مرسوم رئاسي رقم 23-54 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 16 جانفي سنة 2023، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم
المادة الأولى
فتح المادةتعدل الشبكة الاستدلالية للمرتبات المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد والمتمم، ابتداء من أول جانفي سنة 2023، كما يأتي :
ال ر ق م الم الا ج س م الصنف ت و د لا ا ال ا ع لي ا لأ ل ث ل ر و ان ث ا ة لى ا ل ب ا لأ ي ث ع د ة ة ة ن ى 1 325 16 33 49 65 2 344 17 34 52 69 3 365 18 37 55 73 د 4 388 19 39 58 78 5 413 21 41 62 83 6 440 22 44 66 88 7 473 24 47 71 95 ج 8 504 25 50 76 101 9 543 27 54 81 109 ب 10 578 29 58 87 116 11 623 31 62 93 125 12 662 33 66 99 132 13 703 35 70 105 141 14 746 37 75 112 149 15 791 40 79 119 158 16 838 42 84 126 168 أ 17 887 44 89 133 177 قسم فرعي 1 1055 53 106 158 211 قسم فرعي 2 1115 56 112 167 223 خ ا ر قسم فرعي 3 1180 59 118 177 236 ج ا قسم فرعي 4 1250 63 125 188 250 لص ن قسم فرعي 5 1325 66 133 199 265 ف قسم فرعي 6 1405 70 141 211 281 قسم فرعي 7 1605 80 161 241 321 الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، المعدل الرقم الاستدلالي للدرجات الح ال ث ا ال ا ا ن لخ س ا ل ا ل ا ل ا ل ي د ي س ث ت ع ة ة ا م ا د ا ا م اس اش ع س ب م ع ش س س ع ن ع ر ش ة ة ة ة ة ة ر ر ة ة 81 98 114 130 146 163 179 195 86 103 120 138 155 172 189 206 91 110 128 146 164 183 201 219 97 116 136 155 175 194 213 233 103 124 145 165 186 207 227 248 110 132 154 176 198 220 242 264 118 142 166 189 213 237 260 284 126 151 176 202 227 252 277 302 136 163 190 217 244 272 299 326 145 173 202 231 260 289 318 347 156 187 218 249 280 312 343 374 166 199 232 265 298 331 364 397 176 211 246 281 316 352 387 422 187 224 261 298 336 373 410 448 198 237 277 316 356 396 435 475 210 251 293 335 377 419 461 503 222 266 310 355 399 444 488 532 264 317 369 422 475 528 580 633 279 335 390 446 502 558 613 669 295 354 413 472 531 590 649 708 313 375 438 500 563 625 688 750 331 398 464 530 596 663 729 795 351 422 492 562 632 703 773 843 401 482 562 642 722 803 883 963
المادة 2
فتح المادةتعدل الشبكة الاستدلالية للمرتبات المنصوص 17 جانفي سنة 2023 م عليها في المادة 2 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، المعدّل والمتمّم، ابتداء من أول جانفي سنة 2024، كما يأتي :
ال ر ق ا م لم ا لا ج س م الصنف ت و د ال ا ع لا ا لأ ث لث ا ل ة لي و ث ر ا ن ال ا ب ا لى ي ث ع لأ ة ة ة د ن ى 1 400 20 40 60 80 2 419 21 42 63 84 د 3 440 22 44 66 88 4 463 23 46 69 93 5 488 24 49 73 98 6 515 26 52 77 103 7 548 27 55 82 110 ج 8 579 29 58 87 116 9 618 31 62 93 124 ب 10 653 33 65 98 131 11 698 35 70 105 140 12 737 37 74 111 147 13 778 39 78 117 156 14 821 41 82 123 164 أ 15 866 43 87 130 173 16 913 46 91 137 183 17 962 48 96 144 192 قسم فرعي 1 1130 57 113 170 226 قسم فرعي 2 1190 60 119 179 238 خ ا قسم فرعي 3 1255 63 126 188 251 ر ج ا لص قسم فرعي 4 1325 66 133 199 265 ن قسم فرعي 5 1400 70 140 210 280 ف قسم فرعي 6 1480 74 148 222 296 قسم فرعي 7 1680 84 168 252 336 الرقم الاستدلالي للدرجات الح ال ث ا ال ا ال ال ا ان لخ ال ا لث د ي س س ت ع ي ة ة ا ا ا ام ا س ا ش ع م د ب ع ش س س ع ن ع ر ش ة ة ة ة ة ر ر ة ة ة 100 120 140 160 180 200 220 240 105 126 147 168 189 210 230 251 110 132 154 176 198 220 242 264 116 139 162 185 208 232 255 278 122 146 171 195 220 244 268 293 129 155 180 206 232 258 283 309 137 164 192 219 247 274 301 329 145 174 203 232 261 290 318 347 155 185 216 247 278 309 340 371 163 196 229 261 294 327 359 392 175 209 244 279 314 349 384 419 184 221 258 295 332 369 405 442 195 233 272 311 350 389 428 467 205 246 287 328 369 411 452 493 217 260 303 346 390 433 476 520 228 274 320 365 411 457 502 548 241 289 337 385 433 481 529 577 283 339 396 452 509 565 622 678 298 357 417 476 536 595 655 714 314 377 439 502 565 628 690 753 331 398 464 530 596 663 729 795 350 420 490 560 630 700 770 840 370 444 518 592 666 740 814 888 420 504 588 672 756 840 924 1008
المادة 3
فتح المادةيحلّ الرقم الاستدلالي الأدنى المنصوص عليه بموجب هذا المرسوم محل الرقم الاستدلالي الأدنى الموافق للرتب المنصوص عليها في القوانين الأساسية الخاصة، ابتداء من تاريخ سريان الشبكتين المنصوص عليهما في المادتين الأولى و 2 أعلاه، على التوالي.
المادة 4
فتح المادةيعاد تصنيف الموظف في الشبكتين المنصوص عليهما في المادتين الأولى و 2 أعلاه، في نفس الصنف والدرجة التي كان يحوزها عند تاريخ بداية سريان هاتين الشبكتين، على التوالي.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 16 جانفي سنة .2023 عبد المجيد تبون H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 06-03
- مرسوم رئاسي رقم 07-304
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رئاسي رقم 07-304
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.