مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 07-304 مؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007، يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم……………………………………………………………………………………………… 8 مرسوم رئاسي رقم 07-305 مؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007، يع دل المرس وم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على الموظفين والأعوان العموميين الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة……………………………………………….. 13 مرسوم رئاسي رقم 07-306 مؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007، يحدد النظام التعويضي للموظفين والأعوان العموميين الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة…………………………………………………….. 14 مرسوم رئاسي رقم 07-307 مؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007، يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية……………………………………………… 15 مرسوم رئاسي رقم 07-308 مؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007، يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعن اصر المشكّلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم………………………………………………………………………………………………………………… 17 مرسوم رئاسي رقم 07-309 مؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007، يت ضمن الموافق ة ع لى الملحق رقم 1 بالعق د المؤرخ في 24 مارس سن ة 2001 للبحث عن المحروق ات واستغلاله ا في المساح ة المسم اة “قارة تيسليت” (الكتل ة: 245 جنوب) المبرم بمدينة الجزائر في 30 يوليو سنة 2007 بين الشرك ة الوطني ة “سوناطراك” وشركة “روزنيفت سترويترانسغاز ليميتد”……………………………………………………………………. 25 مراسيم فرديّة مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 19 شعبان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، تتضمّن إنهاء مهامّ مديرين للتجارة في الولايات…………………………………………………………………………………………………………………………….. 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعبان ع ام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير الإدارة والوسائل بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة - سابقا………………………………………………………………………….. 26 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 19 شعب ان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، يتضمّنان إنهاء مهامّ مديرين للصحة والسّكان في الولايات………………………………………………………………………………………………………. 26 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعبان ع ام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ المدير الع امّ للمركز الاستشفائي الجامعي في مدينة باتنة……………………………………………………………………………… 26 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعبان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مديرين للثقافة في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………… 26 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعبان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ نائب مدير بوزارة الصّيد البحري والموارد الصيدية………………………………………………………………………………………………… 26
18 رمضان عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 3 30 سبتمبر سنة 2007 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعبان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، يتضمّن تعيين مدير الموارد البشرية والتقنيات الحديثة للإعلام والاتصال بوزارة التجارة…………………………………………………………………………. 26 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 19 شعبان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، تتضمّن تعيين مديرين للتجارة في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………… 26 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعبان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، يتضمّن تعيين مدير دراسات بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة…………………………………………………………………………………………….. 27 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعبان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، يتضمّن تعيين مدير الإدارة والوسائل بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة…………………………………………………………………………………… 27 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعبان ع ام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، يتضمّن تعيين مديرين للصّحة والسّكان في الولايات………………………………………………………………………………………………………………… 27 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعبان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، يتضمّن تعيين المدي ر العامّ للمركز الاستشفائي الجامعي في مدينة باتنة………………………………………………………………………………………… 27 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 19 شعبان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، يتضمّنان تعيين مديرين للثقافة في الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………. 27 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعبان ع ام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، يتضمّن تعيين مدير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية في ولاية المدية…………………………………………………………………….. 28 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعب ان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، يتضمّن تعيين مدير الغرفة الولائية للصيد البحري وتربية المائيات بعين تموشنت………………………………………………………………………………… 28 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرّخ في 2 شعبان عام 1428 الموافق 15 غشت سنة 2007، يحدّد كيفيات توظيف الملحقين الدبلوماسيين على أساس الشهادة…………………………………………………………………………………………………………………………………. 28
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 18 رمضان عام 1428 ه 30 سبتمبر سنة 2007 م اتّفاقيّات واتّفاقات دوليّة مرسوم رئاسيّ رقم 07-285 مؤرّخ في 12 رمضان عام 1428 الموافق 24 سبتمبر سنة 2007، يتضمّن التّصديق على الاتفاق البحري بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة الكونغو، الموقّع بالجزائر في 27 مايو سنة .2006 إنّ رئيس الجمهوريّة،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجيّة،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-9 منه،
- وبعد الإطلاع على الاتفاق البحري بين حكومة الجمهوريّة الج زائريّ ة الدّيمق راطيّة الشّعبي ة وحكوم ة جمهوريّة الكونغو، الموقّع بالجزائر في 27 مايو سنة .2006 يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدّق على الاتفاق البحري بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبية وحكومة جمهوريّة الكونغو، الموقّع بالجزائر في 27 مايو سنة .2006 وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 رمضان عام 1428 الموافق 24 سبتمبر سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بحري بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة الكونغو إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة الكونغو،
- رغبة منهما في تعزيز علاقاتهما الاقتصادية والتجارية وإرساء أسس التعاون المشترك في المجال البحري بغية تنمية وتسهيل وتنظيم النقل البحري بينهما واستغلال موانئهما وأساطيلهما البحرية التجارية الوطنية بهدف تحق يق التنمية المشتركة لما فيه مصلحة البلدين، اتفقتا على ما يأتي : المادّة الأولى أهداف الاتفاق يهدف هذا الاتفاق إلى :
- ترقية وتطوير الملاحة البح رية وصناعة النق ل البح ري بين البلدين طبقا للمقاييس الدولية في هذا الميدان،
- تنظيم العلاقات والأنشطة البحرية بين البلدين وضمان تنسيق أفضل،
- وضع سياسة موحدة ترتكز على مبدأ المشاركة والتكامل بين أساطيل البلدين في النقل والمبادلات التجارية البحرية،
- العمل على إزالة العوائق التي تعرقل تنمية عمليات النقل البحري بين البلدين،
- تنسيق أنشطتهما في مجال المراقبة والإرشاد والإنقاذ في البحر، والوقاية والمكافحة ضد تلوث البيئة البحرية وكذا تبادل المعلومات بين البلدين قصد ضمان أحسن ظروف الأمن والسلامة لقطاع الملاحة ولصناعة النقل البحري في كلا البلدين،
- التعاون في مجال التشغيل المتبادل للربابنة وضباط البحرية التجارية والمهندسين البحريين والبحارة على متن سفن الطرفين المتعاقدين،
- التنسيق بين التشريعات البحرية للبلدين،
- تنسيق المواقف في المحافل والمنظمات البحرية الإقليمية والدولية،
18 رمضان عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 30 سبتمبر سنة 2007 م
- التعاون في مجال تسيير واستغلال الموانىء وصيانة وإصلاح السفن،
- تط وير العلاقات التي تخ دم مصلحة البلدين في المجال البحري وذلك على أساس مبدأ العدالة، المعاملة بالمثل، وسيادة الدولتين،
- ت رقية التع اون بين المتعاملين الاقتصاديين في القطاعين البحري والموانىء للطرفين المتعاقدين. المادّة 2 التعاريف لأغراض هذا الاتفاق يقصد بالعبارات الآتية : 1 - “السلطة البحرية ا لمختصة” : أ) بالنسبة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة : ال وزير المكلّف بالبحرية التجارية والموانىء أو من ينوب عنه، ب) بالنسبة لجمهوريّة الكونغو : الوزير المكلّف بالبحرية التجارية والموانىء أو من ينوب عنه. 2 - “الشركة البحرية” : كل شركة تتوفر فيها الشروط الآتية : أ) تك ون تابع ة فعلا للقطاع العام و/ أو الخ اص في أحد البلدين أو كليهما، ب) يكون مقرها الاجتماعي بإقليم أحد الطرفين، ج) يكون معترفا بها كشركة بحرية من قبل السلطة البحرية ا لمختصة. 3 - “سفينة طرف متعاقد” : كل سفينة تجارية مسجلة في بلد ذلك الطرف وترفع علمه طبقا لقوانينه. غير أن هذه العبارة لا تشمل السفن الحربية والسفن التي هي في خدمة الدولة وسفن البحث العلمي وسفن الصيد البحري والسفن والوحدات البحرية المستعملة لأغراض غير تجارية. 4 - “عضو الطاقم” : كل شخص مدرج اسمه في سجل طاقم السفينة، بما في ذلك الربان، ويقوم بمهام مرتبطة بقيادة السفينة وإدارتها وصيانتها، ويكون حائزا على وثيقة تثبت صفته كبحار. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 5 5 - “السلطة المينائية” : الإدارة المكلفة بالموانىء في كل من البلدين. 6 - “الشاحن” : كل مورد أو مصدر للبضائع عن طريق البحر. المادّة 3 تطبيق التشريعات الوطنية 1 - تطبق التشريعات السارية لدى كل من الطرفين المتعاقدين فيما يتعلق بالامتيازات والحقوق الخاصة بالعلم الوطني في مجال النقل الساحلي وخدمات الإنقاذ والجر والإرشاد وكذا الخدمات الأخرى المخصصة للشركات الوطنية. 2 - تخضع سفن كل من الطرفين المتعاقدين وطواقمها وركابها وحمولتها، خلال تواجدها في المياه الخاضعة للولاية القانونية الوطنية للطرف المتعاقد الآخر، لتشريع هذا الطرف الأخير. المادّة 4 جنسية السفن ووثائقها يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بجنسية سفن الطرف الآخر طبقا للمستندات الموجودة على متن هذه السفن والصادرة عن السلطات البحرية المختصة للطرف المتعاقد الآخر، وفقا لقوانينه وتنظيماته. يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بالمستندات القانونية الدولية الموجودة على متن سفينة الطرف المتعاقد الآخر والخاصة ببنائها وتجهيزاتها وقوتها وقياس الحمولة وكذا أية شهادة ووثيقة أخرى صادرة عن السلطات البحرية المختصة للطرف الذي ترفع السفينة علمه، وفقا لقوانينه السارية. تعفى سفن أي من الطرفين المتعاقدين التي تحمل شهادات قياس الحمولة الصادرة بصفة قانونية من إعادة قياس الحمولة. ويحدد قياس الحمولة الصافية أو الإجمالية المستخدمة كأساس لحساب رسوم الحمولة، طبقا لأحكام الاتفاقيات الدولية. المادّة 5 معاملة السفن بالموانىء يمنح كل م ن الطرفين المتعاقدين بموانئه لسفن الطرف المتعاقد الآخ ر معامل ة مماثلة لتلك التي يع امل به ا سفن ه فيم ا يتعلق بح رية الدخول إلى الموانىء والخ روج منها
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة وال رسو بها واستعمال جم يع التسهيلات التي تمنحها للملاحة والنشاطات التجارية، س واء بالنسبة للسفن وط واقمها أو لل رك اب والبضائع. ويتعلق هذا الإج راء خاص ة بأماك ن ال رسو وتسهيلات الشحن والتفريغ. المادّة 6 الحقوق والرسوم المرفئية تسدد الحقوق والرسوم المرفئية وأتعاب الخدمات والمصاريف الأخرى المستحقة على سفن أحد الط رفين المتعاقدين الناجم ة خلال تواجده ا بموانىء أو مياه الطرف المتعاقد الآخر، وفقا للتش ريع الساري في هذا البلد. المادّة 7 منظمات الشاحنين بهدف ترقية التعاون بين البلدين في مجال منظمات الشاحنين، يعم ل الطرفان المتعاق دان على توحيد مواقفهما في المنظمات الإقليمية والدولية للدفاع عن المصالح المشتركة بينهما. المادّة 8 وثائق تعريف البحارة يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بوثائق تعريف البحارة الصادرة عن السلطات البحرية المختصة للطرف المتعاقد الآخر ويمنح لحاملي تلك ال وثائق الحق وق المنص وص عليها في المادّة 9 من ه ذا الاتفاق. إن وثائق التعريف المذكورة أعلاه هي :
- بالنسبة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة : “دفتر الملاحة البحرية”.
- وبالنسبة لجمهوريّة الك ونغو : “الدفتر المهني البحري”. المادّة 9 الحقوق المعترف بها للبحارة حاملي وثائق التعريف تخول وثائق التعريف المذكورة في المادّة 8 من هذا الاتفاق لحامليها حق النزول إلى البر خلال رسو / العدد 61 18 رمضان عام 1428 ه 30 سبتمبر سنة 2007 م السفينة بالميناء شريطة أن يكون وا مدرجين في سجل ط اقم السفين ة وف ي القائمة المرسل ة إلى سلطات الطرف المتعاقد الآخر. يرخص للأشخاص الحاملين لوثائق التعريف الص ادرة عن أح د الطرفين المتعاقدين والمش ار إليها في المادّة الثامنة، مهما كانت وسيلة النقل المستعملة، بدخول إقليم الطرف المتعاقد الآخر لغرض الالتحاق بسفينتهم أو الانتقال على متن سفينة أخرى أو الإقامة بذلك الإقليم لأسباب صحية أو للعودة إلى بلادهم. تمنح تأشيرات الدخول أو العبور اللازمة للتواج د بإقل يم أحد الط رفين المتع اقدين، بطلب من الطرف المتعاقد الآخر، للأشخاص الحاملين لوثائق التعريف المذكورة في المادّة 8 والذين يحملون جنسية أحد الطرفين المتعاقدين. يحتفظ كل من الطرفين المتعاقدين بحقه في رفض الدخول إلى إقليمه لأي شخص يعتبر تواجده به غير مرغوب فيه. المادّة 10 ممارسة النقل البحري 1 - يعمل الطرفان المتعاقدان على :
- إنشاء خط ملاحي منتظم ومشترك يربط بين موانىء كلا البلدين،
- تنظيم عمليات النقل البحري بين البلدين لاستغلال أمثل لأسطوليهما البحريين،
- الاستغلال المشترك لخطوط بحرية من طرف شركاتهما البحرية. 2 - يحق لسفن كل من الطرفين المتعاقدين الملاحة بين موانئهما المفتوحة للتجارة الدولية، وكذا نقل الركاب والبضائع بين الطرفين المتعاقدين وكذا بين كل واحد منهما والبلدان الأخرى. 3 - يمكن للسفن التي ترفع علم دولة أخرى، والمستأجرة من طرف الشركات البحرية التابع ة لأح د الطرفين المتعاق دين، المش اركة في نقل البضائع المتبادلة في إطار التجارة الخارجية الثنائية للطرفين المتعاقدين. المادّة 11 الممثليات الخاصة بشركات النقل البحري يحق لشركات النقل البحري لكل من الطرفين المتعاقدين أن تكون لها في إقليم الطرف المتعاقد الآخر المصالح الضرورية لنشاطها البحري، وفقا للتشريعات النافذة لدى هذا الطرف المتعاقد الآخر.
18 رمضان عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 30 سبتمبر سنة 2007 م وفي حالة تنازل هذه الشركات عن حقها المنصوص عليها في الفق رة السابقة، يمكنها أن تعين لتمثيلها أي ة شركة بح رية مرخص لها وفقا للتشريع الس اري في إقليم الطرف المتعاقد الآخر. المادّة 12 الاستثمار المشترك يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع إنشاء مشاريع وشركات استثم ار مشتركة في المجال البحري وتطوير أساطيلهما البحرية وأنشطة موانئهما وكذا إبرام اتفاقيات خاصة لهذا الغرض بين القطاعات المعنية في البلدين. المادّة 13 تسديد تكاليف الشحن يتم تسديد تكاليف الشحن في إطار عمليات النقل البحري بين الطرفين المتعاقدين، بعملة قابلة للتحويل بحرية ومقبولة من طرفيهما، طبقا لتشريع الصرف الساري في كل من البلدين. المادّة 14 الحوادث في البحر في حالة وقوع حوادث بحرية في المياه الخاضعة للولاية القانونية لأحد الطرفين المتعاقدين، تقوم السلطات المختصة لكلا الطرفين المتعاقدين بالتعاون قدر الإمكان لتقديم العون والمساعدة وفقا للاتفاقيات الدولية السارية. المادّة 15 تسوية النزاعات على متن السفن في حالة نشوء أي نزاع يتعلق بالنشاط البحري على متن سفينة تابعة لأح د الطرفين المتعاقدين أثناء تواجده ا في ميناء أو مياه الطرف المتعاقد الآخر، يمكن للسلطات البحرية المختصة للطرف الأخير التدخل لفض النزاع وديا. وإذا تعذر ذلك، يخطر الممثل الرسمي للدولة التي تحمل السفينة علمها وإذا لم يسو الن زاع، يطبق التش ريع الس اري في البلد الذي توجد فيه السفينة. المادّة 16 التكوين في المجال البحري والمينائي يعمل الطرفان المتعاقدان على تنسيق أنشطة مراكز ومدارس التكوين البحري والمينائي التابعة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 7 لهما بهدف الاستغلال الأمثل للقدرات المتاحة بالنسبة لتبادل المعلومات والخبرات. يسهل كل طرف متعاقد قبول رعايا الطرف المتعاقد الآخر قصد التكوين النظري والتطبيقي والتأهيل والتحسين والتدريب وتبادل التجارب. المادّة 17 الاعتراف بالشهادات والمؤهلات يعترف كل طرف متعاقد بالشهادات المهنية البحرية ومؤهلات الملاحة البحرية الممنوحة والمعتمدة من قب ل الطرف المتعاقد الآخر، شريطة أن يتوفر فيها الحد الأدنى من التكوين والتأهيل المنصوص عليه في الاتفاقيات الدولية السارية. المادّة 18 التشريعات البحرية الوطنية يعمل الطرفان المتعاقدان قدر المستط اع على تجانس وتوحيد تشريعاتهما المتعلقة بالأنشطة البحرية والمينائية. المادّة 19 العلاقات الإقليمية والدولية يعمل الطرفان المتعاقدان على توحيد مواقفهما في المنظمات والمؤسسات والمؤتمرات والمحافل الإقليمية والدولية ذات العلاقة بالنشاط البحري والمينائي. ويعملان أيضا على التنسيق بينهما عند انضمامهما إلى الاتفاقيات والمعاهدات البحرية الدولية، بما يدعم أهداف هذا الاتفاق. المادّة 20 اللجنة البحرية المشتركة لضمان تطبيق فعال لهذا الاتفاق وفي إطار ت رسيخ مبدأ التش اور والحوار بينهما، يتم إنش اء لجنة بحرية مشتركة مشكلة من ممثلي الإدارات البحرية والمينائي ة وخب راء معينين من قبل الطرفين المتعاقدين. تجتمع هذه اللجن ة البح رية المشت رك ة بطلب من أحد الطرفين المتعاقدين في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر من تقديم الطلب.
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 18 رمضان عام 1428 ه المادّة 21 دخول الاتفاق حيز التطبيق وتعديله وإنهاءه وتسوية الخلافات أ) يخضع هذا الاتفاق للتصديق طبقا للاجراءات القانونية المعمول بها في بلد كل من الطرفين المتعاقدين ويصبح ساري المفعول في اليوم الثلاثين (30) بعد التصديق عليه من قبل البلدين. ب) يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة خمس (5) سنوات ويجدد ضمنيا ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر كتابيا وبالطرق الدبلوماسية، بنيته في إنهاء العمل به ستة (6) أشهر على الأقل قبل موعد انتهاء مدة صلاحيته. ج) يمكن تعديل هذا الاتفاق في أي وقت بالرضا المتبادل للطرفين المتعاقدين. يدخل التعديل حيّز التنفيذ في اليوم الثلاثين (30) بعد التصديق عليه من قبل البلدين. مراسيم مرسوم رئاسي رقم 07-304 مؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007، يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، لا سيما المواد 8 و 114 إلى 126 منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتعلق بتعويض الخبرة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية، 30 سبتمبر سنة 2007 م د) كل خلاف يتعلق بتفسير أو تطبيق هذا الاتفاق يتم تسويته وديا على مستوى اللجنة البحرية المشت رك ة، وإذا تعذر ذلك، فمن خلال القناة الدبلوماسية. وإثباتا لذلك، قام الموقعان أدناه المفوضان قانونا، بالتوقيع على هذا الاتفاق. حرّر هذا الاتفاق بالجزائر في 27 مايو سنة 2006، من نسختين أصليتين باللغتين العربيّة والفرنسية، وللنصين نفس الحجية القانونية. عن حكومة عن حكومة جمهورية الكونغو الجمهورية الجزائرية لويس ماري نومبو - مافونقو الديمقراطية الشعبية وزير النقل البحري محمد مغلاوي والبحرية التجارية وزير النقل تنظيميّة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 8 و 114 إلى 126 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم. الفصل الأول الشبكة الاستدلالية للمرتبات المادة 2 : تشمل الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين مجموعات وأصنافا وأقساما فرعية خارج الصنف مصحوبة بأرقام استدلالية دنيا وأرقام استدلالية للدرجات توافق ترقية الموظف في رتبته. تحدد المجموعات والأصناف والأقسام الفرعية خارج الصنف والأرقام الاستدلالية الدنيا والدرجات والأرقام الاستدلالية الموافقة طبقا للجدول الآتي :
18 رمضان عام 1428 ه 30 سبتمبر سنة 2007 م ال اصل الرقم جم و فن الاستدلالي ع ة الأدنى الأولى الثانية د 1 200 10 20 2 219 11 22 3 240 12 24 4 263 13 26 5 288 14 29 6 315 16 32 ج 7 348 17 35 8 379 19 38 ب 9 418 21 42 10 453 23 45 11 498 25 50 12 537 27 54 13 578 29 58 14 621 31 62 15 666 33 67 16 713 36 71 أ 17 762 38 76 قسم فرعي 930 47 93
قسم فرعي 990 50 99
قسم خ فرعي 1055 53 106 ار ج 3 اصل قسم فن فرعي 1125 56 113
قسم فرعي 1200 60 120
قسم فرعي 1280 64 128
قسم فرعي 1480 74 148
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 9 الشبكة الاستدلالية للمرتبات الرقم الاستدلالي للدرجات الثالثة الرابعة الخامسة السادسة السابعة الثامنة التاسعة العاشرة الحادية الثانية عشرة عشرة 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 33 44 55 66 77 88 99 110 120 131 36 48 60 72 84 96 108 120 132 144 39 53 66 79 92 105 118 132 145 158 43 58 72 86 101 115 130 144 158 173 47 63 79 95 110 126 142 158 173 189 52 70 87 104 122 139 157 174 191 209 57 76 95 114 133 152 171 190 208 225 63 84 105 125 146 167 188 209 230 251 68 91 113 136 159 181 204 227 249 272 75 100 125 149 174 199 224 249 274 299 81 107 134 161 188 215 242 269 295 322 87 116 145 173 202 231 260 289 318 347 93 124 155 186 217 248 279 311 342 373 100 133 167 200 233 266 300 333 366 400 107 143 178 214 250 285 321 357 392 428 114 152 191 229 267 305 343 381 419 457 140 186 233 279 326 372 419 465 512 558 149 198 248 297 347 396 446 495 545 594 158 211 264 317 369 422 475 528 580 633 169 225 281 338 394 450 506 563 619 675 180 240 300 360 420 480 540 600 660 720 192 256 320 384 448 512 576 640 704 768 222 296 370 444 518 592 666 740 814 888
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 18 رمضان عام 1428 ه 30 سبتمبر سنة 2007 م المادة 3 : يتم تصنيف الرتب في مختلف المجموعات والأصناف والأقسام الفرعية خارج الصنف حسب مستويات التأهيل المطلوبة وطريقة التوظيف المقررة للالتحاق بالوظيفة، طبقا للجدول الآتي : شبكة مستويات التأهيل المجموعات الأصناف مستويات التأهيل 1 السنة السادسة من التعليم الأساسي أو أقل. 2 السنة السابعة من التعليم الأساسي.
- السنة الثامنة من التعليم الأساسي. 3 * شهادة التكوين المهني المتخصص (السنة السابعة أو الثامنة من د التعليم الأساسي + تكوين 12 شهرا).
- السنة التاسعة من التعليم الأساسي. 4 شهادة التعليم الأساسي أو شهادة التعليم المتوسط. 5 شهادة الكفاءة المهنية (السنة التاسعة من التعليم الأساسي + 12 إلى 18 شهرا من التكوين).
- السنة الأولى من التعليم الثانوي. 6 * شهادة التحكم المهني.
- السنة الثانية من التعليم الثانوي. 7 * السنة الثالثة من التعليم الثانوي.
- السنة الثانية من التعليم الثانوي + 12 شهرا من التكوين. ج السنة الأولى من التعليم الثانوي + 24 شهرا من التكوين. 8 البكالوريا.
- شهادة تقني. 9 البكالوريا + 24 شهرا من التكوين. ب 10 شهادة تقني سام.
- شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية.
- البكالوريا + 36 شهرا من التكوين. 11 * ليسانس.
- ليسانس نظام “ل م د” .)LMD( أ شهادة الدراسات العليا .)DES( 12 شهادة المدرسة الوطنية للإدارة. 13 * البكالوريا + 5 سنوات من التكوين العالي.
- ماستر نظام “ل م د” .)LMD(
- ليسانس + ما بعد التدرج المتخصص.
18 رمضان عام 1428 ه 30 سبتمبر سنة 2007 م المجموعات الأصناف
أ قسم فرعي 1 قسم فرعي 2 خ قسم فرعي 3 ار ج اصل فن قسم فرعي 4 قسم فرعي 5 قسم فرعي 6 قسم فرعي 7 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 11 شبكة مستويات التأهيل مستويات التأهيل
- ماجستير.
- شهادة المدرسة الوطنية للإدارة (النظام الجديد).
- صنف مخصص لرتب الترقية.
- دكتوراه في الطب العام.
- صنف مخصص لرتب الترقية.
- ماجستير (للالتحاق برتب التعليم العالي والبحث العلمي).
- دكتوراه.
- دكتوراه دولة.
- شهادة الدراسات الطبية المتخصصة .)DEMS(
- شهادة الدراسات الطبية المتخصصة )DEMS( للالتحاق برتب التعليم العالي والبحث العلمي).
- قسم فرعي مخصص لرتب الترقية.
- دكتوراه في العلوم الطبية .)DESM(
- التأهيل الجامعي.
- قسم فرعي مخصص لرتب الترقية. المادة 4 : للموظف، بعد أداء الخدمة، الحق في راتب المادة 6 : يكافئ الراتب الأساسي الالتزامات يشتمل على ما يأتي:
- الراتب الرئيسي،
- العلاوات والتعويضات. المادة 5 : ينتج الراتب الرئيسي عن الرقم الاستدلالي الأدنى لصنف ترتيب القانونية الأساسية للموظف. المادة 7 : تكافئ التعويضاتُ التبعاتِ الخاصة المرتبطة بممارسة بعض النشاطات وكذا مكان ممارسة حاصل ضرب العمل والظروف الخاصة به. الرتبة الذي وتكافئ العلاوة المردوديةَ والأداء. يضاف إليه الرقم الاستدلالي المطابق للدرجة المشغولة في قيمة النقطة الاستدلالية. وينتج الراتب الأساسي عن حاصل المادة 8 : تحدد قيمة النقطة الاستدلالية المنصوص ضرب الرقم عليها في ال م ادة 5 أعلاه، بخمسة وأربعين دينارا الاستدلالي الأدنى في قيمة النقطة الاستدلالية . 45( دج).
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة وتحدد المعايير التي تضبط تطورها بموجب مرسوم. الفصل الثاني الخبرة المهنية المادة 9 : يتجسد تثمين الخبرة المهنية التي اكتسبها الموظف في ترقية في الدرجة. الترقية في الدرجة المدة الدنيا / العدد 61 18 رمضان عام 1428 ه 30 سبتمبر سنة 2007 م المادة 10 : تتمثل الترقية في الدرجة في الانتقال من درجة إلى درجة أعلى منها مباشرة، بصفة مستمرة، في حدود 12 درجة حسب مدة تتراوح بين 30 و 42 سنة. المادة 11 : تحدد الأقدمية المطلوبة للترقية في كل درجة بثلاث مدد ترقية على الأكثر، دنيا ومتوسطة وقصوى، طبقا للجدول أدناه : المدة المتوسطة المدة القصوى من درجة إلى درجة أعلى منها مباشرة ( سنتان و 6 أشهر) ( 3 سنوات (3) سنوات و 6 أشهر) المجموع : 12 درجة 30 سنة المادة 12 : يستفيد الموظف من ترقية في الدرجة إذا توفرت لديه في السنة المعتبرة الأقدمية المطلوبة في المدد الدنيا والمتوسطة والقصوى، تكون تباعا حسب النسب 4 و 4 و 2 من ضمن عشرة ( 10 ) موظفين. وإذا كرس القانون الأساسي الخاص وتيرتين (2) لل ترقي ةفي الدرجة، فإن النسب تح دد، على التوالي، بستة (6) وأربعة ( 4 ) ضمن عشرة ( 10 ) موظفين. المادة 13 : تتم الترقية في الدرجة بقوة القانون حسب المدة القصوى مع مراعاة أحكام المادة 163 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه. المادة 14 : يستفيد الموظف صاحب منصب عال أو وظيفة عليا في الدولة من الترقية في الدرجة بقوة القانون حسب المدة الدنيا، خارج النسب المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه. المادة 15 : يعاد تصنيف الموظف الذي رُقّي إلى رتبة أعلى في الدرجة الموافقة للرقم الاستدلالي الذي يساوي أو يعلو مباشرة الرقم الاستدلالي للدرجة التي يحوزها في رتبته الأصلية. ويحتفظ بباقي الأقدمية ويؤخذ في الحسبان عند الترقية في الرتبة الجديدة. المادة 16 : إذا كان الموظف قد مارس نشاطا مدفوع الأجر قبل توظيفه، فإنه يستفيد بعد ترسيمه في رتبته، من احتساب الخبرة المهنية المكتسبة بمعدل : 36 سنة 42 سنة
- 1,4 % من الراتب الأساسي عن كل سنة نشاط في المؤسسات والإدارات العمومية،
- 0,7 % من الراتب الأساسي عن كل سنة نشاط في قطاعات أُخرى. الفصل الثالث أحكام انتقالية المادة 17 : يعاد تصنيف الموظف في الشبكة الاستدلالية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، في الصنف المطابق للتصنيف الجديد لرتبته وفي نفس الدرجة التي كان يحوزها عند تاريخ بداية سريان هذا المرسوم. المادة 18 : إذا كان الراتب الشهري للموظف بعد إعادة تصنيفه أقل من الراتب الذي كان يدفع له قبل بداية سريان هذا المرسوم أو يساويه، فإنه يمنح فارقا في الدخل يساوي مبلغه الفرق الموجود بين الراتبين. ويستفيد، زيادة على ذلك، من مبلغ يوافق الترقية في درجتين في صنف ترتيبه. ويدفع فارق الدخل والمبلغ الموافق للترقية في درجتين بمبلغين ثابثين إلى غاية نهاية نشاط الموظف. المادة 19 : في انتظار المصادقة على النصوص التنظيمية التي تحكم النظم التعويضية، يحتفظ الموظفون والأعوان العموميون، المنصوص عليهم في الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، بالاستفادة من العلاوات والتعويضات التي كانت تدفع لهم عند تاريخ بداية سريان هذا المرسوم باستثناء تعويض التبعة وتعويض التبعة الخاصة والتعويض الخاص الإجمالي وتعويض الخدمة العمومية المحلية وتعويض البحوث الجمركية
18 رمضان عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 30 سبتمبر سنة 2007 م والتعويض التكميلي والتعويض التكميلي عن الدخل وكذا تعويض أداء الخدمة المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 92-35 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1992 والمتضمن تأسيس تعويضات لفائدة مستخدمي المفتشية العامة للمالية. المادة 20 : يتم حساب العلاوات والتعويضات التي يستمرالموظفون في الاستفادة منها تطبيقا للمادة 19 أعلاه، طبقا للتنظيم المعمول به عند تاريخ بداية سريان هذا المرسوم. الفصل الرابع أحكام ختامية المادة 21 : تنشأ لجنة وزارية مشتركة تكلف بإبداء رأي تقني مسبق في جميع المسائل المتعلقة بالرواتب، لا سيما :
- تصنيف الرتب وكل منصب شغل منصوص عل يه في الأم ر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو س نة 2006 والمذكور أعلاه،
- الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا،
- النظم التعويضية. يرأس اللجنةَ المدير العام للوظيفة العمومية، وتضم زيادة على ذلك:
- ممثلا عن وزارة المالية،
- ممثلا عن المؤسسة أو الوزارة المعنية. المادة 22 : تسري أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 2008 مهما يكن تاريخ المصادقة على القوانين الأساسية الخاصة ونشرها. المادة 23 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 24 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 13 مرسوم رئاسي رقم 07-305 مؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يح دد كيفية منح المرتبات التي تطبق على الموظفين والأع وان العموميين الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، لا سيما المادة 17 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، المعدل. يرسم ما يأتي: المادة الأولى: يهدف هذا المرسوم إلى تعديل المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، المعدل. المادة 2 : تعدل الفقرة 5 من المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه، و تحرر كما يأتي: “ المادة 3 : ………………………………………………. يساوي تعويض الخبرة المهنية نسبة 5، 2 % من الرقم الاستدلالي الأساسي عن كل سنة من العمل في الوظيفة العليا و هذا في حدود 60 % .”
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 18 رمضان عام 1428 ه المادة 3 : يعدل الجدول المنصوص عليه في المادة 5 من الموافق 25 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي : 30 سبتمبر سنة 2007 م المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 ال اصل الرقم الرقم الاستدلالي الأساسي مع الزيادة المطابقة لعدد سنوات الممارسة قس م فن الاستدلالي سنتان الأساسي 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 (2) سنوات سنوات سنوات سنوات سنة سنة سنة سنة سنة سنة سنة أ 1 2900 3045 3190 3335 3480 3625 2 3050 3203 3355 3508 3660 3813 ب 1 3200 3360 3520 3680 3840 4000 2 3350 3518 3685 3853 4020 4188 ج 1 3500 3675 3850 4025 4200 4375 2 3650 3833 4015 4198 4380 4563 د 1 3800 3990 4180 4370 4560 4750 2 3950 4148 4345 4543 4740 4938 ه 1 4100 4305 4510 4715 4920 5125 2 4250 4463 4675 4888 5100 5313 و 1 4400 4620 4840 5060 5280 5500 2 4550 4778 5005 5233 5460 5688 ز قسم 4700 4935 5170 5405 5640 5875 وحيد المادة 4 : يعاد تصنيف الموظف أو العون العمومي الذي يشغل وظيفة عليا في الدولة في الشبكة المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، في نفس الصنف والقسم والدرجة التي كان يحوزها عند تاريخ بداية سريان مفعول هذا المرسوم. المادة 5 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008 المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة 3770 3915 4060 4205 4350 4495 4640 3965 4118 4270 4423 4575 4728 4880 4160 4320 4480 4640 4800 4960 5120 4355 4523 4690 4858 5025 5193 5360 4550 4725 4900 5075 5250 5425 5600 4745 4928 5110 5293 5475 5658 5840 4940 5130 5320 5510 5700 5890 6080 5135 5333 5530 5728 5925 6123 6320 5330 5535 5740 5945 6150 6355 6560 5525 5738 5950 6163 6375 6588 6800 5720 5940 6160 6380 6600 6820 7040 5915 6143 6370 6598 6825 7053 7280 6110 6345 6580 6815 7050 7285 7520 مرسوم رئاسي رقم 07-306 مؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007، يحدد النظام التعويضي للموظفين والأعوان العموميين الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، لا سيما المادة 17 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، المعدل والمتمم،
18 رمضان عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 30 سبتمبر سنة 2007 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-387 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 16 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تأسيس تعويضات لفائدة الموظفين والأعوان العموميين الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-78 المؤرخ في 28 شوال عام 1414 الموافق 9 أبريل سنة 1994 والمتضمن منح تعويض تكميلي لفائدة الموظفين والأعوان العموميين غير المصنفين في السلم الوطني الاستدلالي المتعلق بالأجور، المعدّل والمتمّم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد النظام التعويضي الذي يطبق على الموظفين والأعوان العموميين الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة. المادة 2 : يستفيد أصحاب الوظائف العليا في الدولة من تعويض شهري عن التمثيل يحسب على أساس المرتب طبقا للجدول الآتي : الأصناف والأقسام النسب أ 1، أ 2 40 % ب 1، ب 2، ج 1، ج 2 45 % د 1، د 2، ه 1 50 % ه 2، و 1، و 2، ز 55 % المادة 3 : يستفيد شاغلو الوظائف العليا في الدولة الذين احتفظوا بالمرتب المرتبط برتبتهم طبقا لأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارس ون وظائف عليا في الدولة، من تعويض التمثيل الذي يُحتسب استنادا إلى مرتب الوظيفة العليا التي يشغلونها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 15 المادة 4 : تلغى أحكام الم رسوم التنفيذي رقم 91-387 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 16 أكتوبر سنة 1991 والمذكورأعلاه وكذا أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-78 المؤرخ في 28 شوال عام 1414 الموافق 9 أبريل سنة 1994 والمذكورأعلاه، المتعلقة بالتعويض التكميلي الشهري الممنوح لشاغلي الوظائف العليا في الدولة. المادة 5 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008 المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 07-307 مؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007، يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمت ضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، لا سيما المادة 14 منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمتعلق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في بعض الهيئات المستخدمة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007، الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 14 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لفائدة الموظفين والأعوان العموميين الذين يشغلون مناصب عليا هيكلية ووظيفية في المؤسسات والإدارات العمومية. المادة 2 : يستفيد شاغل المنصب العالي من زيادة استدلالية تضاف إلى الراتب المرتبط برتبته.
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 18 رمضان عام 1428 ه الفصل 30 سبتمبر سنة 2007 م الأول المناصب العليا الوظيفية والمناصب العليا الهيكلية التابعة للمصالح المركزية وغير الممركزة واللامركزية في الدولة المادة 3 : تتم الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالمناصب العليا الوظيفية وبالمناصب العليا الهيكلية التابعة للمصالح المركزية وغير الممركزة واللامركزية في الدولة، طبقا للجدول الآتي : المستويات 1 2 3 4 5 6 الزيادة الاستدلالية 25 35 45 55 75 105 المادة 4 : تحدد الزيادة الاستدلالية المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، بالاستناد إلى ما يأتي :
- مستوى التأهيل المطلوب للالتحاق بالمنصب العالي،
- أهمية المسؤوليات المرتبطة بالمنصب العالي،
- طبيعة النشاطات المرتبطة بالمنصب العالي. المادة 5 : تحدد الزيادة الاستدلالية بموجب :
- القوانين الأساسية الخاصة التي تحكم مختلف أسلاك الموظفين فيما يخص المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي،
- النصوص التنظيمية المتعلقة بتنظيم المصالح المركزية وغير الممركزة واللامركزية في الدولة وسيرها فيما يخص المناصب العليا ذات الطابع الهيكلي. المادة 6 : يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المعني والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المستويات السلمية م الأصناف الأقسام أ 1 1200 2 1008 3 847 4 711 ب 1 597 2 502 3 422 ج 1 354 2 297 3 250 7 8 9 10 11 12 13 14 145 195 255 325 405 495 595 705 الفصل الثاني المناصب العليا في المؤسسات العمومية المادة 7 : يستفيد شاغلو المناصب العليا التابعة للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وكذا كل مؤسسة عمومية خاضعة لأحكام القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، من زيادة استدلالية تنتج عن تصنيف المؤسسة والمستوى السلّمي للمنصب المشغول. المادة 8 : تصنف المؤسسات العمومية المذكورة في المادة 7 أعلاه، في ثلاثة (3) أصناف، “أ” و “ب” و “ج”. ينقسم الصنف “أ” إلى أربعة أقسام، يشتمل كل قسم منها على خمسة مستويات سلّمية : م، مَ، م- 1، م- 2، م- .3 وينقسم كل من الصنفين “ب” و”ج” إلى ثلاث ة أقسام، يشتمل كل قسم منهما على أربعة مستويات سلّمية : م، مَ، م- 1، م- .2 وتوافق كل مستوى سلمي زيادة استدلالية طبقا للجدول الآتي : مَ م - 1 م - 2 م - 3 720 432 259 156 605 363 218 131 508 305 183 110 427 256 154 92 358 215 129 301 181 108 253 152 91 212 127 76 178 107 64 150 90 54
18 رمضان عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 30 سبتمبر سنة 2007 م المادة 9 : يستفيد شاغلو المناصب العليا التابعة للمؤسسات العمومية المذكورة في المادة 7 أعلاه، من زيادات استدلالية حسب تصنيف المؤسسة التي ينتمون إليها والمستوى السلّمي الموافق لها. يوافق المستوى “م” منصب المسؤول الأول في المؤسسة. ويوافق المستوى “ مَ “منصب مساعد المسؤول الأول أو الأمين العام، عند الاقتضاء. وتخصص المستويات “م- “1 و “م- 2 و “م- “3 للمناصب العليا الأخرى حسب رتبتها في التدرج السلّمي. المادة 10 : يستفيد شاغلو المناصب العليا في المؤسسات العمومية التي لا يمكن تصنيفها في الجدول المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه، من الزيادة الاستدلالي ة الواردة في الج دول المنص وص عليه في المادة 3 أعلاه. المادة 11 : يمكن لشاغلي المناصب في المؤسسات العمومية المصنفة وظائف عليا في الدولة الاستفادة من الراتب المقابل في جدول الزيادة الاستدلالية المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه، إذا كان أكثر نفعا. المادة 12 : يتم تصنيف المؤسسات العمومية على أساس المعايير الآتية :
- طبيعة ومشتملات مهام المؤسسة،
- الاختصاص الإقليمي للمؤسسة. المادة 13 : يحدد تصنيف كل مؤسسة عمومية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة الوصية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 14 : تحدد قيمة النقطة الاستدلالية المطبقة على شبكات الزيادة الاستدلالية المنصوص عليها في المادتين 3 و 8 من هذا المرسوم بخمسة وأربعين دينارا 45( دج). الفصل الثالث أحكام انتقالية وختامية المادة 15 : يعاد تصنيف المؤسسات العمومية المصنفة في إطار المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 و المتعلق بالتصنيف الف رعي للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 17 للمناصب العلي ا في بعض الهيئ ات المستخدم ة، عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم، طبقا للجدول المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه، ضمن الصنف والقسم الموافقين. المادة 16 : تكون الزيادة الاستدلالية مانعة لكل العلاوات وال ت ع وي ضات الم رتبطة بالمنصب العالي ولا سيّما تعويض المسؤولية. المادة 17 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما الأحكام المتعلقة بتصنيف المناصب العليا ودفع رواتبها. المادة 18 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008 المادة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 07-308 مؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007، يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعا قدي ن وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكّلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، لا سيما المواد من 19 إلى 24 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007، الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين و نظام دفع رواتبهم. يرسم ما يأتي: المادة الأولى: تطبيقا لأحكام المواد 19 إلى 24 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكّلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم. الفصل الأول عقد العمل المادة 2 : يمكن المؤسسات والإدارات العمومية في إطار المواد 19 و 20 و 21 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، أن تقوم، حسب الحالة ووفق الحاجات، بتوظيف أعوان متعاقدين لمدة محددة أو غير محددة، بالتوقيت الكامل أو التوقيت الجزئي طبقا للكيفيات المنصوص عليها في هذا المرسوم. المادة 3 : يوظف الأعوان المنصوص عليهم في المادة 2 أعلاه، بموجب عقد مكتوب. يجب أن يوضح العقد، على الخصوص، ما يأتي:
- تسمية منصب الشغل،
- طبيعة ومدة عقد العمل،
- تاريخ بداية السريان،
- الحجم الساعي (توقيت كامل أو جزئي)،
- الفترة التجريبية، عند الاقتضاء،
- تصنيف منصب الشغل وعناصر الراتب،
- مكان التعيين. ويوضح العقد، زيادة على ذلك، الواجبات الخاصة التي يمكن أن ترتبط بمنصب الشغل. المادة 4 : يعتبر عقدا محدد المدة كل عقد مخصص :
- لشغل منصب شغل مؤقت،
- لتعويض الشغورالمؤقت لمنصب شغل،
- في انتظار تنظيم مسابقة أو إنشاء سلك جديد للموظفين،
- للتكفل بعملية تكتسي طابعا مؤقتا. المادة 5 : يعتبر عقدا غير محدد المدة كل عقد موجه إلى شغل منصب شغل دائم، عندما تبرر ذلك طبيعة النشاطات أو ضرورات الخدمة. / العدد 61 18 رمضان عام 1428 ه 30 سبتمبر سنة 2007 م المادة 6 : يؤدي الأعوان المتعاقدون الذين يوظفون بالتوقيت الكامل مدة العمل القانونية. غير أن المؤسسات والإدارات العمومية يمكنها أن تلجأ إلى توظيف أعوان متعاقدين يمارسون عملهم بالتوقيت الجزئي لمدة خمس (5) ساعات في اليوم. المادة 7 : لا يجوز للأعوان المتعاقدين الذين يؤدون مدة العمل القانونية ممارسة أي نشاط مربح في إطار خاص، مهما تكن طبيعته. المادة 8 : تُشغل مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات في المؤسسات والإدارات العمومية كما هو منصوص عليه في المادة 19 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، بعقد محدد أو غير محدد المدة. لا يجوز أن يتعدى العقد المحدد المدة سنة واحدة. ويمكن أن يجدد مرة واحدة حسب الأشكال نفسها لمدة سنة واحدة على الأكثر. يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد بالنسبة لكل قطاع على مستوى الإدارة المركزية أو المصالح غير الممركزة أو اللامركزية والمؤسسات العمومية بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلّف بالمالية والوزير المعني والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 9 : تشتمل قائمة مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات في المؤسسات والإدارات العمومية على ما يأتي:
- العمال المهنيون،
- أعوان الخدمة،
- سائقو السيارات ورؤساء الحظائر،
- أعوان الوقاية والحراس. المادة 10 : يوظف الأعوان الخاضعون إلى نظام التعاقد كما هو منصوص عليه في المادة 20 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، بصفة استثنائية، بموجب عقد محدد المدة وبالتوقيت الكامل. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 11 : يوظف الأعوان الخاضعون إلى نظام التعاقد كما هو منصوص عليه في المادة 21 من الأمر
18 رمضان عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 30 سبتمبر سنة 2007 م رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، بصفة استثنائية، بموجب عقد محدد المدة في حدود آجال إنجاز العمليات التي تكتسي طابعا مؤقتا. يحدد تعداد مناصب الشغل ومدة العقود بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلّف بالمالية والوزير المعني والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 12 : نظرا إلى طبيعة بعض مناصب الشغل أو الخصوصيات المرتبطة بمتطلبات الخدمة، يمكن أن يطلب من الأعوان الخاضعين إلى نظام التعاقد الذين وُظّفوا بالتوقيت الكامل، القيام بالعمل ليلا أو عمل الساعات الإضافية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. الفصل الثاني الحقوق والواجبات المادة 13 : في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، فإن الأعوان الخاضعين إلى نظام التعاقد لهم الحق، على الخصوص، فيما يأتي:
- راتب بعد أداء الخدمة،
- الحماية الاجتماعية والتقاعد،
- العطل والغيابات المرخص بها وأيام الراحة القانونية،
- الاستفادة من الخدمات الاجتماعية،
- ممارسة الحق النقابي،
- ممارسة حق الإضراب،
- الحماية من التهديد أو الإهانة أو الشتم أو القذف أو الاعتداء، من أي طبيعة كانت، التي قد يتعرضون لها أثناء ممارسة نشاطهم أو بمناسبتها،
- ظروف العمل الكفيلة بحفظ كرامتهم وصحتهم وسلامتهم البدنية والمعنوية. المادة 14 : يتعين على الأعوان الخاضعين إلى نظام التعاقد، في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، احترام واجباتهم، لا سيما ما يأتي:
- ممارسة نشاطهم بكل إخلاص و دون تحيز،
- الامتناع عن كل فعل لا يتماشى وطبيعة منصب شغلهم، حتى خارج الخدمة،
- التحلي، في كل الظروف، بسلوك لائق ومحترم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 19
- تنفيذ تعليمات الهيئة السلّمية،
- مراعاة تدابير النظافة والأمن التي تقررها الإدارة،
- عدم إف شاء أي ح دث عل موا به أو أي وثيقة أو معلومة يحوزونها أو يطلعون عليها بمناسبة ممارسة نشاطهم، أو يمَكّنُوا الغير من الاطلاع عليها، باستثناء ضرورات الخدمة،
- السهر على حماية الوثائق الإدارية وأمنها،
- الحفاظ على ممتلكات الإدارة. المادة 15 : يمكن أن يستفيد الأعوان الخاضعون إلى نظام التعاقد من عمليات تحسين المستوى أو تجديد المعارف التي تبادر بها الإدارة. الفصل الثالث شروط التوظيف وكيفياته المادة 16 : لا يمكن لأي كان أن يوظف بصفة عون متعاقد إذا لم تتوفر فيه الشروط الآتية:
- أن يكون جزائري الجنسية،
- أن يبلغ من العمر ثماني عشرة (18) سنة على الأقل عند تاريخ التوظيف،
- أن تتوفر فيه الأهلية البدنية والعقلية وكذا المؤهلات التي يقتضيها الالتحاق بمنصب الشغل المطلوب،
- أن يكون في وضعية قانونية إزاء الخدمة الوطنية،
- أن يتمتع بحقوقه المدنية وأن يكون على خلق حسن،
- ألا تحمل صحيفة سوابقه القضائية ملاحظات تتنافى وممارسة منصب الشغل المطلوب. المادة 17 : يجب على كل مرشح لمنصب شغل خاضع إلى نظام التعاقد أن يقدم ملفا إداريا قبل توظيفه. المادة 18 : يتم توظيف الأعوان المتعاقدين، حسب الحالة، عن طريق :
- الانتقاء بناء على دراسة الملف فيما يخص مناصب الشغل المطلوب شغلها بموجب عقد محدد المدة،
- اختبار مهني فيما يخص مناصب الشغل المطلوب شغلها بموجب عقد غير محدد المدة.
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادة 19 : يخضع توظيف الأعوان المتعاقدين إلى إجراء الإعلان. غير أنه يمكن القيام بالتوظيف المباشر للأعوان المتعاقدين اعتبارا لمقتضيات الخدمة أو طبيعة النشاطات المرتبطة ببعض مناصب الشغل. المادة 20 : يحدد تشكيل الملف الإداري وكيفيات تنظيم التوظيف وكذا إجراءات الإعلان المنصوص عليها في المواد 17 و 18 و 19 أعلاه، بموجب قرار من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفصل الرابع الفترة التجريبية المادة 21 : يخضع كل عون يوظف بموجب عقد إلى فترة تجريبية مدتها :
- ستة (6) أشهر فيما يخص العقد غير المحدد المدة،
- شهران (2) فيما يخص العقد الذي تساوي مدته سنة (1) واحدة أو تفوقها،
- شهر (1) واحد فيما يخص العقد الذي تتراوح مدته بين ستة (6) أشهر وسنة (1) واحدة. ويخضع العون المتعاقد، خلال الفترة التجريبية لنفس الواجبات ويستفيد من نفس الحقوق التي يتمتع بها الأعوان المتعاقدون المثبتون. المادة 22 : يثبّت العون المتعاقد إذا كانت الفترة التجريبية مجدية. وفي حالة العكس، يفسخ العقد دون إشعارمسبق أو تعويض. الفصل الخامس الراتب المادة 23 : يصنف الأعوان الخاضعون إلى نظام التعاق د وتدفع رواتبهم، حسب الحالة وعلى أساس مستوى تأهيلهم، في إحدى الشبكتين الآتيتين :
- الشبكة الاستدلالية لمناصب الشغل المحددة في المادة 45 أدناه، فيما يخص الأعوان المتعاقدين الذين يتم توظيفهم في مناصب الشغل المرتبطة بنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات في إطار المادتين 19 أو 21 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، / العدد 61 18 رمضان عام 1428 ه 30 سبتمبر سنة 2007 م
- الشبكة الاستدلالية للمرتبات المح ددة بموجب المرسوم الرئاس ي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، فيما يخص الأعوان المتعاقدين الآخرين الذين يتم توظيفهم في إطار المادتين 20 أو 21 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه. المادة 24 : يشتمل راتب الأعوان الخاضعين إلى نظام التعاقد على العناصر الآتية :
- الراتب الأساسي الناتج عن حاصل ضرب الرقم الاستدلالي القاعدي المطابق لصنف تصنيف منصب الشغل في قيمة النقطة الاستدلالية المحددة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه،
- تعويض الخبرة المهنية التي تحتسب بنسبة 1,40 % من الراتب الأساسي عن كل سنة من النشاط في المؤسسات والإدارات العمومية ونسبة 0,70 % عن كل سنة من الممارس ة في قط اعات النش اط الأخرى، في حدود أقصاها 60 % من الراتب الأساسي،
- وعند الاقتضاء، كل علاوة أو تعويض يحددان عن طريق التنظيم. المادة 25 : يستفيد الأعوان الخاضعون إلى نظام الت ع اق د، في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، من :
- تعويضات مقابل المصاريف التي ينفقونها بمناسبة ممارسة نشاطهم،
- المنح ذات الطابع العائلي. المادة 26 : يحتسب الراتب بنسبة ساعات العمل المنجزة، إذا كان العون المتعاقد يمارس عمله بالتوقيت الجزئي. وإذا كانت مدة العقد تشتمل على جزء من الشهر، يدفع راتب هذه الفترة بالتناسب مع عدد أيام العمل. المادة 27 : تنقسم مناصب الشغل المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه، إلى عدة مستويات حسب مستوى التأهيل المطلوب. المادة 28 : ينقسم منصب شغل العمال المهنيين إلى أربعة (4) مستويات :
- عمال مهنيون من المستوى الأول،
- عمال مهنيون من المستوى الثاني،
18 رمضان عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 30 سبتمبر سنة 2007 م
- عمال مهنيون من المستوى الثالث،
- عمال مهنيون من المستوى الرابع. المادة 29 : يوظف العمال المهنيون من المستوى الأول من ضمن المرشحين الذين يثبتون لياقة بدنية تتماشى والنشاط الواجب ممارسته. المادة 30 : يوظف العمال المهنيون من المستوى الثاني من ضمن المرشحين الذين يثبتون شهادة التكوين المهني المتخصص. المادة 31 : يوظف العمال المهنيون من المستوى الثالث من ضمن المرشحين الذين يثبت ون شهادة الكفاءة المهنية أو شهادة التكوين المهني المتخصص وخب رة مه ني ة مدتها خمس (5) سنوات على الأقل، في نفس التخصص. المادة 32 : يوظف العمال المهنيون من المستوى الرابع من ضمن المرشحين الذين يثبتون شه ادة التحكم المهني أو شهادة الكفاءة المهنية و خبرة مهنية مدتها خمس (5) سنوات على الأقل، في نفس التخصص. المادة 33 : ينقسم منصب شغل أعوان الخدمة إلى ثلاثة (3) مستويات :
- أعوان الخدمة من المستوى الأول،
- أعوان الخدمة من المستوى الثاني،
- أعوان الخدمة من المستوى الثالث. المادة 34 : يوظف أعوان الخدمة من المستوى الأول من ضمن المرشحين الذين يثبتون مستوى السنة السادسة من التعليم الأساسي. المادة 35 : يوظف أعوان الخدمة من المستوى الثاني من ضمن المرشحين الذين يثبتون مستوى السنة التاسعة من التعليم الأساسي أو شهادة التكوين المهني المتخصص ذات الصلة بالمهام المرتبطة بمنصب الشغل المطلوب. المادة 36 : يوظف أعوان الخدمة من المستوى الثالث من ضمن المرشحين الذين يثبتون مستوى السنة الأولى من التعليم الثانوي أو شهادة الكفاءة المهنية ذات الصلة بالمهام المرتبطة بمنصب الشغل المطلوب أو شهادة التكوين المهني المتخصص وخبرة مهنية مدتها خمس (5) سنوات على الأقل، في نفس التخصص. المادة 37 : ينقسم منصب شغل سائقي السيارات ورؤساء الحظائر إلى ثلاثة (3) مستويات : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 21
- سائقو السيارات من المستوى الأول،
- سائقو السيارات من المستوى الثاني،
- سائقو السيارات من المستوى الثالث ورؤساء حظائر. المادة 38 : يوظف سائقو السيارات من المستوى الأول من ضمن المرشحين الذين لهم رخصة سياقة (الصنف ب). المادة 39 : يوظف سائق و السيارات من ال مست وى ال ثاني من ضمن المرشحين ال ذين لهم رخصة سياقة ( وزن ثقي ل) أو رخصة سياقة (نقل عمومي). المادة 40 : يوظف سائقو السيارات من المستوى الثالث ورؤساء الحظائر من ضمن المرشحين الذين لهم رخصة سياقة ويثبتون شهادة التعليم الأساسي أو شهادة التعليم المتوسط وخبرة مهنية مدتها خمس (5) سنوات على الأقل، بصفة سائق سيارة. المادة 41 : ينقسم منصب شغل أعوان الوقاية والحراس إلى ثلاث مستويات :
- الحراس،
- أعوان الوقاية من المستوى الأول،
- أعوان الوقاية من المستوى الثاني. المادة 42 : يُوظف في منصب شغل الحارس المرشحون الذين يثبتون لياقة بدنية تتماشى والنشاط الواجب ممارسته. المادة 43 : يوظف أعوان الوقاية من المستوى الأول من ضمن المرشحين الذين يثبتون مستوى السنة الأولى من التعليم الثانوي وتكوينا في الميدان أو خبرة مهنية مدتها سنة واحدة على الأقل، في منصب شغل عون الوقاية. المادة 44 : يوظف أعوان الوقاية من المستوى الثاني من ضمن المرشحين الذين يثبتون مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي وتكوينا في الميدان أو خبرة مهنية مدتها سنتان (2) على الأقل، في منصب شغل عون الوقاية. المادة 45 : تصنف مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات في المؤسسات والإدارات العمومية وتدفع رواتبها، حسب مستوى التأهيل المطلوب، طبقا للشبكة الاستدلالية أدناه:
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة مناصب الشغل
- عامل مهني من المستوي الأول
- عون الخدمة من المستوى الأول
- حارس
- سائق السيارة من المستوى الأول
- عامل مهني من المستوي الثاني
- سائق السيارة من المستوى الثاني
- عون الخدمة من المستوى الثاني
- سائق السيارة من المستوى الثالث ورئيس حظيرة
- عامل مهني من المستوى الثالث
- عون الخدمة من المستوى الثالث
- عون الوقاية من المستوى الأول
- عامل مهني من المستوى الرابع
- عون الوقاية من المستوى الثاني الفصل السادس أيام الراحة القانونية والعطل والغيابات المادة 46 : للأعوان الخاضعين إلى نظام التعاقد الحق في أيام الراحة القانونية المنصوص عليها في المواد من 191 إلى 193 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه. ولهم الحق، زيادة على ذلك، في عطلة سنوية مدفوعة الأجر كما هو منصوص عليه في المواد من 194 إلى 205 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه. المادة 47 : يمنع تأجيل العطلة السنوية أو جزء منها من سنة إلى أخرى. غير أنه يمكن الإدارة، فيما يخص الأعوان الموظفين بموجب عقد غير محدد المدة، إذا اقتضت ضرورات المصلحة ذلك، أن ترتب العطلة السنوية أو تؤجلها أو تجزئها في حدود أقصاها سنتان .(2) المادة 48 : للأعوان الخاضعين إلى نظام التعاقد الحق في غياب خاص مدفوع الأجر كما هو منصوص عليه بموجب المادة 212 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه. / العدد 61 18 رمضان عام 1428 ه 30 سبتمبر سنة 2007 م الأصناف الأرقام الاستدلالية 1 200 2 219 3 240 4 263 5 288 6 315 7 348 ويم كن أن يستفيدوا، زيادة على ذلك، شريطة تقديم المبررات المسبقة، من رخص الغياب دون فقدان راتبهم :
- أثناء مدة انعقاد دورات المجالس التي يمارسون فيها عهدة عمومية انتخابية،
- لأداء مهمة تتصل بتمثيل نقابي طبقا للتشريع المعمول به،
- للمشاركة في تظاهرات دولية ذات طابع رياضي أو ثقافي. المادة 49 : يمكن أن يستفيد الأعوان الخاضعون إلى نظام التعاقد من رخص استثنائية للغياب غير مدفوعة الأجر، لأسباب الضرورة القصوى المبررة قانونا، في حدود عشرة (10) أيام في السنة. المادة 50 : يمكن أن يستفيد الأعوان الذين تم توظيفهم بموجب عقد غير محدد المدة والمزاولون المدة القانونية للعمل، من رخص غياب دون فقدان راتبهم، لمتابعة الدراسة في حدود حجم ساعي لا يتجاوز أربع (4) ساعات في الأسبوع.
18 رمضان عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 30 سبتمبر سنة 2007 م المادة 51 : للعون المتعاقد الذي تم توظيفه بموجب عقد غير محدد المدة، الحق في عطلة خاصة مدفوعة الأجر لمدة ثلاثين (30) يوما متتالية لأداء مناسك الحج في البقاع المقدسة. المادة 52 : تستفيد المرأة التي تم توظيفها بموجب عقد محدد أو غير محدد المدة، خلال فترة الحمل و الولادة، من عطلة أمومة وفقا للتشريع المعمول به. المادة 53 : للأم المرضعة الحق، ابتداء من تاريخ انتهاء عطلة الأمومة، و لمدة سنة، في التغيب ساعتين مدفوعتي الأجر كل يوم خلال الستة (6) أشهر الأولى وساعة واحدة مدفوعة الأجر كل يوم خلال الستة (6) أشهر الموالية. يمكن توزيع هذه الغيابات على مدار اليوم حسبما يناسب المعنية. المادة 54 : تعتبر فترة عمل :
- فترة العمل الفعلي،
- فترة العطلة السنوية و عطلة الأمومة،
- الراحات القانونية و الرخص الاستثنائية للغيابات المنصوص عليها في المادتين 48 و 49 أعلاه. المادة 55 : يمكن العون المتعاقد الذي تم توظيفه لمدة غير محددة و العامل بالتوقيت الكامل أو بالتوقيت الجزئي، بناء على طلبه و بعد سنتين (2) من الخدمة، الاستفادة من عطلة غير مدفوعة الراتب على إثر تع رض أحد الأصول أو ال زوج أو أحد الأطفال المتكفل بهم لحادث أو مرض خطير أو لتربية طفل يقل عمره عن خمس (5) سنوات. المادة 56 : تمنح العطلة غير المدفوعة الراتب لمدة لا يمكن أن تتجاوز سنة (1) واحدة و تجدد في حدود أقصاها ثلاث (3) سنوات. المادة 57 : بعد انقضاء فترة العطلة غير المدفوعة الراتب، يعاد إدماج العون المتعاقد، بناء على طلبه، في منصب شغله الأصلي. المادة 58 : لا يمكن إعادة إدماج العون المتعاقد الذي استفاد من عطلة غير مدفوعة الراتب في حالة إلغاء منصب الشغل. الفصل السابع النظام التأديبي المادة 59 : يشكل كل تخلّ عن الواجبات التنظيمية أو التعاقدية، وكل مساس بالانضباط، أو خطأ أو مخالفة يرتكبها العون المتعاقد أثناء أو بمناسبة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 23 ممارسة نشاطه، خطأ مهنيا ويعرض مرتكبه إلى عقوبة تأديبية دون المساس، عند الاقتضاء، بالمتابعات الجزائية. المادة 60 : تتمثل العقوبات التأديبية التي قد يتعرض لها العون المتعاقد، حسب درجة جسامة الخطأ المرتكب، فيما يأتي:
- الإنذار الكتابي،
- التوبيخ،
- التوقيف عن العمل من أربعة (4) أيام إلى ثمانية (8) أيام،
- فسخ العقد دون إشعار مسبق أو تعويض. المادة 61 : تحدد العقوبة التأديبية المطبقة على الأعوان المتعاقدين حسب درجة جسامة الخطأ و الظروف التي تم فيها ارتكابه و مسؤولية العون المعني و آثار الخطأ على سير المصلحة والضرر الذي لحق بها. المادة 62 : تصدر السلطة الإدارية المختصة العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة 60 أعلاه. ويجب أن تبرر وتبلغ إلى المعني بالأمر. المادة 63 : يبلغ العون المعني بالقرار المتضمن العقوبة التأديبية في أجل لا يتعدى ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ اتخاذ هذا القرار، و يحفظ في ملفه الإداري. المادة 64 : لا يمكن اتخاذ قرار فسخ العقد بدون إشعار مسبق أو تعويض، في حالة ارتكاب خطأ مهني جسيم، إلا بعد مثول العون المعني أمام لجنة تأديبية استشارية متساوية الأعضاء. المادة 65 : لكل عون متعاقد صدر في حقه إجراء تأديبي يمكن أن يترتب عليه فسخ عقده، الحق في الاطلاع على ملفه التأديبي. كما يجوز له أن يستعين بمدافع يختاره بنفسه. المادة 66 : تحدد تشكيلة اللجنة التأديبية الاستشارية المتساوية الأعضاء وكيفيات تعيين أعضائها، بقرار من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 67 : يوقف العون المتعاقد فورا عندما يكون محلمت ابعات جزائية لا تسمح ببقائه في منصبه. ولا تسوّى وضعيته الإدارية إلا بعد أن يصبح الحكم المترتب على المتابعات الجزائية نهائيا. ولا يتقاضى العون المعني أثناء مدة التوقيف أي راتب ما عدا المنح ذات الطابع العائلي.
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادة 68 : إذا تغيب العون المتعاقد مدة عشرة 10( ) أيام متتالية دون مبرر مقبول، تتخذ السلطة الإدارية المختصة إجراء فسخ عقد العمل بسبب إهمال المنصب، دون إشعار مسبق أو تعويض، بعد إعذاره مرتين . الفصل الثامن نهاية النشاط المادة 69 : تنتهي علاقة العمل بعنوان نظام التعاقد بفعل :
- انتهاء العقد،
- الاستقالة المقبولة بصفة قانونية،
- فسخ العقد دون إشعارمسبق أو تعويض،
- التسريح مع الإشعار المسبق و التعويض،
- التقاعد،
- الوفاة. المادة 70 : يمكن العون المتعاقد الاستقالة في أي وقت شريطة تقديمه لإشعار مسبق مدته عشرة ( 10 ) أيام. وخلال هذه الفترة، يتعين على العون أداء المهام والواجبات المرتبطة بمنصب شغله بصفة عادية. المادة 71 : يمكن تسريح الأعوان المتعاقدين بسبب إلغاء منصب الشغل، بعد إشعار مسبق مدته شهر واحد. وفي هذه الحالة، يستفيد العون من تعويض التسريح بمبلغ يساوي آخ ر راتب شهري خالص من اشتراكات الضمان الاجتماعي عن كل سنة نشاط في حدود أقصاها سنة واحدة. المادة 72 : تعدّ الهيئة المستخدمة، عند نهاية النشاط، شهادة عمل تبين تاريخ التوظيف وتاريخ نهاية علاقة العمل وكذا منصب أو مناصب الشغل التي تم شغلها والفترات الموافقة لها. الفصل التاسع أحكام انتقالية و ختامية المادة 73 : يصنف الأعوان المؤقتون والمتعاقدون العاملون في المؤسسات والإدارات العمومية، عند تاريخ بداية سريان مفعول هذا المرسوم، وتدفع رواتبهم، وفق مستوى تأهيلهم، وحسب الحالة :
- إما ضمن الشبكة الاستدلالية لمناصب الشغل المنصوص عليها في المادة 45 أعلاه، / العدد 61 18 رمضان عام 1428 ه 30 سبتمبر سنة 2007 م
- وإما ضمن الشبكة الاستدلالية للرواتب المنصوص عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه. كما يستفيدون من تعويض الخبرة المهنية التي تحسب ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 24 أعلاه. المادة 74 : في انتظار صدور النصوص التنظيمية التي تحكم الأنظمة التعويضية، يحتفظ الأعوان المؤقتون والمتعاقدون بالاستفادة من المنح والتعويضات التي كانت تدفع لهم عند تاريخ بداية سريان مفعول هذا المرسوم، باستثناء التعويض التكميلي عن الدخل وتعويض التبعة أو كل تعويض من نفس الطبيعة، كما هو مح دد ف ي الم ادة 19 من الم رسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه. ويبقى احتساب العلاوات والتعويضات طبقا للتنظيم المطبق عند تاريخ بداية سريان مفعول هذا المرسوم. المادة 75 : يتم تنفيذ نظام دفع رواتب الأعوان المنصوص عليهم في المادة 73 أعلاه، مع احترام الحقوق المكتسبة. إذا كان راتب العون المتعاقد أو المؤقت يقل عن الراتب الذي كان يدفع له عند تاريخ بداية سريان هذا المرسوم أو يساويه، فإنه يمنح فارقا في الدخل يساوي مبلغه الفرق الموجود بين الراتبين. ويستفيد العون المعني، زيادة على ذلك، من زيادة في تعويض الخبرة المهنية نسبتها 10 % من الراتب الأساسي. ويدفع فارق الدخل والزيادة في تعويض الخبرة المهنية بمبلغين ثابتين إلى غاية نهاية نشاط العون. المادة 76 : يبقى المستخدمون الأجانب الذين وظفوا في إطار تعاقدي خاضعين للتنظيم المطبق عليهم. المادة 77 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008 المادة 78 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة
18 رمضان عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 30 سبتمبر سنة 2007 م مرسوم رئاسي رقم 07-309 مؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007، يتضمن الموافق ة على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 24 مارس سن ة 2001 للبح ث عن المحروق ات واستغلالها في المساح ة المسماة “قارة تيسليت” (الكتلة: 245 جنوب) المبرم بمدينة الجزائر في 30 يوليو سنة 2007 بين الشرك ة الوطنية “سوناطراك” وشركة “روزنيفت سترويترانسغاز ليميتد”. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم،
- وبناء على الدّستور، لاسيّما المادّتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمّن قانون الأملاك الوطنية،
- وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، لاسيّما المادّتان 30 و 102 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمّن إنشاء المجلس الوطني للطاقة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرّخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمّن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-73 المؤرخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أول مارس سن ة 2007 مراسيم مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 19 شعبان عام 1428 الموافق أوّل في الولايات. بم وجب مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعبان عام للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 25 والمتضمن الموافقة على عقود البحث عن المحروق ات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 18 مارس سنة 2006 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط ) وسوناطراك، شركة ذات أسهم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبعد الاطلاع على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 24 مارس سنة 2001 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “ قارة تيسليت “ (الكتلة : 245 جنوب ) المبرم بمدينة الجزائر في 30 يوليو سنة 2007 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركة روزنيفت سترويترانسغاز ليميتد .”
- وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يوافق على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 24 مارس سنة 2001 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “ قارة تيسليت “ (الكتلة : 245 جنوب) المبرم بمدينة الجزائر في 30 يوليو سنة 2007 بين الشركة الوطنية “ سوناطراك “ وشرك ة روزنيفت سترويترانسغاز ليميت د”، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة فرديّة سبتمبر سنة 2007، تتضمّن إنهاء مهامّ مديرين للتجارة 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007 تنهى مهامّ السّيد نور الدين شريح، بصفته مديرا للتجارة في ولاية ورقلة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعب ان ع ام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سن ة 2007 تنهى مهامّ السّيد لخضر بعزوزي، بصفته مديرا للتجارة في ولاية برج بوعريريج، لتكليفه بوظيفة أخرى.
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعب ان ع ام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سن ة 2007 تنهى مهامّ السّيد ج م ال الدين لقمش، بصفته مدي را للتجارة في ولاية غرداية، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعبان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير الإدارة والوسائل بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعب ان ع ام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سن ة 2007 تنهى مهامّ السّيد ف ريد نزار، بصفته مدي را للإدارة والوسائل بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 19 شعب ان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، يتضمّنان إنهاء مهامّ مديرين للصحة والسّكان في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعب ان ع ام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سن ة 2007 تنهى مهامّ السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للصحة والسّكان في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : 1 - مختار حراش، في ولاية سكيكدة، 2 - محمد لمين هواري، في ولاية مستغانم، 3 - خير الدين كسال، في ولاية خنشلة. ★ بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعب ان ع ام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سن ة 2007 تنهى مهامّ السّيد أحسن درويش، بصفته مديرا للصحة والسّكان في ولاية الأغواط، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعبان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ المدير العامّ للمركز الاستشفائي الجامعي في مدينة باتنة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعب ان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سن ة 2007 تنهى، ابتداء من 26 يونيو سنة 2004، مهامّ السّيد ياسين رباحي، بصفته مديرا عاما للمركز الاستشفائي الجامعي في مدينة باتنة، لتكليفه بوظيفة أخرى. / العدد 61 18 رمضان عام 1428 ه 30 سبتمبر سنة 2007 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعب ان ع ام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مديرين للثقافة في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعب ان ع ام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سن ة 2007 تنهى مهامّ السّ ادة الآتي ة أسماؤهم بصفت هم مدي رين للثقاف ة في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : 1 - أحمادو جكال، في ولاية تامنغست، 2 - نور الدين أحمد بن عطية، في ولاية مستغانم، 3 - سليمان أويدن، في ولاية إيليزي، 4 - الدراجي قاسم، في ولاية تندوف، 5 - كمال شعنان، في ولاية النعامة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعب ان ع ام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ نائب مدير بوزارة الصّيد البحري والموارد الصيدية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعب ان ع ام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سن ة 2007 تنهى مهامّ السّيد محمد إيخو، بصفته نائب مدير للتعاون بوزارة الصّيد البحري والموارد الصيدية، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعبان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، يتضمّن تعيين مدير الموارد البشرية والتقنيات الحديثة للإعلام والاتصال بوزارة التجارة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعب ان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007 يعيّن السّيد نور الدين شريح، مديرا للموارد البشرية والتقنيات الحديثة للإعلام والاتصال بوزارة التجارة. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 19 شعب ان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، تتضمّن تعيين مديرين للتجارة في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعب ان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم مديرين للتجارة في الولايات الآتية :
18 رمضان عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 30 سبتمبر سنة 2007 م 1 - عبد الحق بازين، في ولاية البويرة، 2 - لخضر بعزوزي، في ولاية وهران، 3 - جيلاني سبوعي، في ولاية برج بوعريريج. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعب ان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007 يعيّن السّيد بوعمامة سماحي، مديرا للتجارة في ولاية تيارت. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعب ان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007 يعيّن السّيد جمال الدين لقمش، مديرا للتجارة في ولاية تيبازة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعبان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، يتضمّن تعيين مدير دراسات بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعب ان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007 يعيّن السّيد فريد نزار، مديرا للدّراسات بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعبان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، يتضمّن تعيين مدير الإدارة والوسائل بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعب ان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007 يعيّن السّيد امحمد جاب الله، مديرا للإدارة والوسائل بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعبان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، يتضمّن تعيين مديرين للصّحة والسّكان في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعب ان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم مديرين للصّحة والسّك ان في الولايات الآتية : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 27 1 - خير الدين كسال، في ولاية بجاية. 2 - محمد لمين هواري، في ولاية البليدة، 3 - أحمد زناتي، في ولاية تامنغست. 4 - مختار حراش، في ولاية مستغانم، 5 - رمضان قاسي، في ولاية برج بوعريريج. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعب ان ع ام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، يتضمّن تعيين المدير الع امّ للمرك ز الاستشف ائي الجامعي في مدينة باتنة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعب ان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007 يعيّن السّيد لزهر مرجان، مديرا عامّا للمركز الاستشفائي الجامعي في مدينة باتنة. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 19 شعب ان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، يتضمّنان تعيين مديرين للثقافة في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعب ان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم مديرين للثقافة في الولايات الآتية : 1 - الدراجي قاسم، في ولاية الجلفة، 2 - كمال شعنان، في ولاية البيض، 3 - أحمادو جكال، في ولاية إيليزي، 4 - سليمان أويدن، في ولاية تندوف، 5 - نور الدين أحمد بن عطية، في ولاية غليزان. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعب ان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم مديرين للثقافة في الولايات الآتية : 1 - محمد نجيب بن حجر، في ولاية سكيكدة، 2 - محند آكلي إخربان، في ولاية قالمة، 3 - عمر مانع، في ولاية النعامة.
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعبان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، يتضمّن تعيين مدير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية في ولاية المدية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعب ان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007 يعيّن السّيد كمال كافي، مديرا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية في ولاية المدية. / العدد 61 18 رمضان عام 1428 ه 30 سبتمبر سنة 2007 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعبان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، يتضمّن تعيين مدير الغرفة الولائية للصيد البحري وتربية المائيات بعين تموشنت. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعب ان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007 يعيّن السّيد زهير سفير، مديرا للغرفة الولائية للصيد البحري وتربية المائيات بعين تموشنت. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرّخ في 2 شعبان عام 1428 الموافق 15 غشت سنة 2007، يحدّد كيفيات توظيف الملحقين الدبلوماسيين على أساس الشهادة. إنّ وزير الشّؤون الخارجية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 96-442 المؤرّخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 والمتضمّن القانون الأساسي للأعوان الدبلوماسيين والقنصليين، لا سيما المادّة 18 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 02-403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدّد صلاحيات وزير الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المطبعة الرّسمية، حي البساتين، بئر مراد يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 18 ( الفقرة 2) من المرسوم الرّئاسيّ رقم 96-442 المؤرّخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار كيفيات توظيف الملحقين الدبلوماسيين على أساس الشهادة. المادّة 2 : في إطار اتفاقية بين وزارة الشؤون الخارجية والمدرسة الوطنية للإدارة، يوظف على أساس الشهادة الطلبة المتخرجون في الفرع الدبلوماسي من المدرسة الوطنية للإدارة بوزارة الشؤون الخارجية بصفتهم ملحقين دبلوماسيين متربصين. المادّة 3 : يوجه الملحقون الدبلوماسيون إلى المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية لمتابعة دورة تكوينية تكميلية. المادّة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 شعبان عام 1428 الموافق 15 غشت سنة .2007 مراد مدلسي رايس، ص.ب 376 - الجزائر- محطة