مرسوم تنفيذي رقم 24-422 مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية
الباب الأول — أحكام عامة
الفصل الأول — مجال التطبيق
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 3 و 11 من الأمر رقم 06–03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، المتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الأحكام الخاصة المطبقة على الموظفين المنتمين لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية وكذا شروط الالتحاق بمختلف الرتب ومناصب الشغل المطابقة.
المادة 2
فتح المادةتخضع لأحكام هذا القانون الأساسي الخاص، الأسلاك المنتمية للشّعب المحددة أدناه :
– شعبة العلاج،
– شعبة إعادة التأهيل وإعادة التكييف،
– الشّعبة الطبية التقنية،
– الشّعبة الطبية الاجتماعية.
المادة 3
فتح المادةيكون الموظفون الخاضعون لهذا القانون الأساسي الخاص في الخدمة لدى المؤسسات العمومية للصحة التابعة للوزارة المكلفة بالصحة.
ويمكن أن يكونوا، بصفة استثنائية، في الخدمة لدى الإدارة المركزية.
كما يمكن أن يكونوا في وضعية القيام بالخدمة لدى المؤسسات العمومية ذات النشاطات المماثلة لتلك التي تقوم بها المؤسسات المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه والتابعة لوزارات أخرى.
يحدد قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المعني والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، قائمة الأسلاك والرتب المعنية وكذا التعداد الخاص بكل مؤسسة.
الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 4
فتح المادةيستفيد الموظفون الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص من الحقوق ويخضعون للواجبات المنصوص عليها في الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه.
كما يخضعون، علاوة على ذلك، للنظام الداخلي الخاص بالمؤسسة التي يعملون فيها. 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة يؤدون المهام المسندة لهم، تحت سلطة المسؤول السلّمي، طبقا لمدوّنة أعمال شبه طبية يحددها الوزير المكلف بالصحة.
المادة 5
فتح المادةيستفيد شبه الطبيين للصحة العمومية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، مما يأتي :
أ)– النقل : عندما يكونون ملزمين بعمل ليلي أو مداومة، ب)– خدمات في مجال الإطعام في هياكل الصحة، ويكون الإطعام مجانا لمستخدمي المداومة، ج)– اللباس : بذلة طبية كاملة، مرتين (2) في السنة على الأقل، ويلزمون بارتدائها أثناء ممارسة مهامهم، د)– التغطية الطبية الوقائية في إطار طب العمل :
تحدد شروط وكيفيات ضمان النقل والإطعام واللباس بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية.
المادة 6
فتح المادةيستفيد شبه الطبيين للصحة العمومية من ترخيص للغياب دون فقدان الراتب، للمشاركة في مؤتمرات وندوات ذات طابع وطني أو دولي ذات صلة بنشاطاتهم المهنية حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 7
فتح المادةيتمتع الشبه الطبيين للصحة العمومية بالحق في الغياب دون فقدان الراتب طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما :
– عندما يزاولون دورة تحسين المستوى تنظمها الهيئة المستخدمة،
– عندما يضمنون مهام التعليم والتكوين كنشاط ثانوي مرخص به من الهيئة المستخدمة.
المادة 8
فتح المادةيستفيد شبه الطبيين للصحة العمومية من حماية خاصة بمناسبة وأثناء القيام بمهامهم.
وبهذه الصفة، فهم محميون ممّا قد يتعرضون له من كل أنواع الضغط أو التهديد أو الإهانة أو الشتم أو القذف أو العنف، من أي طبيعة كانت، في شخصهم أو أثناء ممارسة وظائفهم أو بمناسبتها طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 9
فتح المادةيستفيد بعد الوفاة، شبه الطبيين للصحة العمومية المتوفون أثناء أداء وظائفهم أو بمناسبتها خلال الأوضاع الاستثنائية أو الأزمات الصحية، من ترقية إلى الرتبة الأعلى مباشرة أو من زيادة استدلالية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 10
فتح المادةيستفيد شبه الطبيين للصحة العمومية من كل الشروط الضرورية لأداء مهامهم وكذا من شروط حفظ الصحة والأمن المرتبطة بطبيعة نشاطاتهم.
المادة 11
فتح المادةيلزم شبه الطبيين للصحة العمومية، في إطار المهام المخولة لهم، بما يأتي :
– الاستعداد الدائم للعمل،
– القيام بالمناوبات المنظمة على مستوى الهياكل والمؤسسات العمومية للصحة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
الفصل الثالث — التوظيف والتربص والترسيم والترقية والترقية في الدرجة
الفرع الأول — التوظيف والترقية
المادة 12
فتح المادةيوظف ويرقّى الموظفون الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص حسب الشروط والنسب المحددة في هذا المرسوم.
يمكن تعديل النسب المطبقة على أنماط الترقية بموجب مقرر من الوزير المكلف بالصحة، بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة.
الفرع الثاني — التربص والترسيم والترقية في الدرجة
المادة 13
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 83 و 84 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يعيّن المترشحون الذين وظفوا في الأسلاك والرتب الخاضعة لهذا القانون الأساسي الخاص بصفة متربصين بقرار أو مقرر، حسب الحالة، من السلطة المخولة صلاحية التعيين. ويلزمون بتأدية تربص اختباري لمدة سنة واحدة.
المادة 14
فتح المادةبعد انتهاء فترة التربص، يتم إمّا ترسيم المتربصين، وإمّا إخضاعهم لتمديد التربص مرة واحدة لنفس المدة، وإمّا تسريحهم دون إشعار مسبق ولا تعويض.
المادة 15
فتح المادةتحدد وتائر الترقية في الدرجة المطبقة على الموظفين المنتمين للرتب التابعة لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية حسب المدد الثلاث (3) المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه.
الفصل الرابع — الوضعيات القانونية الأساسية
المادة 16
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 127 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد النسب القصوى للموظفين الخاضعين لهذا القانون الأساسي الخاص الذين من شأنهم أن 28 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 30 ديسمبر سنة 2024 م يوضعوا، بناء على طلبهم، في إحدى الوضعيات القانونية الأساسية للانتداب أو الإحالة على الاستيداع أو خارج الإطار، طبقا للتنظيم المعمول به بالنسبة إلى كل سلك وكل مؤسسة، كما يأتي :
– الانتداب : 10 %،
– الإحالة على الاستيداع : 10 %،
– خارج الإطار: 5 .%
الفصل الخامس — التكوين
المادة 17
فتح المادةيتعيّن على الهيئة المستخدمة أن تضمن :
– التكوين وتحسين مستوى وتجديد المعلومات لفائدة شبه الطبيين للصحة العمومية بهدف تحسين دائم لمؤهلاتهم وتحضيرهم للترقية المهنية،
– تحيين معارفهم بهدف تحصيل كفاءات جديدة مرتبطة باحتياجات قطاع الصحة ومتطلبات الطب العصري.
المادة 18
فتح المادةيتعيّن على الموظفين المشاركة، بانتظام، في مختلف دورات التكوين التي تنظمها المؤسسات والإدارات التي ينتمون إليها.
الفصل السادس — التقييم
المادة 19
فتح المادةعلاوة على المعايير المنصوص عليها في المادة 99 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يقيّم شبه الطبيين في الصحة العمومية حسب النتائج المرتبطة لا سيما بما يأتي :
– تحقيق الأهداف،
– تحصيل كفاءات جديدة،
– روح المبادرة،
– روح الفريق،
– المشاركة في أعمال الأبحاث والمنشورات والمداخلات ذات الطابع العلمي،
– الملف الإداري في جانبه التأديبي.
تحدد كيفيات التقييم بقرار من الوزير المكلف بالصحة.
الفصل السابع — الأحكام العامة للإدماج
المادة 20
فتح المادةيدمج الموظفون المنتمون للأسلاك والرتب المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 11-121 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية، ويرسمون ويعاد تصنيفهم، عند تاريخ بداية سريان مفعول هذا المرسوم، في الأسلاك والرتب المطابقة المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص.
المادة 21
فتح المادةيرتب الموظفون المذكورون في المادة 20 أعلاه، في الدرجة المطابقة للدرجة التي يحوزونها في رتبهم الأصلية. ويؤخذ باقي الأقدمية المكتسب في الرتبة الأصلية في الحسبان عند الترقية في الدرجة في رتبة الاستقبال.
المادة 22
فتح المادةيدمج المتربصون الذين عيّنوا قبل تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة، بصفة متربصين ويرسمون بعد استكمال الفترة التجريبية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 11-121 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمذكور أعلاه.
المادة 23
فتح المادةيجمع انتقاليا ولمدة خمس (5) سنوات، ابتداء من تاريخ بداية سريان مفعول هذا المرسوم، بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج في تقدير الأقدمية المطلوبة للترقية في رتبة، أو التعيين في منصب عالٍ بالنسبة للموظفين الذين أدمجوا في رتب غير تلك المطابقة للرتب التي سبق إحداثها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 11-121 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمذكور أعلاه.
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة العلاج
المادة 24
فتح المادةتضم شعبة العلاج ستة (6) أسلاك كالآتي :
– سلك مساعدي التمريض للصحة العمومية،
– سلك أعوان رعاية الأطفال للصحة العمومية،
– سلك المساعدين في طب الأسنان للصحة العمومية،
– سلك المساعدين في العلاج العقلي للصحة العمومية،
– سلك المساعدات في العلاج التوليدي للصحة العمومية،
– سلك الممرضين للصحة العمومية.
الفصل الأول — سلك مساعدي التمريض للصحة العمومية
المادة 25
فتح المادةيضم سلك مساعدي التمريض ثلاث (3) رتب كالآتي :
– رتبة مساعد التمريض للصحة العمومية،
– رتبة مساعد التمريض للصحة العمومية من الدرجة الأولى،
– رتبة مساعد التمريض للصحة العمومية من الدرجة الثانية.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 26
فتح المادةيكلف مساعدو التمريض للصحة العمومية لا سيما بما يأتي : 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– ضمان النظافة الجسمية للمرضى،
– توزيع وجبات المرضى حسب الحمية الغذائية لكل واحد منهم،
– مساعدة المرضى في تناول وجبتهم اليومية،
– ضمان استقبال المريض والقيام بالمهام المرتبطة بالفندقة.
كما يشاركون في صيانة المعدات وترتيبها.
المادة 27
فتح المادةزيادة على المهام المسندة لمساعدي التمريض للصحة العمومية، يكلف مساعدو التمريض للصحة العمومية من الدرجة الأولى، لا سيما بما يأتي :
– ملاحظة وجمع المعطيات المتعلقة بالحالة الصحية للمريض، وتبليغ الملاحظات كتابيا وشفويا من أجل ضمان استمرارية العلاج،
– تنفيذ علاجات التمريض الأساسية، تحت إشراف ومسؤولية المستخدمين شبه الطبيين الذين يساعدونهم.
المادة 28
فتح المادةزيادة على المهام المسندة لمساعدي التمريض للصحة العمومية من الدرجة الأولى، يكلف مساعدو التمريض للصحة العمومية من الدرجة الثانية، لاسيما بما يأتي:
– ضمان الأعمال والنشاطات المفوّضة في علاجات التمريض، المحددة طبقا للمدوّنة المذكورة في المادة 4 أعلاه،
– المساهمة في تحسين نوعية علاجات التمريض الأساسية وسلامتها،
– المشاركة في تنظيم نشاطات مساعدي التمريض،
– المساهمة في التربية الصحية.
الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 29
فتح المادةيوظف مساعدو التمريض للصحة العمومية على أساس الشهادة، من بين المترشحين الذين تابعوا بنجاح تكويناً متخصصا لمدة سنتين (2) في مؤسسات التكوين التابعة للوزارة المكلفة بالصحة.
يتم الالتحاق بالتكوين عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين المترشحين الذين يثبتون السنة الثالثة (3) من التعليم الثانوي.
يحدد محتوى البرنامج وكيفيات تنظيم التكوين بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 30
فتح المادةيرقّى بصفة مساعد التمريض للصحة العمومية من الدرجة الأولى : 1 – عن طريق الامتحان المهني في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين مساعدي التمريض للصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 – على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين مساعدي التمريض للصحة العمومية الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 31
فتح المادةيرقّى بصفة مساعد التمريض للصحة العمومية من الدرجة الثانية : 1 – عن طريق الامتحان المهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين مساعدي التمريض للصحة العمومية من الدرجة الأولى الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 – على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين مساعدي التمريض للصحة العمومية من الدرجة الأولى الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية للإدماج
المادة 32
فتح المادةيدمج في رتبة مساعد التمريض للصحة العمومية، مساعدو التمريض للصحة العمومية.
المادة 33
فتح المادةيدمج في رتبة مساعد التمريض للصحة العمومية من الدرجة الأولى، مساعدو التمريض الرئيسيون للصحة العمومية.
المادة 34
فتح المادةمن أجل التأسيس الأولي للرتبة، يدمج في رتبة مساعد التمريض في الصحة العمومية من الدرجة الثانية، مساعدو التمريض للصحة العمومية الرئيسيون الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم.
الفصل الثاني — سلك أعوان رعاية الأطفال للصحة العمومية
المادة 35
فتح المادةيضم سلك أعوان رعاية الأطفال للصحة العمومية ثلاث (3) رتب كالآتي :
– رتبة عون رعاية الأطفال للصحة العمومية،
– رتبة عون رعاية الأطفال للصحة العمومية من الدرجة الأولى،
– رتبة عون رعاية الأطفال للصحة العمومية من الدرجة الثانية. 28 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 30 ديسمبر سنة 2024 م
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 36
فتح المادةيكلف أعوان رعاية الأطفال للصحة العمومية، لا سيما بما يأتي :
– ضمان النظافة الجسمية للطفل والأم،
– تحضير الرضاعات للرضع،
– توزيع الوجبات ومساعدة الأم في تناول وجبتها اليومية،
– ضمان استقبال الأم وإرشادها في الإرضاع والقيام بالمهام المرتبطة بالفندقة.
كما يشاركون في صيانة المعدات وترتيبها في تنشيط أعمال زيادة انتباه الطفل وتركيزه والترفيه.
المادة 37
فتح المادةزيادة على المهام المسندة لأعوان رعاية الأطفال للصحة العمومية، يكلف أعوان رعاية الأطفال للصحة العمومية من الدرجة الأولى، لا سيما بما يأتي :
– ملاحظة وجمع المعطيات المتعلقة بالحالة الصحية للمريض وتبليغ الملاحظات كتابيا وشفويا من أجل ضمان استمرارية العلاج،
– تنفيذ علاجات التمريض الأساسية، تحت إشراف ومسؤولية المستخدمين شبه الطبيين الذين يساعدونهم.
المادة 38
فتح المادةزيادة على المهام المسندة لأعوان رعاية الأطفال للصحة العمومية من الدرجة الأولى، يكلف أعوان رعاية الأطفال للصحة العمومية من الدرجة الثانية، لا سيما بما يأتي :
– ضمان الأعمال والنشاطات المفوّضة في علاجات التمريض المحددة طبقا للمدوّنة المذكورة في المادة 4 أعلاه،
– المساهمة في تحسين نوعية علاجات التمريض الأساسية وسلامتها،
– المشاركة في تنظيم نشاطات أعوان رعاية الأطفال،
– المساهمة في التربية في مجال صحة الأم والطفل.
الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 39
فتح المادةيوظف أعوان رعاية الأطفال للصحة العمومية على أساس الشهادة، من بين المترشحين الذين تابعوا بنجاح تكويناً متخصصا لمدة سنتين (2) في مؤسسات التكوين التابعة للوزارة المكلفة بالصحة.
يتم الالتحاق بالتكوين، عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين المترشحين الذين يثبتون السنة الثالثة (3) من التعليم الثانوي.
يحدد محتوى البرنامج وكيفيات تنظيم التكوين بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 40
فتح المادةيرقّى بصفة عون رعاية الأطفال للصحة العمومية من الدرجة الأولى : 1 – عن طريق الامتحان المهني في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين أعوان رعاية الأطفال للصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 – على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين أعوان رعاية الأطفال للصحة العمومية الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 41
فتح المادةيرقّى بصفة عون رعاية الأطفال للصحة العمومية من الدرجة الثانية : 1 – عن طريق الامتحان المهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين أعوان رعاية الأطفال للصحة العمومية من الدرجة الأولى الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 – على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين أعوان رعاية الأطفال للصحة العمومية من الدرجة الأولى الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية للإدماج
المادة 42
فتح المادةيدمج في رتبة عون رعاية الأطفال للصحة العمومية، أعوان رعاية الأطفال للصحة العمومية.
المادة 43
فتح المادةيدمج في رتبة عون رعاية الأطفال للصحة العمومية من الدرجة الأولى، أعوان رعاية الأطفال الرئيسيون للصحة العمومية.
المادة 44
فتح المادةمن أجل التأسيس الأولي للرتبة، يدمج في رتبة عون رعاية الأطفال للصحة العمومية من الدرجة الثانية، أعوان رعاية الأطفال للصحة العمومية الرئيسيون الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم.
الفصل الثالث — سلك المساعدين في طب الأسنان للصحة العمومية
المادة 45
فتح المادةيضم سلك المساعدين في طب الأسنان للصحة العمومية، ثلاث (3) رتب كالآتي : 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– رتبة مساعد في طب الأسنان للصحة العمومية،
– رتبة مساعد في طب الأسنان للصحة العمومية من الدرجة الأولى،
– رتبة مساعد في طب الأسنان للصحة العمومية من الدرجة الثانية.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 46
فتح المادةيكلف المساعدون في طب الأسنان للصحة العمومية بما يأتي :
– استقبال ووضع المريض وتحضير التجهيزات الطبية وحفظ العتاد وترتيبه،
– إعلام وتقديم النصائح للمرضى في مجال نظافة الفم والأسنان في ميدان تخصصهم ومتابعة أشغال الرمّامات بالاتصال مع مرمّمي الأسنان.
المادة 47
فتح المادةزيادة على المهام المسندة للمساعدين في طب الأسنان للصحة العمومية، يكلف المساعدون في طب الأسنان للصحة العمومية من الدرجة الأولى، لا سيما بملاحظة وجمع المعطيات المتعلقة بالحالة الصحية للمريض وتبليغ الملاحظات كتابيا وشفويا من أجل ضمان استمرارية العلاج في نظافة الفم والأسنان.
المادة 48
فتح المادةزيادة على المهام المسندة للمساعدين في طب الأسنان للصحة العمومية من الدرجة الأولى، يكلف المساعدون في طب الأسنان للصحة العمومية من الدرجة الثانية، لا سيما بما يأتي :
– السهر على تحسين نوعية علاجات نظافة الفم والأسنان الأساسية وسلامتها،
– المشاركة في تنظيم نشاطات المساعدين في طب الأسنان،
– المساهمة في التربية في مجال حفظ صحة الفم والأسنان.
الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 49
فتح المادةيوظف المساعدون في طب الأسنان للصحة العمومية على أساس الشهادة، من بين المترشحين الذين تابعوا بنجاح تكويناً متخصصاً لمدة سنتين (2) في مؤسسات التكوين التابعة للوزارة المكلفة بالصحة.
يتم الالتحاق بالتكوين، عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين المترشحين الذين يثبتون السنة الثالثة (3) من التعليم الثانوي.
يحدد محتوى البرنامج وكيفيات تنظيم التكوين بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 50
فتح المادةيرقّى بصفة مساعد في طب الأسنان للصحة العمومية من الدرجة الأولى : 1 – عن طريق الامتحان المهني في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين المساعدين في طب الأسنان للصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 – على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المساعدين في طب الأسنان للصحة العمومية الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 51
فتح المادةيرقّى بصفة مساعد في طب الأسنان للصحة العمومية من الدرجة الثانية : 1 – عن طريق الامتحان المهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين المساعدين في طب الأسنان للصحة العمومية من الدرجة الأولى الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 – على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المساعدين في طب الأسنان للصحة العمومية من الدرجة الأولى الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية للإدماج
المادة 52
فتح المادةيدمج في رتبة مساعد في طب الأسنان للصحة العمومية، مساعدو جرّاحي الأسنان للصحة العمومية.
المادة 53
فتح المادةيدمج في رتبة مساعد في طب الأسنان للصحة العمومية من الدرجة الأولى، مساعدو جرّاحي الأسنان الرئيسيون للصحة العمومية.
المادة 54
فتح المادةمن أجل التأسيس الأولي للرتبة، يدمج في رتبة مساعد في طب الأسنان للصحة العمومية من الدرجة الثانية، مساعدو جرّاحي الأسنان للصحة العمومية الرئيسيون الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم.
الفصل الرابع — سلك المساعدين في العلاج العقلي للصحة العمومية
المادة 55
فتح المادةيضم سلك المساعدين في العلاج العقلي للصحة العمومية، ثلاث (3) رتب كالآتي : 28 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 30 ديسمبر سنة 2024 م
– رتبة مساعد في العلاج العقلي للصحة العمومية،
– رتبة مساعد في العلاج العقلي للصحة العمومية من الدرجة الأولى،
– رتبة مساعد في العلاج العقلي للصحة العمومية من الدرجة الثانية.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 56
فتح المادةيكلف المساعدون في العلاج العقلي للصحة العمومية، لا سيما بما يأتي :
– ضمان النظافة الجسمية للمرضى في الطب العقلي،
– توزيع وجبات المرضى في الطب العقلي حسب الحمية الغذائية لكل واحد منهم،
– مساعدة المرضى في الطب العقلي في تناول وجبتهم اليومية،
– ضمان استقبال المريض في الطب العقلي والقيام بالمهام المرتبطة بالفندقة.
كما يشاركون في صيانة المعدات وترتيبها.
المادة 57
فتح المادةزيادة على المهام المسندة للمساعدين في العلاج العقلي للصحة العمومية، يكلف المساعدون في العلاج العقلي للصحة العمومية من الدرجة الأولى، لا سيما بما يأتي :
– ملاحظة وجمع المعطيات المتعلقة بالحالة الصحية للمريض في الطب العقلي، وتبليغ الملاحظات كتابيا وشفويا من أجل ضمان استمرارية العلاج في الصحة العقلية،
– تنفيذ علاجات التمريض الأساسية في الطب العقلي، تحت إشراف ومسؤولية المستخدمين شبه الطبيين الذين يساعدونهم.
المادة 58
فتح المادةزيادة على المهام المسندة للمساعدين في العلاج العقلي من الدرجة الأولى، يكلف المساعدون في العلاج العقلي من الدرجة الثانية، لا سيما بما يأتي :
– ضمان الأعمال والنشاطات المفوّضة في علاجات التمريض، المحددة طبقا للمدوّنة المذكورة في المادة 4 أعلاه،
– المساهمة في تحسين نوعية علاجات التمريض الأساسية في العلاج العقلي وسلامتها،
– المشاركة في تنظيم نشاطات المساعدين في العلاج العقلي،
– المساهمة في التربية في مجال الصحة العقلية.
الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 59
فتح المادةيوظف المساعدون في العلاج العقلي للصحة العمومية على أساس الشهادة، من بين المترشحين الذين تابعوا بنجاح تكويناً متخصصاً لمدة سنتين (2) في مؤسسات التكوين التابعة للوزارة المكلفة بالصحة.
يتم الالتحاق بالتكوين، عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين المترشحين الذين يثبتون السنة الثالثة (3) من التعليم الثانوي.
يحدد محتوى البرنامج وكيفيات تنظيم التكوين بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 60
فتح المادةيرقّى بصفة مساعدين في العلاج العقلي للصحة العمومية من الدرجة الأولى : 1 – عن طريق الامتحان المهني في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين المساعدين في العلاج العقلي للصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 – على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المساعدين في العلاج العقلي للصحة العمومية الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 61
فتح المادةيرقّى بصفة مساعدين في العلاج العقلي للصحة العمومية من الدرجة الثانية : 1 – عن طريق الامتحان المهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين المساعدين في العلاج العقلي للصحة العمومية من الدرجة الأولى الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 – على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المساعدين في العلاج العقلي للصحة العمومية من الدرجة الأولى الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الفصل الخامس — سلك المساعدات في العلاج التوليدي للصحة العمومية
المادة 62
فتح المادةيضم سلك المساعدات في العلاج التوليدي للصحة العمومية ثلاث (3) رتب كالآتي : 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– رتبة مساعدة في العلاج التوليدي للصحة العمومية،
– رتبة مساعدة في العلاج التوليدي للصحة العمومية من الدرجة الأولى،
– رتبة مساعدة في العلاج التوليدي للصحة العمومية من الدرجة الثانية.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 63
فتح المادةتكلف المُساعدات في العلاج التوليدي للصحة العمومية، لا سيما بما يأتي :
– استقبال المرأة في حالة مخاض في قاعة الولادة،
– تحضير معدات التوليد،
– القيام بالتطهير المسبق لمعدات التوليد وتعقيمها وترتيبها،
– قياس المؤشرات الحيوية للمرأة في حالة مخاض،
– مساعدة القابلة والمرأة في حالة مخاض في مرحلة الولادة،
– مراقبة النفساء بعد الولادة،
– السهر على حفظ صحة وراحة النفساء بعد الولادة.
المادة 64
فتح المادةزيادة على المهام المسندة للمُساعدات في العلاج التوليدي للصحة العمومية، تكلف المُساعدات في العلاج التوليدي للصحة العمومية من الدرجة الأولى، لا سيما بما يأتي :
– إنجاز العلاجات التوليدية تحت مسؤولية القابلة والمحددة طبقا لمدوّنة الأعمال المذكورة في المادة 4 أعلاه،
– تحضير معدات الكشف في الاستشارات ما قبل الولادة،
– المشاركة في جلسات الإعداد بخصوص الميلاد والأبوة تحت مسؤولية القابلة،
– مرافقة القابلة في أعمال التحسيس في مجال حماية الأم والطفل.
المادة 65
فتح المادةزيادة على المهام المسندة للمُساعدات في العلاج التوليدي للصحة العمومية من الدرجة الأولى، تكلف المُساعدات في العلاج التوليدي للصحة العمومية من الدرجة الثانية، لا سيما بما يأتي :
– مساعدة القابلة في إنجاز ولادة طبيعية وفي الاستعجال في مجال الولادة،
– المشاركة في إنجاز علاجات رعاية الأطفال للمولود الجديد في قاعة الولادة.
الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 66
فتح المادةتوظف المُساعدات في العلاج التوليدي للصحة العمومية على أساس الشهادة، من بين المترشحات اللواتي تابعن بنجاح تكويناً متخصصاً لمدة سنتين (2) في مؤسسات التكوين التابعة للوزارة المكلفة بالصحة.
يتم الالتحاق بالتكوين، عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين المترشحات اللواتي يثبتن السنة الثالثة (3) من التعليم الثانوي.
يحدد محتوى البرنامج وكيفيات تنظيم التكوين بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 67
فتح المادةترقّى بصفة مُساعدات في العلاج التوليدي للصحة العمومية من الدرجة الأولى : 1 – عن طريق الامتحان المهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين المُساعدات في العلاج التوليدي للصحة العمومية اللواتي يثبتن خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 – على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المُساعدات في العلاج التوليدي للصحة العمومية اللواتي يثبتن عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 68
فتح المادةترقّى بصفة مُساعدات في العلاج التوليدي للصحة العمومية من الدرجة الثانية : 1 – عن طريق الامتحان المهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين المُساعدات في العلاج التوليدي للصحة العمومية من الدرجة الأولى اللواتي يثبتن خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 – على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المُساعدات في العلاج التوليدي للصحة العمومية من الدرجة الأولى اللواتي يثبتن عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الفصل السادس — سلك الممرضين للصحة العمومية
المادة 69
فتح المادةيضم سلك الممرضين للصحة العمومية ست
(6) رتب كالآتي :
– رتبة ممرض مؤهل، وهي رتبة في طريق الزوال، 28 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 30 ديسمبر سنة 2024 م
– رتبة ممرض حاصل على شهادة دولة،
– رتبة ممرض للصحة العمومية،
– رتبة ممرض متخصص للصحة العمومية،
– رتبة ممرض ممتاز للصحة العمومية،
– رتبة ممرض رئيس للصحة العمومية.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 70
فتح المادةيكلف الممرضون المؤهلون، لا سيما بتنفيذ الوصفات الطبية والعلاجات الأساسية، ويسهرون على حفظ الصحة والعتاد وترتيبه.
المادة 71
فتح المادةزيادة على المهام المسندة للممرضين المؤهلين، يكلف الممرضون الحاصلون على شهادة دولة بتنفيذ الوصفات الطبية والعلاجات المتعددة.
وبهذه الصفة، يكلفون لا سيما بما يأتي :
– المشاركة في المراقبة العيادية للمرضى وطرق المداواة المطبقة،
– تشجيع بقاء المرضى في نفس إطار حياتهم العادية وإدماجهم أو إعادة إدماجهم فيها،
– المشاركة في نشاطات الوقاية في مجال الصحة الفردية والجماعية.
المادة 72
فتح المادةيكلف الممرضون للصحة العمومية، لا سيما بما يأتي :
– استقبال المريض وإعلامه وتحضيره،
– المساهمة في الحفاظ على الصحة الجسمية والعقلية للأشخاص واسترجاعها وترقيتها،
– إنجاز علاجات التمريض المرتبطة بمهامهم، على أساس وصفة طبية أو بحضور الطبيب أو بناء على بروتوكولات استعجالية مكتوبة في الحالات الاستعجالية القصوى،
– رقابة تطور الحالة الصحية للمرضى وتقييمها ومراقبتها،
– القيام بمشروع العلاج وتخطيط النشاطات المرتبطة به،
– مسك وتحيين الملف العلاجي للمريض،
– استقبال وضمان المتابعة البيداغوجية للطلبة والمتربصين،
– المشاركة في البحث في مجال اختصاصهم،
– ضمان التأطير التطبيقي للطلبة والمتربصين.
المادة 73
فتح المادةزيادة على المهام المسندة للممرضين للصحة العمومية، يكلف الممرضون المتخصصون للصحة العمومية، حسب تخصصاتهم، لا سيما بما يأتي :
– تنفيذ الوصفات الطبية التي تتطلب تأهيلا عاليا، لا سيما العلاج المعقد والمتخصص،
– المشاركة في تكوين شبه الطبيين،
– المساهمة في الإعلام والتربية الصحية للمرضى.
تحدد قائمة التخصصات المذكورة أعلاه، بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة.
المادة 74
فتح المادةزيادة على المهام المسندة للممرضين المتخصصين للصحة العمومية، يكلف الممرضون الممتازون للصحة العمومية، لا سيما بما يأتي :
– المساهمة في إعداد، بالاتصال مع الفريق الطبي، مشروع المصلحة،
– برمجة نشاطات فريق الوحدة،
– ضمان متابعة نشاطات العلاج وتقييمها،
– مراقبة نوعية وسلامة العلاجات والنشاطات شبه الطبية،
– ضمان تسيير المعلومة المتعلقة بالعلاج والنشاطات شبه الطبية،
– استقبال المستخدمين والطلبة والمتربصين المعيّنين في المصلحة، وتنظيم تأطيرهم.
المادة 75
فتح المادةزيادة على المهام المسندة للممرضين الممتازين للصحة العمومية، يكلف الممرضون الرؤساء للصحة العمومية، لا سيما بما يأتي :
– المساهمة في تقييم تنفيذ مشروع المصلحة ومشروع المؤسسة،
– المشاركة في إعداد إجراءات الأعمال العلاجية، وفي مراقبة تتبعها،
– الإشراف على تطبيق الأعمال المتعلقة بضمان جودة الأعمال العلاجية وسلامتها،
– المشاركة في التأطير وفي أعمال البحث في مجال اختصاصهم.
الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 76
فتح المادةيرقّى بصفة ممرض حاصل على شهادة دولة : 1 – عن طريق الامتحان المهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين الممرضين المؤهلين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 2 – على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 40 % من المناصب المطلوب شغلها، الممرضون المؤهلون الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 1 و 2 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة تكوين بنجاح لمدة تسعة (9) أشهر يحدد محتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 77
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة ممرض للصحة العمومية : 1 – على أساس الشهادة، الحائزون شهادة المعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي، شعبة العلاج، تخصص علاج.
يتم الالتحاق بالتكوين من بين المترشحين الحائزين شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي. 2 – عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين الممرضين الحاصلين على شهادة دولة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 – على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين الممرضين الحاصلين على شهادة دولة الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة تكوين بنجاح لمدة تسعة (9) أشهر يحدد محتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 78
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة بصفة ممرض للصحة العمومية، الموظفون المنتمون لأسلاك شعبة العلاج الذين تحصلوا، بعد توظيفهم، على الشهادة المطلوبة في تخصص العلاج التي تصدرها المعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي، طبقا للتنظيم المعمول به.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 79
فتح المادةيرقى بصفة ممرض متخصص للصحة العمومية، عن طريق الامتحان المهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، الممرضون للصحة العمومية الذين يثبتون أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتابعوا بنجاح تكويناً لمدة سنتين (2) .
يحدد محتوى برنامج وكيفيات تنظيم التكوين بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 80
فتح المادةيرقى بصفة ممرض ممتاز للصحة العمومية : 1 – عن طريق الامتحان المهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين الممرضين المتخصصين للصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 – على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين الممرضين المتخصصين للصحة العمومية الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 81
فتح المادةيرقّى بصفة ممرض رئيس للصحة العمومية : 1 – عن طريق الامتحان المهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين الممرضين الممتازين للصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 – على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين الممرضين الممتازين للصحة العمومية الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية للإدماج
المادة 82
فتح المادةيدمج في رتبة ممرض مؤهل، الممرضون المؤهلون.
المادة 83
فتح المادةيدمج في رتبة ممرض حاصل على شهادة دولة، الممرضون الحاصلون على شهادة دولة.
المادة 84
فتح المادةيدمج في رتبة ممرض للصحة العمومية، الممرضون للصحة العمومية.
المادة 85
فتح المادةيدمج في رتبة ممرض متخصص للصحة العمومية، الممرضون المتخصصون للصحة العمومية.
المادة 86
فتح المادةيدمج في رتبة ممرض ممتاز للصحة العمومية، الممرضون الممتازون للصحة العمومية.
المادة 87
فتح المادةمن أجل التأسيس الأولي للرتبة، يدمج بصفة ممرض رئيس للصحة العمومية، الممرضون الممتازون 28 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 30 ديسمبر سنة 2024 م للصحة العمومية الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم.
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على شعبة إعادة التأهيل وإعادة التكييف
المادة 88
فتح المادةتتشكل شعبة إعادة التأهيل وإعادة التكييف من عشرة ( 10 ) أسلاك كالآتي :
– سلك المختصين في التغذية للصحة العمومية،
– سلك المداوين بالعمل للصحة العمومية،
– سلك مرمّمي الأسنان للصحة العمومية،
– سلك مقوّمي الأعضاء الاصطناعية للصحة العمومية،
– سلك المختصين في العلاج الطبيعي والفيزيائي للصحة العمومية،
– سلك البصاراتيين النظاراتيين للصحة العمومية،
– سلك مقوّمي البصر للصحة العمومية،
– سلك مقوّمي الحركية النفسية للصحة العمومية،
– سلك مطببي القدم للصحة العمومية،
– سلك مقوّمي السمع للصحة العمومية.
الفصل الأول — سلك المختصين في التغذية للصحة العمومية
المادة 89
فتح المادةيضم سلك المختصين في التغذية للصحة العمومية ست (6) رتب كالآتي :
– رتبة مختص في التغذية مؤهل، وهي رتبة في طريق الزوال،
– رتبة مختص في التغذية حاصل على شهادة دولة،
– رتبة مختص في التغذية للصحة العمومية،
– رتبة مختص في التغذية متخصص للصحة العمومية،
– رتبة مختص في التغذية ممتاز للصحة العمومية،
– رتبة مختص في التغذية رئيس للصحة العمومية.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 90
فتح المادةيكلف المختصون في التغذية المؤهلون بمساعدة المختصين في التغذية للصحة العمومية، والمختصين في التغذية المتخصصين، في تنفيذ مهامهم.
المادة 91
فتح المادةزيادة على المهام المسندة للمختصين في التغذية المؤهلين، يكلف المختصون في التغذية الحاصلون على شهادة دولة، طبقا للوصفة الطبية، بتنظيم وتقديم الاستشارة بشأن الأنظمة الغذائية للتصحيح والإصلاح وحفظ الصحة، كما يشاركون في التربية الغذائية للسكان والوقاية من أمراض التغذية.
المادة 92
فتح المادةيكلف المختصون في التغذية للصحة العمومية، طبقا للوصفة الطبية، لا سيما بما يأتي :
– المشاركة في ترقية تطبيق الأنظمة الغذائية خلال الممارسة اليومية وتطويرها ودمجها وتثمينها،
– القيام بتشخيص غذائي وتحديد أهداف غذائية للمريض وإعداد وجبات متوازنة وصحية قصد تسوية حالته الغذائية،
– المشاركة في تقييم مستوى الخطر الغذائي لشخص أو جماعة،
– تبليغ المعلومات المكتوبة لضمان تتبع ومتابعة المسعى الغذائي،
– استقبال وضمان المتابعة البيداغوجية للطلبة والمتربصين.
المادة 93
فتح المادةزيادة على المهام المسندة للمختصين في التغذية للصحة العمومية، يكلف المختصون في التغذية المتخصصون للصحة العمومية، لا سيما بما يأتي :
– المشاركة في تسيير كل مراحل السلسلة الغذائية، لا سيما شراء الأغذية وإعداد الوجبات في أوضاع عيادية خاصة ومعقدة،
– السهر على النوعية الغذائية للوجبات، وضمان تقييم الوجبات المقدمة للمرضى،
– المشاركة في إعداد ووضع مشروع الوقاية في مجال التربية من أجل الصحة،
– تنفيذ التدابير في مجال التغذية مع أخذ بعين الاعتبار أهداف المواطنين وأولوياتهم في هذا المجال،
– السهر على تطبيق التنظيم الجاري به العمل في مجال الإطعام الجماعي،
– تقديم الاستشارة في مجال التغذية.
تحدد قائمة التخصصات بقرار من الوزير المكلف بالصحة.
المادة 94
فتح المادةزيادة على المهام المسندة للمختصين في التغذية المتخصصين للصحة العمومية، يكلف المختصون في التغذية الممتازون للصحة العمومية، لا سيما بما يأتي :
– المساهمة، بالاتصال مع الفريق الطبي، في إعداد مشروع المصلحة، 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– برمجة نشاطات فريق الوحدة،
– ضمان متابعة نشاطات التغذية وتقييمها،
– ضمان تسيير المعلومة المتعلقة بنشاطات التغذية،
– استقبال المستخدمين والطلبة والمتربصين المعيّنين في المصلحة، وتنظيم تأطيرهم.
المادة 95
فتح المادةزيادة على المهام المسندة للمختصين في التغذية الممتازين للصحة العمومية، يكلف المختصون في التغذية الرؤساء للصحة العمومية، لا سيما بما يأتي :
– المساهمة في تقييم تنفيذ مشروع المصلحة ومشروع المؤسسة،
– المشاركة في إعداد إجراءات الأعمال العلاجية وفي مراقبة تتبعها،
– الإشراف على تطبيق الأعمال المتعلقة بضمان جودة الأعمال العلاجية وسلامتها،
– المشاركة في التأطير وأعمال البحث في مجال اختصاصهم.
الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 96
فتح المادةيرقّى بصفة مختص في التغذية حاصل على شهادة دولة : 1 – عن طريق الامتحان المهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين المختصين في التغذية المؤهلين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 – على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 40 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المختصين في التغذية المؤهلين الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 1 و 2 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة تكوين بنجاح لمدة تسعة (9) أشهر، يحدد محتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 97
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة مختص في التغذية للصحة العمومية : 1 – على أساس الشهادة، الحائزون شهادة المعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي، شعبة إعادة التأهيل وإعادة التكييف، تخصص تغذية.
يتم الالتحاق بالتكوين من بين المترشحين الحائزين شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي. 2 – عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المختصين في التغذية الحاصلين على شهادة دولة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 – على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المختصين في التغذية الحاصلين على شهادة دولة الذين يثبتون عشر( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة تكوين بنجاح لمدة تسعة (9) أشهر، يحدد محتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 98
فتح المادةيرقّى بصفة مختص في التغذية متخصص للصحة العمومية، عن طريق الامتحان المهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، المختصون في التغذية للصحة العمومية الذين يثبتون أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتابعوا بنجاح تكويناً لمدة سنتين (2) .
يحدد محتوى البرنامج وكيفيات تنظيم التكوين بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 99
فتح المادةيرقّى بصفة مختص في التغذية ممتاز للصحة العمومية : 1 – عن طريق الامتحان المهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين المختصين في التغذية المتخصصين للصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 – على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المختصين في التغذية المتخصصين للصحة العمومية الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 100
فتح المادةيرقّى بصفة مختص في التغذية رئيس للصحة العمومية : 1 – عن طريق الامتحان المهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين المختصين في التغذية الممتازين للصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 28 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 30 ديسمبر سنة 2024 م 2 – على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المختصين في التغذية الممتازين للصحة العمومية الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية للإدماج
المادة 101
فتح المادةيدمج في رتبة مختص في التغذية مؤهل، المختصون في التغذية المؤهلون.
المادة 102
فتح المادةيدمج في رتبة مختص في التغذية حاصل على شهادة دولة، المختصون في التغذية الحاصلون على شهادة دولة.
المادة 103
فتح المادةيدمج في رتبة مختص في التغذية للصحة العمومية، المختصون في التغذية للصحة العمومية.
المادة 104
فتح المادةيدمج في رتبة مختص في التغذية متخصص للصحة العمومية، المختصون في التغذية المتخصصون للصحة العمومية.
المادة 105
فتح المادةيدمج في رتبة مختص في التغذية ممتاز للصحة العمومية، المختصون في التغذية الممتازون للصحة العمومية.
المادة 106
فتح المادةمن أجل التأسيس الأولي للرتبة، يدمج بصفة مختص في التغذية رئيس للصحة العمومية، المختصون في التغذية الممتازون للصحة العمومية الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم.
الفصل الثاني — سلك المداوين بالعمل للصحة العمومية
المادة 107
فتح المادةيضم سلك المداوين بالعمل للصحة العمومية أربع (4) رتب :
– رتبة مداوي بالعمل للصحة العمومية،
– رتبة مداوي بالعمل متخصص للصحة العمومية،
– رتبة مداوي بالعمل ممتاز للصحة العمومية،
– رتبة مداوي بالعمل رئيس للصحة العمومية.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 108
فتح المادةيكلف المداوون بالعمل للصحة العمومية، طبقا للوصفة الطبية، لا سيما بما يأتي:
– المشاركة في إعداد حصيلة القدرات الوظيفية وجمع المعطيات العيادية والوبائية،
– إنجاز النشاطات الوقائية والعلاجية ومرافقتها في المجالات البدنية والإدراكية والحسية والنفسية وكذا العلاقات داخل المؤسسة أو في الحياة اليومية،
– تهيئة المحيط من أجل الاستعمال الأمثل للقوامات والمعدات وأجهزة المساعدة التقنية،
– مسك ملف المريض في مجال التداوي بالعمل وتحيينه،
– استقبال وضمان المتابعة البيداغوجية للطلبة والمتربصين.
المادة 109
فتح المادةزيادة على المهام المسندة للمداوين بالعمل للصحة العمومية، يكلف المداوون بالعمل المتخصصون للصحة العمومية، لاسيما بتنفيذ الأعمال والوصفات الطبية التي تتطلب تأهيلاً نوعيا، لا سيما في مجال تقييم العجز والقدرات والأداء الحركي والشعوري والحسي والإدراكي والعقلي والنفساني للمريض.
تحدد قائمة التخصصات بقرار من الوزير المكلف بالصحة.
المادة 110
فتح المادةزيادة على المهام المسندة للمداوين بالعمل المتخصصين للصحة العمومية، يكلف المداوون بالعمل الممتازون للصحة العمومية، لا سيما بما يأتي :
– إعداد، بالاتصال مع الفريق الطبي، مشروع المصلحة وإنجازه،
– برمجة نشاطات فريق الوحدة،
– ضمان متابعة النشاطات المتعلقة بالمداواة بالعمل وتقييمها،
– ضمان تسيير المعلومة المتعلقة بنشاطات التداوي بالعمل،
– استقبال المستخدمين والطلبة والمتربصين المعيّنين في المصلحة وتنظيم تأطيرهم.
المادة 111
فتح المادةزيادة على المهام المسندة للمداوين بالعمل الممتازين للصحة العمومية، يكلف المداوون بالعمل الرؤساء للصحة العمومية، لا سيما بما يأتي :
– المساهمة في إعداد مشروع المصلحة ومشروع المؤسسة،
– المشاركة في إعداد إجراءات الأعمال العلاجية وفي مراقبة تتبعها،
– الإشراف على تطبيق الأعمال المتعلقة بضمان جودة الأعمال العلاجية وسلامتها،
– المشاركة في التأطير وأعمال البحث في مجال اختصاصهم. 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 112
فتح المادةيوظف بصفة مداوي بالعمل للصحة العمومية على أساس الشهادة، الحائزون شهادة المعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي، شعبة إعادة التأهيل وإعادة التكييف، تخصص التداوي بالعمل.
يتم الالتحاق بالتكوين من بين المترشحين الحائزين شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي.
المادة 113
فتح المادةيرقى بصفة مداوي بالعمل متخصص للصحة العمومية، عن طريق الامتحان المهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، المداوون بالعمل للصحة العمومية الذين يثبتون أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتابعوا بنجاح تكويناً لمدة سنتين (2) .
يحدد محتوى البرنامج وكيفيات تنظيم التكوين بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 114
فتح المادةيرقّى بصفة مداوي بالعمل ممتاز للصحة العمومية : 1 – عن طريق الامتحان المهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين المداوين بالعمل المتخصصين للصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 – على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المداوين بالعمل المتخصصين للصحة العمومية الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 115
فتح المادةيرقّى بصفة مداوي بالعمل رئيس للصحة العمومية : 1 – عن طريق الامتحان المهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين المداوين بالعمل الممتازين للصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 – على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المداوين بالعمل الممتازين للصحة العمومية الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية للإدماج
المادة 116
فتح المادةيدمج في رتبة مداوي بالعمل للصحة العمومية، المداوون بالعمل للصحة العمومية.
المادة 117
فتح المادةيدمج في رتبة مداوي بالعمل متخصص للصحة العمومية، المداوون بالعمل المتخصصون للصحة العمومية.
المادة 118
فتح المادةيدمج في رتبة مداوي بالعمل ممتاز للصحة العمومية، المداوون بالعمل الممتازون للصحة العمومية.
المادة 119
فتح المادةمن أجل التأسيس الأولي للرتبة، يدمج بصفة مداوي بالعمل رئيس للصحة العمومية، المداوون بالعمل الممتازون للصحة العمومية الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم.
الفصل الثالث — سلك مرمّمي الأسنان للصحة العمومية
المادة 120
فتح المادةيضم سلك مرمّمي الأسنان للصحة العمومية ست (6) رتب :
– رتبة مرمّم أسنان مؤهل، وهي رتبة في طريق الزوال،
– رتبة مرمّم أسنان حاصل على شهادة دولة،
– رتبة مرمّم أسنان للصحة العمومية،
– رتبة مرمّم أسنان متخصص للصحة العمومية،
– رتبة مرمّم أسنان ممتاز للصحة العمومية،
– رتبة مرمّم أسنان رئيس للصحة العمومية.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 121
فتح المادةيكلف مرمّمو الأسنان المؤهلون بتصميم وإنجاز رمّامات الأسنان البسيطة والعادية طبقا لوصفة طبيب الأسنان.
المادة 122
فتح المادةزيادة على المهام المسندة لمرمّمي الأسنان المؤهلين، يكلف مرمّمو الأسنان الحاصلون على شهادة دولة بإنجاز الرمّامات المتحركة والثابتة وأجهزة تقويم الأسنان.
المادة 123
فتح المادةيكلف مرمّمو الأسنان للصحة العمومية، طبقا لوصفة طبيب الأسنان، لا سيما بما يأتي :
– تصميم أجهزة الرمّامة وتعديلها وتصليحها،
– إنجاز رمّامات قابلة للعزل مساعدة ورمّامات متلاحمة ثابتة وأجهزة تقويم الأسنان،
– تصميم رمّامات متلاحمة ذات عناصر متكاملة تعتمد على الخزف والمادة الخليطة والمعدنية العادية أو المخرطة وإنجازها، 28 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 30 ديسمبر سنة 2024 م
– تبليغ المعلومات المكتوبة لضمان تتبع ومتابعة المريض،
– استقبال وضمان المتابعة البيداغوجية للطلبة والمتربصين.
المادة 124
فتح المادةزيادة على المهام المسندة لمرمّمي الأسنان للصحة العمومية، يكلف مرمّمو الأسنان المتخصصون للصحة العمومية، لا سيما بما يأتي :
– إنجاز رمّامات وأجهزة تتطلب مؤهلات خاصة،
– متابعة المريض قصد تقديم التصحيحات حسب وصفة طبيب الأسنان.
تحدد قائمة التخصصات بقرار من الوزير المكلف بالصحة.
المادة 125
فتح المادةزيادة على المهام المسندة لمرمّمي الأسنان المتخصصين للصحة العمومية، يكلف مرمّمو الأسنان الممتازون للصحة العمومية، لا سيما بما يأتي :
– المساهمة، بالاتصال مع الفريق الطبي، في إعداد مشروع المصلحة،
– برمجة نشاطات فريق الوحدة،
– ضمان متابعة النشاطات المتعلقة بالرمامة وتقييمها،
– ضمان تسيير المعلومة المتعلقة بالعلاجات وبنشاطات الرمّامة،
– استقبال المستخدمين والطلبة والمتربصين المعيّنين في المصلحة وتنظيم تأطيرهم.
المادة 126
فتح المادةزيادة على المهام المسندة لمرمّمي الأسنان الممتازين للصحة العمومية، يكلف مرمّمو الأسنان الرؤساء للصحة العمومية، لا سيما بما يأتي :
– المساهمة في تقييم تنفيذ مشروع المصلحة ومشروع المؤسسة،
– المشاركة في إعداد إجراءات الأعمال العلاجية وفي مراقبة تتبعها،
– الإشراف على تطبيق الأعمال المتعلقة بضمان جودة الأعمال العلاجية وسلامتها،
– المشاركة في التأطير وأعمال البحث في مجال اختصاصهم.
الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 127
فتح المادةيرقّى بصفة مرمم الأسنان حاصل على شهادة دولة : 1 – عن طريق الامتحان المهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين مرمّمي الأسنان المؤهلين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 – على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 40 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين مرمّمي الأسنان المؤهلين الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 1 و 2 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة تكوين بنجاح لمدة تسعة (9) أشهر، يحدد محتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 128
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة مرمّم أسنان للصحة العمومية : 1 – على أساس الشهادة، الحائزون شهادة المعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي، شعبة إعادة التأهيل وإعادة التكييف، تخصص ترميم الأسنان.
يتم الالتحاق بالتكوين من بين المترشحين الحائزين شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي. 2 – عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين مرمّمي الأسنان الحاصلين على شهادة دولة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 – على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين مرمّمي الأسنان الحاصلين على شهادة دولة الذين يثبتون عشر( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة تكوين بنجاح لمدة تسعة (9) أشهر، يحدد محتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 129
فتح المادةيرقّى بصفة مرمّم أسنان متخصص للصحة العمومية، عن طريق الامتحان المهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، مرمّمو الأسنان للصحة العمومية الذين يثبتون أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتابعوا بنجاح تكويناً لمدة سنتين (2) .
يحدد محتوى البرنامج وكيفيات تنظيم التكوين بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 130
فتح المادةيرقّى بصفة مرمّم أسنان ممتاز للصحة العمومية : 1 – عن طريق الامتحان المهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين مرمّمي الأسنان المتخصصين للصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 – على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين مرمّمي الأسنان المتخصصين للصحة العمومية الذين يثبتون عشر( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 131
فتح المادةيرقّى بصفة مرمّم الأسنان رئيس للصحة العمومية : 1 – عن طريق الامتحان المهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين مرمّمي الأسنان الممتازين للصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 – على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين مرمّمي الأسنان الممتازين للصحة العمومية الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية للإدماج
المادة 132
فتح المادةيدمج في رتبة مرمّم الأسنان مؤهل، مرمّمو الأسنان المؤهلون.
المادة 133
فتح المادةيدمج في رتبة مرمّم أسنان حاصل على شهادة دولة، مرممو الأسنان الحاصلون على شهادة دولة.
المادة 134
فتح المادةيدمج في رتبة مرمّم أسنان للصحة العمومية، مرمّمو الأسنان للصحة العمومية.
المادة 135
فتح المادةيدمج في رتبة مرمّم أسنان متخصص للصحة العمومية، مرمّمو الأسنان المتخصصون للصحة العمومية.
المادة 136
فتح المادةيدمج في رتبة مرمّم أسنان ممتاز للصحة العمومية، مرمّمو الأسنان الممتازون للصحة العمومية.
المادة 137
فتح المادةمن أجل التأسيس الأولي للرتبة، يدمج بصفة مرمّمي أسنان رؤساء للصحة العمومية، مرمّمو الأسنان الممتازون للصحة العمومية الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم.
الفصل الرابع — سلك مقوّمي الأعضاء الاصطناعية للصحة العمومية
المادة 138
فتح المادةيضم سلك مقوّمي الأعضاء الاصطناعية للصحة العمومية أربع (4) رتب :
– رتبة مقوّم الأعضاء الاصطناعية للصحة العمومية،
– رتبة مقوّم الأعضاء الاصطناعية متخصص للصحة العمومية،
– رتبة مقوّم الأعضاء الاصطناعية ممتاز للصحة العمومية،
– رتبة مقوّم الأعضاء الاصطناعية رئيس للصحة العمومية.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 139
فتح المادةيكلف مقوّمو الأعضاء الاصطناعية للصحة العمومية، طبقا للوصفة الطبية، لا سيما بما يأتي :
– إنجاز المقوّمات للمريض،
– المشاركة في إنجاز الحصائل قصد تقييم أسباب التشوّهات وامتداد وآثار الجرح أو المرض أو الإعاقة،
– إنجاز الوسائل الطبية التقنية في إطار إعادة التأهيل البدني والحركي،
– إنجاز القوامات والرمّامات أو أي تقنية لتقويم عضو اصطناعي لتعويض وظيفة وضمان تكييفها،
– تصميم المشدات قبل وبعد الجراحة وإنجازها،
– تبليغ المعلومات المكتوبة لضمان تتبع ومتابعة المريض،
– استقبال وضمان المتابعة البيداغوجية للطلبة والمتربصين.
المادة 140
فتح المادةزيادة على المهام المسندة لمقوّمي الأعضاء الاصطناعية للصحة العمومية، يكلف مقوّمو الأعضاء الاصطناعية المتخصصون للصحة العمومية، لا سيما بما يأتي :
– تصميم الرمامات والقوامات والمشدات وصناعتها،
– تنظيم عمل مقوّمي الأعضاء الاصطناعية وبرمجته ومراقبته،
– السهر على الاستعمال العقلاني للوسائل وصيانة العتاد.
تحدد قائمة التخصصات بقرار من الوزير المكلف بالصحة. 28 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 30 ديسمبر سنة 2024 م
المادة 141
فتح المادةزيادة على المهام المسندة لمقومي الأعضاء الاصطناعية المتخصصين للصحة العمومية، يكلف مقوّمو الأعضاء الاصطناعية الممتازون للصحة العمومية، لا سيما بما يأتي :
– المساهمة، بالاتصال مع الفريق الطبي، في إعداد مشروع المصلحة،
– برمجة نشاطات فريق الوحدة،
– ضمان متابعة النشاطات المتعلقة بتقويم الأعضاء الاصطناعية وتقييمها،
– ضمان تسيير المعلومة المتعلقة بنشاطات تقويم الأعضاء الاصطناعية،
– استقبال المستخدمين والطلبة والمتربصين المعيّنين في المصلحة وتنظيم تأطيرهم.
المادة 142
فتح المادةزيادة على المهام المسندة لمقوّمي الأعضاء الاصطناعية الممتازين للصحة العمومية، يكلف مقوّمو الأعضاء الاصطناعية الرؤساء للصحة العمومية، لا سيما بما يأتي :
– المساهمة في تقييم تنفيذ مشروع المصلحة ومشروع المؤسسة،
– المشاركة في إعداد إجراءات الأعمال العلاجية وفي مراقبة تتبعها،
– الإشراف على تطبيق الأعمال المتعلقة بضمان جودة الأعمال العلاجية وسلامتها،
– المشاركة في التأطير وأعمال البحث في مجال اختصاصهم.
الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 143
فتح المادةيوظف بصفة مقوم الأعضاء الاصطناعية للصحة العمومية على أساس الشهادة، الحائزون شهادة المعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي، شعبة إعادة التأهيل وإعادة التكييف، تخصص مقوّم الأعضاء الاصطناعية.
يتم الالتحاق بالتكوين من بين المترشحين الحائزين شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي.
المادة 144
فتح المادةيرقّى بصفة مقوم الأعضاء الاصطناعية متخصص للصحة العمومية، عن طريق امتحان مهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين مقوّمي الأعضاء الاصطناعية للصحة العمومية الذين يثبتون أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتابعوا بنجاح تكويناً لمدة سنتين (2) .
يحدد محتوى البرنامج وكيفيات تنظيم التكوين بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 145
فتح المادةيرقّى بصفة مقوم الأعضاء الاصطناعية ممتاز للصحة العمومية : 1 – عن طريق الامتحان المهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين مقوّمي الأعضاء الاصطناعية المتخصصين للصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 – على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين مقوّمي الأعضاء الاصطناعية المتخصصين للصحة العمومية الذين يثبتون عشر( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 146
فتح المادةيرقّى بصفة مقوم الأعضاء الاصطناعية رئيس للصحة العمومية : 1 – عن طريق الامتحان المهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين مقوّمي الأعضاء الاصطناعية الممتازين للصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 – على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين مقوّمي الأعضاء الاصطناعية الممتازين للصحة العمومية الذين يثبتون عشر( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية للإدماج
المادة 147
فتح المادةيدمج في رتبة مقوم الأعضاء الاصطناعية للصحة العمومية، مقوّمو الأعضاء الاصطناعية للصحة العمومية.
المادة 148
فتح المادةيدمج في رتبة مقوم الأعضاء الاصطناعية متخصص للصحة العمومية، مقوّمو الأعضاء الاصطناعية المتخصصون للصحة العمومية.
المادة 149
فتح المادةيدمج في رتبة مقوم الأعضاء الاصطناعية ممتاز للصحة العمومية، مقوّمو الأعضاء الاصطناعية الممتازون للصحة العمومية.
المادة 150
فتح المادةمن أجل التأسيس الأولي للرتبة، يدمج بصفة مقوّم الأعضاء الاصطناعية رئيس للصحة العمومية، مقوّمو الأعضاء الاصطناعية الممتازون للصحة العمومية الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم. 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
الفصل الخامس — سلك المختصين في العلاج الطبيعي والفيزيائي للصحة العمومية
المادة 151
فتح المادةيضم سلك المختصين في العلاج الطبيعي والفيزيائي للصحة العمومية ست (6) رتب :
– رتبة مدلّك طبي مؤهل، وهي رتبة في طريق الزوال،
– رتبة مدلّك طبي حاصل على شهادة دولة،
– رتبة مختص في العلاج الطبيعي والفيزيائي للصحة العمومية،
– رتبة مختص في العلاج الطبيعي والفيزيائي متخصص للصحة العمومية،
– رتبة مختص في العلاج الطبيعي والفيزيائي ممتاز للصحة العمومية،
– رتبة مختص في العلاج الطبيعي والفيزيائي رئيس للصحة العمومية.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 152
فتح المادةيكلف المدلّكون الطبيون المؤهلون بمساعدة المختصين في العلاج الطبيعي والفيزيائي على تطبيق الوصفة الطبية الخاصة بالتأهيل وإعادة التكييف الوظيفي.
المادة 153
فتح المادةزيادة على المهام المسندة للمدلّكين الطبيين المؤهلين، يكلف المدلّكون الطبيون الحاصلون على شهادة دولة بتطبيق الوصفات الطبية.
وبهذه الصفة، يطبقون حركات التدليك العلاجي والعلاج الحركي والعلاج بالمياه المعدنية والعلاج الفيزيائي.
المادة 154
فتح المادةيكلف المختصون في العلاج الطبيعي والفيزيائي للصحة العمومية، لا سيما بما يأتي :
– جمع المعطيات العيادية وإعداد حصيلة عن العلاج الطبيعي والفيزيائي،
– القيام بتشخيص في العلاج الطبيعي والفيزيائي، وتحديد أهداف برنامج المعالجة والعلاج،
– تنفيذ نشاطات إعادة التأهيل وإعادة التكييف وإعادة الإدماج وإعادة التأهيل في مجال العلاج الطبيعي والفيزيائي،
– إعلام وإرشاد المريض ومحيطه،
– مسك وتحيين ملف المريض في العلاج الطبيعي والفيزيائي مع إعداد بطاقة تلخيص،
– تبليغ المعلومات المكتوبة لضمان تتبع ومتابعة العلاج،
– استقبال وضمان المتابعة البيداغوجية للطلبة والمتربصين.
المادة 155
فتح المادةزيادة على المهام المسندة للمختصين في العلاج الطبيعي والفيزيائي للصحة العمومية، يكلف المختصون في العلاج الطبيعي والفيزيائي المتخصصون للصحة العمومية، طبقا للوصفة الطبية، لا سيما بما يأتي :
– تطبيق تقنيات إعادة التأهيل الملائمة للمرضى والأمراض،
– وضع وتنفيذ برنامج للتدخل الاستعجالي في الميدان.
تحدد قائمة التخصصات بقرار من الوزير المكلف بالصحة.
المادة 156
فتح المادةزيادة على المهام المسندة للمختصين في العلاج الطبيعي والفيزيائي المتخصصين للصحة العمومية، يكلف المختصون في العلاج الطبيعي والفيزيائي الممتازون للصحة العمومية، لا سيما بما يأتي :
– المساهمة، بالاتصال مع الفريق الطبي، في إعداد مشروع المصلحة،
– برمجة نشاطات فريق الوحدة،
– ضمان متابعة نشاطات العلاج الطبيعي والفيزيائي وتقييمها،
– ضمان تسيير المعلومة المتعلقة بالعلاجات وبنشاطات العلاج الطبيعي والفيزيائي،
– استقبال المستخدمين والطلبة والمتربصين المعيّنين في المصلحة وتنظيم تأطيرهم.
المادة 157
فتح المادةزيادة على المهام المسندة للمختصين في العلاج الطبيعي والفيزيائي الممتازين للصحة العمومية، يكلف المختصون في العلاج الطبيعي والفيزيائي الرؤساء للصحة العمومية، لا سيما بما يأتي :
– المساهمة في تقييم تنفيذ مشروع المصلحة ومشروع المؤسسة،
– المشاركة في إعداد إجراءات الأعمال العلاجية وفي مراقبة تتبعها،
– الإشراف على تطبيق الأعمال المتعلقة بضمان جودة الأعمال العلاجية وسلامتها،
– المشاركة في التأطير وأعمال البحث في مجال اختصاصهم. 28 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 30 ديسمبر سنة 2024 م
الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 158
فتح المادةيرقى بصفة مدلّك طبي حاصل على شهادة دولة : 1 – عن طريق الامتحان المهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين المدلّكين الطبيين المؤهلين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 – على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 40 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المدلّكين الطبيين المؤهلين الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 1 و 2 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة تكوين بنجاح لمدة تسعة (9) أشهر، يحدد محتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 159
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة مختص في العلاج الطبيعي والفيزيائي للصحة العمومية : 1 – على أساس الشهادة، الحائزون شهادة المعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي، شعبة إعادة التأهيل وإعادة التكييف، تخصص علاج طبيعي وفيزيائي.
يتم الالتحاق بالتكوين من بين المترشحين الحائزين شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي. 2 – عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المدلّكين الطبيين الحاصلين على شهادة دولة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 – على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المدلّكين الطبيين الحاصلين على شهادة دولة الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة تكوين بنجاح لمدة تسعة (9) أشهر، يحدد محتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 160
فتح المادةيرقّى بصفة مختص في العلاج الطبيعي والفيزيائي متخصص للصحة العمومية، عن طريق الامتحان المهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين المختصين في العلاج الطبيعي والفيزيائي للصحة العمومية الذين يثبتون أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتابعوا بنجاح تكويناً لمدة سنتين (2) .
يحدد محتوى البرنامج وكيفيات تنظيم التكوين بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 161
فتح المادةيرقى بصفة مختص في العلاج الطبيعي والفيزيائي ممتاز للصحة العمومية : 1 – عن طريق الامتحان المهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين المختصين في العلاج الطبيعي والفيزيائي المتخصصين للصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 – على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المختصين في العلاج الطبيعي والفيزيائي المتخصصين للصحة العمومية الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 162
فتح المادةيرقّى بصفة مختص في العلاج الطبيعي والفيزيائي رئيس للصحة العمومية : 1 – عن طريق الامتحان المهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين المختصين في العلاج الطبيعي والفيزيائي الممتازين للصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 – على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المختصين في العلاج الطبيعي والفيزيائي الممتازين للصحة العمومية الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية للإدماج
المادة 163
فتح المادةيدمج في رتبة مدلّك طبي مؤهل، المدلّكون الطبيون المؤهلون.
المادة 164
فتح المادةيدمج في رتبة مدلّك طبي حاصل على شهادة دولة، المدلّكون الطبيون الحاصلون على شهادة دولة.
المادة 165
فتح المادةيدمج في رتبة مختص في العلاج الطبيعي والفيزيائي للصحة العمومية، المختصون في العلاج الطبيعي والفيزيائي للصحة العمومية.
المادة 166
فتح المادةيدمج في رتبة مختص في العلاج الطبيعي والفيزيائي متخصص للصحة العمومية، المختصون في العلاج الطبيعي والفيزيائي المتخصصون للصحة العمومية.
المادة 167
فتح المادةيدمج في رتبة مختص في العلاج الطبيعي والفيزيائي ممتاز للصحة العمومية، المختصون في العلاج الطبيعي والفيزيائي الممتازون للصحة العمومية. 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 168
فتح المادةمن أجل التأسيس الأولي للرتبة، يدمج بصفة مختص في العلاج الطبيعي والفيزيائي رئيس للصحة العمومية، المختصون في العلاج الطبيعي والفيزيائي الممتازون للصحة العمومية الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم.
الفصل السادس — سلك البصاراتيين النظاراتيين للصحة العمومية
المادة 169
فتح المادةيضم سلك البصاراتيين النظاراتيين للصحة العمومية ست (6) رتب :
– رتبة بصاراتي نظاراتي مؤهل، وهي رتبة في طريق الزوال،
– رتبة بصاراتي نظاراتي حاصل على شهادة دولة،
– رتبة بصاراتي نظاراتي للصحة العمومية،
– رتبة بصاراتي نظاراتي متخصص للصحة العمومية،
– رتبة بصاراتي نظاراتي ممتاز للصحة العمومية،
– رتبة بصاراتي نظاراتي رئيس للصحة العمومية.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 170
فتح المادةيكلف البصاراتيون النظاراتيون المؤهلون بضمان تنفيذ كل الوصفات الطبية أو التصحيحات البصرية وإنجازها.
المادة 171
فتح المادةزيادة على المهام المسندة للبصاراتيين النظاراتيين المؤهلين، يكلف البصاراتيون النظاراتيون الحاصلون على شهادة دولة، لا سيما بما يأتي :
– إنجاز كل وصفة طبية خاصة بالتصحيحات البصرية وتنفيذها،
– تقديم عدسات لاصقة وضمان وضعها حسب الوصفات الطبية،
– تكييف القزحيات الاصطناعية.
المادة 172
فتح المادةيكلف البصاراتيون النظاراتيون للصحة العمومية، لا سيما بما يأتي :
– إنجاز وتكييف الأدوات الموجهة لتصحيح الاختلالات أو قصور البصر على أساس وصفة طبية،
– تقديم الاستشارات لمستعملي المواد في مجال البصاريات والنظارات،
– تحديد التجهيزات الملائمة للبصاريات والنظارات،
– تسيير العتاد الموضوع تحت تصرفهم،
– تسيير المخزونات،
– استقبال وضمان المتابعة البيداغوجية للطلبة والمتربصين،
– إنجاز فحوص الانكسار والتأكد والمراقبة لتكييف تصحيح مسبق بوصفة من طبيب العيون،
– المشاركة في حملات الكشف في إطار برامج الصحة البصرية، لا سيما في الوسط المدرسي وفي العمل،
– توجيه الأشخاص الذين يحتاجون إلى علاج طبي إلى طبيب العيون،
– تبليغ المعلومات المكتوبة لضمان تتبع ومتابعة العلاج،
– المشاركة في نشاط البحث في مجال اختصاصهم.
المادة 173
فتح المادةزيادة على المهام المسندة للبصاراتيين النظاراتيين للصحة العمومية، يكلف البصاراتيون النظاراتيون المتخصصون للصحة العمومية، لاسيما بالمساهمة في تنفيذ الوصفة الطبية في مجال تشخيص شواش البصر وتحديد العدسات المصححة الملائمة وتنفيذ المناهج الجديدة لعلم البصريات في إطار نشاطات الصحة العمومية.
المادة 174
فتح المادةزيادة على المهام المسندة للبصاراتيين النظاراتيين المتخصصين للصحة العمومية، يكلف البصاراتيون النظاراتيون الممتازون للصحة العمومية، لا سيما بما يأتي :
– المساهمة، بالاتصال مع الفريق الطبي، في إعداد مشروع المصلحة،
– برمجة نشاطات فريق الوحدة،
– ضمان متابعة نشاطات البصاريات والنظارات وتقييمها،
– ضمان تسيير المعلومة المتعلقة بالعلاجات وبنشاطات البصاريات والنظارات،
– استقبال المستخدمين والطلبة والمتربصين المعيّنين في المصلحة وتنظيم تأطيرهم.
المادة 175
فتح المادةزيادة على المهام المسندة للبصاراتيين النظاراتيين الممتازين للصحة العمومية، يكلف البصاراتيون النظاراتيون الرؤساء للصحة العمومية، لا سيما بما يأتي :
– المساهمة في تقييم تنفيذ مشروع المصلحة ومشروع المؤسسة، 28 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 30 ديسمبر سنة 2024 م
– المشاركة في إعداد إجراءات الأعمال العلاجية وفي مراقبة تتبعها،
– الإشراف على تطبيق الأعمال المتعلقة بضمان جودة الأعمال العلاجية وسلامتها،
– المشاركة في التأطير وأعمال البحث في مجال اختصاصهم.
الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 176
فتح المادةيرقّى بصفة بصاراتي نظاراتي حاصل على شهادة دولة : 1 – عن طريق الامتحان المهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين البصاراتيين النظاراتيين المؤهلين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 – على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 40 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين البصاراتيين النظاراتيين المؤهلين الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 1 و 2 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة تكوين بنجاح لمدة تسعة (9) أشهر، يحدد محتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 177
فتح المادةيوظف أو يرقّى بصفة بصاراتي نظاراتي للصحة العمومية : 1 – على أساس الشهادة، الحائزون شهادات المعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي، شعبة إعادة التأهيل وإعادة التكييف، تخصص بصاريات ونظارات.
يتم الالتحاق بالتكوين من بين المترشحين الحائزين شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي. 2 – عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين البصاراتيين النظاراتيين الحاصلين على شهادة دولة الذين يثبتون خمس
(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 – على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين البصاراتيين النظاراتيين الحاصلين على شهادة دولة الذين يثبتون عشر( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة تكوين بنجاح لمدة تسعة (9) أشهر، يحدد محتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 178
فتح المادةيرقّى بصفة بصاراتي نظاراتي متخصص للصحة العمومية، عن طريق الامتحان المهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين البصاراتيين النظاراتيين للصحة العمومية الذين يثبتون أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتابعوا بنجاح تكويناً لمدة سنتين (2) .
يحدد محتوى البرنامج وكيفيات تنظيم التكوين بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 179
فتح المادةيرقّى بصفة بصاراتي نظاراتي ممتاز للصحة العمومية : 1 – عن طريق الامتحان المهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين البصاراتيين النظاراتيين المتخصصين للصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 – على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين البصاراتيين النظاراتيين المتخصصين للصحة العمومية الذين يثبتون عشر( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 180
فتح المادةيرقّى بصفة بصاراتي نظاراتي رئيس للصحة العمومية : 1 – عن طريق الامتحان المهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين البصاراتيين النظاراتيين الممتازين للصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 – على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين البصاراتيين النظاراتيين الممتازين للصحة العمومية الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية للإدماج
المادة 181
فتح المادةيدمج في رتبة بصاراتي نظاراتي مؤهل، البصاراتيون النظاراتيون المؤهلون.
المادة 182
فتح المادةيدمج في رتبة بصاراتي نظاراتي حاصل على شهادة دولة، البصاراتيون النظاراتيون الحاصلون على شهادة دولة. 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 183
فتح المادةيدمج في رتبة بصاراتي نظاراتي للصحة العمومية، البصاراتيون النظاراتيون للصحة العمومية.
المادة 184
فتح المادةيدمج في رتبة بصاراتي نظاراتي متخصص للصحة العمومية، البصاراتيون النظاراتيون المتخصصون للصحة العمومية.
المادة 185
فتح المادةيدمج في رتبة بصاراتي نظاراتي ممتاز للصحة العمومية، البصاراتيون النظاراتيون الممتازون للصحة العمومية.
المادة 186
فتح المادةمن أجل التأسيس الأولي للرتبة، يدمج بصفة بصاراتي نظاراتي رئيس للصحة العمومية، البصاراتيون النظاراتيون الممتازون للصحة العمومية الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم.
الفصل السابع — سلك مقوّمي البصر للصحة العمومية
المادة 187
فتح المادةيضم سلك مقوّمي البصر للصحة العمومية أربع (4) رتب :
– رتبة مقوّم البصر للصحة العمومية،
– رتبة مقوّم البصر متخصص للصحة العمومية،
– رتبة مقوّم البصر ممتاز للصحة العمومية،
– رتبة مقوّم البصر رئيس للصحة العمومية.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 188
فتح المادةيكلف مقوّمو البصر للصحة العمومية، لا سيما بما يأتي :
– القيام بفحص المريض وتحديد إمكانيات إعادة تأهيله باستعمال التقنيات الملائمة،
– القيام بإعادة التأهيل الخاص بالغمش والحول بممارسة تمارين بصرية ملائمة لكل مرض،
– ضمان تتبع ومتابعة العلاج،
– مسك وتحيين الملف الخاص بتقويم البصر للمريض،
– تقييم الاختلالات البصرية وتحديد إمكانية إعادة التأهيل،
– استقبال وضمان المتابعة البيداغوجية للطلبة والمتربصين،
– المشاركة في نشاط البحث في مجال اختصاصهم.
المادة 189
فتح المادةزيادة على المهام المسندة لمقوّمي البصر للصحة العمومية، يكلف مقوّمو البصر المتخصصون للصحة العمومية، طبقا للوصفة الطبية، لا سيما بالتكفل بإعادة تأهيل المرضى المصابين بالضمور المرتبط بالسن أو الجانبية لمشكل قصر البصر الحاد، والمرضى الذين يعانون من إصابات الشبكية.
تحدد قائمة التخصصات بقرار من الوزير المكلف بالصحة.
المادة 190
فتح المادةزيادة على المهام المسندة لمقوّمي البصر المتخصصين للصحة العمومية، يكلف مقوّمو البصر الممتازون للصحة العمومية، لا سيما بما يأتي :
– المساهمة، بالاتصال مع الفريق الطبي، في إعداد مشروع المصلحة،
– برمجة نشاطات فريق الوحدة،
– ضمان متابعة نشاطات تقويم البصر وتقييمها،
– ضمان تسيير المعلومة المتعلقة بالعلاج وبنشاطات تقويم البصر،
– استقبال المستخدمين والطلبة والمتربصين المعيّنين في المصلحة وتنظيم تأطيرهم.
المادة 191
فتح المادةزيادة على المهام المسندة لمقوّمي البصر الممتازين للصحة العمومية، يكلف مقوّمو البصر الرؤساء للصحة العمومية، لا سيما بما يأتي :
– المساهمة في تقييم تنفيذ مشروع المصلحة ومشروع المؤسسة،
– المشاركة في إعداد إجراءات الأعمال العلاجية وفي مراقبة تتبعها،
– الإشراف على تطبيق الأعمال المتعلقة بضمان جودة الأعمال العلاجية وسلامتها،
– المشاركة في التأطير وأعمال البحث في مجال اختصاصهم.
الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 192
فتح المادةيوظف بصفة مقوّم البصر للصحة العمومية على أساس الشهادة، الحائزون شهادة المعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي، شعبة إعادة التأهيل وإعادة التكييف، تخصص تقويم البصر.
يتم الالتحاق بالتكوين من بين المترشحين الحائزين شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي. 28 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 30 ديسمبر سنة 2024 م
المادة 193
فتح المادةيرقى بصفة مقوّم البصر متخصص للصحة العمومية، عن طريق الامتحان المهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين مقوّمي البصر للصحة العمومية الذين يثبتون أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتابعوا بنجاح تكويناً لمدة سنتين (2) .
يحدد محتوى البرنامج وكيفيات تنظيم التكوين بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 194
فتح المادةيرقّى بصفة مقوّم البصر ممتاز للصحة العمومية : 1 – عن طريق الامتحان المهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين مقوّمي البصر المتخصصين للصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 – على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين مقوّمي البصر المتخصصين للصحة العمومية الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 195
فتح المادةيرقّى بصفة مقوّم البصر رئيس للصحة العمومية : 1 – عن طريق الامتحان المهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين مقوّمي البصر الممتازين للصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 – على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين مقوّمي البصر الممتازين للصحة العمومية الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية للإدماج
المادة 196
فتح المادةيدمج في رتبة مقوّم البصر للصحة العمومية، مقوّمو البصر للصحة العمومية.
المادة 197
فتح المادةيدمج في رتبة مقوّم البصر متخصص للصحة العمومية، مقوّمو البصر المتخصصون للصحة العمومية.
المادة 198
فتح المادةيدمج في رتبة مقوّم البصر ممتاز للصحة العمومية، مقوّمو البصر الممتازون للصحة العمومية.
المادة 199
فتح المادةمن أجل التأسيس الأولي للرتبة، يدمج بصفة مقوّم البصر رئيس للصحة العمومية، مقوّمو البصر الممتازون للصحة العمومية الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم.
الفصل الثامن — سلك مقوّمي الحركية النفسية للصحة العمومية
المادة 200
فتح المادةيضم سلك مقوّمي الحركية النفسية للصحة العمومية أربع (4) رتب :
– رتبة مقوّم الحركية النفسية للصحة العمومية،
– رتبة مقوّم الحركية النفسية متخصص للصحة العمومية،
– رتبة مقوّم الحركية النفسية ممتاز للصحة العمومية،
– رتبة مقوّم الحركية النفسية رئيس للصحة العمومية.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 201
فتح المادةيكلف مقومو الحركية النفسية للصحة العمومية، طبقا للوصفة الطبية، لا سيما بما يأتي :
– التنظيم والقيام بعلاجات ونشاطات التأهيل والإثارة الحسية لدى شخص يعاني من اضطرابات عصبية حركية وحركية نفسية،
– تأهيل الوظائف الحركية النفسية لدى الأشخاص الذين يعانون من صعوبات نفسية ومعالجة اضطرابات الحركة والإشارة،
– المشاركة في المبادرة بالمشروع العلاجي للمريض، وتنفيذه وتحيينه،
– إعلام المريض ومحيطه وتربيتهما والتواصل معهما،
– مسك ملف المريض وتحيينه،
– استقبال وضمان المتابعة البيداغوجية للطلبة والمتربصين.
المادة 202
فتح المادةزيادة على المهام المسندة لمقوّمي الحركية النفسية للصحة العمومية، يكلف مقوّمو الحركية النفسية المتخصصون للصحة العمومية، طبقا للوصفة الطبية، لا سيما بالمساهمة بتقنيات تخص الجسد في علاج القصور العقلي واضطرابات المزاج أو الشخصية واضطرابات العواطف والعلاقات واضطرابات التحديد الجسدي ذات السبب النفسي أو الجسدي.
تحدد قائمة التخصصات بقرار من الوزير المكلف بالصحة.
المادة 203
فتح المادةزيادة على المهام المسندة لمقوّمي الحركية النفسية المتخصصين للصحة العمومية، يكلف مقوّمو الحركية النفسية الممتازون للصحة العمومية، لا سيما بما يأتي : 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– المساهمة، بالاتصال مع الفريق الطبي، في إعداد مشروع المصلحة،
– برمجة نشاطات فريق الوحدة،
– ضمان متابعة نشاطات تقويم النفسية الحركية وتقييمها،
– ضمان تسيير المعلومة المتعلقة بالعلاج وبنشاطات تقويم الحركية النفسية،
– استقبال المستخدمين والطلبة والمتربصين المعيّنين في المصلحة وتنظيم تأطيرهم.
المادة 204
فتح المادةزيادة على المهام المسندة لمقومي الحركية النفسية الممتازين للصحة العمومية، يكلف مقوّمو الحركية النفسية الرؤساء للصحة العمومية، لا سيما بما يأتي :
– المساهمة في تقييم تنفيذ مشروع المصلحة ومشروع المؤسسة،
– المشاركة في إعداد إجراءات الأعمال العلاجية وفي مراقبة تتبعها،
– الإشراف على تطبيق الأعمال المتعلقة بضمان جودة الأعمال العلاجية وسلامتها،
– المشاركة في التأطير وأعمال البحث في مجال اختصاصهم.
الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 205
فتح المادةيوظف بصفة مقوّم الحركية النفسية للصحة العمومية على أساس الشهادة، الحائزون شهادة المعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي، شعبة إعادة التأهيل وإعادة التكييف، تخصص تقويم الحركية النفسية.
يتم الالتحاق بالتكوين من بين المترشحين الحائزين شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي.
المادة 206
فتح المادةيرقّى بصفة مقوم الحركية النفسية متخصص للصحة العمومية، عن طريق امتحان مهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، مقوّمو الحركية النفسية للصحة العمومية الذين يثبتون أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتابعوا بنجاح تكويناً لمدة سنتين (2) .
يحدد محتوى البرنامج وكيفيات تنظيم التكوين بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 207
فتح المادةيرقّى بصفة مقوم الحركية النفسية ممتاز للصحة العمومية : 1 – عن طريق الامتحان المهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين مقوّمي الحركية النفسية المتخصصين للصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 – على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين مقوّمي الحركية النفسية المتخصصين للصحة العمومية الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 208
فتح المادةيرقّى بصفة مقوم الحركية النفسية رئيس للصحة العمومية : 1 – عن طريق الامتحان المهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين مقوّمي الحركية النفسية الممتازين للصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 – على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين مقوّمي الحركية النفسية الممتازين للصحة العمومية الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية للإدماج
المادة 209
فتح المادةيدمج في رتبة مقوّم الحركية النفسية للصحة العمومية، مقوّمو الحركية النفسية للصحة العمومية.
المادة 210
فتح المادةيدمج في رتبة مقوّم الحركية النفسية متخصص للصحة العمومية، مقوّمو الحركية النفسية المتخصصون للصحة العمومية.
المادة 211
فتح المادةيدمج في رتبة مقوّم الحركية النفسية ممتاز للصحة العمومية، مقوّمو الحركية النفسية الممتازون للصحة العمومية.
المادة 212
فتح المادةمن أجل التأسيس الأولي للرتبة، يدمج بصفة مقوّم الحركية النفسية رئيس للصحة العمومية، مقوّمو الحركية النفسية الممتازون للصحة العمومية الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم.
الفصل التاسع — سلك مطببي القدم للصحة العمومية
المادة 213
فتح المادةيضم سلك مطببي القدم للصحة العمومية أربع (4) رتب :
– رتبة مطبب القدم للصحة العمومية، 28 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 30 ديسمبر سنة 2024 م
– رتبة مطبب القدم متخصص للصحة العمومية،
– رتبة مطبب القدم ممتاز للصحة العمومية،
– رتبة مطبب القدم رئيس للصحة العمومية.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 214
فتح المادةيكلف مطبب القدم للصحة العمومية، طبقا للوصفة الطبية، لا سيما بما يأتي :
– جمع المعطيات المتعلقة بالمريض في إطار الفحص العيادي،
– إنجاز أهداف العلاج وبرنامج المعالجة،
– وضع الأدوية ذات الاستعمال الخارجي،
– القيام بإعادة التأهيل بواسطة أعمال تطبيب القدم،
– إعلام الشخص ومحيطه وتربيتهما والتواصل معهما،
– مسك وتحيين ملف المريض في مجال تطبيب القدم،
– استقبال وضمان المتابعة البيداغوجية للطلبة والمتربصين.
المادة 215
فتح المادةزيادة على المهام المسندة لمطببي القدم للصحة العمومية، يكلف مطببو القدم المتخصصون للصحة العمومية، طبقا للوصفة الطبية، لا سيما بما يأتي :
– المساهمة في وضع وسائل الكشف للمصابين بأمراض تنطوي على خطر تقرح القدم،
– القيام بعلاج القدم المصاب بتعفن، وضمان التربية العلاجية للمريض.
تحدد قائمة التخصصات بقرار من الوزير المكلف بالصحة.
المادة 216
فتح المادةزيادة على المهام المسندة لمطببي القدم المتخصصين للصحة العمومية، يكلف مطببو القدم الممتازون للصحة العمومية، لا سيما بما يأتي :
– المساهمة، بالاتصال مع الفريق الطبي، في إعداد مشروع المصلحة،
– برمجة نشاطات فريق الوحدة،
– ضمان متابعة نشاطات تطبيب القدم وتقييمها،
– ضمان تسيير المعلومة المتعلقة بالعلاجات وبنشاطات تطبيب القدم،
– استقبال المستخدمين والطلبة والمتربصين المعينين في المصلحة وتنظيم تأطيرهم.
المادة 217
فتح المادةزيادة على المهام المسندة لمطببي القدم الممتازين للصحة العمومية، يكلف مطببو القدم الرؤساء للصحة العمومية، لا سيما بما يأتي :
– المساهمة في تقييم تنفيذ مشروع المصلحة ومشروع المؤسسة،
– المشاركة في إعداد إجراءات الأعمال العلاجية وفي مراقبة تتبعها،
– الإشراف على تطبيق الأعمال المتعلقة بضمان جودة الأعمال العلاجية وسلامتها،
– المشاركة في التأطير وأعمال البحث في مجال اختصاصهم.
الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 218
فتح المادةيوظف بصفة مطبب القدم للصحة العمومية على أساس الشهادة، الحائزون شهادة المعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي، شعبة إعادة التأهيل وإعادة التكييف، تخصص تطبيب القدم.
يتم الالتحاق بالتكوين من بين المترشحين الحائزين شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي.
المادة 219
فتح المادةيرقى بصفة مطبب القدم متخصص للصحة العمومية، عن طريق الامتحان المهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، مطببو القدم للصحة العمومية الذين يثبتون أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتابعوا بنجاح تكويناً لمدة سنتين (2) .
يحدد محتوى البرنامج وكيفيات تنظيم التكوين بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 220
فتح المادةيرقى بصفة مطبب القدم ممتاز للصحة العمومية : 1 – عن طريق الامتحان المهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين مطببي القدم المتخصصين للصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 – على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين مقومي القدم المتخصصين للصحة العمومية الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 221
فتح المادةيرقى بصفة مطبب القدم رئيس للصحة العمومية : 28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 1 – عن طريق الامتحان المهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين مطببي القدم الممتازين للصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 – على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين مطببي القدم الممتازين للصحة العمومية الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية للإدماج
المادة 222
فتح المادةيدمج في رتبة مطبب القدم للصحة العمومية، مطببو القدم للصحة العمومية.
المادة 223
فتح المادةيدمج في رتبة مطبب القدم متخصص للصحة العمومية، مطببوالقدمالمتخصصونللصحة العمومية.
المادة 224
فتح المادةيدمج في رتبة مطبب القدم ممتاز للصحة العمومية، مطببو القدم الممتازون للصحة العمومية.
المادة 225
فتح المادةمن أجل التأسيس الأولي للرتبة، يدمج بصفة مطبب القدم رئيس للصحة العمومية، مطببو القدم الممتازون للصحة العمومية الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم.
الفصل العاشر — سلك مقومي السمع للصحة العمومية
المادة 226
فتح المادةيضم سلك مقومي السمع للصحة العمومية أربع (4) رتب :
– رتبة مقوّم السمع للصحة العمومية،
– رتبة مقوّم السمع متخصص للصحة العمومية،
– رتبة مقوّم السمع ممتاز للصحة العمومية،
– رتبة مقوّم السمع رئيس للصحة العمومية.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 227
فتح المادةيكلف مقوّمو السمع للصحة العمومية، طبقا للوصفة الطبية، لا سيما بما يأتي :
– إنجاز وتقديم مساعدة سمعية للأشخاص ذوي قصور سمعية،
– وضع الرمامات السمعية ومراقبة فعالية الأجهزة وضمان المتابعة التقنية،
– تقديم الاستشارة والتربية في مجال الرمّامة للمصابين بالقصور السمعي والمشاركة في نشاطات الكشف والتحسيس، بالاتصال مع المتدخلين الآخرين، لا سيما في مجال طب العمل،
– استقبال وضمان المتابعة البيداغوجية للطلبة والمتربصين.
المادة 228
فتح المادةزيادة على المهام المسندة لمقوّمي السمع للصحة العمومية، يكلف مقوّمو السمع المتخصصون للصحة العمومية، طبقا للوصفة الطبية، لا سيما بما يأتي :
– المشاركة في التكفل بالطفل والبالغ الذي يحتاج وضع مقومة السمع،
– التكفل بالتقويم السمعي للمريض المصاب بالطنين.
تحدد قائمة التخصصات بقرار من الوزير المكلف بالصحة.
المادة 229
فتح المادةزيادة على المهام المسندة لمقوّمي السمع المتخصصين للصحة العمومية، يكلف مقوّمو السمع الممتازون للصحة العمومية، لا سيما بما يأتي :
– المساهمة، بالاتصال مع الفريق الطبي، في إعداد مشروع المصلحة،
– برمجة نشاطات فريق الوحدة،
– ضمان متابعة نشاطات تقويم السمع وتقييمها،
– ضمان تسيير المعلومة المتعلقة بالعلاج وبنشاطات تقويم السمع،
– استقبال المستخدمين والطلبة والمتربصين المعيّنين في المصلحة وتنظيم تأطيرهم.
المادة 230
فتح المادةزيادة على المهام المسندة لمقوّمي السمع الممتازين للصحة العمومية، يكلف مقومو السمع الرؤساء للصحة العمومية، لا سيما بما يأتي :
– المساهمة في تقييم تنفيذ مشروع المصلحة ومشروع المؤسسة،
– المشاركة في إعداد إجراءات الأعمال العلاجية وفي مراقبة تتبعها،
– الإشراف على تطبيق الأعمال المتعلقة بضمان جودة الأعمال العلاجية وسلامتها،
– المشاركة في التأطير وأعمال البحث في مجال اختصاصهم.
الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 231
فتح المادةيوظف بصفة مقوم السمع للصحة العمومية على أساس الشهادة، الحائزون شهادة المعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي، شعبة إعادة التأهيل وإعادة التكييف، تخصص تقويم السمع. 28 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 30 ديسمبر سنة 2024 م يتم الالتحاق بالتكوين من بين المترشحين الحائزين شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي.
المادة 232
فتح المادةيرقّى بصفة مقوم السمع متخصص للصحة العمومية، عن طريق الامتحان المهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، مقوّمو السمع للصحة العمومية الذين يثبتون أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتابعوا بنجاح تكويناً لمدة سنتين (2) .
يحدد محتوى البرنامج وكيفيات تنظيم التكوين بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 233
فتح المادةيرقّى بصفة مقوم السمع ممتاز للصحة العمومية : 1 – عن طريق الامتحان المهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين مقومي السمع المتخصصين للصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 – على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين مقوّمي السمع المتخصصين للصحة العمومية الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 234
فتح المادةيرقى بصفة مقوم السمع رئيس للصحة العمومية : 1 – عن طريق الامتحان المهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين مقوّمي السمع الممتازين للصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 – على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين مقوّمي السمع الممتازين للصحة العمومية الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية للإدماج
المادة 235
فتح المادةيدمج في رتبة مقوّم السمع للصحة العمومية، مقومو السمع للصحة العمومية.
المادة 236
فتح المادةيدمج في رتبة مقوّم السمع متخصص للصحة العمومية، مقوّمو السمع المتخصصون للصحة العمومية.
المادة 237
فتح المادةيدمج في رتبة مقوّم السمع ممتاز للصحة العمومية، مقوّمو السمع الممتازون للصحة العمومية.
المادة 238
فتح المادةمن أجل التأسيس الأولي للرتبة، يدمج بصفة مقوّم السمع رئيس للصحة العمومية، مقوّمو السمع الممتازون للصحة العمومية الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم.
الباب الرابع — الأحكام المطبقة على الشعبة الطبية التقنية
المادة 239
فتح المادةتضم الشعبة الطبية التقنية أربعة (4) أسلاك :
– سلك مشغلي أجهزة التصوير الطبي للصحة العمومية،
– سلك المخبريين للصحة العمومية،
– سلك المحضرين في الصيدلة للصحة العمومية،
– سلك المختصين في حفظ الصحة للصحة العمومية.
الفصل الأول — سلك مشغلي أجهزة التصوير الطبي للصحة العمومية
المادة 240
فتح المادةيضم سلك مشغلي أجهزة التصوير الطبي للصحة العمومية ست (6) رتب :
– رتبة مشغل أجهزة الأشعة مؤهل، وهي رتبة في طريق الزوال،
– رتبة مشغل أجهزة الأشعة حاصل على شهادة دولة،
– رتبة مشغل أجهزة التصوير الطبي للصحة العمومية،
– رتبة مشغل أجهزة التصوير الطبي متخصص للصحة العمومية،
– رتبة مشغل أجهزة التصوير الطبي ممتاز للصحة العمومية،
– رتبة مشغل أجهزة التصوير الطبي رئيس للصحة العمومية.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 241
فتح المادةيكلف مشغلو أجهزة الأشعة المؤهلون، طبقا للوصفة الطبية، بضمان الفحوص بالأشعة الجارية، ويتولون استقبال المرضى وتحضيرهم.
المادة 242
فتح المادةزيادة على المهام المسندة لمشغلي أجهزة الأشعة المؤهلين، يكلف مشغلو أجهزة الأشعة الحاصلون على شهادة دولة بالقيام، طبقا للوصفة الطبية، بالفحوص بالأشعة الكهربائية بما في ذلك الفحوص المتخصصة والقيام بتحميض صور الأشعة. 30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 243
فتح المادةيكلف مشغلو أجهزة التصوير الطبي للصحة العمومية، طبقا للوصفة الطبية، لا سيما بما يأتي :
– استقبال المريض وإعلامه وتحضيره،
– تحضير المواد العلاجية والتشخيصية وحقنها للمريض،
– تحضير العلاجات باستخدام الأشعة الأيونية وإنجازها،
– تقديم المساعدة التقنية للممارس الطبي،
– استقبال وضمان المتابعة البيداغوجية للطلبة والمتربصين،
– تنفيذ تدابير الحماية الإشعاعية،
– تنفيذ قواعد حفظ الصحة والأمن واليقظة المطابقة للممارسات الحسنة،
– ضمان تتبع ومتابعة العلاج وتسجيل المعطيات و/أو المعلومات المتعلقة بالمريض،
– المشاركة في البحث في مجال اختصاصهم.
المادة 244
فتح المادةزيادة على المهام المسندة لمشغلي أجهزة التصوير الطبي للصحة العمومية، يكلف مشغلو أجهزة التصوير الطبي المتخصصون للصحة العمومية، طبقا للوصفة الطبية في إطار التكفل بالوقاية من الأمراض المسرطنة ومعالجتها، لا سيما بما يأتي :
– ممارسة الفحوص التي تتطلب كفاءة عالية،
– تنفيذ وصفات الممارسين المتخصصين،
– تطبيق قواعد الحماية الإشعاعية وتسيير الأخطار،
– تطبيق برامج وبروتوكولات ضمان ومراقبة الجودة.
تحدد قائمة التخصصات بقرار من الوزير المكلف بالصحة.
المادة 245
فتح المادةزيادة على المهام المسندة لمشغلي أجهزة التصوير الطبي المتخصصين للصحة العمومية، يكلف مشغلو أجهزة التصوير الطبي الممتازون للصحة العمومية، لا سيما بما يأتي :
– المساهمة، بالاتصال مع الفريق الطبي، في إعداد مشروع المصلحة،
– برمجة نشاطات فريق الوحدة،
– ضمان متابعة نشاطات التصوير الطبي وتقييمها،
– مراقبة نوعية وسلامة نشاطات التصوير الطبي،
– ضمان تسيير المعلومة المتعلقة بنشاطات التصوير الطبي،
– استقبال المستخدمين والطلبة والمتربصين المعيّنين في المصلحة وتنظيم تأطيرهم.
المادة 246
فتح المادةزيادة على المهام المسندة لمشغلي أجهزة التصوير الطبي الممتازين للصحة العمومية، يكلف مشغلو أجهزة التصوير الطبي الرؤساء للصحة العمومية، لا سيما بما يأتي :
– المساهمة في تقييم تنفيذ مشروع المصلحة ومشروع المؤسسة،
– المشاركة في إعداد إجراءات الأعمال العلاجية وفي مراقبة تتبعها،
– الإشراف على تطبيق الأعمال المتعلقة بضمان جودة الأعمال العلاجية وسلامتها،
– المشاركة في التأطير وأعمال البحث في مجال اختصاصهم.
الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 247
فتح المادةيرقّى بصفة مشغل أجهزة الأشعة حاصل على شهادة دولة : 1 – عن طريق الامتحان المهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين مشغلي أجهزة الأشعة المؤهلين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 – على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 40 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين مشغلي أجهزة الأشعة المؤهلين الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 1 و 2 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة تكوين بنجاح لمدة تسعة (9) أشهر، يحدد محتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 248
فتح المادةيوظف أو يرقّى بصفة مشغل أجهزة التصوير الطبي للصحة العمومية : 1 – على أساس الشهادة، الحائزون شهادة المعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي، الشعبة الطبية التقنية، تخصص التصوير الطبي.
يتم الالتحاق بالتكوين من بين المترشحين الحائزين شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي. 28 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 30 ديسمبر سنة 2024 م 2 – عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين مشغلي أجهزة الأشعة الحاصلين على شهادة دولة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 – على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين مشغلي أجهزة الأشعة الحاصلين على شهادة دولة الذين يثبتون عشر( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة تكوين بنجاح لمدة تسعة (9) أشهر، يحدد محتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 249
فتح المادةيرقّى بصفة مشغل أجهزة التصوير الطبي متخصص للصحة العمومية، عن طريق الامتحان المهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، مشغلو أجهزة التصوير الطبي للصحة العمومية الذين يثبتون أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتابعوا بنجاح تكويناً لمدة سنتين (2) .
يحدد محتوى البرنامج وكيفيات تنظيم التكوين بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 250
فتح المادةيرقّى بصفة مشغل أجهزة التصوير الطبي ممتاز للصحة العمومية : 1 – عن طريق الامتحان المهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين مشغلي أجهزة التصوير الطبي المتخصصين للصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 – على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين مشغلي أجهزة التصوير الطبي المتخصصين للصحة العمومية الذين يثبتون عشر( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 251
فتح المادةيرقّى بصفة مشغل أجهزة التصوير الطبي رئيس للصحة العمومية : 1 – عن طريق الامتحان المهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين مشغلي أجهزة التصوير الطبي الممتازين للصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 – على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين مشغلي أجهزة التصوير الطبي الممتازين للصحة العمومية الذين يثبتون عشر( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية للإدماج
المادة 252
فتح المادةيدمج في رتبة مشغل أجهزة الأشعة مؤهل، مشغلو أجهزة الأشعة المؤهلون.
المادة 253
فتح المادةيدمج في رتبة مشغل أجهزة الأشعة حاصل على شهادة دولة، مشغلو أجهزة الأشعة الحاصلون على شهادة دولة.
المادة 254
فتح المادةيدمج في رتبة مشغل أجهزة التصوير الطبي للصحة العمومية، مشغلو أجهزة التصوير الطبي للصحة العمومية.
المادة 255
فتح المادةيدمج في رتبة مشغل أجهزة التصوير الطبي متخصص للصحة العمومية، مشغلو أجهزة التصوير الطبي المتخصصون للصحة العمومية.
المادة 256
فتح المادةيدمج في رتبة مشغل أجهزة التصوير الطبي ممتاز للصحة العمومية، مشغلو أجهزة التصوير الطبي الممتازون للصحة العمومية.
المادة 257
فتح المادةمن أجل التأسيس الأولي للرتبة، يدمج بصفة مشغل أجهزة التصوير الطبي رئيس للصحة العمومية، مشغلو أجهزة التصوير الطبي الممتازون للصحة العمومية الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم.
الفصل الثاني — سلك المخبريين للصحة العمومية
المادة 258
فتح المادةيضم سلك المخبريين للصحة العمومية ست
(6) رتب :
– رتبة مخبري مؤهل، وهي رتبة في طريق الزوال،
– رتبة مخبري حاصل على شهادة دولة،
– رتبة مخبري للصحة العمومية،
– رتبة مخبري متخصص للصحة العمومية،
– رتبة مخبري ممتاز للصحة العمومية،
– رتبة مخبري رئيس للصحة العمومية.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 259
فتح المادةيكلف المخبريون المؤهلون، طبقا للوصفة الطبية، لا سيما بما يأتي : 32 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– استقبال المرضى وضمان الفحوصات المخبرية الجارية،
– السهر على المحافظة على العتاد وتعقيمه وصيانته وترتيبه.
المادة 260
فتح المادةزيادة على المهام المسندة للمخبريين المؤهلين، يكلف المخبريون الحاصلون على شهادة دولة، طبقا للوصفة الطبية، بإنجاز التحاليل والسهر على حفظ العيّنات المسلّمة لهم.
المادة 261
فتح المادةيكلف المخبريون للصحة العمومية، طبقا للوصفة الطبية، لا سيما بما يأتي :
– تلقي العيّنات والتصديق عليها ومراقبة مطابقتها وفق قواعد الممارسة الحسنة، وتسجيل طلبات الفحوص البيولوجية،
– إنجاز ومعالجة العيّنات البيولوجية وتطبيق تقنيات التحاليل مع السهر على تدابير ضمان الجودة،
– ضمان تتبع التحاليل،
– تنفيذ تدابير القضاء على النفايات وضمان الصيانة الجارية للعتاد،
– استقبال وضمان المتابعة البيداغوجية للطلبة والمتربصين.
المادة 262
فتح المادةزيادة على المهام المسندة للمخبريين للصحة العمومية، يكلف المخبريون المتخصصون للصحة العمومية، طبقا للوصفة الطبية، لا سيما بما يأتي :
– ضمان تلقي مختلف العيّنات ومعالجتها،
– تحضير العيّنات وتحليل البسط والمقاطع،
– كشف الخلايا العادية أو غير العادية وبعض الأجسام المجهرية،
– تحرير عروض الحال التي تعرض على الممارس الطبي للمصادقة عليها،
– ضمان السير الحسن للأجهزة والحفاظ عليها.
تحدد قائمة التخصصات بقرار من الوزير المكلف بالصحة.
المادة 263
فتح المادةزيادة على المهام المسندة للمخبريين المتخصصين للصحة العمومية، يكلف المخبريون الممتازون للصحة العمومية، لا سيما بما يأتي :
– المساهمة، بالاتصال مع الفريق الطبي، في إعداد مشروع المصلحة،
– برمجة نشاطات فريق الوحدة،
– ضمان متابعة النشاطات المخبرية وتقييمها،
– مراقبة نوعية وسلامة النشاطات المخبرية،
– ضمان تسيير المعلومة المتعلقة بالنشاطات المخبرية،
– استقبال المستخدمين والطلبة والمتربصين المعيّنين في المصلحة وتنظيم تأطيرهم.
المادة 264
فتح المادةزيادة على المهام المسندة للمخبريين الممتازين للصحة العمومية، يكلف المخبريون الرؤساء للصحة العمومية، لا سيما بما يأتي :
– المساهمة في تقييم تنفيذ مشروع المصلحة ومشروع المؤسسة،
– المشاركة في إعداد إجراءات الأعمال العلاجية وفي مراقبة تتبعها،
– الإشراف على تطبيق الأعمال المتعلقة بضمان جودة الأعمال العلاجية وسلامتها،
– المشاركة في التأطير وأعمال البحث في مجال اختصاصهم.
الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 265
فتح المادةيرقّى بصفة مخبري حاصل على شهادة دولة : 1 – عن طريق الامتحان المهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين المخبريين المؤهلين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 – على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 40 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المخبريين المؤهلين الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 1 و 2 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة تكوين بنجاح لمدة تسعة (9) أشهر، يحدد محتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 266
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة مخبري للصحة العمومية : 1 – على أساس الشهادة، الحائزون شهادة المعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي، الشعبة الطبية التقنية، تخصص مخبر. 28 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 30 ديسمبر سنة 2024 م يتم الالتحاق بالتكوين من بين المترشحين الحائزين شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي. 2 – عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المخبريين الحاصلين شهادة دولة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 – على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المخبريين الحاصلين على شهادة دولة الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة تكوين بنجاح لمدة تسعة (9) أشهر، يحدد محتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 267
فتح المادةيرقّى بصفة مخبري متخصص للصحة العمومية، عن طريق الامتحان المهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، المخبريون للصحة العمومية الذين يثبتون أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتابعوا بنجاح تكويناً لمدة سنتين (2) .
يحدد محتوى البرنامج وكيفيات تنظيم التكوين بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 268
فتح المادةيرقّى بصفة مخبري ممتاز للصحة العمومية : 1 – عن طريق الامتحان المهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين المخبريين المتخصصين للصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 – على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المخبريين المتخصصين للصحة العمومية الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 269
فتح المادةيرقّى بصفة مخبري رئيس للصحة العمومية : 1 – عن طريق الامتحان المهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين المخبريين الممتازين للصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 – على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المخبريين الممتازين للصحة العمومية الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية للإدماج
المادة 270
فتح المادةيدمج في رتبة مخبري مؤهل، المخبريون المؤهلون.
المادة 271
فتح المادةيدمج في رتبة مخبري حاصل على شهادة دولة، المخبريون الحاصلون على شهادة دولة.
المادة 272
فتح المادةيدمج في رتبة مخبري للصحة العمومية، المخبريون للصحة العمومية.
المادة 273
فتح المادةيدمج في رتبة مخبري متخصص للصحة العمومية، المخبريون المتخصصون للصحة العمومية.
المادة 274
فتح المادةيدمج في رتبة مخبري ممتاز للصحة العمومية، المخبريون الممتازون للصحة العمومية.
المادة 275
فتح المادةمن أجل التأسيس الأولي للرتبة، يدمج بصفة مخبري رئيس للصحة العمومية، المخبريون الممتازون للصحة العمومية الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم.
الفصل الثالث — سلك المحضرين في الصيدلة للصحة العمومية
المادة 276
فتح المادةيضم سلك المحضرين في الصيدلة للصحة العمومية ست (6) رتب :
– رتبة محضر في الصيدلة مؤهل، وهي رتبة في طريق الزوال،
– رتبة محضر في الصيدلة حاصل على شهادة دولة،
– رتبة محضر في الصيدلة للصحة العمومية،
– رتبة محضر في الصيدلة متخصص للصحة العمومية،
– رتبة محضر في الصيدلة ممتاز للصحة العمومية،
– رتبة محضر في الصيدلة رئيس للصحة العمومية.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 277
فتح المادةيكلف المحضرون في الصيدلة المؤهلون، تحت سلطة المسؤول السلّمي، بإنجاز مستحضرات صيدلانية وتولي تموين المصالح بالأدوية التي يطلبها الممارسون الطبيون. 34 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 278
فتح المادةزيادة على المهام المسندة للمحضرين في الصيدلة المؤهلين، يكلف المحضرون في الصيدلة الحاصلون على شهادة دولة، تحت سلطة المسؤول السلّمي، بالسهر على حفظ المنتجات الصيدلانية والمستلزمات الطبية المعهدة إليهم وتوزيعها.
المادة 279
فتح المادةيكلف المحضرون في الصيدلة للصحة العمومية، تحت سلطة المسؤول السلّمي، لا سيما بما يأتي :
– تحضير الأدوية والمستلزمات الطبية المعقمة وتوضيبها وتسليمها،
– تحضير وإنجاز مستحضرات جالينوسية في محيط محمي أو مراقب،
– ضمان صيانة المنشآت التقنية الخاصة بالصيدلة وتنفيذ إجراء القضاء على النفايات،
– استقبال وضمان المتابعة البيداغوجية للطلبة والمتربصين.
المادة 280
فتح المادةزيادة على المهام المسندة للمحضرين في الصيدلة للصحة العمومية، يكلف المحضرون في الصيدلة المتخصصون للصحة العمومية، تحت سلطة المسؤول السلّمي، لا سيما بما يأتي :
– تشكيل ومراقبة التخصيصات الموجهة للمصالح مع احترام قواعد حيازة الأدوية والمستلزمات الطبية المعقمة وحفظها وتوزيعها،
– تسيير المخزونات،لاسيما في مجال الجرد والتموين والمراقبة وتتبع المواد،
– ضمان تتبع الأدوية والمستلزمات الطبية، والمساهمة في تتبع المؤثرات العقلية ومشتقات الدم والرمّامات.
تحدد قائمة التخصصات بقرار من الوزير المكلف بالصحة.
المادة 281
فتح المادةزيادة على المهام المسندة للمحضرين في الصيدلة المتخصصين للصحة العمومية، يكلف المحضرون في الصيدلة الممتازون للصحة العمومية، لا سيما بما يأتي :
– المساهمة، بالاتصال مع الفريق الطبي، في إعداد مشروع المصلحة،
– برمجة نشاطات فريق الوحدة،
– ضمان متابعة النشاطات الصيدلانية وتقييمها،
– مراقبة نوعية وسلامة النشاطات الصيدلانية،
– ضمان تسيير المعلومة المتعلقة بالنشاطات الصيدلانية،
– استقبال المستخدمين والطلبة والمتربصين المعيّنين في المصلحة وتنظيم تأطيرهم.
المادة 282
فتح المادةزيادة على المهام المسندة للمحضرين في الصيدلة الممتازين للصحة العمومية، يكلف المحضرون في الصيدلة الرؤساء للصحة العمومية، لا سيما بما يأتي :
– المساهمة في تقييم تنفيذ مشروع المصلحة ومشروع المؤسسة،
– المشاركة في إعداد إجراءات الأعمال العلاجية وفي مراقبة تتبعها،
– الإشراف على تطبيق الأعمال المتعلقة بضمان جودة الأعمال العلاجية وسلامتها،
– المشاركة في التأطير وأعمال البحث في مجال اختصاصهم.
الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 283
فتح المادةيرقّى بصفة محضر في الصيدلة حاصل على شهادة دولة : 1 – عن طريق الامتحان المهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين المحضرين في الصيدلة المؤهلين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 – على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 40 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المحضرين في الصيدلة المؤهلين الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 1 و 2 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة تكوين بنجاح لمدة تسعة (9) أشهر، يحدد محتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 284
فتح المادةيوظف أو يرقّى بصفة محضر في الصيدلة للصحة العمومية : 1 – على أساس الشهادة، الحائزون شهادة المعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي، الشعبة الطبية التقنية، تخصص تحضير صيدلاني.
يتم الالتحاق بالتكوين من بين المترشحين الحائزين شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي. 28 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 30 ديسمبر سنة 2024 م 2 – عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المحضرين في الصيدلة الحاصلين على شهادة دولة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 – على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المحضرين في الصيدلة الحاصلين على شهادة دولة الذين يثبتون عشر( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة تكوين بنجاح لمدة تسعة (9) أشهر، يحدد محتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 285
فتح المادةيرقّى بصفة محضر في الصيدلة متخصص للصحة العمومية، عن طريق الامتحان المهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، المحضرون في الصيدلة للصحة العمومية الذين يثبتون أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتابعوا بنجاح تكويناً لمدة سنتين (2) .
يحدد محتوى البرنامج وكيفيات تنظيم التكوين بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 286
فتح المادةيرقّى بصفة محضر في الصيدلة ممتاز للصحة العمومية : 1 – عن طريق الامتحان المهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين المحضرين في الصيدلة المتخصصين للصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 – على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المحضرين في الصيدلة المتخصصين للصحة العمومية الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 287
فتح المادةيرقى بصفة محضر في الصيدلة رئيس للصحة العمومية : 1 – عن طريق الامتحان المهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين المحضرين في الصيدلة الممتازين للصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 – على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المحضرين في الصيدلة الممتازين للصحة العمومية الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية للإدماج
المادة 288
فتح المادةيدمج في رتبة محضر في الصيدلة مؤهل، المحضرون في الصيدلة المؤهلون.
المادة 289
فتح المادةيدمج في رتبة محضر في الصيدلة حاصل على شهادة دولة، المحضرون في الصيدلة الحاصلون على شهادة دولة.
المادة 290
فتح المادةيدمج في رتبة محضر في الصيدلة للصحة العمومية، المحضرون في الصيدلة للصحة العمومية.
المادة 291
فتح المادةيدمج في رتبة محضر في الصيدلة متخصص للصحة العمومية، المحضرون في الصيدلة المتخصصون للصحة العمومية.
المادة 292
فتح المادةيدمج في رتبة محضر في الصيدلة ممتاز للصحة العمومية، المحضرون في الصيدلة الممتازون للصحة العمومية.
المادة 293
فتح المادةمن أجل التأسيس الأولي للرتبة، يدمج بصفة محضر في الصيدلة رئيس للصحة العمومية، المحضرون في الصيدلة الممتازون للصحة العمومية الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم.
الفصل الرابع — سلك المختصين في حفظ الصحة للصحة العمومية
المادة 294
فتح المادةيضم سلك المختصين في حفظ الصحة للصحة العمومية ست (6) رتب :
– رتبة عون تطهير مؤهل، وهي رتبة في طريق الزوال،
– رتبة عون تطهير حاصل على شهادة دولة،
– رتبة مختص في حفظ الصحة للصحة العمومية،
– رتبة مختص في حفظ الصحة متخصص للصحة العمومية،
– رتبة مختص في حفظ الصحة ممتاز للصحة العمومية،
– رتبة مختص في حفظ الصحة رئيس للصحة العمومية.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 295
فتح المادةيكلف أعوان التطهير المؤهلون، تحت سلطة المسؤول السلّمي، بالمشاركة في تحديد مصادر الأضرار الجسدية والعيادية والبيولوجية ومراقبتها.
ويشاركون في تنظيم وتنسيق نشاطات التطهير عند حدوث حالات وبائية أو كارثة طبيعية. 36 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 296
فتح المادةزيادة على المهام المسندة لأعوان التطهير المؤهلين، يكلف أعوان التطهير الحاصلون على شهادة دولة، تحت سلطة المسؤول السلّمي، بضمان نشاطات مكافحة نواقل الجراثيم المسببة للأمراض المنتقلة وتطهير البيئة وحفظ الصحة العمومية.
المادة 297
فتح المادةيكلف المختصون في حفظ الصحة للصحة العمومية، تحت سلطة المسؤول السلّمي، لا سيما بما يأتي :
– تصميم التدابير الوقائية والشفائية التي تهدف إلى حماية صحة السكان من الأخطار المرتبطة بالمحيط والبيئة وتنفيذها،
– المشاركة في المراقبة المتعلقة بقواعد حفظ الصحة والتحقيقات الوبائية والمراقبة الصحية للمحيط وفي نشاطات الوقاية والتربية الصحية،
– المشاركة في إعلام المواطنين بشأن التنظيم في المجال الصحي والمشاركة في إعداد وثائق تلخيصية بخصوص النوعية الصحية للمحيط،
– استقبال وضمان المتابعة البيداغوجية للطلبة والمتربصين.
المادة 298
فتح المادةزيادة على المهام المسندة للمختصين في حفظ الصحة للصحة العمومية، يكلف المختصون في حفظ الصحة المتخصصون للصحة العمومية، تحت سلطة المسؤول السلّمي، لا سيما بما يأتي :
– الكشف عن حالات خطر انتقال الأمراض الرئيسية الطفيلية والفيروسية والجرثومية،
– تحديد مفصليات الأطراف والحشرات الناقلة للجراثيم الرئيسية المعنية بالمجال الطبي والبيطري، وتحديد الأمراض المنتقلة المرتبطة بها،
– تحديد مناهج مكافحة مناسبة لنواقل الجراثيم وتنفيذها،
– المشاركة في أعمال الوقاية وعلم الحشرات والتحقيقات الوبائية.
تحدد قائمة التخصصات بقرار من الوزير المكلف بالصحة.
المادة 299
فتح المادةزيادة على المهام المسندة للمختصين في حفظ الصحة المتخصصين للصحة العمومية، يكلف المختصون في حفظ الصحة الممتازون للصحة العمومية، لا سيما بما يأتي :
– المساهمة، بالاتصال مع الفريق الطبي، في إعداد مشروع المصلحة،
– برمجة نشاطات فريق الوحدة،
– ضمان متابعة النشاطات في مجال حفظ الصحة وعلم الأوبئة وتقييمها،
– مراقبة نوعية وسلامة النشاطات في مجال حفظ الصحة وعلم الأوبئة،
– استقبال المستخدمين والطلبة والمتربصين المعيّنين في المصلحة، وتنظيم تأطيرهم.
المادة 300
فتح المادةزيادة على المهام المسندة للمختصين في حفظ الصحة الممتازين للصحة العمومية، يكلف المختصون في حفظ الصحة الرؤساء للصحة العمومية، لا سيما بما يأتي :
– المساهمة في تقييم تنفيذ مشروع المصلحة ومشروع المؤسسة،
– المشاركة في إعداد إجراءات الأعمال العلاجية وفي مراقبة تتبعها،
– الإشراف على تطبيق الأعمال المتعلقة بضمان جودة الأعمال العلاجية وسلامتها،
– المشاركة في التأطير وأعمال البحث في مجال اختصاصهم.
الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 301
فتح المادةيرقّى بصفة عون تطهير حاصل على شهادة دولة : 1 – عن طريق الامتحان المهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين أعوان التطهير المؤهلين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 – على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 40 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين أعوان التطهير المؤهلين الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 1 و 2 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة تكوين بنجاح لمدة تسعة (9) أشهر، يحدد محتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 302
فتح المادةيوظف أو يرقّى بصفة مختص في حفظ الصحة للصحة العمومية : 1 – على أساس الشهادة، الحائزون شهادة المعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي، الشعبة الطبية التقنية، تخصص حفظ الصحة وعلم الأوبئة. 28 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 30 ديسمبر سنة 2024 م يتم الالتحاق بالتكوين من بين المترشحين الحائزين شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي. 2 – عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين أعوان التطهير الحاصلين على شهادة دولة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 – على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين أعوان التطهير الحاصلين على شهادة دولة الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة تكوين بنجاح لمدة تسعة (9) أشهر، يحدد محتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 303
فتح المادةيرقّى بصفة مختص في حفظ الصحة متخصص للصحة العمومية، عن طريق الامتحان المهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، المختصون في حفظ الصحة للصحة العمومية الذين يثبتون أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتابعوا بنجاح تكويناً لمدة سنتين (2) .
يحدد محتوى البرنامج وكيفيات تنظيم التكوين بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 304
فتح المادةيرقّى بصفة مختص في حفظ الصحة ممتاز للصحة العمومية : 1 – عن طريق الامتحان المهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين المختصين في حفظ الصحة المتخصصين للصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 – على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المختصين في حفظ الصحة المتخصصين للصحة العمومية الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 305
فتح المادةيرقّى بصفة مختص في حفظ الصحة رئيس للصحة العمومية : 1 – عن طريق الامتحان المهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين المختصين في حفظ الصحة الممتازين للصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 – على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المختصين في حفظ الصحة الممتازين للصحة العمومية الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية للإدماج
المادة 306
فتح المادةيدمج في رتبة عون تطهير مؤهل، أعوان التطهير المؤهلون.
المادة 307
فتح المادةيدمج في رتبة عون تطهير حاصل على شهادة دولة، أعوان التطهير الحاصلون على شهادة دولة.
المادة 308
فتح المادةيدمج في رتبة مختص في حفظ الصحة للصحة العمومية، المختصون في حفظ الصحة للصحة العمومية.
المادة 309
فتح المادةيدمج في رتبة مختص في حفظ الصحة متخصص للصحة العمومية، المختصون في حفظ الصحة المتخصصون للصحة العمومية.
المادة 310
فتح المادةيدمج في رتبة مختص في حفظ الصحة ممتاز للصحة العمومية، المختصون في حفظ الصحة الممتازون للصحة العمومية.
المادة 311
فتح المادةمن أجل التأسيس الأولي للرتبة، يدمج بصفة مختص في حفظ الصحة رئيس للصحة العمومية، المختصون في حفظ الصحة الممتازون للصحة العمومية الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم.
الباب الخامس — الأحكام المطبقة على الشعبة الطبية الاجتماعية
المادة 312
فتح المادةتضم الشعبة الطبية الاجتماعية سلكين (2) :
– سلك المساعدين الاجتماعيين للصحة العمومية،
– سلك المساعدين الطبيين للصحة العمومية.
الفصل الأول — سلك المساعدين الاجتماعيين للصحة العمومية
المادة 313
فتح المادةيضم سلك المساعدين الاجتماعيين للصحة العمومية ست (6) رتب :
– رتبة مساعد اجتماعي مؤهل، وهي رتبة في طريق الزوال،
– رتبة مساعد اجتماعي حاصل على شهادة دولة، 38 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– رتبة مساعد اجتماعي للصحة العمومية،
– رتبة مساعد اجتماعي متخصص للصحة العمومية،
– رتبة مساعد اجتماعي ممتاز للصحة العمومية،
– رتبة مساعد اجتماعي رئيس للصحة العمومية.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 314
فتح المادةيكلف المساعدون الاجتماعيون المؤهلون، تحت سلطة المسؤول السلّمي، بتقديم المساعدة الطبية الاجتماعية في مؤسسات الصحة.
المادة 315
فتح المادةزيادة على المهام المسندة للمساعدين الاجتماعيين المؤهلين، يكلف المساعدون الاجتماعيون الحاصلون على شهادة دولة، تحت سلطة المسؤول السلّمي، لا سيما بما يأتي :
– ضمان المساعدة الطبية الاجتماعية للمرضى وعائلاتهم،
– ضمان المساعدة الاجتماعية للأشخاص في وضع صعب، لا سيما منهم العمال وعائلاتهم،
– ضمان المساعدة الاجتماعية والحماية للطفولة المهملة والطفولة في وضع صعب.
المادة 316
فتح المادةيكلف المساعدون الاجتماعيون للصحة العمومية، تحت سلطة المسؤول السلّمي، لا سيما بما يأتي :
– التدخل لدى الأشخاص من أجل تحسين ظروف حياتهم ووقايتهم من الصعوبات الطبية الاجتماعية،
– تحديد احتياجات الأشخاص الذين يعانون من الصعوبات وبناء مشروع فردي أو جماعي ملائم في مؤسسات الصحة،
– ضمان دراسة الملفات الإدارية قصد الحصول أو إعادة الحقوق للأشخاص في وضع صعب، وإعداد التقارير الطبية الاجتماعية والتبليغية،
– المساعدة في الإدماج أو إعادة الإدماج الاجتماعي و/أوالمهني،
– استقبال وضمان المتابعة البيداغوجية للطلبة والمتربصين.
المادة 317
فتح المادةزيادة على المهام المسندة للمساعدين الاجتماعيين للصحة العمومية، يكلف المساعدون الاجتماعيون المتخصصون للصحة العمومية، تحت سلطة المسؤول السلّمي، لا سيما بما يأتي :
– تحليل حالات المرضى والتكفل بهم على المستوى الطبي والإداري،
– ضمان نشاطات طبية نفسية واجتماعية لفائدة مختلف فئات المواطنين، لاسيما في مجال صحة الأمومة والطفولة والصحة المدرسية والجامعية والصحة العقلية،
– مساعدة الإدماج الاجتماعي والعائلي للأشخاص في وضعية قطيعة مع محيطهم تبعا لمرض خطير.
تحدد قائمة التخصصات بقرار من الوزير المكلف بالصحة.
المادة 318
فتح المادةزيادة على المهام المسندة للمساعدين الاجتماعيين المتخصصين للصحة العمومية، يكلف المساعدون الاجتماعيون الممتازون للصحة العمومية، لا سيما بما يأتي :
– المساهمة، بالاتصال مع الفريق الطبي، في إعداد مشروع المصلحة،
– برمجة النشاطات الطبية الاجتماعية،
– ضمان متابعة النشاطات الطبية الاجتماعية وتقييمها،
– مراقبة نوعية وسلامة النشاطات الطبية الاجتماعية،
– ضمان تسيير المعلومة المتعلقة بالنشاطات الطبية الاجتماعية،
– استقبال المستخدمين والطلبة والمتربصين المعينين في المصلحة وتنظيم تأطيرهم.
المادة 319
فتح المادةزيادة على المهام المسندة للمساعدين الاجتماعيين الممتازين للصحة العمومية، يكلف المساعدون الاجتماعيون الرؤساء للصحة العمومية، لا سيما بما يأتي :
– المساهمة في تقييم تنفيذ مشروع المصلحة ومشروع المؤسسة،
– المشاركة في إعداد إجراءات الأعمال العلاجية وفي مراقبة تتبعها،
– الإشراف على تطبيق الأعمال المتعلقة بضمان جودة الأعمال العلاجية وسلامتها،
– المشاركة في التأطير وأعمال البحث في مجال اختصاصهم.
الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 320
فتح المادةيرقّى بصفة مساعد اجتماعي حاصل على شهادة دولة : 1 – عن طريق الامتحان المهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين المساعدين الاجتماعيين المؤهلين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 28 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 30 ديسمبر سنة 2024 م 2 – على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 40 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المساعدين الاجتماعيين المؤهلين الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 1 و 2 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة تكوين بنجاح لمدة تسعة (9) أشهر، يحدد محتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 321
فتح المادةيوظف أو يرقّى بصفة مساعد اجتماعي للصحة العمومية : 1 – على أساس الشهادة، الحائزون شهادة المعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي، الشعبة الطبية الاجتماعية، تخصص مساعدة اجتماعية.
يتم الالتحاق بالتكوين من بين المترشحين الحائزين شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي. 2 – عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المساعدين الاجتماعيين الحاصلين على شهادة دولة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 – على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المساعدين الاجتماعيين الحاصلين على شهادة دولة الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة تكوين بنجاح لمدة تسعة (9) أشهر، يحدد محتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 322
فتح المادةيرقّى بصفة مساعد اجتماعي متخصص للصحة العمومية، عن طريق الامتحان المهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، المساعدون الاجتماعيون للصحة العمومية الذين يثبتون أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتابعوا بنجاح تكويناً لمدة سنتين (2) .
يحدّد محتوى البرنامج وكيفيات تنظيم التكوين بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 323
فتح المادةيرقّى بصفة مساعد اجتماعي ممتاز للصحة العمومية : 1 – عن طريق الامتحان المهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين المساعدين الاجتماعيين المتخصصين للصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 – على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المساعدين الاجتماعيين المتخصصين للصحة العمومية الذين يثبتون عشر( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 324
فتح المادةيرقّى بصفة مساعد اجتماعي رئيس للصحة العمومية : 1 – عن طريق الامتحان المهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين المساعدين الاجتماعيين الممتازين للصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 – على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المساعدين الاجتماعيين الممتازين للصحة العمومية الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية للإدماج
المادة 325
فتح المادةيدمج في رتبة مساعد اجتماعي مؤهل، المساعدون الاجتماعيون المؤهلون.
المادة 326
فتح المادةيدمج في رتبة مساعد اجتماعي حاصل على شهادة دولة، المساعدون الاجتماعيون الحاصلون على شهادة دولة.
المادة 327
فتح المادةيدمج في رتبة مساعد اجتماعي للصحة العمومية، المساعدون الاجتماعيون للصحة العمومية.
المادة 328
فتح المادةيدمج في رتبة مساعد اجتماعي متخصص للصحة العمومية، المساعدون الاجتماعيون الرئيسيون للصحة العمومية.
المادة 329
فتح المادةيدمج في رتبة مساعد اجتماعي ممتاز للصحة العمومية، المساعدون الاجتماعيون الرؤساء للصحة العمومية.
المادة 330
فتح المادةمن أجل التأسيس الأولي للرتبة، يدمج بصفة مساعد اجتماعي رئيس للصحة العمومية، المساعدون الاجتماعيون الرؤساء للصحة العمومية الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم. 40 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
الفصل الثاني — سلك المساعدين الطبيين للصحة العمومية
المادة 331
فتح المادةيضم سلك المساعدين الطبيين للصحة العمومية ست (6) رتب :
– رتبة أمين طبي مؤهل، وهي رتبة في طريق الزوال،
– رتبة أمين طبي حاصل على شهادة دولة،
– رتبة مساعد طبي للصحة العمومية،
– رتبة مساعد طبي متخصص للصحة العمومية،
– رتبة مساعد طبي ممتاز للصحة العمومية،
– رتبة مساعد طبي رئيس للصحة العمومية.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 332
فتح المادةيكلف الأمناء الطبيون المؤهلون، تحت سلطة المسؤول السلّمي، لا سيما بما يأتي :
– مساعدة الطبيب في تكوين الملفات الطبية ومسكها،
– تسهيل العلاقات مع المرضى وعائلاتهم ومع الفرق الطبية الاجتماعية.
المادة 333
فتح المادةزيادة على المهام المسندة للأمناء الطبيين المؤهلين، يكلف الأمناء الطبيون الحاصلون على شهادة دولة، تحت سلطة المسؤول السلّمي، لا سيما بما يأتي :
– تنظيم وتسيير الملفات المتعلقة بالمرضى،
– تسجيل وتحيين المعلومات الضرورية لسير الهيكل.
المادة 334
فتح المادةيكلف المساعدون الطبيون للصحة العمومية، تحت سلطة المسؤول السلّمي، لا سيما بما يأتي :
– إعلام وتوجيه المرضى والمرتفقين،
– جمع المعلومات الطبية الإدارية للمرضى ومعالجتها ونشرها وتخزينها،
– تصميم دعائم التسيير الطبي الإداري وإنجازها،
– المشاركة في تنظيم الاجتماعات والتظاهرات العلمية.
المادة 335
فتح المادةزيادة على المهام المسندة للمساعدين الطبيين للصحة العمومية، يكلف المساعدون الطبيون المتخصصون للصحة العمومية، تحت سلطة المسؤول السلّمي، لا سيما بما يأتي :
– جمع المعلومات الطبية وتدوينها ومعالجتها وتحليلها قصد التقييم الطبي للمؤسسة،
– تحرير الوثائق ذات الصلة بمهامهم وتقديمها وتلخيصها،
– المشاركة في وضع نظام لحفظ المعلومات الطبية.
تحدد قائمة التخصصات بقرار من الوزير المكلف بالصحة.
المادة 336
فتح المادةزيادة على المهام المسندة للمساعدين الطبيين المتخصصين للصحة العمومية، يكلف المساعدون الطبيون الممتازون للصحة العمومية، لا سيما بما يأتي :
– المساهمة، بالاتصال مع الفريق الطبي، في إعداد مشروع المصلحة،
– تنظيم نشاطات المساعدة الطبية،
– ضمان متابعة النشاطات في مجال المساعدة الطبية وتقييمها،
– ضمان تسيير المعلومة المتعلقة بنشاطات المساعدة الطبية،
– استقبال المستخدمين والطلبة والمتربصين المعيّنين في المصلحة وتنظيم تأطيرهم.
المادة 337
فتح المادةزيادة على المهام المسندة للمساعدين الطبيين الممتازين للصحة العمومية، يكلف المساعدون الطبيون الرؤساء للصحة العمومية، لا سيما بما يأتي :
– المساهمة في تقييم تنفيذ مشروع المصلحة ومشروع المؤسسة،
– المشاركة في إعداد إجراءات الأعمال العلاجية وفي مراقبة تتبعها،
– الإشراف على تطبيق الأعمال المتعلقة بضمان جودة الأعمال العلاجية وسلامتها،
– المشاركة في التأطير وأعمال البحث في مجال اختصاصهم.
الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 338
فتح المادةيرقّى بصفة أمين طبي حاصل على شهادة دولة : 1 – عن طريق الامتحان المهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين الأمناء الطبيين المؤهلين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 – على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 40 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين الأمناء الطبيين المؤهلين الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 1 و 2 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة تكوين بنجاح لمدة تسعة (9) أشهر، 28 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 30 ديسمبر سنة 2024 م يحدد محتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 339
فتح المادةيوظف أو يرقّى بصفة مساعد طبي للصحة العمومية : 1 – على أساس الشهادة، الحائزون شهادة المعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي، الشعبة الطبية الاجتماعية، تخصص مساعدة طبية.
يتم الالتحاق بالتكوين من بين المترشحين الحائزين شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي. 2 – عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين الأمناء الطبيين الحاصلين على شهادة دولة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 – على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين الأمناء الطبيين الحاصلين على شهادة دولة الذين يثبتون عشر( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة تكوين بنجاح لمدة تسعة (9) أشهر، يحدد محتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 340
فتح المادةيرقّى بصفة مساعد طبي متخصص للصحة العمومية، عن طريق الامتحان المهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، المساعدون الطبيون للصحة العمومية الذين يثبتون أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتابعوا بنجاح تكوينا لمدة سنتين (2) .
يحدد محتوى البرنامج وكيفيات تنظيم التكوين بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 341
فتح المادةيرقى بصفة مساعد طبي ممتاز للصحة العمومية : 1 – عن طريق الامتحان المهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين المساعدين الطبيين المتخصصين للصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 – على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المساعدين الطبيين المتخصصين للصحة العمومية الذين يثبتون عشر( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 342
فتح المادةيرقى بصفة مساعد طبي رئيس للصحة العمومية : 1 – عن طريق الامتحان المهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين المساعدين الطبيين الممتازين للصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 – على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المساعدين الطبيين الممتازين للصحة العمومية الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية للإدماج
المادة 343
فتح المادةيدمج في رتبة أمين طبي مؤهل، الأمناء الطبيون المؤهلون.
المادة 344
فتح المادةيدمج في رتبة أمين طبي حاصل على شهادة دولة، الأمناء الطبيون الحاصلون على شهادة دولة.
المادة 345
فتح المادةيدمج في رتبة مساعد طبي للصحة العمومية، المساعدون الطبيون للصحة العمومية.
المادة 346
فتح المادةيدمج في رتبة مساعد طبي متخصص للصحة العمومية، المساعدون الطبيون الرئيسيون للصحة العمومية.
المادة 347
فتح المادةيدمج في رتبة مساعد طبي ممتاز للصحة العمومية، المساعدون الطبيون الرؤساء للصحة العمومية.
المادة 348
فتح المادةمن أجل التأسيس الأولي للرتبة، يدمج بصفة مساعد طبي رئيس للصحة العمومية، المساعدون الطبيون الرؤساء للصحة العمومية الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم.
الباب السادس — الأحكام المطبقة على المناصب العليا
المادة 349
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 11 (الفقرة الأولى) من الأمر رقم 06–03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد قائمة المناصب العليا، بعنوان شعب شبه الطبيين للصحة العمومية، كما يأتي :
– إطار شبه طبي،
– منسق النشاطات شبه الطبية،
– منسق رئيس للنشاطات شبه الطبية. 42 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 350
فتح المادةيحدد عدد المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 349 أعلاه، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 351
فتح المادةيكون شاغلو المناصب العليا المذكورة أعلاه، في حالة نشاط على مستوى المؤسسات العمومية للصحة التابعة للوزارة المكلفة بالصحة.
الفصل الأول — تحديد المهام
المادة 352
فتح المادةيكلف الإطارات شبه الطبيين، تحت سلطة الممارس الطبي رئيس المصلحة، كل في شعبته، لا سيما بما يأتي :
– تنظيم الخدمات العلاجية ذات الجودة، والسهر على استقبال المريض وراحته،
– مراقبة عمل الفرق شبه الطبية وتقييمه،
– إعداد مشروع العلاجات شبه الطبية وتنفيذه وتقييمه على مستوى وحدات العلاج،
– السهر على صيانة وحفظ الصحة في المقرات واحترام التوجيهات والإجراءات التنظيمية،
– السهر على الاستعمال العقلاني للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية والمعدات الطبية وصيانتها وحفظها،
– استقبال المستخدمين والطلبة والمتربصين المعيّنين في الهياكل العمومية للصحة والمشاركة في تأطيرهم وتقييمهم،
– إعداد تقارير عن نشاط وحدة العلاج وتحريرها.
المادة 353
فتح المادةيكلف منسقو النشاطات شبه الطبية، تحت سلطة المسؤول السلّمي، كل في شعبته، لا سيما بما يأتي :
– تأطير الإطارات شبه الطبيين لوحدات العلاج،
– السهر على جودة وسلامة الأعمال شبه الطبية وتحسين استقبال المريض وراحته،
– السهر على تطبيق ومتابعة التكفل بالخدمات والعلاجات شبه الطبية طبقا لبروتوكولات العلاجات وقواعد ومقاييس الجودة والسلامة،
– تنظيم نشاطات الإطارات شبه الطبيين والمستخدمين شبه الطبيين، وتنسيقها وتقييمها،
– تقديم الخبرة فيما يتعلق بتنظيم العلاجات والكفاءات الضرورية لوضع مشاريع العلاج،
– تحديد، بالتعاون مع الإطارات شبه الطبيين، مشاريع العلاج في إطار مشروع المؤسسة، والسهر على تنفيذها،
– استقبال المستخدمين والطلبة والمتربصين المعينين في هياكل الصحة والمشاركة في تقييمهم،
– المشاركة في تطوير ممارسات مبتكرة وفي أشغال البحث في مجال العلاج،
– إعداد تقارير عن نشاط المصلحة وتحريرها.
المادة 354
فتح المادةيكلف المنسقون الرؤساء للنشاطات شبه الطبية، تحت سلطة المسؤول السلّمي، كل في شعبته، لا سيما بما يأتي :
– الإشراف على النشاطات المرتبطة بالعلاجات وتنسيقها في المؤسسة،
– ضمان التنسيق المتعدد التخصصات للعلاجات، بالتعاون مع مهنيي الصحة الآخرين،
– تنفيذ الإجراءات التي تحكم الممارسات العلاجية في المؤسسة،
– السهر على سلامة الأعمال العلاجية والحفاظ على مقاييس جودتها،
– تأطير منسقي النشاطات شبه الطبية لمصالح العلاج،
– تقديم الخبرة فيما يتعلق بتنظيم العلاجات والكفاءات الضرورية لوضع مشروع المؤسسة،
– المشاركة في تطوير ممارسات مبتكرة وفي أشغال البحث في مجال العلاج،
– المشاركة، بالتعاون مع المصالح المعنية، في توزيع الموارد البشرية والمادية المرتبطة بالعلاج التمريضي،
– إعداد ملخصات التقارير وحصائل نشاطات المصالح.
الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 355
فتح المادةيعيّن الإطارات شبه الطبيين من بين :
– شبه الطبيين الممتازين للصحة العمومية، على الأقل،
– شبه الطبيين المتخصصين للصحة العمومية الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– شبه الطبيين للصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 356
فتح المادةيعيّن منسقو النشاطات شبه الطبية من بين :
– شبه الطبيين الرؤساء للصحة العمومية،
– شبه الطبيين الممتازين للصحة العمومية الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– شبه الطبيين المتخصصين للصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 357
فتح المادةيعيّن المنسقون الرؤساء للنشاطات شبه الطبية من بين :
– شبه الطبيين الرؤساء للصحة العمومية،
– شبه الطبيين الممتازين للصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الشُّعب الأسلاك
الباب السابع — تصنيف الرتب والزيادة الاستدلالية للمناصب العليا
الفصل الأول — تصنيف الرتب
المادة 358
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 118 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يحدد تصنيف الرتب التابعة لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية، طبقا للجدول الآتي :
التصنيف الرتب الرقم الصنف الاستدلالي الأدنى مساعدو التمريض مساعد التمريض للصحة العمومية 8 579 للصحة العمومية مساعد التمريض للصحة العمومية من الدرجة الأولى 9 618 مساعد التمريض للصحة العمومية من الدرجة الثانية 10 653 أعوان رعاية عون رعاية الأطفال للصحة الأطفال للصحة العمومية عون رعاية الأطفال للصحة عون رعاية الأطفال للصحة العمومية 8 579 العمومية من الدرجة الأولى 9 618 العمومية من الدرجة الثانية 10 653 مساعدون في طب مساعد في طب الأسنان للصحة العمومية 8 579 الأسنان للصحة العلاج العمومية مساعد في طب الأسنان للصحة العمومية من الدرجة الأولى 9 618 مساعد في طب الأسنان للصحة العمومية من الدرجة الثانية 10 653 مساعدون في العلاج مساعد في العلاج العقلي للصحة العمومية 8 579 العقلي للصحة العمومية مساعد في العلاج العقلي للصحة العمومية من الدرجة الأولى 9 618 مساعد في العلاج العقلي للصحة العمومية من الدرجة الثانية 10 653 مساعدات في العلاج مساعدة في العلاج التوليدي للصحة العمومية 8 579 التوليدي للصحة العمومية مساعدة في العلاج التوليدي مساعدة في العلاج التوليدي للصحة العمومية من الدرجة الأولى 9 618 للصحة العمومية من الدرجة الثانية 10 653 التصنيف الشُّعب الأسلاك الرتب الرقم الصنف الاستدلالي الأدنى شبه طبي مؤهل 9 618 شبه طبي حاصل على شهادة دولة 10 653 العلاج (تابع) شبه طبي للصحة العمومية 12 737 ممرضو الصحة العمومية شبه طبي متخصص للصحة العمومية 13 778 شبه طبي ممتاز للصحة العمومية 14 821 شبه طبي رئيس للصحة العمومية 15 866 شبه طبي مؤهل 9 618 إعادة المختصون في التغذية للصحة شبه طبي حاصل على شهادة دولة 10 653 التأهيل العمومية، وإعادة التكييف مرمّمو الأسنان للصحة العمومية، شبه طبي للصحة العمومية 12 737 المختصون في العلاج الطبيعي والفيزيائي للصحة العمومية، شبه طبي متخصص للصحة العمومية 13 778 البصاراتيون النظاراتيون للصحة العمومية. شبه طبي ممتاز للصحة العمومية 14 821 شبه طبي رئيس للصحة العمومية 15 866 مقوّمو البصر للصحة العمومية، شبه طبي للصحة العمومية 12 737 المداوون بالعمل للصحة العمومية، مقومو الأعضاء الاصطناعية للصحة العمومية، شبه طبي متخصص للصحة العمومية 13 778 مقومو الحركية النفسية للصحة العمومية، شبه طبي ممتاز للصحة العمومية 14 821 مطببو القدم للصحة العمومية، مقومو السمع للصحة العمومية. شبه طبي رئيس للصحة العمومية 15 866 الشُّعب الأسلاك شبه مشغلو أجهزة التصوير الطبي للصحة العمومية، شبه المخبريون للصحة العمومية، شبه الطبية المحضرون في الصيدلة للصحة شبه التقنية العمومية، شبه المختصون في حفظ الصحة للصحة العمومية. شبه شبه شبه المساعدون الاجتماعيون للصحة العمومية، شبه الطبية المساعدون الطبيون للصحة شبه الاجتماعية العمومية. شبه شبه التصنيف الرتب الرقم الصنف الاستدلالي الأدنى طبي مؤهل 9 618 طبي حاصل على شهادة دولة 10 653 طبي للصحة العمومية 12 737 طبي متخصص للصحة العمومية 13 778 طبي ممتاز للصحة العمومية 14 821 طبي رئيس للصحة العمومية 15 866 طبي مؤهل 9 618 طبي حاصل على شهادة دولة 10 653 طبي للصحة العمومية 12 737 طبي متخصص للصحة العمومية 13 778 طبي ممتاز للصحة العمومية 14 821 طبي رئيس للصحة العمومية 15 866
الفصل الثاني — الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا
المادة 359
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب للجدول الآتي :
المناصب العليا إطار شبه طبي منسق النشاطات شبه الطبية منسق رئيس للنشاطات شبه الطبية العليا بعنوان أسلاك شبه الطبيين للصحة العمومي ة، طبقا الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي 7 235 8 285 9 345
الباب الثامن — أحكام انتقالية وختامية
المادة 360
فتح المادةيستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية في المنصبين العاليين إطار شبه طبي، ومنسق النشاطات شبه الطبية، قبل نشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة والذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة، من الزيادات الاستدلالية المحددة بموجب هذا المرسوم، إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب العالي المشغول.
المادة 361
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-121 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية.
المادة 362
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أوّل جانفي سنة 2025 .
المادة 363
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024 .
محمد النذير العرباوي 46 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 8 صفر عام 1448 الموافق 23 يوليو سنة 2026، يتضمن تكوين لجنتين إداريتين متساويتي الأعضاء مختصتين إزاء أسلاك موظفي المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 شعبان عام 1447 الموافق 2 فبراير سنة 2026، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بوزارة الصحة في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الاتصال
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 رجب عام 1447 الموافق 30 ديسمبر سنة 2025، يحدد محتوى البرامج وكيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض رتب شبه الطبيين للصحة العمومية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 27 أكتوبر سنة 2025، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة لوزارة الصحة في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل (المدرسة الوطنية للإدارة)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1446 الموافق 8 مايو سنة 2025، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة لوزارة الصحة في حالة القيام بالخدمة لدى المدرسة الوطنية للخزينة
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 شوّال عام 1446 الموافق 13 أبريل سنة 2025، يتضمن تكوين لجنة الطعن المختصة إزاء موظفي الإدارة المركزية لوزارة المجاهدين وذوي الحقوق
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 شعبان عام 1446 الموافق 24 فبراير سنة 2025، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة لوزارة الصحة في حالة القيام بالخدمة لدى المدرسة الوطنية العليا للعلوم الإسلامية ”دار الق رآن“
-
قرار
قرار مؤرّخ في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025، يحدّد المقاييس في ميدان الوسائل البشرية والمحال والتجهيزات في مصالح طب العمل
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-425
مرسوم تنفيذي رقم 24-425 مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 11-200 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 24 مايو سنة 2011 الذي يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.