1446 الموافق 2 يونيو سنة 2025، يحدد تصنيف الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها

  • قرار

    قرار مؤرخ في 14 شوّال عام 1446 الموافق 13 أبريل سنة 2025، يتضمن تكوين لجنة الطعن المختصة إزاء موظفي الإدارة المركزية لوزارة المجاهدين وذوي الحقوق

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 شعبان عام 1446 الموافق 24 فبراير سنة 2025، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة لوزارة الصحة في حالة القيام بالخدمة لدى المدرسة الوطنية العليا للعلوم الإسلامية ”دار الق رآن“

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025، يحدّد المقاييس في ميدان الوسائل البشرية والمحال والتجهيزات في مصالح طب العمل

  • مرسوم تنفيذي رقم 24-418

    مرسوم تنفيذي رقم 24-418 مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لسلكي النفسانيين العياديين والأرطوفونيين في الصحة العمومية

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.