مرسوم تنفيذي رقم 24-424 مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك مستخدمي التخدير في الصحة العمومية
الباب الأول — أحكام عامة
الفصل الأول — مجال التطبيق
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 3 و 11 من الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، المتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الأحكام الخاصة المطبقة على الموظفين الذين ينتمون لسلك مستخدمي التخدير في الصحة العمومية، وكذا شروط الالتحاق بمختلف الرتب ومناصب الشغل المطابقة.
المادة 2
فتح المادةيكون الموظفون الخاضعون لهذا القانون الأساسي الخاص في الخدمة لدى المؤسسات العمومية للصحة التابعة للوزارة المكلفة بالصحة.
ويمكن أن يكونوا، بصفة استثنائية، في الخدمة لدى الإدارة المركزية.
كما يمكن أن يكونوا في وضعية القيام بالخدمة لدى المؤسسات العمومية ذات النشاطات المماثلة لتلك التي تقوم بها المؤسسات المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه والتابعة لوزارات أخرى.
يحدد قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المعني والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، الرتب المعنية وكذا التعداد الخاص بكل مؤسسة.
الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 3
فتح المادةيستفيد الموظفون الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص من الحقوق ويخضعون للواجبات المنصوص عليها في الأمر رقم 06–03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه.
كما يخضعون، علاوة على ذلك، للنظام الداخلي الخاص بالمؤسسة التي يعملون فيها.
ويؤدون المهام المسندة إليهم، تحت سلطة المسؤول السلّمي، طبقا لمدوّنة أعمال التخدير والإنعاش التي يحددها الوزير المكلّف بالصحة.
المادة 4
فتح المادةيستفيد مستخدمو التخدير في الصحة العمومية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، ممّا يأتي :
أ– النقل : عندما يكونون ملزمين بعمل ليلي أو مداومة، ب – خدمات في مجال الإطعام في هياكل الصحة :
يكون الإطعام مجانا لمستخدمي المداومة، ج– اللباس : بذلة كاملة مرتين (2) في السنة، على الأقل، ويلزمون بارتدائها أثناء تأدية مهامهم، 54 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة د– التغطية الطبية الوقائية في إطار طب العمل :
تحدد شروط وكيفيات ضمان النقل والإطعام واللباس بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية.
المادة 5
فتح المادةيستفيد مستخدمو التخدير في الصحة العمومية من ترخيص غياب دون فقدان الراتب، للمشاركة في مؤتمرات وندوات ذات طابع وطني ودولي متعلّقة بنشاطاتهم المهنية، حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 6
فتح المادةلمستخدمي التخدير في الصحة العمومية الحق في الاستفادة من غياب دون فقدان الراتب طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما :
– عند مشاركتهم في دورة تحسين المستوى تنظّمها هيئتهم المستخدمة،
– عندما يقومون بمهام التدريس والتكوين كعمل ثانوي المرخصة من هيئتهم المستخدمة.
المادة 7
فتح المادةيستفيد مستخدمو التخدير في الصحة العمومية من حماية خاصة بمناسبة وأثناء القيام بمهامهم.
وفي هذا الإطار، يستفيدون من حماية مما قد يتعرضون له من كل أنواع الضغط أو التهديد أو الإهانة أو الشتم أو القذف أو الاعتداء، من أي طبيعة كانت، في شخصهم أثناء ممارسة وظائفهم أو بمناسبتها طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 8
فتح المادةيستفيد بعد الوفاة، مستخدمو التخدير في الصحة العمومية المتوفون أثناء أداء وظائفهم أو بمناسبتها خلال الأوضاع الاستثنائية أو الأزمات الصحية، من ترقية إلى الرتبة الأعلى مباشرة أو من زيادة استدلالية.
تحدّد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 9
فتح المادةيستفيد مستخدمو التخدير في الصحة العمومية من كل الظروف الضرورية لتأدية مهامهم وكذا شروط حفظ الصحة والأمن المرتبطة بطبيعة نشاطاتهم طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 10
فتح المادةيلزم مستخدمو التخدير في الصحة العمومية في إطار المهام المخولة لهم بما يأتي :
– الاستعداد الدائم للعمل،
– القيام بالمداومات التنظيمية داخل المؤسسات الصحية، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
الفصل الثالث — التوظيف والتربص والترسيم والترقية والترقية في الدرجة
الفرع الأول — التوظيف والترقية
المادة 11
فتح المادةيوظّف ويرقى الموظّفون الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص حسب الشروط والنسب المحدّدة في هذا المرسوم.
يمكن تعديل النسب المطبّقة على أنماط الترقية بمقرر من الوزير المكلّف بالصحة بعد أخذ رأي اللجنة الإداريّة المتساوية الأعضاء المختصّة.
الفرع الثاني — التربص والترسيم والترقية في الدرجة
المادة 12
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 83 و 84 من الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يعيّن المترشحون الذين وظفوا في الرتب الخاضعة لهذا القانون الأساسي الخاص بصفة متربص بقرار أو مقرر، حسب الحالة، من السلطة المخولة صلاحية التعيين. ويلزمون بتأدية تربص اختباري لمدة سنة واحدة.
المادة 13
فتح المادةبعد انتهاء فترة التربّص، يتم إمّا ترسيم المتربصين، وإمّا إخضاعهم لتمديد التربّص مرة واحدة لنفس المدة، وإمّا تسريحهم دون إشعار مسبق ولا تعويض.
المادة 14
فتح المادةتحدد وتائر الترقية في الدرجة المطبقة على الموظفين الذين ينتمون للرتب التابعة لسلك مستخدمي التخدير في الصحة العمومية حسب المدد الثلاث (3) المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه.
الفصل الرابع — الوضعيات القانونية الأساسية
المادة 15
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 127 من الأمر رقم 06–03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 28 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 30 ديسمبر سنة 2024 م 2006 والمذكور أعلاه، تحدد النسب القصوى للموظفين الخاضعين لهذا القانون الأساسي الخاص الذين من شأنهم أن يوضعوا، بناء على طلبهم، في الوضعية القانونية للانتداب أو الإحالة على الاستيداع أو خارج الإطار، بالنسبة لكل مؤسسة عمومية، كما يأتي :
– الانتداب 10 %،
– الإحالة على الاستيداع : 10 %،
– خارج الإطار : 5 .%
الفصل الخامس — التكوين
المادة 16
فتح المادةيتعيّن على الهيئة المستخدمة ضمان ما يأتي :
– تكوين وتحسين المستوى لفائدة مستخدمي التخدير في الصحة العمومية وتجديد معارفهم بهدف تحسين دائم لمؤهلاتهم من أجل إعدادهم للترقية المهنية،
– تحيين معارفهم بهدف تحصيل كفاءات جديدة مرتبطة باحتياجات قطاع الصحة ومتطلبات الطب العصري.
المادة 17
فتح المادةيتعيّن على الموظفين المشاركة، بانتظام، في مختلف دورات التكوين التي تنظمها المؤسسات والإدارات التي ينتمون إليها.
الفصل السادس — التقييم
المادة 18
فتح المادةزيادة على المعايير المنصوص عليها في المادة 99 من الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يقيّم مستخدمو التخدير في الصحة العمومية حسب النتائج المرتبطة، لا سيما بما يأتي :
– تحقيق الأهداف،
– تحصيل كفاءات جديدة،
– روح المبادرة،
– روح الفريق،
– المشاركة في أعمال الأبحاث والمنشورات والعروض ذات الطابع العلمي،
– الملف الإداري في جانبه التأديبي.
تحدّد كيفيات التقييم بقرار من الوزير المكلّف بالصحة.
الفصل السابع — أحكام عامة للإدماج
المادة 19
فتح المادةيدمج الموظفون المنتمون إلى السلك والرتب المذكورة في المرسوم التنفيذي رقم 11–235 المؤرّخ في أول شعبان عام 1432 الموافق 3 يوليو سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية، ويرسمون ويعاد تصنيفهم عند بداية سريان مفعول هذا المرسوم، في السلك والرتب المطابقة المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص.
المادة 20
فتح المادةيرتّب الموظفون المذكورون في المادة 19 أعلاه، في الدرجة المطابقة للدرجة التي يحوزونها في رتبهم الأصلية. ويؤخذ باقي الأقدمية المكتسب في الرتبة الأصلية في الحسبان عند الترقية في الدرجة في رتبة الاستقبال.
المادة 21
فتح المادةيدمج المتربصون الذين عيّنوا قبل تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، بصفة متربصين ويرسمون بعد استكمال الفترة التجريبية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 11–235 المؤرّخ في أول شعبان عام 1432 الموافق 3 يوليو سنة 2011 والمذكور أعلاه.
المادة 22
فتح المادةيجمع انتقاليا ولمدة خمس (5) سنوات، ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم، بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج في تقدير الأقدمية المطلوبة للترقية في رتبة، أو التعيين في منصب عالٍ بالنسبة للموظفين الذين أدمجوا في رتب غير تلك المطابقة للرتب التي سبق إحداثها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 11–235 المؤرّخ في أول شعبان عام 1432 الموافق 3 يوليو سنة 2011 والمذكور أعلاه.
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على سلك مستخدمي التخدير في الصحة العمومية
المادة 23
فتح المادةيضم سلك مستخدمي التخدير في الصحة العمومية خمس (5) رتب كالآتي :
– رتبة عون طبي في التخدير والإنعاش، آيلة للزوال،
– رتبة عون طبي في التخدير والإنعاش رئيسي،
– رتبة مستخدم التخدير في الصحة العمومية،
– رتبة مستخدم التخدير متخصّص في الصحة العمومية،
– رتبة مستخدم التخدير رئيس في الصحة العمومية. 56 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
الفصل الأول — تحديد المهام
المادة 24
فتح المادةيمارس الأعوان الطبيون في التخدير والإنعاش نشاطاتهم تحت مراقبة ممارس متخصّص في التخدير والإنعاش. وعند غيابه، يقومون بالأعمال التابعة لاختصاصهم وفقا لمدوّنة الأعمال المذكورة في المادة 3 أعلاه، بتعليمات من المسؤول الطبي.
وبهذه الصفة، يكلّفون بما يأتي :
– استقبال المريض ودعمه نفسيّا،
– إعداد مشروع التخدير وتخطيط النشاطات المرتبطة به،
– مراقبة العتاد المستعمل في التخدير وتحضيره حسب حالة المريض وخيار التخدير ونوع العمليّة ومدّتها،
– تسيير إجراء التخدير و/أو الإنعاش خلال العملية الجراحية وبعدها،
– مسك بروتوكول تخدير وإنعاش المريض وتحيينه،
– ضمان إنعاش المرضى، في العلاج الاستعجالي، الذين يعانون من صعوبة في وظيفة حيوية واحدة أو عدة وظائف في جسدهم إلى غاية التكفل بهم من طرف المصلحة المتخصصة،
– مراقبة المريض في بعض أنواع النقل والتكفل به،
– المشاركة في تكوين مستخدمي التخدير في الصحة العمومية.
المادة 25
فتح المادةيمارس الأعوان الطبيون في التخدير والإنعاش الرئيسيون نشاطاتهم تحت مراقبة ممارس متخصّص في التخدير والإنعاش. وعند غيابه، يقومون بالأعمال التابعة لاختصاصهم، وفقا لمدوّنة الأعمال المذكورة في المادة 3 أعلاه، بتعليمات من المسؤول الطبي.
وبهذه الصفة، يكلّفون بما يأتي :
– استقبال المريض ودعمه نفسيّا،
– إعداد مشروع التخدير وتخطيط النشاطات المرتبطة به،
– مراقبة العتاد المستعمل في التخدير وتحضيره حسب حالة المريض وخيار التخدير ونوع العمليّة ومدّتها،
– تسيير إجراء التخدير و/أو الإنعاش خلال العملية الجراحية وبعدها،
– مسك بروتوكول تخدير وإنعاش المريض وتحيينه،
– ضمان الأعمال المعقّدة المرتبطة بمجال اختصاصهم،
– ضمان إنعاش المرضى، في العلاج الاستعجالي، الذين يعانون من صعوبة في وظيفة حيوية واحدة أو عدة وظائف في جسدهم إلى غاية التكفل بهم من طرف المصلحة المتخصصة،
– مراقبة المريض في بعض أنواع النقل والتكفل به،
– المشاركة في تكوين مستخدمي التخدير في الصحة العمومية.
المادة 26
فتح المادةيمارس مستخدمو التخدير في الصحة العمومية نشاطاتهم تحت مراقبة ممارس متخصّص في التخدير والإنعاش. وعند غيابه، يقومون بالأعمال التابعة لاختصاصهم، وفقا لمدوّنة الأعمال المذكورة في المادة 3 أعلاه، بتعليمات من المسؤول الطبي.
وبهذه الصفة، يكلّفون بما يأتي :
– استقبال المريض ودعمه نفسيّا،
– إعداد مشروع التخدير وتخطيط النشاطات المرتبطة به،
– مراقبة العتاد المستعمل في التخدير وتحضيره حسب حالة المريض وخيار التخدير ونوع العمليّة ومدّتها،
– تسيير إجراء التخدير و/أو الإنعاش خلال العملية الجراحية وبعدها،
– مسك بروتوكول تخدير وإنعاش المريض وتحيينه،
– ضمان الأعمال المعقّدة المرتبطة بمجال اختصاصهم،
– ضمان إنعاش المرضى، في العلاج الاستعجالي، الذين يعانون من صعوبة في وظيفة حيوية واحدة أو عدة وظائف في جسدهم إلى غاية التكفل بهم من طرف المصلحة المتخصصة،
– مراقبة المريض في بعض أنواع النقل الطبّي والتكفل به،
– المشاركة في تكوين مستخدمي التخدير في الصحة العمومية.
المادة 27
فتح المادةزيادة على المهام المسندة إلى مستخدمي التخدير في الصحة العمومية، يكلف مستخدمو التخدير المتخصصون في الصحة العمومية بما يأتي : 28 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 30 ديسمبر سنة 2024 م
– ضمان الأعمال المعقّدة والمتخصصة المرتبطة بمجال اختصاصهم،
– تسيير وتقييم الأوضاع التابعة لاختصاصهم من أجل ضمان جودة العلاج وأمن المرضى،
– ضمان مراقبة عمليّة الرّصد ومتابعتها،
– المساهمة في التكفّل بالألم،
– المشاركة في أعمال الوقاية والتربية والتكوين.
المادة 28
فتح المادةزيادة على المهام المسندة إلى مستخدمي التخدير المتخصصين في الصحة العمومية، يكلّف مستخدمو التخدير الرّؤساء في الصحة العمومية، لاسيما بما يأتي :
– إعداد، بالاتصال مع الفريق الطبي، مشروع المصلحة وإنجازه،
– برمجة نشاطات التخدير والإنعاش،
– ضمان متابعة نشاطات التخدير والإنعاش وتقييمها،
– مراقبة جودة وأمن أعمال التخدير،
– ضمان تسيير المعلومات المتعلّقة بنشاطات التخدير والإنعاش،
– استقبال وتنظيم تأطير المستخدمين والطلبة والمتربصين في التخدير في الصحة العمومية المعيّنين في المصلحة.
الفصل الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 29
فتح المادةيرقى بصفة عون طبي في التخدير والإنعاش رئيسي : .1 عن طريق الامتحان المهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، .2 على سبيل الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التّأهيل، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعليّة بهذه الصفة.
المادة 30
فتح المادةيوظف أو يرقّى بصفة مستخدم التخدير في الصحة العمومية : .1 على أساس الشهادة، المترشحون الذين تابعوا بنجاح تكويناً لمدة خمس (5) سنوات في التخدير والإنعاش في معهد وطني للتكوين العالي تابع للوزارة المكلّفة بالصحة.
يكون الالتحاق بالتكوين المذكور أعلاه، من بين المترشحين الحائزين بكالوريا التعليم الثانوي. .2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش الرئيسيين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، .3 على سبيل الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التّأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش الرئيسيين الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعليّة بهذه الصفة.
يلزم المترشّحون المقبولون طبقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، بمتابعة تكوين لمدّة ستة (6) أشهر، يحدّد محتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلّف بالصحة والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية.
المادة 31
فتح المادةيرقّى بصفة مستخدم التخدير متخصّص في الصحة العمومية، عن طريق الامتحان المهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين مستخدمي التخدير في الصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والذّين تابعوا بنجاح تكويناً لمدّة سنة واحدة، يحدّد محتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلّف بالصحة والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية.
المادة 32
فتح المادةيرقّى بصفة مستخدم التخدير رئيس في الصحة العمومية : .1 عن طريق الامتحان المهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين مستخدمي التخدير المتخصّصين في الصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 58 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة تحدّد طبيعة الاختبارات وكيفيات تنظيم وإجراء الامتحان المنصوص عليه أعلاه، بقرار من الوزير المكلّف بالصحة، بعد رأي مطابق للسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية. .2 على سبيل الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التّأهيل، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين مستخدمي التخدير المتخصّصين في الصحة العمومية الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعليّة بهذه الصفة.
تحدّد شبكة التقييم بقرار من الوزير المكلّف بالصحة.
الفصل الثالث — أحكام انتقالية للإدماج
المادة 33
فتح المادةيدمج في رتبة عون طبي في التخدير والإنعاش، الأعوان الطبيون في التخدير والإنعاش.
المادة 34
فتح المادةيدمج في رتبة عون طبي في التخدير والإنعاش رئيسي، الأعوان الطبيون في التخدير والإنعاش الرئيسيون.
المادة 35
فتح المادةيدمج في رتبة مستخدم التخدير في الصحة العمومية، الأعوان الطبيون في التخدير والإنعاش للصحة العمومية.
المادة 36
فتح المادةيدمج في رتبة مستخدم التخدير متخصص في الصحة العمومية، الأعوان الطبيّون في التخدير والإنعاش الممتازون للصحة العمومية.
المادة 37
فتح المادةمن أجل التأسيس الأولي للرتبة، يدمج بصفة مستخدم التخدير رئيس في الصحة العمومية، الأعوان الطبيون في التخدير والإنعاش الممتازون للصحة العمومية الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعليّة بهذه الصفة، عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم.
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المنصب العالي
المادة 38
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 11 (الفقرة الأولى) من الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدّد قائمة المناصب العليا بعنوان مستخدمي التخدير في الصحة العمومية، بمنصب عالٍ واحد :
– مستخدم التخدير في الصحة العمومية إطار.
المادة 39
فتح المادةيحدّد عدد المناصب العليا المنصوص عليها في المادّة 38 أعلاه، بقرار مشترك بين الوزير المكلّف بالصحة والوزير المكلّف بالماليّة والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية.
الفصل الأوّل تحديد المهام
المادة 40
فتح المادةيكلّف مستخدمو التخدير في الصحة العمومية الإطارات، تحت السلطة السلّمية للممارس رئيس المصلحة، لا سيما بما يأتي :
– تنظيم خدمات التخدير والإنعاش، والسّهر على استقبال المريض وراحته،
– مراقبة عمل المستخدمين الموضوعين تحت مسؤوليتهم،
– السهر على الاستعمال العقلاني للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبيّة والمعدات الطبية ذات الصلة بنشاط التخدير والإنعاش وصيانتها وحفظها،
– استقبال المستخدمين والطّلبة والمتربصين الموجهين إلى مصالح نشاطات التخدير والإنعاش،
– المشاركة في تقييم الاحتياجات من المستخدمين في التخدير،
– إعداد تقرير عن نشاطات المصلحة.
الفصل الثّاني شروط التعيين
المادة 41
فتح المادةيعيّن مستخدمو التخدير في الصحة العمومية الإطارات من بين :
– مستخدمي التخدير الرؤساء في الصحة العمومية،
– مستخدمي التخدير المتخصصين في الصحة العموميّة الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعليّة بهذه الصفة،
– مستخدمي التخدير في الصحة العموميّة الذين يثبتون ست (6) سنوات من الخدمة الفعليّة بهذه الصفة.
الباب الرابع — تصنيف الرتب والزيادة الاستدلالية للمنصب العالي
الفصل الأول — تصنيف الرتب
المادة 42
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 118 من الأمر رقم 06–03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يحدد تصنيف الرتب التابعة لسلك مستخدمي التخدير في الصحة العمومية، طبقا للجدول الآتي :
السلك الرتب عون طبي في التخدير عون طبي في التخدير رئيسي مستخدمو التخدير في التصنيف الرقم الاستدلالي الصنف الأدنى والإنعاش 11 698 والإنعاش 12 737 مستخدم التخدير في الصحة الصحة العمومية العمومية 13 778 مستخدم التخدير متخصص في 14 821 الصحة العمومية مستخدم التخدير رئيس في الصحة 16 913 العمومية
الفصل الثاني — الزيادة الاستدلالية للمنصب العالي
المادة 43
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمنصب العالي مستخدم التخدير في الصحة العمومية إطار، طبقا للجدول الآتي :
المنصب العالي مستخدم التخدير في الصحة العمومية إطار
الباب الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 44
فتح المادةيستفيد الموظفون المعيّنون بصفة قانونية في المنصب العالي عون طبي في التخدير والإنعاش للصحة العمومية إطار، قبل نشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة، والذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة، من الزيادة الاستدلالية المحددة بموجب هذا المرسوم للمنصب العالي مستخدم التخدير في الصحة العمومية إطار، إلى غاية إنهاء مهامم في المنصب العالي المشغول.
المادة 45
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 11–235 المؤرخ في أول شعبان عام 1432 الموافق 3 يوليو سنة 2011 الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي 9 345 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية.
المادة 46
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أوّل جانفي سنة 2025 .
المادة 47
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024 .
محمد النذير العرباوي 60 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-427
مرسوم تنفيذي رقم 24-427 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لسلك مستخدمي التخدير في الصحة العمومية
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.