مرسوم تنفيذي رقم 22-232 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1443 الموافق 22 يونيو سنة 2022، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-28 المؤرخ في 10 شعبان عام 1415 الموافق 12 يناير سنة 1995 الذي يحدد الامتيازات الخاصة الممنوحة للمستخدمين المؤهلين والتابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية العاملين بولايات أدرار وتامنغست وتندوف وإيليزي
المادة الأولى
فتح المادةيتمّم عنوان المرسوم التنفيذي رقم 95-28 المؤرخ في 10 شعبان عام 1415 الموافق 12 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"مرسوم تنفيذي رقم 95-28 مؤرخ في ..........................، وتيميمون وبرج باجي مختار وإن صالح وإن قزام وجانت".
المادة 2
فتح المادةتتّم م المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 95-28 المؤرخ في 10 شعبان عام 1415 الموافق 12 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة الأولى : يحدّد هذا المرسوم النظام التعويضي والتدابير التحفيزية ............ وتيميمون وبرج باجي مختار وإن صالح وإن قزام وجانت".
المادة 3
فتح المادةيواصل المستخدمون الذين هم في حالة نشاط قبل نشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسمية، الاستفادة من التعويض النوعي عن المنصب، حسب النسب التي كانوا يستفيدون منها، قبل دخول هذا المرسوم حيّز التنفيذ، وذلك إلى غاية نهاية نشاطهم أو نقلهم من الولايات والبلديات المعنية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1443 الموافق 22 يونيو سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 95-28
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.