مرسوم تنفيذي رقم 24-79 مؤرّخ في 27 رجب عام 1445 الموافق 8 فبراير سنة 2024 ، يحدد مبلغ المنح التعويضية عن المصاريف التي ينفقها الموظفون والأعوان خلال قيامهم بمهمات مطلوبة منهم عبر التراب الوطني وشروط منحها 21
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم مبلغ المنح التعويضية عن المصاريف التي ينفقها الموظف أو العون في المؤسسات والإدارات العمومية وشروط منحها، خلال التنقلات في إطار المهمات التي تأمره بها الهيئة 22 الجريدة الرسميّة للجمهورية المستخدمة له والتي يقوم بها على مسافة تتجاوز خمسين
(50) كيلومترا عن موقع عمله المألوف، ولمدة تقل عن ثلاثين
(30) يوما متتالية أو تساويها.
يجب أن يكون كل تنقل مسبوقا بإذن ، ويترتب عليه إعداد أمر بمهمة من السلطة أو المسؤول المعني.
المادة 2
فتح المادةيبدأ تنقل الموظف أو العون من ساعة مغادرته مكان عمله أو مقر سكناه الاعتيادي وينتهي في ساعة عودته إلى أحد هذين المكانين.
يتم تحديد ساعة المغادرة من طرف السلطة المكلفة بإعداد الأمر بالمهمة.
المادة 3
فتح المادةتضمن المنح التعويضية تغطية نفقات الإطعام والإيواء، وإن اقتضى الأمر، النقل إذا لم تضمنه المؤسسة المستخدمة حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةيستفيد الموظف أو العون الذي يقوم بمهمة مطلوبة منه ، من المنحة التعويضية عن المصاريف الخاصة بنفقات الإطعام ، عندما يكون بعيدا عن مسكنه أو مكان عمله الاعتيادي حسب الأحكام المحددة في المادة الأولى أعلاه، خلال الفترات المتراوحة ما بين الساعة الحادية عشرة (11) سا)، والثانية بعد الظهر (14) سا)، والسادسة (18) سا) والتاسعة (21 سا) ليلا.
كما يستفيد في إطار نفس الشروط المذكورة أعلاه من المنحة التعويضية عن المصاريف الخاصة بنفقات إيوائه، عندما يكون بعيدا عن مقر سكناه الاعتيادي خلال الفترة المتراوحة بين الساعة الصفر (00) سا) والساعة السادسة
(6) سا) صباحا.
المادة 5
فتح المادةتضمن الهيئة المستخدمة نقل الموظف أو العون المكلف بالمهمة ، أو تتكفل بالمنحة التعويضية الخاصة بنفقات النقل.
يجب أن يتم اختيار خط السير بأخذ الطريق الأقصر بعين الاعتبار، من بين وسائل النقل البري أو الجوي أو البحري والأكثر اقتصادا.
عندما يستعمل الموظف أو العون، بصفة استثنائية، سيارته الشخصية بناء على طلب من الهيئة المستخدمة في مهمة مطلوبة منه، يستفيد من المنحة التعويضية عن مصاريف النقل التي أنفقها والمقدرة على أساس ثمانية دنانير (8) دج) عن الكيلومتر الواحد المقطوع.
المادة 6
فتح المادةتحدد مبالغ المنح التعويضية الخاصة بمصاريف الإطعام والإيواء حسب الفئات والمناطق الجغرافية وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
تحدد قائمة الولايات والبلديات الواقعة بمناطق الجنوب التي تخول الحق في الاستفادة من هذه المنح التعويضية، بموجب مرسوم. 14 فبراير سنة 2024 . م
المادة 7
فتح المادةيلحق الأشخاص غير التابعين للهيئة المستخدمة المدعوون، بحكم كفاءاتهم ونظر الضرورات الخدمة، للقيام بتنقلات لحساب الهيئة المستخدمة في إطار المهمات المطلوبة ، بالموظفين والأعوان المصنفين في الصنف 11 فما فوق حسب الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 8
فتح المادةبغض النظر عن المسافة المحددة في المادة الأولى أعلاه ، تمدد الاستفادة من المنح التعويضية المذكورة أعلاه، للموظف أو العون الذي يقوم بمهمة مطلوبة منه في إطار هذا المرسوم، ويكون في وضع تمنعه فيه ضرورات الخدمة من الالتحاق بمقر عمله أو بمقر سكناه الاعتيادي ضمن الفترات الزمنية المحددة في المادة 4 أعلاه.
المادة 9
فتح المادةيمكن الهيئة المستخدمة التي لديها هياكل للإيواء أو الإطعام في مكان القيام بالمهمة المطلوبة أن تلزم الموظف أو العون بأن يستعمل تلك الهياكل، وفي هذه الحالة، تقلص المنح التعويضية عن مصاريف الإطعام أو الإيواء إلى 25 %25 من المبالغ المحددة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
كما يطبق نفس الإجراء عندما يتم التكفل بمصاريف إطعام أو إيواء الموظف أو العون من قبل الهيئة المستقبلة.
المادة 10
فتح المادةيمنح للموظف أو العون، قبل تنقله تسبيقا يساوي مبلغ المنح التعويضية عن المصاريف التي يحتمل أن ينفقها طوال المدة المقررة للمهمة.
تضبط الهيئة المستخدمة الحساب النهائي للتعويضات التي يستحقها الموظف أو العون بناء على تقديم وتسليم النسخة الأصلية للأمر بالمهمة.
المادة 11
فتح المادةفي حالة إلغاء المهمة قبل ذهاب الموظف أو العون، يلزم المعني بإرجاع مبلغ التسبيق الممنوح له.
في حالة عودة أو استدعاء الموظف أو العون قبل نهاية الأجل المحدد للمهمة، فإنه يجب عليه إرجاع مبلغ المنح التعويضية الذي يغطي الأيام التالية لتاريخ إيابه.
المادة 12
فتح المادةتكون المنح التعويضية عن مصاريف الإطعام والإيواء والنقل المنصوص عليها في هذا المرسوم مانعة لكل التعويضات الأخرى المدفوعة بعنوان أو مقابل مصاريف التنقل التي تؤدى في إطار المهمة المطلوبة.
المادة 13
فتح المادةيعاقب على كل تحويل للمنح التعويضية عن مصاريف المهمات لأغراض أخرى غير تلك التي أعدت من أجلها، وفقا للتشريع الساري المفعول في هذا المجال.
المادة 14
فتح المادةيتم إعداد الأمر بالمهمة حسب النموذج المرفق بهذا المرسوم.
يجب أن يبين في الأمر بالمهمة على الخصوص ساعة مغادرة الموظف أو العون المكلف بالمهمة مقر سكناه أو مكان عمله وساعة مغادرته للهيئة المستقبلة، وكذا الخدمات التي يكون قد استفاد منها طبقا للمادة 9 أعلاه. 14 فبراير سنة 2024 . م
المادة 15
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-500 المادة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر للجمهورية سنة 1991 الذي يحدد مبلغ المنحة التعويضية عن المصاريف الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
التي ينفقها الأعوان خلال قيامهم بمهمات مطلوبة منهم عبر حرّر بالجزائر في 27 رجب عام 1445 الموافق 8 فبراير التراب الوطني وشروط منحها، المعدل والمتمم. 2024 غير أن النصوص المتخذة لتطبيقه تبقى سارية المفعول إلى حين صدور النصوص المنصوص عليها في هذا المرسوم.
الجدول الملحق محمد النذير العرباوي مبالغ المنح التعويضية عن مصاريف المهمة المنح التعويضية المنطقة الفئات من الصنف 1 إلى الصنف 10 في مناطق الشمال من الصنف 11 فما فوق المنحة التعويضية عن مصاريف الإطعام شاغلو الوظائف العليا في الدولة من الصنف 1 فما في مناطق الجنوب فوق شاغلو الوظائف العليا في الدولة من الصنف 1 إلى 10 في مناطق الشمال من الصنف 11 فما فوق المنحة التعويضية عن مصاريف الإيواء شاغلو الوظائف بما في ذلك الفطور العليا في الدولة من الصنف 1 فما في مناطق الجنوب فوق شاغلو الوظائف العليا في الدولة المبالغ المبلغ الإجمالي 600 دج وجبة الغذاء 1.200 دج 600 دج وجبة العشاء 800 دج وجبة الغذاء 1.600 دج 800 دج وجبة العشاء 1.600 دج وجبة الغذاء 3.200 دج 1.600 دج وجبة العشاء 1.000 دج وجبة الغذاء 2.000 دج 1.000 دج وجبة العشاء 1.600 دج وجبة الغذاء 3.200 دج 1.600 دج وجبة العشاء 2.400 دج 2.400 دج 3.200 دج 3.200 دج 6.400 دج 6.400 دج 4.000 دج 4.000 دج 6.400 دج 6.400 دج 14 فبراير سنة 2024 . م الملحق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أمر بمهمة وزارة / مؤسسة / هيئة .
تعيين المصلحة المؤهلة لإصدار الأمر بمهمة رقم :
إن السيد (ة) (تحديد مسؤول المصلحة الذي أصدر الأمر بالمهمة .
يأمر السيد (ة).
المنصب : . التابع (ة) ل (مكان العمل : المصلحة، المديرية ............................
بالذهاب في مهمة من : إلى (تحديد دقيق) الموضوع الكامل للمهمة :
وسائل النقل :
تاريخ الذهاب :
تاريخ الرجوع :
يرجى من السلطات المدنية والعسكرية أن تسهل للسيد (ة) . في أداء مهمته (ها) وثيقة الهوية ............... المسلمة في.
في .
مسؤول المصلحة الذي أصدر الأمر بالمهمة 14 فبراير سنة 2024 . م الملحق (تابع) خانة مخصصة للتأشيرات (1) تاريخ ووقت الوصول تسبيق محصل عند الذهاب - حصل على مبلغ :
بعنوان تسبيق تبعا لكشف الحساب رقم :
ب : في :
الذهاب من الموقع | الوصول الوجهات التاريخ الساعة التاريخ من :
إلى :
من :
إلى :
من :
إلى :
مجموع مدة التنقل : .
عدد الليالي في ضيافة المصلحة المستقبلة : .
تاريخ ووقت الخروج لهذا اليوم.
تنفيذ التنقل التواريخ - الساعات إلى الوجهة العودة إلى الموقع الوصول إلى الموقع | وسيلة الساعة التاريخ الساعة التاريخ الساعة النقل أيام :. ساعات :
إن (2) السيد / السيدة : . يشهد بصحة يثبت (3) حقيقة الخدمة البيانات المسجلة أعلاه —:................
الإمضاء
(1) : الهيئة أو المصلحة المستقبلة،
(2) : الاسم ولقب المأمور بمهمة، (3)3) : رئيس المصلحة أو الهيئة المستقبلة تشطب البيانات غير المفيدة).
وصحة المعلومات المسجلة أعلاه حرر ب : في :
الإمضاء ملاحظة : يجب على كل إدارة أو مؤسسة أو هيئة ملء الخانة المناسبة.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.